Résumé en français
Un médecin exerçant dans le secteur public n'est pas en droit d'exercer une autre activité rémunérée dans le secteur privée, conformément aux dispositions de l'article 15 du Statut de la Fonction publique du 24 février 1958, sauf autorisation expresse du Ministère auprès duquel il est rattaché.
Doit être déclaré nul et de nul effet le contrat de travail conclu ultérieurement .
Résumé en arabe
طرد تعسفي ـ طبيب يعمل في القطاع العمومي ـ الجمع بين طبيب يعمل في القطاع العمومي والعمل في القطاع الخاص دون ترخيص للمعني بالأمر ـ عقد عمل باطل ـ طرد تعسفي (لا).
إن الجمع بين العمل في القطاع العمومي والعمل في القطاع الخاص لا يسمح به إلا بصفة استثنائية وبعد الحصول على رخصة من طرف الوزير الذي ينتمي إليه المعني بالأمر وإلا كان عقد العمل باطلا.
Texte intégral
القرار عدد: 400، المؤرخ في: 22/4/2003، الملف الاجتماعي عدد:909/5/1/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن طالب النقض صد لفائدته حكم قضى له بالمبلغ المحدد فيه عن الطرد التعسفي وتوابعه وعن باقي الأجر مع تمكينه من شهادة العمل ورفض باقي الطلبات بعد الطعن فيه بالاستئناف صدر قرار قضى بتأييد الحكم الابتدائي بعد الطعن فيه بالنقض أصدر المجلس الأعلى قرارا بتاريخ 8/9/99 تحت عدد 868 ملف رقم 593/4/98 بنقض القرار الصادر بتاريخ 10/5/98 تحت عدد 2292 ملف رقم 5137/97 ومحكمة الإحالة أصدرت بالتاريخ أعلاه قرارا بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر.
في شأن الوسيلة الأولى للنقض
حيث يعيب الطاعن على القرار خرق القانون الداخلي وخرق الفصل 345 من ق.م.م ذلك أنه لم يشر هل تمت تلاوة التقرير أم أعفي المستشار منها دون معارضة.
لكن حيث إن تلاوة التقرير لم تعد لازمة وفقا لأحكام الفصل 342 من ق.م.م المعدل بظهير 10/9/93 مما تكون معه الوسيلة غير مقبولة.
وفيما يخص الوسيلة الثانية
حيث يواخذ الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل ذلك أنه أشار بأنه يعمل خارج الوظيفة العمومية بناء على الدورية رقم 18/د أ ب بتاريخ 30/6/1970 والدورية رقم 84/د أ ب بتاريخ 24/6/1972 التي تخول لجميع الأطباء المغاربة الذين مارسوا بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة العمومية الأولوية بالعمل في المؤسسات ولم يسبق عرضهما على المجلس الأعلى والمحكمة لم ترد عليهما وأنه يدلي بإشهاد محرر بتاريخ 18/6/2001 يرخص له بالعمل خارج الوظيفة العمومية.
لكن حيث إن الثابت لمحكمة الموضوع وما يقر به الطاعن في محضر البحث المنجز في مرحلة الاستئناف أنه يعمل بالقطاع العمومي كطبيب تابع لوزارة الصحة وأنه وفقا لأحكام الفصل 15 من قانون الوظيفة العمومية الصادر بتاريخ 24/2/1958 فإنه:" يمنع على كل موظف أن يمارس بصفة مهنية أي نشاط يدر عليه مدخولا ولا يمكن مخالفة هذا المنع إلا بالحصول على إذن يتخذه الوزير الذي ينتمي إليه الموظف بعد موافقة رئيس الوزارة وأن طالب النقض وفي محضر البحث صرح بأنه لا يتوفر على إذن من الجهة المختصة بمزاولة عمل خارج عن إطار وظيفته مما يجعل العقد المبرم بينه وبين المطلوب غير قانوني ويعتبر باطلا ولا ينتج أثرا وهو ما انتهى إليه القرار وأن الدورية الصادرة عن الوزير الأول إنما تنص على أن الاتفاقيات المتعلقة بطب الشغل يجب أن تعطى الأولوية فيها للأطباء المغاربة العاملين بالقطاع العمومي وبعد الحصول على رخصة بذلك من وزير الصحة مما ترتب عنه أن المسطرة المنصوص عليها بالفصل الخامس عشر من قانون الوظيفة العمومية واجبة الاتباع وعلى هذا الأساس ناقش القرار هذه الدورية وردها بكون الطاعن لا يتوفر على ترخيص من الجهة المختصة بالعمل لدى القطاع الخاص مما كان معه معللا ومرتكزا على أساس قانوني سليم والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة عبد الوهاب اعبابو والمستشارين السادة: الحبيب بلقصير مقررا ويوسف الإدريسي وسعيد نظام ومليكة بنزاهير وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.