Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,21/12/2005,3418

Réf : 17081

Identification

Réf

17081

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

3418

Date de décision

21/12/2005

N° de dossier

4147/1/3/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 818 - 791 - 793 - 824 - 826 -

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

En application des dispositions de l'article 818 du DOC, le dépôt d'un bien meuble entre les mains d'un tiers est considéré comme étant un séquestre. La dissipation est l'utilisation sans autorisation par le gardien de ce qui a été mis sous sa garde, ce qui le rend responsable et garant de tout ce que subirait la chose déposée, bien que cela soit dû à la force majeure ou à un accident et donne droit au déposant victime de réclamer un dédommagement en raison du manquement du gardien à sa responsabilité.

Résumé en arabe

وديعة ـ تبديد محجوز ـ مسؤولية الحارس ـ تعويض. إيداع منقول بين يدي الغير يعتبر حراسة ويخضع لأحكام الوديعة عملا بمقتضيات الفصل 818 من قانون الالتزامات والعقود، وأن قيام الحارس بتبديد ما وضع بين يديه والتصرف فيه دون إن المودع يجعله مشؤولا وضامنا لما يتعرض إليه المحجوز من هلال ولو نتيجة قوة قاهرة أو حادث فجائي ويعطي للمتضرر المحجوز الشيء لفائدته الحق في المطالبة بالتعويض عن إخلال الحارس بمسؤوليته.

Texte intégral

القرار عدد: 3418، المؤرخ في: 21/12/2005، الملف المدني عدد: 4147/1/3/2004 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون فيما يخص الوسيلة الوحيدة: حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 468 الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 05/07/2004 في الملف عدد 222/2004، أن المدعية شركة بريماك معطوف خليفة في شخص ممثلها القانوني تقدمت أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة في مواجهة المدعى عليه محمد بوفتيني بمقال افتتاحي تعرض فيه أنها استصدرت أمرا بالحجز التحفظي على 40000 من الآجور عين المدعى عليه حائزها حارسا عليه إلا أنه قام بتبديد المحجوز باستعماله في تشييد منزله حسب الثابت من إقراره المدون بمحضر تفقد محجوز ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه لها مبلغ 56000.00 درهم قيمة الآجور المذكور 11200.00 درهم عن ضريبة القيمة المضافة وأدلت بأمر الحجز التحفظي ملف عدد 3936/2000 ومحضر حجز تحفظي على منقولات ملف التنفيذ عدد 29/2000 ومحضر تفقد محجوز ملف عدد 85/2001 ونسخة من قرار استئنافي عدد 410/1994 وفاتورة تحديد قيمة الآجور، وبعد إجراء خبرة بواسطة خليل برزوق حكمت المحكمة على المدعى عليه بأدائه للمدعية مبلغ 67200.00 درهم بناء على أن المدعى عليه قام بتبديد المحجوز حسب الثابت من محضر تفقد المحجوز المؤرخ في 30/04/2001 ملف التنفيذ عدد 85/2001 حيث صرح من خلاله هو نفسه بكونه استعمل المحجوز بالبناء ويعتبر عمله هذا غير مشروع، فاستأنفه المحكوم عليه مبينا في أسباب استئنافه بأن الحكم المستأنف حرمه درجة من درجات التقاضي وأن الحجز وقع في أماكن مختلفة وهو مجرد حارس على جزء من المحجوز وأن محضر الحجز تم لضمان ما قدره 28800.00 درهم وفي مواجهة عدة محجوز عليهم إلا أن الحكم قضى عليه وحده بالأداء رغم عدم ارتباطه بأية علاقة مع المستأنف عليها وأن العلاقة تربطه بالبائع له للآجور شهاب ميلود والذي تقدمت المستأنف عليها في مواجهته بأداء قيمة شيكات وأن دعواها هاته ترمي إلى الإثراء على حساب الغير ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم أساسا بإرجاع الملف على المحكمة الابتدائية واحتياطيا رفض الطلب، وبعد جواب المستأنف عليها أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي، بناء على أن القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 04/07/2001 المدلى به من المستأنف عليها استبعد الفاتورات التي عبر المستأنف بمقتضاها أنه اشترى الآجور المحجوز، وأن المستأنف لم يدل بما يفيد أن المستأنف عليها تقاضى شهاب ميلود البائع له من أجل ثمن البضاعة المحجوزة. وهذا هو القرار المطعون فيه. وحيث يعيب الطالب على القرار نقصان التعليل، ذلك أن محكمة الاستئناف مصدرته لم تجب على جميع الدفوع المثارة من طرفه واكتفت بتعليلها بأن المستأنف لم يدل بما يفيد أن المستأنف عليه تقاضي شهاب ميلود من أجل ثمن البضاعة المحجوزة ذاتها في حين المحكمة المذكورة عندما اعتبرت الطالب لا يتوفر على أي دليل يفيد مقاضاة المطلوبة للمسمى شهاب من أجل استخلاص ثمن البضاعة ودون أن تكلف الطالب أو تنذره بالإدلاء بوسائل الإثبات والذي يتوفر عليه إذ يكفي الاطلاع على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 26/02/2002 في الملف التلبسي عدد 931/2002 المرفق بهذه العريضة والذي يثبت أن المطلوبة تقدمت ضد شهاب ميلود بشكاية من أجل إصدار شيك بدون مؤونة ومن أجل طلب ثمن البضاعة وبذلك لا يعقل أن تقاضي المطلوبة الطالب وهو من الغير المرتبط معها بأية علاقة وهو مجرد مشتر للبضاعة وأدى ثمنها وبذلك فإن المطلوبة غايتها الإثراء على حساب الغير وبدون سبب مشروع، كما أن الطالب تمسك بأن إجراءات الحجز تمت في أماكن مختلفة وأنه لم يعين حارسا على جميع البضاعة موضوع النزاع وإنما على جزء منها فقط وأن محضر الحجز أنجز على أساس ضمان سداد مبلغ 28800.00 درهم وفي مواجهة عدة محجوز لديهم وليس الطالب بمفرده ومع ذلك اكتفت المطلوبة بتوجيه الدعوى ضد الطالب وحده. لكن: حيث من جهة أولى، فإن الأطراف مدعوون للإدلاء بما لديهم من حجج إثباتا لدعواهم أو ردا لها والمحكمة غير ملزمة بإنذارهم. ومن جهة ثانية، فإن الطالب لم يسبق له أن أدلى أمام محكمة الموضوع بالقرار عدد 1539 الصادر عن استئنافية الدار البيضاء في الملف الجنحي عدد 931/2002 المتعلق بمتابعة شهاب ميلود البائع للطالب من أجل جنحتي المشاركة في النصب وعدم توفير مؤونة شيكات والذي لا يتضمن طلب قيمة المحجوز، وأن الاستدلال به لأول مرة أمام المجلس الأعلى غير مقبول. ومن جهة ثالثة، فإن موضوع دعوى نازلة الحال يرمي إلى الحكم على الطالب بأدائه للمطلوبة تعويضا عن قيمة المحجوز الذي عهد إليه بحراسته فاستعمله في تشييد منزله وعملا بمقتضيات الفصول 818 و791 و793 و824 و826 من قانون الالتزامات والعقود فإن إيداع الشيء المتنازع عليه بين يدي أحد من الغير يعتبر حراسة والتي تخضع لأحكام الوديعة التي توجب على المودع عنده أن يسهر على حفظ الوديعة بنفس العناية التي يبذلها في المحافظة على أموال نفسه وإذا استعمل المودع عنده الوديعة بدون إذن من المودع فإنه يضمن هلاكها ولو حصل ذلك نتيجة قوة قاهرة أو حادث فجائي وعلى الحارس أن يرد الشيء بدون أجل لمن يعنيه الخصوم أو القضاء ويسأل عن كل خطأ يرتكبه في إدارته وأن الثابت من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن أربعين ألف آجورة نحجوزة حجزا تحفظيا لفائدة المطلوبة وضعت بيد الطالب كحارس لها والذي بإقراره في محضر تفقد المحجوز المؤرخ في 30/04/2001 ملف التنفيذ عدد 85/2001 قام باستعمالها في تشييد بناء مما يكون قد أخل بما هو ملزم به قانونا ولذلك لما ثبت للمحكمة الابتدائية المؤيد حكمها بالقرار المطعون فيه قيام الطالب بتبديد المحجوز حسب الثابت من محضر تفقد المحجوز المشار إليه أعلاه بإقراره باستعماله في البناء، واعتبرت عمله هذا غير مشروع ورتبت على ذلك ما توصلت إليه من نتيجة تكون بذلك محكمة الاستئناف قد طبقت القانون وعللت قرارها بما فيه الكفاية وما بالوسيلة في فرعيها الأول والثالث على غير أساس وفي فرعها الثاني غير مقبولة. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد أحمد اليوسفي العلوي والمستشارين السادة: فؤاد هلالي ـ مقررا ـ الحسن فايدي ـ محمد وافي ـ الحسن ـ أومجوض ـ وبمحضر المحامي العام السيد محمد عنبر ـ وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.