Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,2/10/2008,1348

Réf : 19577

Identification

Réf

19577

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1348

Date de décision

29/10/2008

N° de dossier

1331/3/1/2007

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 229 - 400 - Code Foncier

Source

Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en français

Il résulte de larticle 229 du DOC que les héritiers ne sont tenus des dettes du défunt qu'à concurence de l'actif successoral et de la quote part de chacun. La charge de la preuve de l'absence d'actif successoral pèse sur les héritiers et non sur le créancier. Ils leur appartient de prouver l'absence d'actif successoral ou la renonciation à la succession. Doit être cassé, l'arret qui fait peser la charge de la preuve sur le créancier.  

Résumé en arabe

قانـون مدنـي ـ التزامات وعقود ـ انتقالها إلى الورثة ـ الفصل 229 ق ل ع ـ عبء إثبات ـ وجود متروك ـ الفصل 400 ق ل ع ـ تحميل دائن عبء أثبات ـ وجود مخلف تركه الهالك ( لا ) ـ ضرورة رفض الصريح للتركة ( نعم )  

Texte intégral

محكمــة النقـــض قـرار رقـم 1348 المؤرخ في 29/10/2008 ملف تجاري رقم 1331/3/1/2007 قانـون مدنـي ـ التزامات وعقود ـ انتقالها إلى الورثة ـ الفصل 229 ق ل ع ـ عبء إثبات ـ وجود متروك ـ الفصل 400 ق ل ع ـ تحميل دائن عبء أثبات ـ وجود مخلف تركه الهالك ( لا ) ـ ضرورة رفض الصريح للتركة ( نعم ) التعليـــل بخصوص الوسيلة الثالثـــة :  حيث يعيب الطاعن القرار خرق الفصلين 229 و 400 ق.ل.ع وقلب عبء الإثبات وخرق الفصل 345 م م وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس ، ذلك أنه علل قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بعدم قبول طلب الطاعن بعدم إثباته أن الهالك خلف متروكا لأن مقتضيات الفصل 229 ق.ل.ع تنص صراحة على أن الورثة لا يلتزمون إلا في حدود أموال التركة وبنسبة مناب كل واحد منهم. وحمل عبء الإثبات لوجود التركة على كاهل الطاعن والحال أن الفصل 229 ق.ل.ع يشترط أن يثبت الورثة أنهم رفضوا التركة أو أن مورثهم لم يخلف متروكا وعندئذ فقط لا يجبرون على تحمل ديونها ، كما أن الفصل 400 من نفس القانون يفيد أنه إذا أثبت المدعي وجود الإلتزام ، كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه تجاهه أن يثبت ادعاءه. فتكون محكمة الاستئناف قد قلبت عبء الإثبات ، وخرقت النصوص القانونية المستدل بها ، وأسست قضاءها على تعليل فاسد يواز انعدامه ، مما يجعل القرار مستوجبا للنقض. حيث علل القرار قضاءه "أن ما أثاره المستأنف عليه يكون صحيحا لو أثبت فعلا وجود المتروك لأن مقتضيات الفصل 229 ق.ل.ع تنص صراحة على أن الورثة لا يلتزمون إلا في حدود أموال التركة وبنسبة مناب كل واحد منهم ، والمدعي لم يثبت بأية وسيلة وجود متروك وعليه يقع عبء إثبات ذلك ، والملف خال مما يفيد وجود أي متروك للهالك ولا ما يفيد أن الطاعنين قد استفادوا من نصيبهم من متروكه حتى تطبق عليهم مقتضيات الفصل السالف الذكر. في حين أن الفصل 229 من ق.ل.ع المتمسك به من الطاعنين ينص على أن الورثة يلتزمون في حدود أموال التركة وبنسبة ما ناب كل واحد منهم ، ويتوقى الورثة ذلك برفضهم الصريح للتركة طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل المذكور ، والمحكمة عندما ألزمت الطاعن بإثبات وجود التركة بالعلة المشار إليها مع أن الذمة المالية تنتقل بالوفاة لتركته وأن الورثة ليتجنبوا الحكم عليهم  بالأداء أو المواجهة بالتنفيذ يجب عليهم إثبات عدم وجود تركة أو رفضهم لقبولها ، يكون قرارها فاسد التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة    لهــذه الأسبــــاب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة  للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض المصاريف  الرئيـس         :        السيدة زبيـدة تكلانتـي المستشار المقرر    :        السيدة بهيجة رشـد المحام العام         :        السيد سعداوي المحامـي          :        الاستاذات اسماء العراقي الحسيني وبسمات الفاسي فهري ورقية الكتاني القرض العقاري والسياحي / ضد السيدة رجدي حبيبة اصالة عن نفسها ونيابة عن محاجيرها