CCass,18/04/2007,385

Réf : 18934

Identification

Réf

18934

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

385

Date de décision

18/04/2007

N° de dossier

102/4/1/2007

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Revue : Revue de jurisprudence et de législation مجلة القضاء والقانون

Résumé en français

Les juridictions administratives sont compétentes pour connaître des litiges relatifs au recouvrement forcé des créances publiques et des litiges portant sur le recouvrement forcé des créances contestées.  

Résumé en arabe

يختص القضاء الإداري بالبت في دعاوى المنازعات المتعلقة بالتحصيل الجبري للديون العمومية وبالمنازعات المتعلقة بالتحصيل الجبري لديون منازع فيها.

Texte intégral

القرار عدد 385، ملف إداري عدد 102/4/1/2007، مؤرخ في 18/04/2007 باسم جلالة الملك إن المجلس الأعلى وبعد المداولة وطبقا للقانون: في الاختصاص النوعي: حيث بمقالات مضمونة، طلب السيد بديوي محمد من المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، إلغاء مطالبات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشأن واجبات الاشتراك، وضريبة التكوين المهني، وذعائر التأخير، ومصاريف المتابعة عن الفترة من سنوات 1969 إلى 1996 وسنة 1997 لتقادمها، وعن الفترة من 1/1/2002 إلى متم غشت 2002 لانعدام الصفة، ومن فاتح شتنبر 2002 إلى نهاية دجنبر 2002 للأداء والإبراء منها، وبصفة احتياطية إلغاء المطالبات المذكورة لتوجيهها ضد غير ذي صفة، وبعد المناقشة أصدرت المحكمة الإدارية حكمها المستقل باختصاصها نوعيا للبت في الشق المتعلق بإجراءات التحصيل، وعدم اختصاصها في الوسائل المرتبطة بأساس الدين وهو الحكم المستأنف من طرف الصندوق المدعى عليه. أسباب الاستئناف: حيث أثار المستأنف - ضمن وسائل استئنافه - أن المدعي لم يجادل في مشروعية إجراءات التحصيل وإنما تناول ما يتعلق بأساس وجود دين الصندوق، ويتمسك بالتقادم الذي يعتبر بدوره طعن في كيفية تأسيس الدين، وإنه لا يمكن تصور اختصاص المحكمة الإدراية في مشروعية إجراءات التحصيل في غياب وجود الدين أساسا، الذي لازال في حاجة لأن يعرض على القضاء العادي للبت فيه، ولا يمكن تبعا لذلك للقضاء الإداري أن يواصل مناقشة مشروعية إجراءات التحصيل. لكن حيث إنه إذا كان القضاء الإداري يختص بالبت في دعاوى المنازعات المتعلقة بالتحصيل الجبري للديون العمومية فإنه يختص كذلك في المنازعة المتعلقة بالتحصيل الجبري لديون منازع فيها، ولا نزاع في نازلة الحال أن الإنذارت المطعون فيها تنصرف كذلك إلى الديون المطعون في أساسها، وأن الطاعن لا يعرض على المحكمة الإدارية المنازعة في الوعاء وإنما يتخذ من هذه المنازعة سببا للطعن في إجراءات التحصيل الجبري الجارية بشأن دين منازع فيه ومن تم تكون المحكمة الإدارية مختصة في الدعوى برمتها في حدود اختصاصها بشأن إجراءات التحصيل الجبري بالنسبة لكل شق على حدة، ويتعين لذلك إلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من عدم الاختصاص في الشق المرتبط بالمنازعة في تحصيل الدين المتنازع في أساسه. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من عدم الاختصاص النوعي بشق الدعوى المتعلق بالطعن في تحصيل الدين للمنازعة في أساسه والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا في الدعوى برمتها، وبإرجاع الملف إليها لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط, وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) أحمد حنين والمستشارين السادة: مصطفى جلال - فاطمة الحجابي - عبد الحميد سبيلا وحسن مرشان مقررا وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.

Quelques décisions du même thème : Administratif