CCass,18/01/1996,29

Réf : 20062

Identification

Réf

20062

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

29

Date de décision

18/01/1996

N° de dossier

10541/1993

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 91 - Décret du 14 août 1967 relatif au maintien de l’activité des entreprises industrielles et commerciales et au licenciement de leur personnel

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Administrative - 50 ans | Auteur : Cour Suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 168

Résumé en français

La décision d'autorisation d'ouverture d'un bain public n'est pas passible d'un recours en annulation pour excès de pouvoir sur la base des préjudices causés par le bain aux voisins, puisque ceux-ci disposent de la faculté d'entamer une action dans le cadre de la justice de droit commun au fondement des dispositions de l'article 91 du D.O.C, dans le but de demander la levée du préjudice subi ou le dédommagement selon le cas.

Résumé en arabe

ان القرار الصادر بالترخيص بفتح حمام لا يقبل الطعن بالالغاء للشطط اعتمادا على ان الحمام احدث اضرارا للجيران لان بامكانهم ان يرفعوا دعوى في اطار القضاء الشامل بناء على الفصل91 من قانون الالتزامات والعقود لطلب رفع مضار الجوار أو التعويض عنها حسب الاحول .  الفصل 360 فقرة اخيرة من ق م م وهي المقتضيات التي اكدتها المادة 23 فقرة اخيرة من القانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الادارية .

Texte intégral

قرار رقم: 29- بتاريخ 18/01/1996- ملف عدد: 10541/93 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون بناء على الفصل 360 من قانون المسطرة المدنية . حيث ينص هذا الفصل في فقرته الاخيرة على انه لا يقبل طلب الالغاء الموجه ضد المقررات الادارية اذا كان في استطاعة من يعنيهم الامر المطالبة بحقوقهم لدى المحاكم العادية . وحيث ان السيدين الورياشلي المختار والناظمي عبد القادر يطلبان بسبب الشطط في استعمال السلطة الغاء القرار الصادر عن رئيس المجلس البلدي لجماعة اليوسفية بالرباط بتاريخ 1993/4/23 تحت عدد 3 م 1 القاضي بالترخيص للسيد خالد مصطفى بفتح واستغلال حمام بزنقة ايت زكري يتكون من طابق ارضي - كهف - وطابق اول ثم طابق ثان ويشتمل الحمام على جناحين احدهما للرجال والاخر للنساء وبكل جناح يوجد حمام ودوش وصونا وتسبب الحمام المذكور لهما ولباقي سكان الحي في اضرار بليغة من تصاعد الدخان من المداخيل الثمانية المنصوبة فوقه بالاضافة الى الضوضاء والازدحـام الذي يحدثه رواد المنشاة المذكورة في زنقة لا يتعدى عرضها خمسة امتار. لكن حيث ان سبب الطعن بالالغاء هو حصول ضرر للطاعنين من حمام مجاور لهما وان الفصل 91 من قانون الالتزامات والعقود ينص على ان للجيران الحق في اقامة دعوى على اصحاب المحلات المضرة بالصحة او المقلقة للراحة بطلب اما ازالة هذه المحلات واما اجراء ما يلزم فيها من التغيير لرفع الاضرار التي يتظلمون منها لا يحول الترخيص الصادر من السلطات المختصة دون مباشرة هذه الدعوى حسب مقتضيات الفصل 91 المذكور الذي يعطي للطاعنين امكانية المطالبة برفع مضار الجوار امام محكمة القضاء الشامل، وبالذات امام المحكمة الابتدائية حسب وقائع النازلة مما يجعل طلب الغاء قرار الترخيص بفتح الحمام المذكور طلبا غير مقبول لوجود دعوى موازية من شانها ان تحقق للطاعنين نفس ما يطلبانـه في دعوى الالغاء المعروضة وذلك عملا بالفصل 360 من قانون المسطرة المدنية . لهذه الاسباب قضى المجلس الاعلى بعدم قبول الطلب . وبه صدر الحكم  وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : مصطفى مدرع - محمد بورمضان - بلمير السعدية واحمد دينية وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحميد الحريشي وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الدك .

Quelques décisions du même thème : Civil