CCass,17/12/2008,1059

Réf : 19087

Identification

Réf

19087

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1059

Date de décision

17/12/2008

N° de dossier

2350/4/1/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Si la convention conclue entre le Maroc et l’Algérie permet au gouvernement des deux pays d’engager les ressortissants de l’autre pays dans la fonction publique, elle a soumis cette possibilité par l’accord préalable du gouvernement auquel appartient le candidat à ladite fonction.

Résumé en arabe

إذا كانت الاتفاقية المبرمة بين المغرب والجزائر تتيح قيام حكومة أي من البلدين بتوظيف مواطني الحكومة الأخرى فإنها ربطت ما ذكر بصدور موافقة بذلك من الحكومة المنتمي إليها الشخص الموظف.

Texte intégral

القرار عدد: 1059، المؤرخ في: 17/12/2008، ملف إداري (القسم الأول) عدد: 2350/4/1/2005 باسم جلالة الملك بتاريخ 17/12/2008 إن الغرفة الإدارية (القسم الأول) بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه: بين: السيد الوكيل القضائي للملك بصفة نائبا عن الدولة في شخص السيد الوزير الأول وعن السادة وزير المالية والخوصصة ووزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ومدير الصندوق المغربي للتقاعد بمكاتبه بوزارة المالية والخوصصة بالرباط. مستأنفين وبين: السيد الهاشمي مومن عنوانه بشارع سيدي بوعثمان الزنقة رقم 1 الدار رقم 6 امزميز مراكش ينوب عنه الأستاذ مولود الشادجا المحامي بهيئة فاس. مستأنفا عليه بناء على المقار المرفوع بتاريخ 20/04/2005 من طرف المستأنفين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم السيد الوكيل القضائي للمملكة، الرامي إلى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 15/02/2005 في الملف عدد: 103/03 ش م. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 04/10/2006 من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه الأستاذ مولود الشاذجا الرامية إلى تأييد الحكم المستأنف. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصل 45 وما يليه من القانون رقم 41 ـ 90 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف بتاريخ 10/09/1993 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 10/10/2008. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19/11/2008. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد إبراهيم زعيم تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد أحمد الموساوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: حيث إن الاستئناف المقدم بتاريخ 20/04/2005 من طرف الوكيل القضائي للمملكة في مواجهة الحكم المشار إليه أعلاه، هو استئناف متوفر على الشروط المتطلبة قانونا لقبوله. وفي الجوهر: حيث يؤخذ من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أن السيد الهاشمي مومن مقدم بتاريخ 17/02/2003 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه كان مدرسا للغة الفرنسية بوزارة التربية الوطنية منذ 05/10/1959 وأنه بتاريخ 01/01/1973 تم ترسيمه كمعلم رسمي لنفس المادة إلى أن أحيل على التقاعد بتاريخ 01/08/2001 بعد ترقيته إلى السلم الثامن الدرجة الثامنة، إلا أنه بعد إحالته على التقاعد توصل بقرارين الأول من طرف وزارة التربية الوطنية تخبره فيه أنه لن يستفيد من معاش التقاعد لكونه من جنسية جزائرية وأن باستطاعته استرجاع المبالغ المقتطعة من رابته، والثاني من الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة تخبره بنفس الأمر، معتبرا ذلك القرارين معيبين ملتمسا إلغاءهما والحكم بأحقيته في الاستفادة من التقاعد والحكم له كذلك بتعويض عن التماطل مبلغه عشرة ألف درهم، أجابت الإدارة بأن المدعي لا حق له في الاستفادة من مقتضيات قانون الوظيفة العمومية ومن قانون المعاشات باعتبار أنه لا يحمل الجنسية المغربية، وأن ترسيمه في أسلاك الوظيفة العمومية كان نتيجة بيانات كاذبة من طرفه، وبعد انتهاء المناقشات أصدرت المحكمة حكما بإلغاء القرارين المطعون فيهما وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث تعيب الإدارة الحكم المستأنف من بين ما تعيبه عليه بفساد التعليل، ذلك أن المحكمة التي أصدرته بنت حكمها على أن سحب القرار الإداري تم خارج الأجل وعلى أن توظيف المدعي كان في إطار الاتفاق المبرمة بين المغرب والجزائر والحالة أن القرار الذي تم سحبه يتضمن مخالفة صارخة لقانون الوظيفة العمومية وبالتالي تنتفي عنه كل مشروعية مما يجعل عملية سحبه ممكنة في أي وقت. وحيث صح ما عابته المستأنفة على الحكم، فالاتفاقية المبرمة بين المغرب والجزائر والمصادق عليها بموجب الظهير الشريف رقم 117 ـ 69 ـ 1 بتاريخ 14/04/1969، وإن كانت تتيح قيام حكومة أي من البلدين بتوظيف مواطني الحكومة الأخرى فإنها ربطت ما ذكر بصدور موافقة بذلك من الحكومة المنتمي إليها الشخص الموظف (الفصل 10 من الاتفاقية)، ولما كان هذا الشرط منتفيا في النازلة، فإن توظيف الطاعن حتى على فرض إجرائه، يبقى والعدم سواء وغير قابل لأي تصحيح بمرور الزمن، مما يصح معه للإدارة سحبه في أي وقت وبذلك يكون الطعن المقدم غير مرتكز على أساس ويتعين رفضه والحكم المستأنف لما نحا خلاف ذلك واجب الإلغاء. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد أحمد حنين والمستشارين السادة: إبراهيم زعيم مقررا وأحمد دينية ومحمد صقلي حسيني وعبد الحميد سبيلا وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي، وبمساعدة كاتبة الضبط نفيسة الحراق. المراجع: رسالة المحاماة، العدد المزدوج 31 / 32

Quelques décisions du même thème : Administratif