Réf
21842
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1609
Date de décision
16/08/2012
N° de dossier
549/5/1/2011
Type de décision
Arrêt
Base légale
Article(s) : 268 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 269 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 388 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Source
Non publiée
Est considéré comme un cas de force majeure qui exonère l’employeur de toute responsabilité à l’égard du salarié pour les dommages causés par le licenciement le retrait d’autorisation et la destruction du café dans lequel était exercé l’activité commerciale qui sont des événements imprévisibles.
لا يكون المشغل ملزما بدفع أي تعويضات للأجير في حالة إنهاء عقد الشغل بفعل عامل خارجي يشكل قوة قاهرة.
– تعتبر قوة قاهرة تبرر إنهاء عقد الشغل صدور حكم قضائي في مواجهة المشغل يقضي بهدم المقهى التي تشكل محل تنفيذ عقد الشغل.
باسم جلالة الملك
وطبقا للقانونحيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بتاريخ 09/05/03 بمقال افتتاحي عرض فيه أنه عمل لدى المطلوب في النقض كنادل منذ سنة 1985 إلى أن تم طرده دون أي سبب بتاريخ 07/01/03 والتمس الحكم له بالتعويضات الناتجة عن الطرد التعسفي ، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الدعوى فتم استئناف الحكم المذكور من طرفه فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب التعويض عن الإعفاء وعن منحة الأقدمية وطلب منح شهادة العمل وبعد التصدي الحكم على المطلوب بأدائه لفائدة الطالب مبلغ 10536 درهما عن الإعفاء ومبلغ 2191,48 درهم عن منحة الأقدمية وبتمكينه من شهادة العمل وتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه بالنقض.في شأن الوسيلة الأولى للنقض بفرعيها :يعيب الطالب على القرار المطعون فيه خرق القانون الداخلي ، خرق مقتضيات الفصول 268 و269 و388 من قانون الالتزامات والعقود ، ذلك أن المحكمة استندت في تعليلها بعدم وجود طرد تعسفي وإلى وجود عامل خارجي عن إرادة المشغل تمثل في وجود حكم بالإفراغ والهدم وإعادة البناء واعتبر ذلك يشكل قوة قاهرة وأن هذا التعليل مخالف لمقتضيات الفصلين 268 و269 من ق.ل.ع ذلك أن عنصر القوة القاهرة كما حددها الفصلين المذكورين هي كل أمر لا يستطيع الإنسان توقيعه ، إلا أنه في ملف النازلة فإن ذلك منتفي لكون واقعة إفراغ المقهى كانت متوقعة ، والمحكمة لما سايرت المطلوب في دفعه بوجود قوة قاهرة جاء قرارها غير مرتكز على أساس قانوني ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن التعويض عن الأقدمية لا يخضع للتقادم المنصوص عليه في الفصل 388 من ق.ل.ع والمحكمة أخضعته للتقادم السنوي المنصوص عليه في الفصل تكون قد جانبت الصواب وخرقت القانون مما يعرض قرارها للنقض.لكن ، بالرجوع إلى تنصيصات القرار المطعون فيه يتبين أن المحكمة (لم تعلل ما انتهت إليه بخصوص عدم وجود طرد تعسفي على قيام عنصر القوة القاهرة) لما استندت فيما انتهت إليه على كون المدعى عليه (المطلوب) لم تصدر منه بادرة فسخ عقد الشغل بصفة تعسفية لتدخل عامل خارجي ألا وهو الحكم القاضي بهدم المحل الذي كان مخصصا للمقهى محل تنفيذ عقد الشغل وردت الطلب الرامي إلى التعويض عن الفصل التعسفي يكون قرارها المطعون فيه معللا بما فيه الكفاية في تبرير ما انتهى إليه وباقي التعليل المنتقد المتعلق بالقوة القاهرة فهو تعليل زائد يستقيم القرار بدونها. هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن التعويض عن الأقدمية يخضع للتقادم المنصوص عليه في الفصل 388 من ق.ل.ع لكونه يعتبر من مكملات الأجر ، مما يبقى معه القرار المطعون فيه والحال ما ذكر قد جاء معللا ومؤسسا والوسيلة بفرعيها على غير أساس. في شأن وسيلتي النقض الثانية والثالثة مجتمعتين :يعيب الطالب على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني ، نقصان التعليل الموازي لانعدامه ، ذلك أن العارض دفع أمام المحكمة بكون المطلوب في النقض حصل على محل بالبناية التي تم هدمها وإعادة بنائها واستغله بصفة شخصية مما كان يتعين عليه بعد زوال المانع المؤقت إرجاع العارض إلى عمله بالمحل الجديد ، كما أدلى العارض بمحضر معاينة واستجواب مؤرخ في 04/10/06 تضمن معاينة للمحل الجديد للمطلوب في النقض ، إلا أن المحكمة استبعدت المحضر المذكور دون أن تناقش التصريحات الواردة به بالرغم من أهميتها مما يبقى معه القرار المطعون فيه ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه الموجب للنقض.لكن ، حيث أن المحكمة نصت بأن العبرة بوجود طرد تعسفي من عدمه هي بوقت الإفراغ الذي حل بمحل المدعى عليه الذي لم تكن لديه يد في ذلك ، وليس بتاريخ إنشاء البناية الجديدة وحصول المدعى عليه على محل بها ، تكون قد ردت على ما أثاره الطالب في هذا الشأن بتعليل كاف والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب: قضت محكمة النقض برفض الطلب.
34505
Maladie professionnelle et pluralité d’assureurs : obligation de répartition proportionnelle de la charge indemnitaire (Cass. soc. 2022)
Cour de cassation
Rabat
04/01/2023
34461
Qualification de l’absence post-grève : présomption d’abandon volontaire en l’absence de preuve contraire (Cass. soc. 2022)
Cour de cassation
Rabat
23/01/2023
Recevabilité stricte des demandes en appel, Preuve de l'empêchement, Irrecevabilité des moyens nouveaux en cassation, Grève légitime, Demande nouvelle devant la cour d'appel, Constat d’huissier postérieur aux faits, Conciliation obligatoire en matière sociale, Charge de la preuve sur l'employeur, Appréciation souveraine des juges du fond, Abandon volontaire du poste, Abandon de poste
34157
Licenciement pour faute grave : le respect du délai légal d’audition prévaut rendant sans conséquence l’omission des motifs dans la convocation d’audition préalable (Cass. soc. 2022)
Cour de cassation
Rabat
18/05/2022
33364
Lien de subordination et autonomie de gestion : la jurisprudence face aux mandats d’administrateurs (Cac. soc. 2025)
Cour d'appel
Casablanca
11/02/2025
33056
Licenciement et spécificité des missions contractuelles : Exigence de la preuve du lien exclusif avec le chantier (Cass. soc. 2021)
Cour de cassation
Rabat
28/09/2021
32784
Licenciement pour absence après congé maladie : la Cour de cassation exclut le licenciement abusif (Cass.soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
31/01/2023
حجية التقارير الطبية, Expertise médicale contradictoire, Force probante des documents officiels, Licenciement pour abandon de poste, Notification légale, Obligation de coopération du salarié, Respect des procédures disciplinaires, Rupture abusive du contrat de travail, Validité des motifs de licenciement, Contre-examen médical, إثبات حالة العجز الصحي, إنذار بالرجوع إلى العمل, الإجراءات القانونية للفصل, الإخلال بالتزامات العقد, التزام الموظف بالتعاون, التوقف غير المبرر عن العمل, الفحص الطبي المضاد, تعليل القرار القضائي., إشهار عقد الشغل, Charge de la preuve
32704
Les contrats à durée déterminés successifs conclus avec une société d’intermédiation conservent leur caractère temporaire : conformité aux articles 475 et suivants du Code du travail (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
نزاع شغل, Contrat de travail temporaire, Inaptitude médicale, Intermédiation en emploi, Licenciement abusif, Obligation de l’employeur, Preuve de l’offre d’emploi, أثرها, إثبات توفر العمل, Charge de la preuve, الوساطة في التشغيل, تقديم عمل ملائم, تكييف العمل, طرد تعسفي, عبء الإثبات, عجز طبي, عقد شغل مؤقت, مدونة الشغل, بطلان العقود, Adaptation du post
32608
Licenciement abusif et agence d’intermédiation en recrutement – Distinction entre relation de travail temporaire et permanente (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
32604
Abandon de poste pour défaut d’inscription à la CNSS : Exclusion de la qualification de licenciement abusif (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
نزاع شغل, Caisse Nationale de Sécurité Sociale, Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), CNSS, Conditions de la démission, Délai d'appel, Démission, Départ volontaire, Droits légaux du salarié, Identité du destinataire, Indemnités compensatoires, Indemnités pour rupture abusive, Licenciement abusif, Notification irrégulière, Abandon de poste volontaire, Régularisation de la situation, Rupture abusive, Validité de la notification, أثرها, أجل الاستئناف, الإخطار غير الصحيح, الإنهاء التعسفي للعقد, التخلي عن الوظيفة, تسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, تسوية الوضعية الاجتماعية, تعويضات عن الإنهاء التعسفي, رفض التسلم عن المستخدم, مغادرة تلقائية للعمل, Régularisation des droits sociaux, Abandon de poste