CCass,16/08/2012, 1609

Réf : 21842

Identification

Réf

21842

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1609

Date de décision

16/08/2012

N° de dossier

549/5/1/2011

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 268 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 269 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 388 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Non publiée

Résumé en français

Est considéré comme un cas de force majeure qui exonère l’employeur de toute responsabilité à l’égard du salarié pour les dommages causés par le licenciement le retrait d’autorisation et la destruction du café dans lequel était exercé l’activité commerciale qui sont des événements imprévisibles.

Résumé en arabe

لا يكون المشغل ملزما بدفع أي تعويضات للأجير في حالة إنهاء عقد الشغل بفعل عامل خارجي يشكل قوة قاهرة.

– تعتبر قوة قاهرة تبرر إنهاء عقد الشغل صدور حكم قضائي في مواجهة المشغل يقضي بهدم المقهى التي تشكل محل تنفيذ عقد الشغل.

Texte intégral

باسم جلالة الملك
وطبقا للقانونحيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بتاريخ 09/05/03 بمقال افتتاحي عرض فيه أنه عمل لدى المطلوب في النقض كنادل منذ سنة 1985 إلى أن تم طرده دون أي سبب بتاريخ 07/01/03 والتمس الحكم له بالتعويضات الناتجة عن الطرد التعسفي ، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الدعوى فتم استئناف الحكم المذكور من طرفه فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب التعويض عن الإعفاء وعن منحة الأقدمية وطلب منح شهادة العمل وبعد التصدي الحكم على المطلوب بأدائه لفائدة الطالب مبلغ 10536 درهما عن الإعفاء ومبلغ 2191,48 درهم عن منحة الأقدمية وبتمكينه من شهادة العمل وتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه بالنقض.في شأن الوسيلة الأولى للنقض بفرعيها :يعيب الطالب على القرار المطعون فيه خرق القانون الداخلي ، خرق مقتضيات الفصول 268 و269 و388 من قانون الالتزامات والعقود ، ذلك أن المحكمة استندت في تعليلها بعدم وجود طرد تعسفي وإلى وجود عامل خارجي عن إرادة المشغل تمثل في وجود حكم بالإفراغ والهدم وإعادة البناء واعتبر ذلك يشكل قوة قاهرة وأن هذا التعليل مخالف لمقتضيات الفصلين 268 و269 من ق.ل.ع ذلك أن عنصر القوة القاهرة كما حددها الفصلين المذكورين هي كل أمر لا يستطيع الإنسان توقيعه ، إلا أنه في ملف النازلة فإن ذلك منتفي لكون واقعة إفراغ المقهى كانت متوقعة ، والمحكمة لما سايرت المطلوب في دفعه بوجود قوة قاهرة جاء قرارها غير مرتكز على أساس قانوني ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن التعويض عن الأقدمية لا يخضع للتقادم المنصوص عليه في الفصل 388 من ق.ل.ع والمحكمة أخضعته للتقادم السنوي المنصوص عليه في الفصل تكون قد جانبت الصواب وخرقت القانون مما يعرض قرارها للنقض.لكن ، بالرجوع إلى تنصيصات القرار المطعون فيه يتبين أن المحكمة (لم تعلل ما انتهت إليه بخصوص عدم وجود طرد تعسفي على قيام عنصر القوة القاهرة) لما استندت فيما انتهت إليه على كون المدعى عليه (المطلوب) لم تصدر منه بادرة فسخ عقد الشغل بصفة تعسفية لتدخل عامل خارجي ألا وهو الحكم القاضي بهدم المحل الذي كان مخصصا للمقهى محل تنفيذ عقد الشغل وردت الطلب الرامي إلى التعويض عن الفصل التعسفي يكون قرارها المطعون فيه معللا بما فيه الكفاية في تبرير ما انتهى إليه وباقي التعليل المنتقد المتعلق بالقوة القاهرة فهو تعليل زائد يستقيم القرار بدونها. هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن التعويض عن الأقدمية يخضع للتقادم المنصوص عليه في الفصل 388 من ق.ل.ع لكونه يعتبر من مكملات الأجر ، مما يبقى معه القرار المطعون فيه والحال ما ذكر قد جاء معللا ومؤسسا والوسيلة بفرعيها على غير أساس.  في شأن وسيلتي النقض الثانية والثالثة مجتمعتين :يعيب الطالب على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني ، نقصان التعليل الموازي لانعدامه ، ذلك أن العارض دفع أمام المحكمة بكون المطلوب في النقض حصل على محل بالبناية التي تم هدمها وإعادة بنائها واستغله بصفة شخصية مما كان يتعين عليه بعد زوال المانع المؤقت إرجاع العارض إلى عمله بالمحل الجديد ، كما أدلى العارض بمحضر معاينة واستجواب مؤرخ في 04/10/06 تضمن معاينة للمحل الجديد للمطلوب في النقض ، إلا أن المحكمة استبعدت المحضر المذكور دون أن تناقش التصريحات الواردة به بالرغم من أهميتها مما يبقى معه القرار المطعون فيه ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه الموجب للنقض.لكن ، حيث أن المحكمة نصت بأن العبرة بوجود طرد تعسفي من عدمه هي بوقت الإفراغ الذي حل بمحل المدعى عليه الذي لم تكن لديه يد في ذلك ، وليس بتاريخ إنشاء البناية الجديدة وحصول المدعى عليه على محل بها ، تكون قد ردت على ما أثاره الطالب في هذا الشأن بتعليل كاف والوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب: قضت محكمة النقض برفض الطلب.

Quelques décisions du même thème : Travail