Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass, 20/10/2011, 750

Réf : 21843

Identification

Réf

21843

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

750

Date de décision

20/10/2011

N° de dossier

711/4/1/2010

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 75 Bis - Dahir n°1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique

Source

Non publiée

Résumé en français

Est considéré comme cas de force majeure la maladie du salarié établi par les certificats médicaux de médecins psychiatres désignés judiciairement qui établissent son incapacité à justifier son absence dans le délai fixé dans la sommation notifiée par l’employeur.

Résumé en arabe

لا يسوغ للإدارة سلوك مسطرة ترك الوظيفة في حق الموظف الذي منعه مرضه العقلي والنفسي من الالتحاق بالعمل، لا سيما وأن حالته المرضية ثابتة بشواهد طبية صادرة عن اختصاصي في الأمراض العقلية والنفسية، وهو ما يشكل قوة قاهرة حالت بين الموظف والاستجابة للإنذار بالالتحاق بالعمل الموجه له من قبل الادارة في فترة مرضه.

Version française de la décision

باسم جلالة الملك
حيث يؤخذ من أوراق الملف ، ومحتوى القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 13/1/2010 في الملف رقم 223/08/5 أن المطلوب في النقض السيد أحمد بن الناجم السباعي تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط التمس فيه بسبب الشطط في استعمال السلطة إلغاء مقرر العزل الصادر عن السيد وزير الداخلية المؤرخ في 5/12/2005 من وظيفته كرجل إطفاء ، موضحا في طعنه أنه أصيب بمرض عقلي اضطره إلى التوقف عن عمله حيث تدهورت حالته الصحية سنة 2005 (سنة صدور القرار) الذي لم يراع هذه الحالة واعتبره في حالة ترك الوظيف وطبق في حقه مقتضيات الفصل 75 مكرر من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبعد المناقشة صدر الحكم مستجيبا للطلب وهو الحكم الذي تأيد استئنافيا بمقتضى القرار المطلوب نقضه.حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه في وسائل النقض مجتمعة للارتباط بخرق القانون وعدم الاختصاص والشطط ، ذلك أن من الثابت من وثائق الملف أن الإدارة وجهت للمطلوب في النقض إنذارا للالتحاق بعمله بآخر عنوان مصرح به ولجأت بعد ذلك إلى توقيف راتبه ، ومع ذلك أصر على عدم الالتحاق بعمله مما كانت معه الإدارة محقة في تقرير عقوبة العزل في حقه لتوافر شروط إعمال المقتضيات المتعلقة بترك الوظيف.  لكن ، حيث إن الغياب من طرف الموظف المبرر لسلوك الإدارة المسطرة المنصوص عليها بالفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وهي حالة ترك الوظيف يجب أن يكون غيابا غير مبرر ، أما الغياب الذي يقع لسبب خارج عن إرادة الموظف كما هو الوضع في النازلة ، فلا يمكن اللجوء إلى المسطرة المذكورة وهو ما سارت عليه محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه حينما لاحظت بأن المطلوب في النقض الذي وجه له الإنذار باستئناف عمله يوم 27/8/2005 ولحقه مقرر إيقاف أجرته بتاريخ 13/10/2005 ثم قرار العزل الذي صادف يوم 5/12/2005 ، وهي فترات صادفت معاناته مع مرض ألم به وكان في غير وعيه حسب الشهادتين الطبيتين الصادرتين عن الدكتور عبد العالي الشباني الاختصاصي في الأمراض العقلية والنفسية الذي منحه كل شهادة منهما رخصة مرضية لمدة 6 أشهر منذ 9/8/2005 ، مستنتجة منذ ذلك أن حالته المرضية كانت اضطرارية ومنعته بسبب القوة القاهرة من الاستجابة للإنذار الذي وجه له للالتحاق بعمله ، مستنتجة من ذلك أن سلوك الإدارة لمسطرة ترك الوظيف في حق المطلوب في النقض غير مبرر بالنظر لحالته الصحية ولملفه الطبي مما يجعل ما أثير بدون أساس.

لهذه الأسباب: قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.
الرئيس : السيد أحمد حنين – المقرر : السيد أحمد دينية – المحامي العام : السيد سابق الشرقاوي.