Réf
21834
Juridiction
Tribunal de première instance
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1835
Date de décision
05/06/2003
N° de dossier
531 / 4 / 2002
Type de décision
Jugement
Mots clés
Base légale
Article(s) : 745 - Dahir formant code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 754 - Dahir formant code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 1 - Code de Procédure Civile (28 septembre 1974)
Article(s) : 18 - Code de Procédure Civile (28 septembre 1974)
Article(s) : 20 - Code de Procédure Civile (28 septembre 1974)
Article(s) : 31 - Code de Procédure Civile (28 septembre 1974)
Article(s) : 32 - Code de Procédure Civile (28 septembre 1974)
Article(s) : 124 - Code de Procédure Civile (28 septembre 1974)
Article(s) : 270 - Code de Procédure Civile (28 septembre 1974)
Article(s) : 277 - Code de Procédure Civile (28 septembre 1974)
Article(s) : 285 - Code de Procédure Civile (28 septembre 1974)
Source
Non publiée
Travail, Crise économique, Licenciement, Défaut de respect de la procédure,Force majeure (non)
لا يجوز إنهاء عقد الشغل إلا في حالة قيام مبررات قانونية كالقوة القاهرة أو الحادث الفجائي أو غيرهما من الأسباب التي تبرر الإنهاء. في حالة ما إذا كان المشغل يعرف أزمة اقتصادية فإنه يجوز له إنهاء عقود الشغل شريطة توفر شروط هذه الحالة واحترام المسطرة الخاصة التي نص عليها المشرع.
باسم جلالة الملك
أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أنفا يوم 05/06/2003 في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه :بين : السيدة (ب.ر) ، الساكنة بالدار البيضاء.ينوب عنها الأستاذ : إدريس العمراني المحامي بهيئة الدار البيضاء.مدعية من جهةوبين : الشركة (ص.م.د) شركة مجهولة الاسم في شخص ممثلها القانوني ، عنوانها بالدار البيضاء.ينوب عنها الأستاذ : الفيلالي حسون عبد الرحمان المحامي بهيئة الدار البيضاء.مدعى عليه من جهة أخرى.الوقائع :بناء على المقالين الافتتاحي والإضافي المدلى بهما من طرف المدعية بواسطة نائبها لدى كتابة ضبط هذه المحكمة والمعفيين من الرسوم القضائية بقوة القانون تعرض فيهما أنها التحقت بالعمل لدى المدعى عليها بتاريخ 02/01/1995 بأجرة شهرية قدرها 2500.00 درهم وبتاريخ 09/01/2002 تم توقيفها مع مجموعة من العاملات بسبب نشاطهن النقابي دون احترام لمسطرة التوقيف الجماعي المنصوص عليها في مرسوم 1967 لذلك فإنها تلتمس الحكم على المدعى عليها بإرجاعها لعملها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500.00 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع والحكم عليها بأن تؤدي لها تعويضا عن الضرر اللاحق بها من جراء عدم تشغيلها فعليا ابتداء من تاريخ التوقيف إلى تاريخ الحكم تحدده في مبلغ 30000.00 درهم وفي حالة الامتناع الحكم لفائدتها بالتعويض عما يلي :- العطلة عن سنة 2001 و2002 مبلغ : 4000.00 درهم.- الإشعار مبلغ : 5000.00 درهم- الإعفاء : 50000.00 درهم- الطرد مبلغ : 120000.00 درهم- شهادة العمل تحت طائلة غرامة قدرها 100.00 درهم عن كل يوم تأخير مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل.وتم الإدلاء بورقة الأداء وصورة لمحضر لمفتشية الشغل.وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها والتي أشار فيها أن المدعية كانت تتقاضى أجرة توازي الحد الأدنى للأجور وأنه تم فصلها من العمل بسبب الغش في العمل والإهمال وقلة الإنتاج وأنه سبق إنذارها من أجل ذلك ، والتمس الحكم برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر واحتياطيا إجراء بحث في النازلة لأن المدعى عليها تتوفر على شهود.وأرفقت المذكرة بصورتي إنذارين.وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 18/07/2002 القاضي بإجراء بحث بشأن الأخطاء المنسوبة للمدعية حضره بتاريخ 03/02/2003 نائبا الطرفين والمدعية والممثل القانوني للمدعى عليها والشاهد (ع.ت) الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم BJ49505 وصرحت المدعية أنها عملت لدى المدعى عليها منذ 1994 بأجرة توازي الحد الأدنى للأجر وفي يناير 2002 تم طردها دون أن ترتكب أي خطأ ونفت ما جاء في جواب المدعى عليها وعن سؤال صرحت أنه لم يسبق لها أن توصلت بالإنذار إلا بعد طردها وأنها لا تعرف اللغة الفرنسية وعقب الممثل القانوني أن المدعية التحقت بالعمل في سنة 1995 وأنها كانت تغش في العمل ذلك أنها كانت تقوم بتنقية الملابس من الشوائب وأنها توصلت بعدة إنذارات ولما لم تستجب لذلك تم طردها ونودي على الشاهد (ع.ت) الذي صرح بعد نفيه لموانع الشهادة وأدائه اليمين القانونية صرح أن المدعية كانت تتسم بقلة الإنتاج وضعف الجودة وقد تم إنذارها عدة مرات وتم طردها ، وعن سؤال أجاب الشاهد أنه هو المسؤول عن الإنتاج داخل الشركة ، وعن سؤال آخر أجاب أن الشركة كانت تقوم بعطالة تقنية ولا علاقة لها بطرد المدعية وبه تقرر ختم البحث وإحالة الملف على جلسة 20/03/2003.وبناء على تعقيب المدعى عليها بعد البحث المدلى به من طرف نائبها والذي أكد فيه الدفع السابق والتمس الحكم برفض الطلب.وبناء على المذكرة مع المقال الإصلاحي المدلى به من طرف نائب المدعية إذ التمس إصلاح مقاله بخصوص تاريخ تشغيل المدعية على أساس أنه كان في 14/01/1994 وليس كما جاء في المقال الافتتاحي وبالنسبة لتعقيبه أشار أن الشاهد المستمع إليه خلال جلسة البحث صرح أن الشركة كانت تعرف بطالة تقنية وأن هذه الأخيرة هي السبب الحقيقي لطرد المدعية كما يتضح من شهادة مفتش الشغل المؤرخة في 31/10/2002 تم أن محضر مفتش الشغل المؤرخ في 12/11/2001 يوضح أن المدعى عليها عملت على تسريح عمالها جماعيا بسبب البطالة التقنية التي كانت تعاني منها والتمس الحكم وفق المقال الافتتاحي والإضافي والإصلاحي.وأرفقت المذكرة بالوثائق المشار إليها أعلاه.وبناء على استدعاء الأطراف لعدة جلسات للتصالح آخرها جلسة 22/05/2003 حضرها نائبا الطرفين وأكدا ما سبق فتم حجز القضية للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه.وبعد المداولة طبقا للقانون.التعليل من حيث الشكل :حيث أن الطلب قدم وفقا للمقتضيات الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا. من حيث الموضوع :حيث أن الطلب يهدف إلى الحكم لفائدة المدعية بالتعويضات المفصلة أعلاه بعد اعتبار الفصل الذي تعرضت له فصلا تعسفيا.وحيث أن محاولة الصلح بين الطرفين باءت بالفشل.وحيث إن المدعى عليها أثارت الدفع بكون سبب فصل المدعية هو الإهمال والغش في العمل وقلة الإنتاج.لكن حيث وإن كانت المدعى عليها قد حاولت إثبات الأخطاء المنسوبة للمدعية بواسطة شهادة الشاهد الذي تم الاستماع إليه خلال البحث الذي أجري في النازلة بتاريخ 03/02/2003 فإنه بمراجعة الوثيقة الصادرة عن مفتشية الشغل بتاريخ 31/10/2002 المدلى بها من طرف نائب المدعية رفقة مذكرته بعد البحث تبين أن المدعى عليها اتخذت قرارا بتسريح العاملات من عملهن بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعرفها ولأن إنهاء عقد العمل لا يمكن أن يتم إلا في حالة وجود مبررات قانونية كالحادث الفجائي أو القوة القاهرة أو غيرها من الأسباب المبررة لهذا الإنهاء ولأن الشركة المشغلة إذا كانت تعرف أزمة اقتصادية يبقى من حقها إنهاء عقد العمل الذي يربطها بأجرائها فإن هذا الحق متوقف على تحقق شرط معين واحترام مسطرة خاصة نص عليها المشرع المغربي في مرسوم 14/08/1967 تتمثل أولا في إثبات هذه الأزمة وإخبار السلطات المختصة والحصول على إذن بذلك ثانيا ولأنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد احترام المدعى عليها لهذه الإجراءات فإن الفصل أو التسريح الذي أقدمت عليه يكون تعسفيا بحيث لم يعد هناك أي مجال لمناقشة الخطأ المدعى به والمتمسك به من طرفها.وحيث تبعا لذلك يكون الفصل الذي تعرضت له المدعية فصلا تعسفيا ألحق بها الضرر والضرر يتعين جبره بالتعويض إذ تبقى محقة في التعويض عن الإشعار والإعفاء والطرد التعسفي.وحيث إذا كانت ورقة الأداء المتعلقة بشهر مارس 1994 تفيد أن تاريخ التشغيل هو 14/01/1994 فإن ورقة الأداء المتعلقة بشهر نونبر 2001 تفيد أن تاريخ دخول المدعية للعمل لدى المدعى عليها هو 02/01/1995 ولأن هذه الأخيرة لاحقة للأولى فهي التي يتعين الأخذ بما جاء فيها وبالتالي اعتبار تاريخ بداية عمل المدعية هو 02/01/1995 وتاريخ إنهائه هو 09/01/2002 وأجرة شهرية قدرها 2315.87 درهم حسب ما هو ثابت من ورقة الأداء المعتمدة.وحيث تبعا لذلك يتعين تحديد التعويضات المستحقة على النحو التالي :- الإشعار بمبلغ 578.86 درهم طبقا لقرار 13/08/1951- الإعفاء بمبلغ 4003.68 درهم على أساس أنه قضى في خدمة المدعى عليها مدة تزيد عن سبع سنوات يستحق عنها أجرة 456 ساعة حسب مرسوم 14/08/1967.- الطرد التعسفي بمبلغ 24400.00 درهم.وقد روعيت في ذلك عناصر الفصل 754 من ق.إ.ع من طبيعة الخدمات وسن وأقدمية المدعية والأجرة وظروف الحال.وحيث أن المدعية لم تدل بأي اتفاق كتابي مبرم بينها وبين المدعى عليها يجيز لها ضم العطل السنوية بعضها لبعض طبقا لمقتضيات الفصل الرابع من ظهير 9 يناير 1946 ، فإنه يتعين الاستجابة لطلبها بمبلغ 134.00 درهم كتعويض عن عطلة سنة 2002.وحيث أن الفصل 745 مكرر من ق.إ.ع يعطي للأجير الحق في الحصول على شهادة العمل ، ولأن هذه الشهادة حق للعامل مهما كانت ظروف إنهاء عقد العمل فإنه يتعين الحكم بتسليم المدعية شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50.00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ.وحيث يتعين رفض طلب التعويض عن الضرر الناتج عن التوقيف عن العمل لعدم ارتكازه على أساس.وحيث يتعين شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود العطلة السنوية وشهادة العمل على أساس أنها من مستحقات الأجير المترتبة عن عقد الشغل.وحيث يتعين تحميل المدعى عليها الصائر طبقا لمقتضيات الفصل 124 ق.م.م.وحيث بتت المحكمة في القضية بصفة جماعية وبدون حضور المستشارين طبقا لمقتضيات الفصل 270 ق.م.م.وتطبيقا للفصول 1 و18 و20 و31 و32 و124 و270 و277 و285 ق.م.م والفصلين 754 و745 مكرر ق.إ.ع وقرار 13/08/1951 ومرسوم 14/08/1967 وظهير 09 يناير 1946.
لهذه الأسباب: تصرح المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا.
في الشكل : قبول الطلب
في الموضوع : إلزام المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعية التعويضات التالية :- الإشعار مبلغ 578.96 درهم (خمسمائة وثمانية وسبعين درهما وستة وتسعين سنتيما).- مبلغ 4003.68 درهم (أربعة آلاف وثلاثة دراهم وثمانية وستين سنتيما) عن الإعفاء.- مبلغ 24400.00 درهم (أربعة وعشرين ألف وأربعمائة درهم) عن الطرد التعسفي.- مبلغ 134.00 درهم (مائة وأربعة وثلاثين درهما) عن العطلة السنوية.- تسليمها شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50.00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ.- شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود العطلة وشهادة العمل.- رفض الباقي.- تحميل المدعى عليها الصائر.