CCass,16/07/1998,735

Réf : 20087

Identification

Réf

20087

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

735

Date de décision

16/07/1998

N° de dossier

10211/1991

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Administrative - 50 ans | Auteur : Cour Suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 116

Résumé en français

Le défaut de réponse de l'administration aux faits exposés dans la requête introductive ne vaut pas acquiescement implicite de l'administration, le juge dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier les faits exposés, les pièces et arguments des parties. La décision d'extradition n'est pas entachée d'excès de pouvoir, en l'absence de production par le demandeur de piéces probantes justifiant sa nationalité. Le juge administratif de l'annulation perd sa compétence dans le cas où le demandeur se prévaut de la nationalité marocaine comme nationalité d'origine.          

Résumé en arabe

الجنسية الأصلية ـ نزاع ـ اختصاص القضاء ـ دعوى الإلغاء ـ قرار الطرد ـ مبرراته. القاضي الإداري يبقى المؤهل لفحص القرار المطعون فيه، ومراقبة مدى مشروعيته، على ضوء ما يتوفر عليه الملف من وثائق ومستندات، ولا يعني إحجام الإدارة عن الجواب اعترافا منها بالوقائع المضمنة في عريضة الإلغاء بصورة آلية. لا يتسم قرار الطرد من المغرب بأي تجاوز في استعمال السلطة في حالة غياب وثائق رسمية حاسمة بشأن موضوع الجنسية. يخرج النزاع عن اختصاص الغرفة الإدارية كقضاء إلغاء إذا كان الطاعن يتمسك بجنسيته المغربية كجنسية أصلية في حين تدعي الإدارة خلاف ذلك.  

Texte intégral

القرار عدد: 735، المؤرخ في: 16/7/1998، الملف الإداري عدد: 10211/1/5/91 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث طلب السيد س.إ بسبب الشطط في استعمال السلطة إلغاء القرار الصادر عن السيد وزير الداخلية بتاريخ 13 سبتمبر 1991 الذي أمر بطرده من المغرب كما يطلب بالتبعية إلغاء القرار الصادر في نفس اليوم عن المدير العام للأمن الوطني الذي نفذ القرار الوزاري المذكور موضحا في عريضته أنه كان في يوم صدور المقرر المطعون فيه معتقلا بالسجن المركزي بالقنيطرة حيث كان ينفذ عقوبة السجن المؤبد التي حكم بها عليه من طرف الغرفة الجنائية لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء من أجل قضية سياسية حين أشعر من طرف محاميه بمكتب مدير السجن بأنه أصبح حرا طليقا إلا أنه بعد مغادرته السجن فوجئ بالسيارة التي تقله تتجه صوب مطار الرباط سلا حيث تم إبلاغه بفحوى قرار الطرد الذي اتخذ في حقه وهو قرار مخالف للحقيقة التاريخية لأن أجداده حلوا بمدينة طنجة منذ ما يقرب من خمسة قرون بصفتهم لاجئين من الأندلس كما أن قرار الطرد المذكور مخالف لحقيقة حياة الطاعن التي كرسها للدفاع عن القضية الوطنية المغربية وأن حياته قبل استقلاله تشهد على مغربيته كما أن الجنسية المغربية التي هي جنسيته الحقيقية قد سبق لسلطات الحماية الفرنسية أن نازعته فيها عبثا. وحيث يعيب الطاعن على القرار المطلوب إلغاؤه ارتكازه على وقائع غير حقيقية وغير ثابتة وعديمة المفعول القانوني وخرقه لمبدأ عدم شرعية طرد المواطن من وطنه وعدم انتظار إطلاق سراحه قبل اتخاذ إجراء الطرد المذكور كما يعيب على المقرر المطعون فيه التطاول على سلطة دولة أجنبية والتطاول على سلطة القضاء المغربي وتجاوز السلطة التشريعية والتطاول على سلطة الملك ذلك أن المقرر المذكور ينسب إليه المساس عدة مرات وبصفة خطيرة بالأمن الداخلي والخارجي للدولة والحالة أنه إذا كان المس بالأمن الداخلي ثابتا في حقه فإن المس بالأمن الخارجي لا سند له مادام اختصاص البث في هذه التهمة يرجع إلى المحكمة العسكرية لا إلى القضاء العادي كما أن واقعة التدليس على السلطات المغربية في خصوص توفره على الجنسية المغربية كما ورد في القرار المذكور لا وجود لها بالمرة إذ أن التدليس لا يفترض وقوعه إلا من شخص لا يتمتع حقيقة بالجنسية المغربية، وهو أمر غير وارد بالنسبة إليه لأنه مغربي أصلا وترجع مغربية أجداده إلى عدة قرون خلت يؤكد ذلك موقف الحكومة من خلال الرسالة التي وجهتها وزارة العدل بتاريخ 23/2/1956 إلى رئيس مجلس الوزراء علاوة على قرار حبسه من أجل توزيع مناشير سياسية علما بأن المنازعة في جنسيته المغربية لم تصدر إلا من سلطات الحماية الفرنسية أما واقعة حمله للجنسية البرازيلية فتحتاج إلى الإثبات فضلا على أن ذلك لا يحرمه ثبوته من جنسيته المغربية الأصلية ولا يبرر طرده من وطنه كما أن طلبه للجنسية الفرنسية كان من أجل أهداف معينة ولا يمكن أن يتخذ ذريعة لإنكار جنسيته المغربية خصوصا وأن قانون الجنسية المغربية لا يجعل من اكتساب جنسية أو جنسيات أجنبية متعددة مبرران لفقدان المواطن المغربي لجنسيته الأصلية سيما إذا كان يتوفر كما هو الوضع بالنسبة للطاعن على جواز سفر مغربي وعقد الازدياد وأوراق التعريف الأخرى التي لا تدع مجالا للشك في حقيقة جنسيته المغربية، وأنه تطبيقا للمبادئ العامة للقانون في الدول المتحضرة لا يجوز طرد المواطن من وطنه، وهو المبدأ الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مع العلم بأن أي مواطن ولو كان أجنبيا لا يمكن طرده إلا إذا ارتكب عملا يشكل مساسا بأمن الدولة أو بالنظام العام أو على الأقل إذا كان من المتوقع ارتكابه لمثل هذا العمل مع وجوب أن يكون الفعل المذكور قد وقع قبل الطرد بوقت قريب لا عدة سنوات من قبل كما هو الأمر بالنسبة للطاعن الذي كان معتقلا على امتداد سنوات طويلة لم يكن خلالها يشكل أي خطر على أمن الدولة أو نظامها العام مما كان يفرض بعد إطلاق سراحه انتظار صدور الإذن القضائي بطرده دون التطاول على سلطة دولة أجنبية والادعاء بأنه برازيلي الجنسية لتبرير مقرر الطرد والحالة أن الفصل 31 من قانون الجنسية المغربية ينص على أن الفصل 39 من نفس القانون يلزم الدولة التي تنازع في الجنسية المغربية التي يدعيها شخ ما أن ترفع دعوى ضده بواسطة النيابة العامة من أجل إثبات عكس ما يدعيه الشيء الذي يعني أن قرار الطرد المطعون فيه تطاول على السلطة القضائية وعلى سلطة الملك والبرلمان لأن أي سجين لا يمكن إطلاق سراحه نظرا لما يفرضه احترام قوة الشيء المقضي به إلا بناء على قانون بالعفو الشامل ولا وجود لأي قرار ملكي بالعفو على الطاعن. وحيث جاء في المذكرة الجوابية لوزير الدولة في الداخلية أن الطاعن يعترف صراحة في عريضة الإلغاء بأن والديه يحملان الجنسية البرازيلية بدليل أنهما كانا قيد حياتهما يتوفران على جوازي سفر برازيليين كما أنه يقر صراحة بسبق تقديم طلب للحصول على الجنسية الفرنسية وكنتيجة لذلك يصبح لزاما على الطاعن أن يدلي بوثائق رسمية تثبت جنسيته المغربية وتقر بها إلا أنه لم يفعل ذلك كما أنه لم يعزز طلبه بحكم قضائي صادر عن محكمة مختصة يثبت به جنسيته الشيء الذي يعني أن س.إ يبقى أجنبيا في نظر السلطات المغربية المختصة، ونظرا لكونه  حوكم وأدين طبقا لمقتضيات القانون الجنائي المتعلقة بالمس بأمن الدولة والنظام العام فإن قرار طرده من التراب المغربي يظل قرارا سليما ومشروعا. أولا: فيما يخص الدفع المثار من طرف محامي الطاعن في شأن وجوب استبعاد المذكرة الجوابية للإدارة التي لم تتقدم بمستنتجاتها إلا بعد صدور أمرين بالتخلي عن القضية وإنذارها وتوصل وزير الداخلية بالإنذار بالجواب مرتين تطبيقا لمقتضيات الفصل 366 من قانون المسطرة المدنية الذي يعتبر الإدارة موافقة على ما تضمنته عريضة الإلغاء في وقائع من حالة عدم الجواب رغم الإنذار بذلك والتوصل به. حيث إنه من الثابت من أوراق الملف وباعتراف محامي الطاعن نفسه أنه توصل فعلا بالمذكرة الجوابية للإدارة وناقش مضمونها وتمكن خلال المرافعة من إبداء أوجه دفاعه بشأنها فضلا عن أي استنتاج اعتراف الإدارة بالوقائع المضمنة في عريضة الإلغاء طبقا لمقتضيات الفصل 366 من قانون المسطرة المستدل بها في حالة عدم الجواب لا يعني وجوب لإلغاء المقرر المطعون فيه بصورة آلية ذك أن القاضي الإداري يبقى مع ذلك مؤهلا لفحص القرار المطعون فيه ومراقبة مدى مشروعيته على ضوء ما يتوفر عليه الملف من وثائق ومستندات فيكون ما أثاره الطاعن بهذا الخصوص غير منتج. ثانيا: فيما يخص مشروعية المقرر المطعون فيه. حيث إن جوهر النزاع المعروض على الغرفة الإدارية لا يتعلق بثبوت أو عدم ثبوت الجنسية المغربية للطاعن كجنسية أصلية والذي يرجع حق النظر فيه طبقا لقانون الجنسية المغربية للجهات التي حددها القانون المذكور حسب الأحوال وطبقا للقواعد المشار إليها في ظهير 19 سبتمبر 1958 بسن قانون الجنسية المغربية ولكن النزاع المعروض في إطار دعوى الإلغاء المقدمة من طرف الطاعن هو فحص ومراقبة القرار المطعون فيه القاضي بطرده من التراب المغربي بعلة قيامه حسب المقرر المذكور بأعمال  تمس بالأمن والنظام العام بناء على العقوبة التي صدرت في حقه وكونه يعتبر برازيلي الجنسية بدليل ثبوت الجنسية البرازيلية بالنسبة لوالديه. وحيث إن الطاعن وإن كان يتمسك بأنه مغربي الجنسية أصلا وإن قرار طرده لم يكن مشروعا فإن الإدارة تنازعه في توفره على الجنسية المغربية كجنسية أصلية وهو موضوع  يخرج عن اختصاص الغرفة الإدارية كقضاء إلغاء. وحيث إن النزاع الحالي لا يندرج ضمن الفقرة الثانية من الفصل 36 من قانون الجنسية المغربية الذي ينص على أن المجلس الأعلى مختص بالبث في طلبات إلغاء المقررات الإدارية المتعلقة بالجنسية من أجل الشطط في استعمال السلطة كما أن الأمر لا يتعلق بالدفع بمسألة الجنسية قبل البث في نزاع قضائي حسب مقتضيات الفصل 37 من نفس القانون نظرا لعدم وجود دعوى حاليا ترمي إلى الاعتراف بالجنسية المغربية بالنسبة للطاعن أو إنكارها حتى يمكن القول بوجوب إرجاء البث إلى أن يقع فصل المسألة بمقتضى المسطرة المنصوص عليها في الفصل 38 وما يليه إلى الفصل 42 من القانون المذكور ولكن الأمر يتعلق وكما أشير إليه أعلاه بطعن في قرار إداري قضى بطرد الطاعن من التراب الوطني. وحيث إنه، بسبب النزاع القائم بين الإدارة من جهة والتي تبرر قرار طرد الطاعن بتوفره على الجنسية البرازيلية تبعا لتوفر والديه عليها وارتكابه لأعمال تمس بالأمن والنظام العام في المغرب وبين الطاعن من جهة أخرى، والذي يتمسك بتوفره على الجنسية المغربية كجنسية أصلية وعدم فقده لها رغم افتراض توفره على الجنسية البرازيلية وهو أمر يستدعي اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة للبث فيه، وفي غيبة وثائق رسمية حاسمة صادرة عن سلطات مغربية مختصة سواء منها السلطات الإدارية أو القضائية في شأن موضوع الجنسية، فإن مقرر طرد الطاعن من التراب المغربي يظل لحد الآن قرارا مشروعا. وحيث إنه، تبعا لكل ما تقدم فإن المقرر المطعون فيه لا يتسم بأي تجاوز في استعمال السلطة، مما يستلزم رفض طلب إلغاءه في ضوء المعطيات والعناصر المستخلصة من الملف والظروف المحيطة بالنزاع المشار إليها أعلاه. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض طلب الإلغاء. وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة: مصطفى مدرع ـ السعدية بلمير ـ أحمد دينية وأحمدة حنين وبمحضر المحامي السيد عبد اللطيف بركاش وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.

Quelques décisions du même thème : Administratif