CCass,15/12/1976,41/799

Réf : 19951

Identification

Réf

19951

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

758

Date de décision

15/12/1976

N° de dossier

41/799

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 85 - Décret Royal portant loi n° 552-67 relatif au crédit foncier au crédit à la construction et au crédit à l’hôtellerie

Source

Non publiée

Résumé en français

Lorsque le salarié travaille pour deux employeurs différents ayant chacun son lieu personnel de travail, le préjudice causé à autrui par ce salarié lors de l'exercice de ses fonctions, engage la responsabilité du seul employeur pour lequel le salarié effectuait le travail à l'occasion duquel le dommage est survenu.  Cette responsabilité ne peut s'étendre à l'autre employeur.

Texte intégral

المجلس الأعلى قرار رقم 758 صادر بتاريخ 15/12/1976 ملف مدني رقم 41/799 التعليل حيث يؤخذ من وثائق الملف أن صابري محمد كان ادعى أن له سيارة من نوع رونو أودعها بكراج المدعى عليه بوعبيد الحسين بن محمد لإصلاحها فاحترقت هناك بسبب أن أحد العمال حاول سرقة البترين منها وقد أدين العامل من أجل ذلك حسب القضية 1966/303 وبذلك كان المدعى عليه صاحب الكراج مسؤولا عن فعل العامل طبقا للفصل 85 من قانون الالتزامات والعقود ملتمسا الحكم عليه بأداء تعويض عن السيارة قدره ثمانية آلاف درهم فأجاب المدعى عليه بأن العامل الذي أحرق السيارة وهو محمد بن عبد الله بن حيدة ليس تابعا له ولكنه عامل لدى السيد محمد بن امحمد المراكشي الذي اكترى نصف الكراج للقيام بصباغة السيارات لحسابه الخاص فليس هناك علاقة بينهما عدا علاقة الكراء. وأن العامل هو تابع لهذا الأخير ملتمسا إدخاله في الدعوى وقد أدخل فعلا وقد ثبت لدى المحكمة أن العامل محمد بن عبد الله بن حيدة هو الحارس الوحيد للمحطة وأنه يحرس لحساب المراكشي وبوعبيد وأنه تابع لهما معا وحملتهما المسؤولية كلا نصفها. فاستأنفه بوعبيد الحسين لدى محكمة الاستئناف بمراكش التي أيدت الحكم المستأنف. حيث يعيب الطاعن بخرق القانون الفصل 85 من قانون الالتزامات والعقود ذلك أن المطلوبين في النقض لا يجادلان في أن عقد العمل لإصلاح السيارة تم بين المطلوبين دون تدخل الطاعن وأن المراكشي معترف أنه مكتري لنصف الكراج من الطاعن وليس تابعا له وكل منهما له حرفته المستقلة به ولذلك يجب أن يسأل كل واحد منهما عن خطأ الحارس فيما يرجع للأشياء التي توجد بالمكان الذي يستقل به ولذلك لا يمكن أن يسأل الطاعن تبعا لمسؤولية الحارس إلا على الأضرار التي تقع على الأشياء التابعة له والمودعة من أصحابه تحت حراسته. حقا حيث إن الذي دلت عليه وثائق الملف ومن ذلك الحكم المطعون فيه أن العامل محمد بن عبد الله بن حيدة يعمل حارسا لدى كل من الطاعن والمراكشي المطلوب وأن كل واحد منهما له محله الخاص به وأن العامل ينحيدة المذكور يحرس لكل منهما محله الخاص به فهو حين يحرس المحطة يعتبر عاملا لبوعبيد وحينما يحرس محل الصباغة يعتبر حارسا للمراكشي فيجب أن يكون تابعا لكل منهما فيما يخص ما كلف به من طرف مشغله. وحيث إن المحكمة المطعون في حكمها إذ ثبت لها ما ذكر كان يجب أن يعتبره تابعا للمراكشي فقط فيما وقع في محل الصباغة وأن تحصر مسؤولية إحراق السيارة بين العامل الذي قام بإحراقها والمراكشي الذي يعتبر هذا العامل تابعا له في الأشياء التي وضعها تحت حراسته وأنها بحكمها بمسؤولية بوعبيد الذي لا يعتبر بنحيدة تابعا له وقت حراسته معمل الصباغة لصاحبه المراكشي تكون قد خرقت الفصل المشار إليه في الوسيلة. وحيث إن القضية جاهزة للبت فيها لتوفرها على جميع العناصر الواقعية طبقا للفصل368 من قانون المسطرة المدنية. من أجله · قضى المجلس الأعلى بنقض الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم من  جديد بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من نصف التعويض (4.000) درهم على الحسين بن محمد بوعبيد وبإلغاء طلب التعويض الموجه ضد هذا الأخير الحسين بن محمد بوعبيد _ وعلى المطلوب في النقض بالصائر ابتدائيا واستئنافيا وأمام المجلس الأعلى. · ويرجع أمر تبليغ وتنفيذ هذا القرار إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون  فيه. · كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بمراكش إثر الحكم  المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Civil