Réf
17114
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
842
Date de décision
15/03/2006
N° de dossier
3886/1/3/2004
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Source
Revue : Gazette du Palais مجلة القصر
La responsabilité engagée à la suite d’un contrat est une responsabilité contractuelle et non délictuelle. La demande de dédommagement pour cause de tergiversation diffère de la demande de dédommagement du fait que la chose vendue est restée trop longtemps entre les mains du vendeur et privant l’acquéreur de son droit de bénéficier de ce qu’il a acheté.
Les intérêts considérés illicites entre musulmans sont ceux qui figurent dans une convention établie par les parties. Ceux qui sont octroyés par le tribunal constituent des indemnités de retard d’exécution.
المسؤولية الناشئة عن العقد هي مسؤولية تعاقدية و ليس تقصيرية.
طلب التعويض عن التماطل يختلف عن طلب التعويض بسبب طول بقاء المبيع بيد البائع و حرمان المشتري من الاستفادة مما اشتراه.
الفوائد المحظورة بين المسلمين هي الواردة في اتفاق أبرمه الأطراف.
اما تلك التي تحكم بها المحكمة فهي فوائد تأخيرية و هي بمثابة تعويض عن التأخير في التنفيذ.
القرار عدد 842، الصادر بتاريخ 15/03/2006، في الملف المدني عدد 3886/1/3/2004
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون،
فيما يخص الوسيلة الأولى:
حيث يؤخذ من محتويات الملف و القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية فاس بتاريخ 01/03/2004 في الملف عدد 881/03/4 ، ان فارس عبد السلام ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة انه استصدر في مواجهة المدعى عليه عبد الكريم التازي حكما قضى عليه بتمكينه من القطعتين الأرضيتين اللتين باعهما له في بلاد بوفاوز سيدي بوجيدة فاس او إرجاعه له ثمنهما المحدد في مبلغ 63.000 درهم، و استحال تسليم المبيع لتفويته للغير و استرجع العارض الثمن بتاريخ 17/12/1992 بعد عشر سنوات من تاريخ دفعه للمدعى عليه ملتمسا الحكم عليه بالتعويض عن الضرر الذي أصابه بسبب ارتفاع العملة أربع مرات طيلة السنوات الماضية، و حرمانه من فرص الشراء و ترويج المبلغ نتيجة التدليس و النصب عليه و استغلال ماله، و عزز طلبه بنسخة الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 29/2/84 في الملف عدد 3583 و محضر الامتناع من التنفيذ المحرر بتاريخ 8/3/1988 ، و حكمت المحكمة بإلغاء الدعوى على الحالة، و قضت محكمة الاستئناف بإلغائه، و بعد التصدي الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعي تعويضا محددا في مبلغ 99.000 درهم، و طعن فيه المحكوم عليه بالتعرض بانيا طعنه على كون التعويض متقادما بمرور خمس سنوات طبقا للفصل 106 من ق. ل. ع و سبق الفصل فيه بالرفض بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 15/2/1984 و على فرض ان فيه حقا للمدعي فسيكون على أساس التماطل و ليس على أساس حيازة الفرق في ثمن العقار المبيع المحكوم ببطلان سند شرائه و كان على الخبير المنتدب ان يحدد قيمة الأرض على أساس أنها فلاحية و ليس على أساس أنها صالحة للبناء،
و قضت المحكمة بإقرار القرار المتعرض عليه مع تعديله بالاقتصار في التعويض المحكوم به، على مبلغ 34.027.00 درهم بناء على كون الطلب يهدف حسب المقال الى تمكين المدعي من التعويض عن حرمانه من فرصة الشراء و ترويج مبلغ ثمن البيع، طيلة المدة الممتدة من سنة 1981 الى سنة 1992 .
و بالتالي لا محل للدفع بالتقادم الخمسي المنصوص عليه بالفصل 106 من ق. ل. ع ، و ان القانون الواجب التطبيق هو الفصل 387 من نفس الظهير الذي حدد أمد التقادم في خمسة عشر سنة، و ما دامت دعوى الفسخ صدر بشأنها الحكم بتاريخ 29/2/1984 و الدعوى الحالية رفعت بتاريخ 15/2/1984 يتبين ان تعويض الذي كان طلبه المتعرض عليه مؤسس على تماطل المتعرض في تنفيذ التزامه بعقد البيع،
و ذلك عن المدة من 13/1/1978 الى تاريخ 5/1/1981 بينما الدعوى الحالية تهدف الى الحكم بالتعويض عن بقاء ثمن المبيع بيد المتعرض طيلة المدة من سنة 1981 الى سنة 1992 ، مما يكون معه الدفع المذكور غير مؤسس و استنادا الى المدة لتي بقى فيها ثمن المبيع بيد المتعرض، فانه يجب فيها عليه نسبة 6 % في السنة و هو مبلغ 34.027.00 درهم، و هذا هو القرار المطلوب نقضه.
و حيث يعيب الطالب على القرار انعدام الأساس القانوني، و خرق مقتضيات الفصلين 106 و 387 من ق. ل. ع ذلك ان عدم التنفيذ الطوعي للحكم الصادر عليه برد الثمن، لا يمكن اعتباره إخلالا بالعقد يندرج في إطار المسؤولية العقدية و القرار خلط بين المسئوليتين العقدية و التقصيرية، و لم يبرز الأساس القانوني للحق في منح التعويض عن عدم تنفيذ الحكم فجاء قرارها خارقا للقانون.
لكن حيث انه لما كانت المسؤولية التقصيرية تقوم على الإخلال بالتزام عقدي أنشأه الدائن و المدين بإرادتهما و حددا مداه، و لم تدخل إدارة الطرفين في شيء من ذلك و كان الثابت من أوراق الملف ان الالتزام برد ثمن المبيع الذي قضى به الحكم الصادر بتاريخ 15/2/1984 على الطالب، مصدره عقد البيع المبرم بينه و بين المطلوب و الذي وقع إبطاله لعدم تحقق ركن تسليم المبيع، فان المحكمة عندما اعتبرت عدم تنفيذ الطالب مقتضيات الحكم برد الثمن من يوم فسخ عقد البيع الى يوم التنفيذ الفعلي للحكم بإرجاع الثمن داخلا في إطار المسؤولية العقدية، و أخضعت دعوى التعويض المرفوعة من المطلوب للتقادم العام المنصوص عليه في الفصل 387 من ق. ل. ع بدلا من الفصل 103 من ذات القانون المتعلق بتقادم دعوى التعويض الناشئة عن الجريمة او شبهها، تكون قد أجابت عن دفوع الطالب بشكل صحيح، و طبقت القانون تطبيقا سليما و ما بالوسيلة على غير أساس.
و فيما يخص الوسيلة الثانية المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات و العقود، ذلك ان الحكم الصادر بتاريخ 29/2/1984 في الملف عدد 3583 و الحكم الصادر بتاريخ 15/2/1984 في الملف عدد 4301 قد سبق بمقتضاهما رفض طلب التعويض عن عدم احترام العارض لبنود عقد البيع، و بالتالي، لا يمكن الحكم من جديد بالتعويض عن بقاء المبالغ المحكوم بها بين يديه مما كان معه القرار خارقا للفصل 451 المشار إليه اعلاه.
لكن حيث ان المحكمة عندما ثبت لها ان طلب التعويض في الدعوى السابقة، موضوع الحكم الصادر بتاريخ 15/2/1984 مؤسس على تماطل الطالب في تنفيذ التزامه المتعلق بتسليم المبيع، عن المدة من 13/1/1978 الى تاريخ البيع 5/1/1981 في حين ان موضوع الدعوى الحالية يتعلق بطلب التعويض عن بقاء ثمن المبيع بيد الطالب طيلة المدة الممتدة من سنة 1981 الى سنة 1992 ، و اعتبرت تبعا لذلك موضوع الدعوتين مختلفا تكون جعلت لقضائها أساسا صحيحا له ما يبرره بالملف، و ما أثاره الطالب من سبقية الفصل بمقتضى الحكم الآخر الصادر بتاريخ 29/2/1984 ، لم يسبق ان تمسك به أمام قضاة الموضوع و لا يمكن إثارته لاول مرة أمام المجلس الأعلى، و بذلك جاء القرار معللا تعليلا كافيا و ما بالوسيلة غير مؤسس في جزء منه و غير مقبول في الباقي.
و فيما يخص الوسيلة الثالثة المتخذة من انعدام الإحساس القانوني و سوء التعليل، ذلك ان المحكمة اختلط عليها الأمر حين قضت بالفوائد بنسبة 6 % عن المدة في 15/2/1984 الى 17/12/1992 مع ان الأمر لا يتعلق بمعاملة تجارية تستحق بشأنها الفوائد القانونية، مادام سند دين المطلوب هو حكم قضائي كان عليه تنفيذه بالطرق المتاحة قانونا، و لا يمكن التراخي في التنفيذ و إقامة دعوى للحصول على فوائد حرمها القانون بين المسلمين و جعلها وقفا على المعاملات التجارية.
و لكن و على خلاف ما ادعاه الطالب، فكل التزام كان محله دفع مبلغ من النقود يترتب عليه القانون تعويضا اما عن التأخر في الوفاء به او عن الانتفاع برأسماله في صورة فوائد اما تاخيرية او اتفاقية محدد السعر سلفا بمقتضى نصوص تشريعية، و الفائدة التي حرم القانون اشتراطها بين المسلمين، و جعلها وقفا على الشؤون التجارية هي الفوائد الاتفاقية التي يتضمنها عقد مكتوب لتكون مقابلا يدفعه المدين للدائن عن الانتفاع برالسمال مبلغ معين في مدة معينة مثل عقد القرض حيث ينتفع المقترض بمبلغ اقرض في مقابل فائدة يدفعها مبلغ مالي حل ميعاد استحقاقه و إذ حكم به فهو يقوم مقام التعويض، و بالتالي فالمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما فيه عندما احتسب التعويض عن الضرر اللاحق بالمطلوب من جراء تأخر الطالب في رد ثمن المبيع المتخلذ بذمته طيلة المدة الممدة من تاريخ صدور الحكم بفسخ عقد البيع المبرم بينهما من 15/2/1984 الى تاريخ التنفيذ و إرجاع الثمن 17/12/1992 على أساس سعر الفائدة القانونية المحددة في نسبة 6 % من رأسمال المبلغ المرجوع، تكون جعلت لقضائها أساسا صحيحا و جاء قراراها معللا بما فيه الكفاية، و ما بالوسيلة غير مؤسس.
و فيما يخص الوسيلة الرابعة المتخذة من سوء التعليل الموازي لانعدامه و انعدام التعليل، ذلك ان الطالب أوضح انه لا يمكن اعتماد الحكم الصادر في مواجهته بتاريخ 15/02/1981 للقول باستحقاق المطلوب التعويض المحكوم به على اعتبار ان الحكم المذكور قضى بإبطال العقد بينهما و إرجاع الحالة الى ما كانت عليه، فكيف ترتب المحكمة التعويض عن عدم تنفيذ التزام نص عليه عقد وقع
و إبطاله و المحكمة لم تجب على هذا الدفع.
لكن حيث انه بمقتضى الفصل 263 من ق.ل.ع يستحق التعويض اما بسبب عدم الوفاء بالالتزام، و اما بسبب التأخر في الوفاء به و ذلك و لو لم يكن هناك أي سوء من جانب المدين.
و بالرجوع الى الحكم الصادر بتاريخ 15/02/1984 في الملف عدد 4301 المعتمد في الدعوى، يتضح انه قضى منطوقه على الطالب بإبطال عقد البيع لعدم تحقق ركن التسليم و عدم الاستظهار بسند الملكية مع إلزامه بإرجاع الثمن الى المطلوب البالغ قدره 63.000 درهم ، و أداء فوائد هذا المبلغ بنسبة 6 % سنويا من تاريخ 13/1/1978 الى تاريخ صدوره، و بذلك يكون الحكم المشار إليه قد رتب في ذمة الطالب التزاما جديدا بإرجاع ثمن المبيع الى المطلوب و تكون دعوى هذا الأخير الرامية الى الحكم له بالتعويض عن تأخر الطالب في الوفاء، بما الزمه به الحكم من يوم فسخ عقد البيع الى يوم التوصل بالثمن قائمة على أساس قانوني و القرار القاضي، وفق هذه الدعوى تعتبر موافقا للقانون و جاء معللا تعليلا كافيا و ما بالوسيلة عديم الأساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و تحميل الطالب المصاريف.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه، بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد احمد اليوسفي العلوي و المستشارين السادة: محمد وافي مقررا، فؤاد هلالي، الحسن اومجوض، و بمحضر المحامي العام السيد محمد عنبر و بمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.
الرئيس المستشار المقرر كاتب الضبط
37963
Quitus pour solde de tout compte : Libération de la dette définitive et irrévocable nonobstant l’erreur du créancier sur l’étendue de ses droits (Cass. com. 2025)
Cour de cassation
Rabat
29/01/2025
وصل تصفية كل حساب, Irrecevabilité du moyen de cassation, Irrévocabilité de la décharge, Libération de dette, Moyen de pur fait, Quitus, Reçu pour solde de tout compte, Substitution de motifs, Erreur du créancier sur l'étendue de sa créance, Transaction, تحلل من دين, تقدير التعويض, صلح, عدم الرجوع في الإبراء, وسيلة تسرد الوقائع, وسيلة غير مقبولة, إبراء الذمة, Appréciation souveraine des juges du fond
36159
Exploitation publicitaire non consentie de l’image d’autrui : point de départ de la prescription et évaluation du préjudice matériel et moral (CA. com. 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2019
Utilisation non autorisée de l'image, Responsabilité délictuelle, Réparation du Préjudice, Prescription de l'action, Préjudice moral, Préjudice matériel, Point de départ de la prescription, Manque à gagner, Exploitation commerciale de l'image, Effet dévolutif de l'appel, Droit de la personnalité, Droit à l'image, Connaissance du dommage et du responsable, Confirmation de jugement, Acte illicite, Absence de consentement
34978
Garantie des vices cachés et droit transitoire : Prescription acquise sous la loi ancienne rendant la loi nouvelle sur la protection du consommateur inapplicable (Cass. civ. 2022)
Cour de cassation
Rabat
Vice caché, Autorité de l'arrêt de cassation sur la juridiction de renvoi, Charge de la preuve, Découverte du vice, Délai de déchéance, Délai de notification du vice, Droit applicable antérieur, Loi nouvelle sur la protection du consommateur, Application de la loi dans le temps, Mauvaise foi du vendeur, Notification du vice au vendeur, Point de droit fixé par la Cour de cassation, Prescription acquise avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, Prescription de l'action en garantie des vices cachés, Protection du consommateur, Vente de véhicule, Non-rétroactivité de la loi nouvelle, Action en restitution du prix
35026
Garantie légale des défauts de la chose vendue : interruption du délai biennal applicable à l’ascenseur en tant qu’immeuble par destination (Cass. com. 2021)
Cour de cassation
Rabat
Vente immobilière, Vente, Protection du consommateur, Obligation de motivation, Notification des défauts, Motivation des décisions de justice, Interruption du délai de garantie, Immeuble par destination, Garantie légale des défauts, Délai de garantie biennal, Délai de garantie, Défaut de réponse à moyen, Défaut de motivation, Cassation, Ascenseur
35029
Protection du consommateur – Le professionnel qui acquiert des biens ou services pour son exploitation n’a pas la qualité de consommateur et ne peut invoquer la loi n° 31-08 (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
02/07/2020
Résiliation de contrat, Rejet du pourvoi, Qualité de consommateur, Protection du consommateur, Force obligatoire du contrat, Exclusion de la qualité de consommateur, Droit commun des contrats, Définition du consommateur, Contrat de concession commerciale, Clause abusive, Besoins professionnels, Besoins non professionnels, Acquisition pour besoins professionnels
34669
Troubles de voisinage : Distinction entre l’action en cessation du trouble et la demande de fermeture (CA. com. Casablanca, 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/09/2022
Troubles anormaux du voisinage, Preuve insuffisante du préjudice, Nuisances sonores nocturnes, Mesures correctives proportionnées, Limites de l'action en suppression de nuisances, Lien de causalité non établi, Fermeture intégrale de l'établissement, Demande indemnitaire, Activité commerciale autorisée
34570
Factures commerciales non signées : force probante admise en présence du cachet et du bon de livraison (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
02/02/2023
33515
Atteinte au droit de propriété immobilière : condamnation d’un opérateur télécom à retirer un dispositif installé sans consentement (Trib. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
محضر الخبرة, Réparation du dommage causé, remise en état, Rejet des exceptions, Procès verbal de constat, Préjudice moral, Préjudice matériel, Responsabilité civile, Installation sans autorisation, Fibre optique, Exécution du jugement, Dispositif fixé sur façade d’immeuble, Demande d’exécution provisoire, Charge des dépens, Atteinte au droit de propriété, Indemnisation du préjudice, Astreinte journalière, Responsabilité délictuelle, Travaux sans autorisation, إعادة الوضع إلى حالته الأصلية, الأشغال دون ترخيص, الأضرار التي لحقت بالعقار, الإنذار المسبق, التركيب على الواجهة, التركيب غير المرخص, الحكم في جلسة علنية, الضرر المادي, الضرر المعنوي, المسؤولية المدنية, المساس بحق الملكية, تعويض الضرر, رفض التنفيذ, Responsabilité quasi-délictuelle, Absence de consentement du propriétaire
34342
Résiliation d’un contrat de distribution exclusive : manquement au seuil d’achats et fermeture définitive du point de vente (Trib. com. Casablanca 2021)
Tribunal de commerce
Casablanca
04/10/2021
Retour à l’état antérieur au contrat, Responsabilité contractuelle, Résolution judiciaire du contrat, Résiliation pour inexécution, Obligation de résultat, Non-respect des engagements contractuels, Inexécution contractuelle, Fermeture définitive du local, Contrat de distribution, Clause contractuelle de résiliation de plein droit, Astreinte