CCass,23/12/1992,3066

Réf : 17411

Identification

Réf

17411

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

3066

Date de décision

23/12/1992

N° de dossier

1458/89

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 418 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى | Page : 49

Résumé en français

La responsabilité du capitaine du navire, Vol de marchandise.

L’article 418 du dahir des obligations et contrat limite la preuve aux faits prouvés.

La cour s’est basé sur le jugement étranger qui assimile le vol par les préposés du capitaine du navire à un acte de piraterie. (Non)

Le vol commis par les préposés du transporteur rentre dans le cadre de la tricherie qui n’exonère pas le capitaine de sa responsabilité de droit commun du fait de la perte des clients et non des marchandises.

Résumé en arabe

مسؤولية ربان الباخرة – ارتكاب التابع للسرقة –
– الفصل 418 من ق ل ع يقصر الحجية على الوقائع المثبتة .
– اعتماد المحكمة على ما ورد بحكم اجنبي من وصف السرقة الواقعة من تابعي الربان بانه قرصنة – لا -.
– السرقة التي يقوم بها تابعو الناقل تدخل في باب الغش الذي لا يعفي الربان من المسؤولية القائمة في نطاق القواعد العامة المجسمة في فقدان المدعية لزبنائها وليس في فقدان البضاعة

Texte intégral

قرار عدد 3066 – بتاريخ 23/12/1992 – الملف المدني عدد 1458/89
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يخص الوسائل الثانية والرابعة والخامسة
حيث يستفاد من اوراق الملف والقرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 29/12/87 عن محكمة الاستئناف بالبيضاء موضوع الملف 483/86 ان شركة المصانع الوطنية « منطكس » قدمت مقالا مفاده انها قامت بشحن بضائع بواسطة شركة كومارين على متن بواخر موندرا وماصاليا وكوكالان وكابريز وكوتيتيال التي على ملك شركة فابر في اتجاه الكويت في الفترة المتراوحة بين 20 نونبر76 و4 يناير77 فلم تقم هذه الاخيرة بنقل البضاعة الى هذا القطر بل حولتها الى ميناء مارسيليا ومنه الى الكويت بواسطة باخرة البيروس التي لم تصل اليه بعد، فتوصلت المدعية باحتجاجات عديدة من زبنائها وتبادلت برقيات مع ممثلها بالكويت اسفرت عن افادة ان هذه الباخرة الاخيرة اختفت وبقيت البضاعة المنقولة مجهولة وبذلك تكون مسؤولية شركتي فابروكومارين ثابتة طبقا للفصل 253 من القانون التجاري البحري المغربي الذي ينص على ان مسلم وثيقة الشحن مباشرة ملزم الى نهاية السفر بالنسبة لجميع الدعاوي الناتجة عن هذه الوثيقة وانه مسؤول وضامن لجميع افعال الناقلين التابعين الذين توصلوا بالبضاعة ولئن كانت المدعية قد تسلمت ثمن البضاعة لان بيعها تم على اساس بيع وثائق الشحن التي سلمتها الى المرسل اليه وفق الاتفاقات الجاري بها العمل مع زبنائها فان المدعية قد لحقها ضرر جسيم من شركة فابر التي تعهدت بنقل البضاعة الى الكويت قد تفاوضت مع ناقل بحري اخر بمرسيليا فكان يتعين عليها ان تتخذ جميع الاحتياطات والضمانات لكي يتم نقل البضائع في احسن الظروف غير ان هذا الناقل الاخير قد احتفظ بهذه البضائع مما ترتب عنه ان زبناء المدعية الذين ادوا ثمن هذه الاخيرة فضاعت في سوق مهم بصفة نهائية تقدر قيمته سنويا في مبلغ مليون دولار لذا تلتمس الحكم على شركتي فابروكومارين بادائهما على وجه التضامن مبلغ 000 80 دولار أي ما يساوي 360000 درهم فطلبت المدعى عليها ادخال شركة اوروفرت في الدعوى فاصدرت المحكمة الابتدائية حكما تمهيديا بتاريخ 5 يناير83 باجراء خبرة انتهت باقتراح مبلغ 000 80 دولار وتبعا لذلك اصدرت بتاريخ 20 مارس 85 حكما وفق الطلب مع اخراج شركة اوروفريت من الدعوى وبعد استئناف اصليا وفرعيا اصدرت محكمة الاستئناف قرارا بالغاء الحكمين التمهيدي والبات والحكم من جديد برفض الطلب .
حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق الفصلين 261 و481 من قانون الالتزامات والعقود والفصول 206 و207 و264 من القانون التجاري البحري وانعدام التعليل وعدم الاساس القانوني، ذلك ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان حامل سند الشحن له وحده الحق في تقديم دعوى  من اجل المطالبة بالتعويض رغم كون الطاعنة اكدت بانها تتقدم بطلبها في اطار القانون العام وان الضرر التجاري الذي لحق بها يختلف عن الضرر الناتج عن عدم التوصل بالبضاعة بالنسبة للمرسل اليه ملغيا قرارها المطعون فيه الحكم الصادر بتاريخ 5/1/83 القاضي بمسؤولية المدعى عليهما لانهما اخطئا في اختيار الوكيل الذي كلف باتمام النقل والذي اختفى فجاة دون ان تبين هذه سبب هذا الالغاء سيما وان الطاعنة قد تمسكت بكون الخطا المباشر في وقوع الضرر راجع الى اختيار باخرة لا تتضمن على اية ضمانة ومن الثابت ان شركة الملاحة تقاضت من الطاعنة اجرة النقل بصفة عادية وقد تفاوضت مع شركة ملاحة تتوفر على باخرة واحدة لا تتضمن اية ضمانة بالنسبة لمصير البضائع ولو كانت الشركة للملاحة التي تعاقدت معها الطاعنة قامت بابرام عقدة مع شركة ملاحة اخرى  معروفة وتتوفر على ضمانات كافية لما وقع ما وقع أي الاختفاء المفاجئ للباخرة والبضائع ويكون هذا الخطا في الاختيار من طرف محترف تسبب في الضرر التجاري للطاعنة وانها عندما اعتبرت بان التوفر على سند الشحن وحده يثبت الصفة للتقاضي وذلك رغم كون المقتضيات القانونية تنص على مسؤولية الناقل البحري تجاه من سلمه البضاعة وذلك الى غاية انتهاء النقل البحري وان المقتضيات المتعلقة بضرورة التوفر على سند الشحن هي متعلقة بالدعاوي المتعلقة بالبضائع باستثناء المسؤولية التي تمكن ان تنتج عن اخطاء ارتكبها الناقل البحري وتسببت في اضرار اخرى وان الدعوى المقدمة من طرف الطاعنة في اطار القانون العام للمطالبة بتعويض الضرر التجاري الذي لحق بها نتيجة فقدان زبناء بالكويت نتيجة تصرف الناقل البحري وان هدف المشرع عندما نص على ضرورة التوفر على سند الشحن هو تفادي تقديم اكثر من دعوى واحدة تجاه الناقل البحري في شان البضائع وانه اذا كان الامر يتعلق بطلب لا يرمي الى الحصول على البضائع او قيمتها فان ذلك يخضع الى القانون العام وبالتالي فانه لا يوجد ما يبرر المطالبة بثبوت الصفة بسند الشحن وهكذا فان سند الشحن هو مرتبط بالبضائع والنزاعات والدعاوي التي يمكن ان تنتج عن هذه البضائع وانها عندما اعتبرت ان حكم المحكمة الابتدائية بمرسيليا يكون حجة كافية لثبوت كون ربان الباخرة ارتكب عمل قرصنة تعفى الناقل البحري من كل مسؤولية رغم ان الطاعنة لم تكن طرفا في النزاع الذي عرض على هذه المحكمة التي طبقت القانون الفرنسي الذي يختلف عن القانون المغربي وحجية الحكم الاجنبي تنحصر في الوقائع ولا تمتد الى التعليلات ونظرية القرصنة في الميدان البحري هي نظرية قانونية لها شروطها الخاصة ولا تكون في حد ذاتها وقائع بل هي تحليل قانوني للوقائع ومقتضيات الفصل 264 المشار اليه اعلاه تكتسي صبغة النظام العام والتي تعتبر جميع شروط سندات الفصل كيفما كان اسمها التي ترمي الى اعفاء الناقل البحري من مسؤوليته او الى تغيير قواعد الاختصاص باطلة وهذا ما سار عليه المجلس الاعلى مما يكون معه القرار المطعون فيه غير مرتكز على اساس ومنعدم التعليل .
حيث ان القرار المطعون فيه الذي رفض طلب الطاعنة الرامي الى مساءلة الناقل البحري الذي عمد الربان التابع له لسرقة بضاعة باعتها الطاعنة للمرسل اليه وحصلت على قيمتها وكلفته بنقلها اليه ادى الى تضررها المتمثل في فقدها للزبون معتمدا على حكم اجنبي قضى بعدم مساءلة الناقل في مواجهة المرسل اليه ومعتبرا ان ما قام به الربان يعتبر من قبيل القرصنة الذي يدخل في باب القوة القاهرة يعفى الناقل من المسؤولية وبعلة ان الحكم المذكور يعتبر حجة على الوقائع التي اثبتها عملا بالفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود وانه اذا كان فعل القرصنة المرتكب من الربان يعفي الناقل من المسؤولية العقدية فبالاحرى لا يمكن اعتباره خطا تقصيريا يمكن ان يتحمله مالكو السفينة او مجهزوها في حين ان الفصل 418 المذكور يقصر الحجية على الوقائع دون الوصف والقرار المطعون فيه اعتمد وصف واقع السرقة بانه قرصنة مع ان السرقة التي يقوم بها تابعو الناقل تدخل في باب الغش الذي لا يعفيه من المسؤولية وفي حين ان طلب الطاعنة مقدم في نطاق القواعد العامة للمسؤولية عن الضرر الذي لحقها من جراء فقدان زبنائها وليس على قيمة البضاعة الضائعة حتى يستند في رفض الطلب » الى ان الدعوى لا تسمع من الشاحن في مواجهة الناقل البحري اذا تم النقل بواسطة سندات الشحن الاسمية لكون الحق يندمج في سند الشحن ذاته وينقل بانتقاله » لان موضع الدعوى يدخل في نطاق الاستناد الوارد في المبدا المذكور، اذ هو يدخل في حالة الضرر المعين بالشاحن وحده وفق ما اورده القرار في تعليله مما يكون، معه قد خرق مقتضيات الفصل المذكور ومعرضا للنقض .
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بنقض القرار المطعون فيه وباحالة القضية والطرفين على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد وهي متركبة من هيئة اخرى طبقا للقانون والصائر على المطلوب في النقض.
كما قرر اثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالدار البيضاء اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.
وبه صدر القرار بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مرتكبة من السادة رئيس الغرفة السيد محمد بناني والمستشارين السادة : احمد حمدوش مقررا –  محمد الشرقاوي – محمد الديلمي – الادريسي العمراوي وبمحضر المحامي العام السيدة امينة بنشقرون وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيجة حموش.

Quelques décisions du même thème : Civil