CCass,14/10/1998,3488/95

Réf : 20414

Identification

Réf

20414

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

3488

Date de décision

14/10/1998

N° de dossier

3488/95

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 308 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Civile - 50 ans | Auteur : Cour Suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 257

Résumé en français

La nullité d'une partie de l'obligation n'entraîne pas la nullité du contrat dans son ensemble si le contrat peut continuer à produire des effets avec la partie restante seulement.  

Résumé en arabe

بطلان جزء من الالتزام قيام الجزء متميزا عن العقد الأصلي. بطلان جزء من الالتزام لا يبطل الالتزام كله إذا أمكن قيامه بدون الجزء المذكور. اعتماد مبدأ انتقاص العقد المنصوص عليه في الفصل 308 من قانون الالتزامات والعقود.  

Texte intégral

القرار رقم 348، الصادر بتاريخ 14 أكتوبر 1998  في الملف المدني رقم 3488/95 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 08/11/94 تحت رقم 3005 في الملف رقم 2840/90، أن المطلوبة شركة الكندرة فندق تقدمت بتاريخ 24/10/86 بمقال تعرض فيه أنها والطالبة شركة ميليا الدولية للفنادق اتفقتا بمقتضى عقد تسيير مبرم بينهما بتاريخ 17/12/1982 على أن تسيير الثانية فندق الأولى بعد أن تنهي بناءه شركة الكندرة وتجهيزه بالمعدات الضرورية، على أن يتم افتتاح الفندق في أجل يتم تحديده ستة شهور على الأقل قبل التاريخ المضروب لإنهاء الأشغال بعد الانتهاء الفعلي من كافة الأشغال عند فاتح يناير 1986، إلا أن الطالبة لم تقم بما أنيط بها. وقد تنبهت المطلوبة إلى أن العقد المبرم بينهما يجب مراجعته بكيفية جذرية لما شابه من تناقصات ومس بسيادة الدولة، كما لاحظت ذلك وزارة السياحة وهو ما عرضها لمخاطر عديدة وجعلها في حالة التوقف عن أداء ديونها وقد تملصت الشركة الطالبة من مسؤولياتها متشبثة بالاتفاقية المبرمة بتاريخ 17/12/82، رغم المحاولات الحبية والاتصال بالقرض العقاري والسياحي ممول المشروع، وأنه تفاديا للخسائر التي قد تنتج عن ترك الفندق مغلقا، فقد استصدرت أمرا استعجاليا بفتح الفندق، وهو ما تم فعلا لأنه كان معدا لاستقبال الزبناء منذ عدة شهور ملتمسة القول بأن الاتفاقية المبرمة بتاريخ 17/12/1982 تعتبر مفسوخة، وأنه بمقال مقابل مرفوع من الطالبة طالبت فيه بما أنفقته من أموال ومقدارها 551.351,50 درهم فأصدرت ابتدائية أنفا ـ البيضاء بتاريخ 19/12/89 حكما تحت رقم 847 في الملف رقم 225/89 قضى بخصوص الطلب الأصلي باعتبار العقدة المبرمة بين الطرفين والمؤرخة 17/12/1982 باطلة لما لها من مساس بالنظام العام، وبخصوص الطلب المقابل بأداء المدعى عليها شركة الكندرة لفائدة المدعية مبلغ 551.351,30 درهم مع فوائده القانونية من تاريخ الطلب، وبرفض الطلب المتعلق بالتعويض عن فسخ العقد، استأنفته كل من شركة الكندرة فيما يتعلق بالطلب المقابل وشركة ميليا الدولية، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها باعتبار الاستئناف الأصلي وإلغاء الحكم فيما قضى به من مبلغ 58.351.50 درهم في مواجهة الطالبة الأصلية وبرد الفرعي مع تحميل رافعته الصائر وتأييد الحكم في الباقي وهو القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الخامسة، حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 310 ق.ل.ع. ذلك أن القرار المطعون فيه اعتبر الفصل 17 باطلا ومبطلا للعقد بكامله بينما الأمر قد يتعلق في أقصى الحالات، ببطلان جزئي، لأن الفصل 17 ما هو إلا بند من عقد وإبطال الالتزام التابع لا يترتب عنه بطلان الالتزام الأصلي وأن بطلان جزء من الالتزام لا يبطل الالتزام برمته، كما ينص على ذلك الفصلان 307 و308 ق.ل.ع. وهو ما كان يوجب على قاضي الدرجة الأولى أن يرتب فقط بطلانا جزئيا على الفصل 17 المذكور حتى تنتج العقدة أثارها في مواجهة الأطراف والقرار الذي اعتبرها مفسوخة يكون مستوجبا للإبطال. حيث إنه بمقتضى الفصل 308 من ق.ل.ع فإن بطلان جزء من الالتزام لا يبطل الالتزام كله إذا أمكن قيامه بدون الجزء المذكور، والقرار المطعون فيه الذي أبطل عقد 17/12/82 كله بعلة أن الفصل 17 منه المتعلق بالفسخ تضمن حالة (كلمة ثورة) تمس بالنظام العام وتستوجب إبطال العقد كله رغم أن تلك الحالة قابلة للتجزئة عن باقي حالات الفسخ المذكورة فيه (هزة أرضية ـ قوة قاهرة ...) ولم يثبت أنها هي الدافع لإبرام عقد متوفر على كل أركانه المستجمعة لكل شروطها، غير المندرج في الحالات الخاصة التي قرر فيها القانون البطلان (الفصل 306 ق.ل.ع) مما يستوجب اعتماد مبدأ انتقاص العقد المتفق عليه في الفصل 18 من العقد الرابط بين الطرفين وموضوع الفصل 308 ق.ل.ع المذكور يكون خرقا لهذا الفصل وعرضه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة لتبث فيها من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل الصائر على المطلوبة في النقض. كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين السادة: محمد الحارثي مقررا، والباتول الناصري ومحمد جفير وعبد الرحمان مزور، وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Civil