CCass,14/1/1987,73

Réf : 19945

Identification

Réf

19945

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

73

Date de décision

14/01/1987

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 443 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

La preuve par témoin n'est pas admise lorsque le montant de la demande excède 250 DHS, un acte sous seing privé ou authentique devant être établi.

Résumé en arabe

قانون الإلتزامات : طلب يفوق 250 درهم –إتباث بشاهد (لا) – إتباث كتابي ( نعم ) .

Texte intégral

المجلس الأعلى ( الغرفة المدنية ) قرار عدد 73 ملف 357/84 صادر بتاريخ 14/01/1987 زاهيدي الحاج فاسكا بن علي / ضد السيد جعفر محمد بن محمد التعليل: فيما يتعلق بالوسيلة الثانية : حيث يستفاد من أوراق الملف و من القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الإستئناف بالراشيدية رقم 358 بتاريخ 1983/9/13 في الملف المدني عدد 358 أن المدعى عليه السيد جعفر محمد بن محمد تقدم بمقال للمحكمة الإبتدائية بالرشيدية يعرض فيه أنه قام بإصلاحات في الدار التي يسكنها على وجه الكراء من المدعى عليه السيد زاهيدي الحاج و قدرها 3641 درهما و ذلك بإتفاق مع المدعى عليه طالبا الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور و أجاب المدعى عليه بأنه لم يأذن للمدعي بأي إصلاح فأصدرت المحكمة حكما يقضي على المدعى عليه بالأداء بناء على شهادة شاهدين فإستأنف هذا الحكم من طرف المدعى عليه و أيد من طرف محكمة الإستئناف . و حيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفصلين 443 و 678 من ظهير الإلتزامات و العقود ذلك أن الطاعن دفع بأن القدر المطلوب يفوق المبلغ الذي يتبث بشهادة الشهود كما دفع بأنه لم يأذن للمطلوب في النقض بالإصلاح و أن هذا الأخير يدعي أنه كان غائبا ثلاث سنوات في الصحراء و عند رجوعه وجد الدار قد خربت بسبب تهاطل الأمطار فسقطت جدراتها و تخرب سقفها ، و بدلك تكون المحكمة قد خرقت مقتضيات الفصل المذكور أعلاه مما يعرض قرارها للنقض . حيث تبين صحة ما عابته الوسيلة ذلك أن المبلغ المطلوب في مقال الدعوى يفوق مبلغ 250 درهما الذي لا يتبث بشهادة الشهود كما ينص على ذلك الفصل 443 من ظهير الإلتزامات و العقود و القرار عندما قضى بشهادة الشهود يكون قد خرق مقتضيات هذا الفصل و بذلك يكون معرضا للنقض . و حيث أنه إعتبارا لحسن سير العدلة و لمصلحة الطرفين قرر المجلس الأعلى إحالة القضية على نفس المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه . لهذه الأسباب: قضى المجلس الأعلى بنقض و إبطال القرار المطعون فيه و إحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون و على المطلوب في النقض الصائر . كما قرر إتباث قرارها هذا في سجلات محكمة الإستئناف بالرشيدية أثر الحكم المطعون فيه أو بطرته .

Quelques décisions du même thème : Civil