CCass,12/11/2008,831

Réf : 19091

Identification

Réf

19091

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

831

Date de décision

12/11/2008

N° de dossier

2475/4/2/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 27 - Loi n° 17-99 portant code des assurances telle qu’elle a été modifiée et complétée

Source

Revue : Al milaf "Le Dossier" مجلة الملف | Année : 2010

Résumé en français

La requête d’appel doit être déposée l'encontre du liquidateur de la société en liquidation pris en cette qualité.

Résumé en arabe

يجب أن يقدم الاستئناف ضد المصفي إذا كانت الشركة في حالة تصفية

Texte intégral

القرار عدد 831، المؤرخ في 12/11/2008، ملف إداري القسم الثاني عدد: 2475/4/2/2006 باسم جلالة الملك بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 06/07/2006 من طرف السيد الوكيل القضائي للملكة، الذي استأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/03/2006 في الملف عدد 822/2005 غ. و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 02/10/2006 من طرف شركة التأمين ريما في شخص مصيفها بواسطة دفاعها الأستاذ الطائعي مولاي عبد الرحيم. و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. و بناء على المادة 47 من القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية. و بناء على قانون المسطرة المدنية. و بناء على الأمر بالتخلي الصادر في 10/09/2008. و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12/11/2008. و بناء على المناداة على الأطرف و من ينوب عنهم و عدم حضورهم. و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد الحسن بومريم لتقريره في هذه الجلسة و الاستماع على ملاحظات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: بناء على مقتضيات المادة 27 من الظهير الشريف رقم 1.02.238 الصادر بتاريخ 03/10/2002 بتنفيذ القانون رقم 17-99 المتعلق بمدونة التأمينات التي تنص على عدم جواز متابعة أو عدم رفع دعوى بالنسبة لشركة في طور التصفية إلا من طرف المصفي أو عليه. و حيث إن الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه و نائبا عن الدولة المغربية و من معها تقديم بتاريخ 06/07/2006 بمقال استأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/03/2006في الملف رقم 822/2005 القاضي بإلغاء الأمر بالأداء موضوع المنازعة و المتضمن لمبلغ 444,55 دهم. و حيث إن الاستئناف المذكور قدم في مواجهة شركة ريمار للتأمين و إعادة التأمين لا ضد المصفي مع أنها توج في حالة تصفية وجاء بذلك مخالفا لمقتضيات المادة 27 المومأ إليها أعلاه مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله. لهذه الأسباب: قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الاستئناف. و به صدر القرار و تلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.

Quelques décisions du même thème : Assurance