Résumé en français
Le protocole d'accord signé entre la banque et son débiteur postérieurement à la condamnation de ce dernier au paiement, constitue une difficulté d'exécution.
La difficulté ne peut être levée qu'après interprétation des termes du protocole par les juges du fond pour décider s'il a créé novation de l'obligation.
Texte intégral
المجلس الأعلى
قرار عدد 1589 ملف تجاري عدد 2085/01 صادر بتاريخ 12/09/2001
بنك الوفاء / ضد محمد العلالي
التعليل:
حيث يستفاد من مستندات الملف و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الإستئناف بالناظور بتاريخ 15/2/00 تحت عدد 119في الملف التجاري عدد 843/99 أن المطلوب في النقض محمد العلالي تقدم بمقال للسيد رئيس إبتدائية الناظور عرض فيه أن إبتدائية عين السبع أصدرت بتاريخ 96/6/24 حكما قضى في غيبته بأن يؤدي بالتضامن مع والده عبد القادر علالي للطالب بنك الوفاء مبالغ مخنلفة مع الفوائد القانونية و النفاذ المعجل في حدود الكمبيالات ، بعد فتح ملف للتنفيد بكتابة ضبط إبتدائية الناظور ، أجرى الطرفان مفاوضات أسفرت عن إبرام بروتوكول إتفاق بتاريخ 97/3/12 حصر الدين في مبلغ ( 3.385.436,32 ) درهما بعد أن تنازل البنك عن مبلغ ( 200.000,00 ) درهم و منح المدين تسهيلات أخرى و حدد أجال الأداء ، إلا أن البنك واصل التنفيد و ثم الإعلان عن بيع منقولات بالمزاد العلني بالرغم من أن الدين إنقضى بالتجديد لأن المبالغ المحكوم بها شملها بروتوكول الإتفاق المحرر بعد الحكم موضوع التنفيذ ملتمسا التصريح بوجود صعوبة قانونية تكتنف تنفيذ الحكم طبقا للفصول 149 و 151 و 436 من ق.م.م و 347 من ق.ل.ع و الأمر نبعا لذلك بإيقاف إجرءات التنفيد الجارية في الملف التنفيذي عدد 99/909 فأصدر قاضي الأمور المستعجلة أمره القاضي بإيقاف التنفيذ أيدته محكمة الإستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض .
حيث ينعي الطاعن على القرار خرق الفصلين 230 من ق.ل.ع و 345 من ق.م.م عدم الجواب على دفع إنعدام التعليل عدم الإرتكاز على أساس بدعوى أنه دفع بروتوكول الإتفاق تضمن شرطا يخول الإختصاص للبث في أي نزاع بخصوص محاكم البيضاء إلا أن محكمة الإستئناف لم تجب بشيء مما جعل قرارها مشوبا بعدم كفاية التعليل الموازي لإنعدامه ، خارقا مقتضيات الفصل 230 المذكور لعدم مراعاته إتفاق الأطراف مما يعرضه للنقض .
لكن و خلافا لما ورد بالوسيلة فالمحكمة أجابت عن الدفع المثار بعلة " أن محكمة التنفيذ هي الجهة المختصة للبث في صعوبة المثارة " و لا ينال من هذا المبدأ ما ورد بالإتفاق بشأن الإختصاص الذي يقتصر على تأويل و تنفيذ بنوده فجاء قرارها معللا غير خارق لأي مقتضى و الوسيلة على غير أساس .
في شأن الوسيلتين الثانية و الثالثة .
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصول 345 و 436 من ق.م.م و 347 و 356 من ق.ل.ع فساد التعليل الموازي لإنعدامه ، و عدم الإرتكاز على أساس عدم الجواب على دفع بدعوى أن محكمة الإستئناف إعتبرت أن مجرد إدعاء الصعوبة يكفي للحكم وفقها و الحال أن الفصل 436 المذكور يوجب صرف النظر عنها إن كانت الغاية من إثارتها هي مجرد المماطلة و التسويف و هو ما قصده مدعي الصعوبة الذي رغم أن بروتوكول الإتفاق يتضمن تجديدا للدين إلا أن أي شيء من ذلك غير وارد به لأن الطرفين إتفقا على كونه لاحقا لصدور الحكم بالأداء فإنهما أشارا لكونه لا يشكل أي تجديد لأن التجديد طبقا للفصل 347 المذكور لا يفترض و إنما يجب النص عليه صراحة و مع ذلك لم تجب محكمة الإستئناف بتاتا على ما ذكر مقتصرة على تأييد الأمر المستأنف القاضي بوجود الصعوبة معرضة قرارها للنقض .
لكن حيث ردت المحكمة الدفع بأنه نظرا لكون الإتفاق المبرم بتاريخ 97/3/12 جاء لاحقا على الحكم موضوع التنفيد الصادر بتاريخ 96/6/24 فإن ذلك يشكل صعوبة تقتضي إيقاف التنفيذ في إنتظار رفعها بعد إعمال قاعدة التفسير و التأويل لتوضيح ما إذا كان الإلتزام قائما أم لا " و هو تعليل راعى مقتضيات الفصل 436 المحتج بخرقه لما أبرز جدية الصعوبة المثارة و لم يبث في وجود التجديد كمن عدمه تاركا أمر الفصل فيه لمحكمة الموضوع مكتفيا بإبراز خلاف الطرفين بشأنه و ما يشكل تنفيذ الحكم الصادر بالأداء قبل الإتفاق من صعوبة تحول دون الإستمرار في تنفيذه فلم يتجاهل القرار الدفوع المثارة و جاء مبنيا على أساس غير خارق لأي مقتضى و معللا تعليلا سليما و الوسيلتان على غير أساس .
في شأن الوسيلة الرابعة .
حيث ينعي الطاعن على القرار خرق الفصول 230 و 260 من ق.ل.ع و 345 من ق.م.م عد الجواب على دفع مثار و عدم الإرتكاز على أساس ، بدعوى أنه أثار ما أورده الإتفاق في فصله الثاني من أنه يفسخ بقوة القانون بسبب عدم الأداء مما يمكن معه تأسيس دعوى الصعوبة على هذا البروتوكول الذي فسخ بقوة القانون بسبب توقف مدعى الصعوبة عن الأداء فلم تجب المحكمة على هذه الدفوع متنكرة للفصلين 230 و 260 المذكورين مما يعرض قرارها للنقض .
لكن حيث أن المحكمة بقولها " أن الإستمرار في التنفيذ متوقف على رفع الصعوبة القانونية القائمة في تفسير المحكمة المختصة بنود البروتوكول بما إذا كانت تقتضي التجديد أم لا .." تكون قد أجابت ضمنيا على أحقية المطلوبة في تأسيس إدعائها الصعوبة على بروتوكول الإتفاق فجاء قرارها مرتكزا على أساس غير خارق لأي مقتضى و الوسيلة على غير أساس .
لهذه الأسباب:
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و إبقاء صائره على رافعه .