CCass,11/02/2004,189

Réf : 19986

Identification

Réf

19986

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

189

Date de décision

11/02/2004

N° de dossier

1585/3/2/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 296 - Dahir n° 1-80-315 du 17 safar 1401 (25 décembre 1980) portant promulgation de la loi n° 6-79 organisant les rapports contractuels entre les bailleurs et les locataires des locaux d’habitation ou à usage professionnel

Source

Cabinet Bassamat & Laraqui

Résumé en français

Toutes les créances doivent être déclarées, y compris celles garanties par un privilège ou bien par un nantissement.
Si le montant du bien donné en gage ne suffit pas à désintéresser le créancier nanti, le créancier gagiste sera inscrit avec la masse des créanciers pour le reliquat de sa créance.
Les créanciers du failli dont les créances bénéficient d’un gage ou d’une hypothèque ne sont inscrits dans la liste des créanciers qu’à titre de rappel.

Résumé en arabe

– عملا بمقتضيات الفصل 296 من القانون التجاري فان صاحب الامتياز الخاص يستوفي حقه من ثمن المنقول المثقل بالرهن، فان لم يكف ذلك الثمن ادخل بعد ذلك بالقدر الباقي ضمن اتحاد الدائنين أما إذا توفر فائض سلم إلى وكيل الدائنين.
– لا يقيد في كتلة الدائنين دائنو المفلس المعززة ديونهم برهن صحيح إلا على سبيل التذكير.

Texte intégral

قرار عدد 189، صادر بتاريخ 11/2/2004، في الملف التجاري عدد 1585/3/2/2003

باسم جلالة الملك

بتاريخ 11 فبراير 2004

ان الغرفة التجارية القسم الأول بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 15/9/03 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائباته الأستاذات العراقي و الفاسي

و الكتاني – المحاميات بالبيضاء – و الرامية إلى نقض القرار رقم 493 بتاريخ 19/3/03 في الملف عدد 755/02/4 عن محكمة الاستئناف بطنجة.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 24/12/2003.

و بناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11/2/04.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما و عدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان مزور.

و الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق.

و بعد المداولة طبقا للقانون

بناء على قرار السيدة رئيسة الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لاحكام الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.

حيث يستفاد من مستندات الملف، و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 19/3/03 في الملف عدد 755/02/4 ان المدعي بنؤمح (المطلوب) تقدم بصفته وكيلا لتفلسة شركة إيماصا بطلب عرض فيه ان البنك الإسباني المغربي تعرض على طبيعة الدين الذي سجل ضمن قائمة ديون تفليسة الشركة المذكورة (إيماصا) ملتمسا اعتبار كل الديون التي تقدم بها امتيازية إلا أنها (الديون) مضمونة برهن عقاري و رهن على الأصل التجاري و ان الفصل 295 من القانون التجاري ينص على انه لا يقيد في كتلة الدائنين دائنوا المفلس المعززة ديونهم برهن صحيح على منقول إلا على سبيل التذكير كما ان الفصل 301 من نفس القانون ينص على انه إذا وصل توزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن المنقولات فالدائنون الذين لهم امتيازات او رهن رسمي على العقارات و لم يستوفوا حقوقهم كاملة من ثمنها يدخلون بالقدر الباقي لهم مع الدائنين العاديين في توزيع النقود الخاصة بكتلة الديون العامة بشرط ان تكون ديونهم سبق تحقيقها و تأييدها ملتمسا رفض التعرض، و تقدم المدعى عليه (الطالب) بمذكرة جوابية تضمنت مقالا مقابلا التمس بمقتضاها الإشهاد بحلول بنك الوفاء محل الاتحاد البنكي الإسباني المغربي اونيبان بمفعول الإدماج و الآمر بالمصادقة على الاعتراض المقدم من طرف بنك الوفاء و أمر وكيل تفلسة شركة إيماصا بتسجيل الدين المدلى به من طرفه (بنك الوفاء) بوصفه حل محل الاتحاد البنكي الإسباني المغربي  » اونيبان  » في حقوقه و التزاماته مع مراعاة طابعه الامتيازي، فأصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى بالمصادقة على الاعتراض المقدم من طرف بنك الوفاء الحال محل الاتحاد البنكي الإسباني المؤرخ في 12/8/1997 و التصريح بان الدين المستحق للبنك المذكور هو دين امتيازي و ليس عاديا مع أمر السيد وكيل التفلسة بشركة ايماصا بتسجيل الدين ضمن خانة الديون الممتازة، استأنفه وكيل التفلسة مصطفى بنؤمح فأصدرت محكمة الاستئناف القرار المطعون فيه ألغت بمقتضاه الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض التعرض المقدم من طرف بنك الوفاء.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق الفصول 295 -296- 297 من القانون التجاري و 1243 و 1244 من ق ل ع و 345 من ق م م و تناقض التعليل الموازي لانعدامه و عدم ارتكازه على أساس بدعوى ان المحكمة مصدرته أكدت في تعليلها ان التعرض الذي تقدم به الطالب على عدم تسجيل ديونه ضمن كتلة الدائنين في غير محله وقضت بإلغاء الحكم المستأنف و الحال ان الفصل 295 من القانون التجاري يلزم تقييد الدائن المعزز دينه برهن صحيح على منقول مع اعتبار الامتياز الذي يضيفه الرهن لفائدة المستفيد منه، بدليل ان الفصل المذكور ورد في الفرع الثاني من القانوني التجاري تحت عنوان في الدائنين المرتهنين لمنقول و في الدائنين الذين لهم امتياز على منقولات، و ان الرهن المنصب على منقول مثلما هو الحال عليه بالنسبة للرهن المنصب على العقار فانهما يخولان الدائن المستفيد من الرهن حقا امتيازيا و أفضلية عن باقي الدائنين، و ان حق الأفضلية مستمد من طبيعة الرهن و من البعد الذي توخاه المشرع من وراء سنه للفصل 295 و ما يليه من القانون التجاري التي تؤكد ان الدائن المستفيد من الرعن ينبغي اعتبار دينه المضموم بذلك الرهن دينا امتيازيا و ليس دينا عاديا، و ان الفصل 296 الموالي للفصل 295 من نفس القانون يؤكد بدوره نفس النتيجة و هي ضرورة اعتبار الدين المضمون برهن دينا امتيازيا بدليل ان الفصل المذكور (296) يجيز لوكلاء الدائنين بعد الحصول على إذن القاضي المنتدب ان يسحبوا المنقولات المرهونة و يرجعوها إلى التفلسة و يفرض عليهم ألا يمارسوا ذلك إلا مقابل وفاء الدين الذي هو الضمانة له، و ان هذا الشرط الذي ورد في طلب الفصل المذكور يؤكد كذلك ضرورة اعتبار ان الدين المضمون بالرهن يكون امتيازيا و ليس عاديا، و هذا ما يستفاد بدوره من الاستقراء السليم للفقرة الثانية من الفصل 297 من القانون التجاري الذي ينص الذي ينص على انه إذا كان الثمن الحاصل من بيع الشيء المرهون بعد إسقاط المصاريف يزيد على قيمة الدين سلم الفائض إلى وكلاء الدائنين، و إذا كان الثمن اقل من الدين يدخل الدائن المرتهن بالباقي له على وجه المحاصة في كتلة الدائنين كدائن عادي و ان المدلول السليم للفقرة الثانية من الفصل 297 من القانون التجاري تؤكد بدورها على كون الدائن المستفيد من رهن يكون دينه مضمونا بذلك الرهن دينا امتيازيا و لا مجال لاعتباره دينا عاديا، و بهذا الخصوص فان الفصل 1243 من ق ل ع يعرف الامتياز بأنه حق أولوية يمنحه القانون على أموال المدين نظرا لسبب الدين، كما ان الفصل 1244 من نفس القانون يعتبر الدين الممتاز مقدما على كافة الديون الأخرى، و بخصوص  أرباب الديون الموثقة برهن على المنقولات و مراعاة للنصوص القانونية المذكورة و كذا الفصل 295 من نفس القانون التجاري،فان الفقه يعتبر  » ان صاحب الامتياز الخاص الذي لا يدخل في اتحاد الدائنين يستوفي حقه من ثمن المنقول المثقل بالامتياز او الرهن، فان لم يكف ذلك الثمن ادخل بالمقدار الباقي ضمن اتحاد الدائنين اما إذا توفر فائض سلم إلى وكلاء الدائنين طبقا لما نص عليه الفصل196 من القانون التجاري (يجوز لوكلاء الدائنين بعد الحصول على إذن القاضي المنتدب ان يسحبوا المنقولات المرهونة و يرجعوها إلى التفلسة مقابل وفاء الدين الذي هي ضامنة له فإذا لم يسترجع وكلاء الدائنين المنقولات المرهونة بيعت هذه بالمزايدة العلنية على يد كاتب الضبط و بمقتضى الشكليات المنصوص عليها من اجل البيوع الواقعة بعد الحجز التنفيذي و ذلك بعد استدعاء الدائن بالطريق القانونية لحضور عملية البيع فإذا كان الثمن الحاصل من بيع الشيء المرهون بعد إسقاط المصاريف يزيد على قيمة الدين سلم الفائض إلى وكلاء الدائنين و إذا كان الثمن اقل من الدين يدخل الدائن المرتهن بالباقي له على وجه المحاصة في كتلة الدائنين كدائن عادي و ما اعتبره الفقه في هذا السياق مستمدا كذلك ليس فقط من النصوص القانونية المذكورة و إنما أيضا من الفصل 1249 من ق ل ع الذي تعتبره ان الدائن المرتهن رهنا حيازيا لمنقول مثلما هو حال العارض مقدم على غيره في المتحصل من الشيء المرهون و ان القرار المطعون فيه يشكل خرقا للنصوص و المبادئ المستدل بها اعلاه مما يعرضه للنقض.

لكن، حيث ان محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه ردت ما أثير أمامها بخصوص عدم تقييد ديونها بصفة اختيارية  بان ديون المستأنف عليه الطالب مضمونة برعن على اصل تجاري الشيء الذي يجعله صاحب امتياز خاص، و عملا بمقتضيات الفصل 296 من القانون التجاري فان صاحب الامتياز الخاص يستوفي حقه من ثمن المنقول المثقل بالرهن فان لم يكن ذلك الثمن ادخل بعد ذلك بالقدر الباقي ضمن اتحاد الدائنين، اما إذا توفر فائض سلم إلى وكيل الدائنين، و ان المستأنف عليه بصفته المذكورة اعلاه و بما تخوله له هاته الأخيرة من حقوق في استخلاص ديونه فانه لا يدخل ضمن كتلة الدائنين إلا على سبيل العلم و التذكير استنادا إلى الفصل 296 من القانون التجاري الذي ينص على انه   » لا يقيد في كتلة الدائنين دائنو المفلس المعززة برهن صحيح إلا على سبيل التذكير  » و هو تعليل غير منتقد في حين تضمن باقي ما في الوسيلة سردا لنصوص قانونية و آراء فقهية و شرحها دون ان تبين مكمن خرق القرار المطعون فيه فتكون غير مقبولة في هذا الجانب و على غير أساس في الباقي.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و تحميل الطالب الصائر.

و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.

و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا

و المستشارين السادة: عبد الرحمان مزور مقررا  و عبد اللطيف مشبال و زبيدة التكلانتي و عبد الرحمان المصباحي

و بمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté