Réf
20613
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
568
Date de décision
10/04/2002
N° de dossier
655/01
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Obligation d'envoi d'une mise en demeure, Jugement prononçant la vente du fonds de commerce, Fonds de commerce
Source
Revue : Bulletin d'information de la Cour Suprême النشرة الإخبارية للمجلس الأعلى | Année : 2004 | Page : 15
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون ، وتحميل المطلوبة الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط ، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة :
الأطرافا
لهيئة الحاكمة
السيد رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين السادة : عبد الرحمان المصباحي مقررا وعبد اللطيف مشبال والباتول الناصري ، عبد الرحمن مزور وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.المجلس الأعلى (الرباط)قرار عدد : 568 بتاريخ 20020410ملف عدد : 655/01
البيع – الأصل التجاري – لزوم توجيه إنذار أول للمدين
لا يحق للبائع وللدائن الحصول على الأمر ببيع الأصل التجاري الذي يضمن ما لهما من ديون إلا بعد مرور ثمانية أيام من توجيه إنذار بالدفع للمدين أو لحائز الأصل التجاري وبقائه بدون جدوى.
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانونفي شأن وسيلة النقض الوحيدة بفروعها :حيث يستفاد من وثائق الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية تطوان بتاريخ 26/10/2000 تحت عدد 1114 في الملف عدد 1627/97 أن المطلوبة الشركة المغربية للإيداع والقرض تقدمت لابتدائية تطوان بمقال عرضت فيه أنها دائنة للطالبة شركة نور فكوير بمبلغ 4.949.108,10 درهم ناتج عن قرض وأن الطالبين رشيد الطالبي ومريم بنمنصور كفلا الشركة في حدود مبلغ 2.200.000,00 درهم إضافة للفوائد كما أن المدينة رهنت أصلها التجاري لضمان الأداء ، ونظرا لعدم سداد ديونها رغم الإنذار ، فإن المطلوبة تلتمس التصريح بمديونية الشركة المدعى عليها بالمبلغ المذكور ، وبيع الأصل التجاري المملوك لها ، وإلزام الكفيلين بأداء الفرق بين المبالغ المستخلصة من البيع والمبالغ المستحقة ، فأصدرت المحكمة حكمها بالتصريح بمديونية الطالبين بمبلغ 4.949.108,10 درهم تضامنا فيما بينهم مع الفوائد البنكية بسعر 12% وبيع الأصل التجاري بالمزاد العلني وإلزام الكفيلين بالتضامن بأداء الفرق بين المبالغ المستخلصة في إطار البيع وبين المبالغ الواجب استخلاصها ، أيدته محكمة الاستئناف مع تتميمه بتحديد الثمن الافتتاحي لبيع الأصل التجاري بواسطة خبير وتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه.حيث ينعى الطاعنون على القرار انعدام التعليل والأساس القانوني ذلك أنه أورد « أن عدم توصلها بالإنذار لا يشفع لها لكونها توصلت بالحكم الابتدائي » والفرق شاسع بين التوصل بالإنذار وما يترتب عنه من إجراءات مسطرية ، وبين التوصل بالحكم للاستجابة له أو الطعن فيه ، مما يبقى معه تعليل القرار ناقصا في هذا الشأن ويتعين نقضه.حيث إنه بمقتضى المادة 114 من مدونة التجارة فإنه يجوز للبائع وللدائن أن يحصلا أيضا على الأمر ببيع الأصل التجاري الذي يضمن مالهما من ديون وذلك بعد ثمانية أيام من إنذار بالدفع بقي بدون جدوى بعد توجيهه للمدين أو لحائز الأصل التجاري والطالبون الذين تمسكوا أثناء عرض أوجه استئنافهم بعدم توصلهم بالإنذار ، فاعتبرت المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه « الدفع غير مرتكز على أساس لكون المستأنفين توصلوا بالحكم الابتدائي وكان عليهم أن يبادروا بالأداء » تكون قد عللت قرارها تعليلا مناقضا للمقتضى المذكور ، مما جعله مشوبا بفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه ويتعين نقضه.حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون ، وتحميل المطلوبة الصائر.كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط ، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة :
الأطرافالهيئة الحاكمةالسيد رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين السادة : عبد الرحمان المصباحي مقررا وعبد اللطيف مشبال والباتول الناصري ، عبد الرحمن مزور وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.المجلس الأعلى (الرباط)قرار عدد : 568 بتاريخ 20020410ملف عدد : 655/01
البيع – الأصل التجاري – لزوم توجيه إنذار أول للمدين
لا يحق للبائع وللدائن الحصول على الأمر ببيع الأصل التجاري الذي يضمن ما لهما من ديون إلا بعد مرور ثمانية أيام من توجيه إنذار بالدفع للمدين أو لحائز الأصل التجاري وبقائه بدون جدوى.
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانونفي شأن وسيلة النقض الوحيدة بفروعها :حيث يستفاد من وثائق الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية تطوان بتاريخ 26/10/2000 تحت عدد 1114 في الملف عدد 1627/97 أن المطلوبة الشركة المغربية للإيداع والقرض تقدمت لابتدائية تطوان بمقال عرضت فيه أنها دائنة للطالبة شركة نور فكوير بمبلغ 4.949.108,10 درهم ناتج عن قرض وأن الطالبين رشيد الطالبي ومريم بنمنصور كفلا الشركة في حدود مبلغ 2.200.000,00 درهم إضافة للفوائد كما أن المدينة رهنت أصلها التجاري لضمان الأداء ، ونظرا لعدم سداد ديونها رغم الإنذار ، فإن المطلوبة تلتمس التصريح بمديونية الشركة المدعى عليها بالمبلغ المذكور ، وبيع الأصل التجاري المملوك لها ، وإلزام الكفيلين بأداء الفرق بين المبالغ المستخلصة من البيع والمبالغ المستحقة ، فأصدرت المحكمة حكمها بالتصريح بمديونية الطالبين بمبلغ 4.949.108,10 درهم تضامنا فيما بينهم مع الفوائد البنكية بسعر 12% وبيع الأصل التجاري بالمزاد العلني وإلزام الكفيلين بالتضامن بأداء الفرق بين المبالغ المستخلصة في إطار البيع وبين المبالغ الواجب استخلاصها ، أيدته محكمة الاستئناف مع تتميمه بتحديد الثمن الافتتاحي لبيع الأصل التجاري بواسطة خبير وتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه.حيث ينعى الطاعنون على القرار انعدام التعليل والأساس القانوني ذلك أنه أورد « أن عدم توصلها بالإنذار لا يشفع لها لكونها توصلت بالحكم الابتدائي » والفرق شاسع بين التوصل بالإنذار وما يترتب عنه من إجراءات مسطرية ، وبين التوصل بالحكم للاستجابة له أو الطعن فيه ، مما يبقى معه تعليل القرار ناقصا في هذا الشأن ويتعين نقضه.حيث إنه بمقتضى المادة 114 من مدونة التجارة فإنه يجوز للبائع وللدائن أن يحصلا أيضا على الأمر ببيع الأصل التجاري الذي يضمن مالهما من ديون وذلك بعد ثمانية أيام من إنذار بالدفع بقي بدون جدوى بعد توجيهه للمدين أو لحائز الأصل التجاري والطالبون الذين تمسكوا أثناء عرض أوجه استئنافهم بعدم توصلهم بالإنذار ، فاعتبرت المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه « الدفع غير مرتكز على أساس لكون المستأنفين توصلوا بالحكم الابتدائي وكان عليهم أن يبادروا بالأداء » تكون قد عللت قرارها تعليلا مناقضا للمقتضى المذكور ، مما جعله مشوبا بفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه ويتعين نقضه.حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون ، وتحميل المطلوبة الصائر.كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط ، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة :
الأطرافالهيئة الحاكمةالسيد رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين السادة : عبد الرحمان المصباحي مقررا وعبد اللطيف مشبال والباتول الناصري ، عبد الرحمن مزور وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.المجلس الأعلى (الرباط)قرار عدد : 568 بتاريخ 20020410ملف عدد : 655/01
البيع – الأصل التجاري – لزوم توجيه إنذار أول للمدين
لا يحق للبائع وللدائن الحصول على الأمر ببيع الأصل التجاري الذي يضمن ما لهما من ديون إلا بعد مرور ثمانية أيام من توجيه إنذار بالدفع للمدين أو لحائز الأصل التجاري وبقائه بدون جدوى.
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانونفي شأن وسيلة النقض الوحيدة بفروعها :حيث يستفاد من وثائق الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية تطوان بتاريخ 26/10/2000 تحت عدد 1114 في الملف عدد 1627/97 أن المطلوبة الشركة المغربية للإيداع والقرض تقدمت لابتدائية تطوان بمقال عرضت فيه أنها دائنة للطالبة شركة نور فكوير بمبلغ 4.949.108,10 درهم ناتج عن قرض وأن الطالبين رشيد الطالبي ومريم بنمنصور كفلا الشركة في حدود مبلغ 2.200.000,00 درهم إضافة للفوائد كما أن المدينة رهنت أصلها التجاري لضمان الأداء ، ونظرا لعدم سداد ديونها رغم الإنذار ، فإن المطلوبة تلتمس التصريح بمديونية الشركة المدعى عليها بالمبلغ المذكور ، وبيع الأصل التجاري المملوك لها ، وإلزام الكفيلين بأداء الفرق بين المبالغ المستخلصة من البيع والمبالغ المستحقة ، فأصدرت المحكمة حكمها بالتصريح بمديونية الطالبين بمبلغ 4.949.108,10 درهم تضامنا فيما بينهم مع الفوائد البنكية بسعر 12% وبيع الأصل التجاري بالمزاد العلني وإلزام الكفيلين بالتضامن بأداء الفرق بين المبالغ المستخلصة في إطار البيع وبين المبالغ الواجب استخلاصها ، أيدته محكمة الاستئناف مع تتميمه بتحديد الثمن الافتتاحي لبيع الأصل التجاري بواسطة خبير وتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه.حيث ينعى الطاعنون على القرار انعدام التعليل والأساس القانوني ذلك أنه أورد « أن عدم توصلها بالإنذار لا يشفع لها لكونها توصلت بالحكم الابتدائي » والفرق شاسع بين التوصل بالإنذار وما يترتب عنه من إجراءات مسطرية ، وبين التوصل بالحكم للاستجابة له أو الطعن فيه ، مما يبقى معه تعليل القرار ناقصا في هذا الشأن ويتعين نقضه.حيث إنه بمقتضى المادة 114 من مدونة التجارة فإنه يجوز للبائع وللدائن أن يحصلا أيضا على الأمر ببيع الأصل التجاري الذي يضمن مالهما من ديون وذلك بعد ثمانية أيام من إنذار بالدفع بقي بدون جدوى بعد توجيهه للمدين أو لحائز الأصل التجاري والطالبون الذين تمسكوا أثناء عرض أوجه استئنافهم بعدم توصلهم بالإنذار ، فاعتبرت المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه « الدفع غير مرتكز على أساس لكون المستأنفين توصلوا بالحكم الابتدائي وكان عليهم أن يبادروا بالأداء » تكون قد عللت قرارها تعليلا مناقضا للمقتضى المذكور ، مما جعله مشوبا بفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه ويتعين نقضه.حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون ، وتحميل المطلوبة الصائر.كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط ، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة :
الأطرافالهيئة الحاكمةالسيد رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين السادة : عبد الرحمان المصباحي مقررا وعبد اللطيف مشبال والباتول الناصري ، عبد الرحمن مزور وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.المجلس الأعلى (الرباط)قرار عدد : 568 بتاريخ 20020410ملف عدد : 655/01
البيع – الأصل التجاري – لزوم توجيه إنذار أول للمدين
لا يحق للبائع وللدائن الحصول على الأمر ببيع الأصل التجاري الذي يضمن ما لهما من ديون إلا بعد مرور ثمانية أيام من توجيه إنذار بالدفع للمدين أو لحائز الأصل التجاري وبقائه بدون جدوى.
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانونفي شأن وسيلة النقض الوحيدة بفروعها :حيث يستفاد من وثائق الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية تطوان بتاريخ 26/10/2000 تحت عدد 1114 في الملف عدد 1627/97 أن المطلوبة الشركة المغربية للإيداع والقرض تقدمت لابتدائية تطوان بمقال عرضت فيه أنها دائنة للطالبة شركة نور فكوير بمبلغ 4.949.108,10 درهم ناتج عن قرض وأن الطالبين رشيد الطالبي ومريم بنمنصور كفلا الشركة في حدود مبلغ 2.200.000,00 درهم إضافة للفوائد كما أن المدينة رهنت أصلها التجاري لضمان الأداء ، ونظرا لعدم سداد ديونها رغم الإنذار ، فإن المطلوبة تلتمس التصريح بمديونية الشركة المدعى عليها بالمبلغ المذكور ، وبيع الأصل التجاري المملوك لها ، وإلزام الكفيلين بأداء الفرق بين المبالغ المستخلصة من البيع والمبالغ المستحقة ، فأصدرت المحكمة حكمها بالتصريح بمديونية الطالبين بمبلغ 4.949.108,10 درهم تضامنا فيما بينهم مع الفوائد البنكية بسعر 12% وبيع الأصل التجاري بالمزاد العلني وإلزام الكفيلين بالتضامن بأداء الفرق بين المبالغ المستخلصة في إطار البيع وبين المبالغ الواجب استخلاصها ، أيدته محكمة الاستئناف مع تتميمه بتحديد الثمن الافتتاحي لبيع الأصل التجاري بواسطة خبير وتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه.حيث ينعى الطاعنون على القرار انعدام التعليل والأساس القانوني ذلك أنه أورد « أن عدم توصلها بالإنذار لا يشفع لها لكونها توصلت بالحكم الابتدائي » والفرق شاسع بين التوصل بالإنذار وما يترتب عنه من إجراءات مسطرية ، وبين التوصل بالحكم للاستجابة له أو الطعن فيه ، مما يبقى معه تعليل القرار ناقصا في هذا الشأن ويتعين نقضه.حيث إنه بمقتضى المادة 114 من مدونة التجارة فإنه يجوز للبائع وللدائن أن يحصلا أيضا على الأمر ببيع الأصل التجاري الذي يضمن مالهما من ديون وذلك بعد ثمانية أيام من إنذار بالدفع بقي بدون جدوى بعد توجيهه للمدين أو لحائز الأصل التجاري والطالبون الذين تمسكوا أثناء عرض أوجه استئنافهم بعدم توصلهم بالإنذار ، فاعتبرت المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه « الدفع غير مرتكز على أساس لكون المستأنفين توصلوا بالحكم الابتدائي وكان عليهم أن يبادروا بالأداء » تكون قد عللت قرارها تعليلا مناقضا للمقتضى المذكور ، مما جعله مشوبا بفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه ويتعين نقضه.حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون ، وتحميل المطلوبة الصائر.كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط ، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة :
الأطرافالهيئة الحاكمةالسيد رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين السادة : عبد الرحمان المصباحي مقررا وعبد اللطيف مشبال والباتول الناصري ، عبد الرحمن مزور وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.المجلس الأعلى (الرباط)قرار عدد : 568 بتاريخ 20020410ملف عدد : 655/01
البيع – الأصل التجاري – لزوم توجيه إنذار أول للمدين
لا يحق للبائع وللدائن الحصول على الأمر ببيع الأصل التجاري الذي يضمن ما لهما من ديون إلا بعد مرور ثمانية أيام من توجيه إنذار بالدفع للمدين أو لحائز الأصل التجاري وبقائه بدون جدوى.
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانونفي شأن وسيلة النقض الوحيدة بفروعها :حيث يستفاد من وثائق الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية تطوان بتاريخ 26/10/2000 تحت عدد 1114 في الملف عدد 1627/97 أن المطلوبة الشركة المغربية للإيداع والقرض تقدمت لابتدائية تطوان بمقال عرضت فيه أنها دائنة للطالبة شركة نور فكوير بمبلغ 4.949.108,10 درهم ناتج عن قرض وأن الطالبين رشيد الطالبي ومريم بنمنصور كفلا الشركة في حدود مبلغ 2.200.000,00 درهم إضافة للفوائد كما أن المدينة رهنت أصلها التجاري لضمان الأداء ، ونظرا لعدم سداد ديونها رغم الإنذار ، فإن المطلوبة تلتمس التصريح بمديونية الشركة المدعى عليها بالمبلغ المذكور ، وبيع الأصل التجاري المملوك لها ، وإلزام الكفيلين بأداء الفرق بين المبالغ المستخلصة من البيع والمبالغ المستحقة ، فأصدرت المحكمة حكمها بالتصريح بمديونية الطالبين بمبلغ 4.949.108,10 درهم تضامنا فيما بينهم مع الفوائد البنكية بسعر 12% وبيع الأصل التجاري بالمزاد العلني وإلزام الكفيلين بالتضامن بأداء الفرق بين المبالغ المستخلصة في إطار البيع وبين المبالغ الواجب استخلاصها ، أيدته محكمة الاستئناف مع تتميمه بتحديد الثمن الافتتاحي لبيع الأصل التجاري بواسطة خبير وتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه.حيث ينعى الطاعنون على القرار انعدام التعليل والأساس القانوني ذلك أنه أورد « أن عدم توصلها بالإنذار لا يشفع لها لكونها توصلت بالحكم الابتدائي » والفرق شاسع بين التوصل بالإنذار وما يترتب عنه من إجراءات مسطرية ، وبين التوصل بالحكم للاستجابة له أو الطعن فيه ، مما يبقى معه تعليل القرار ناقصا في هذا الشأن ويتعين نقضه.حيث إنه بمقتضى المادة 114 من مدونة التجارة فإنه يجوز للبائع وللدائن أن يحصلا أيضا على الأمر ببيع الأصل التجاري الذي يضمن مالهما من ديون وذلك بعد ثمانية أيام من إنذار بالدفع بقي بدون جدوى بعد توجيهه للمدين أو لحائز الأصل التجاري والطالبون الذين تمسكوا أثناء عرض أوجه استئنافهم بعدم توصلهم بالإنذار ، فاعتبرت المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه « الدفع غير مرتكز على أساس لكون المستأنفين توصلوا بالحكم الابتدائي وكان عليهم أن يبادروا بالأداء » تكون قد عللت قرارها تعليلا مناقضا للمقتضى المذكور ، مما جعله مشوبا بفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه ويتعين نقضه.حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون ، وتحميل المطلوبة الصائر.كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط ، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة :
الأطرافالهيئة الحاكمةالسيد رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين السادة : عبد الرحمان المصباحي مقررا وعبد اللطيف مشبال والباتول الناصري ، عبد الرحمن مزور وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025