Réf
20613
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
568
Date de décision
10/04/2002
N° de dossier
655/01
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Obligation d'envoi d'une mise en demeure, Jugement prononçant la vente du fonds de commerce, Fonds de commerce
Source
Revue : Bulletin d'information de la Cour Suprême النشرة الإخبارية للمجلس الأعلى | Année : 2004 | Page : 15
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون ، وتحميل المطلوبة الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط ، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة :
الأطرافا
لهيئة الحاكمة
السيد رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين السادة : عبد الرحمان المصباحي مقررا وعبد اللطيف مشبال والباتول الناصري ، عبد الرحمن مزور وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.المجلس الأعلى (الرباط)قرار عدد : 568 بتاريخ 20020410ملف عدد : 655/01
البيع – الأصل التجاري – لزوم توجيه إنذار أول للمدين
لا يحق للبائع وللدائن الحصول على الأمر ببيع الأصل التجاري الذي يضمن ما لهما من ديون إلا بعد مرور ثمانية أيام من توجيه إنذار بالدفع للمدين أو لحائز الأصل التجاري وبقائه بدون جدوى.
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانونفي شأن وسيلة النقض الوحيدة بفروعها :حيث يستفاد من وثائق الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية تطوان بتاريخ 26/10/2000 تحت عدد 1114 في الملف عدد 1627/97 أن المطلوبة الشركة المغربية للإيداع والقرض تقدمت لابتدائية تطوان بمقال عرضت فيه أنها دائنة للطالبة شركة نور فكوير بمبلغ 4.949.108,10 درهم ناتج عن قرض وأن الطالبين رشيد الطالبي ومريم بنمنصور كفلا الشركة في حدود مبلغ 2.200.000,00 درهم إضافة للفوائد كما أن المدينة رهنت أصلها التجاري لضمان الأداء ، ونظرا لعدم سداد ديونها رغم الإنذار ، فإن المطلوبة تلتمس التصريح بمديونية الشركة المدعى عليها بالمبلغ المذكور ، وبيع الأصل التجاري المملوك لها ، وإلزام الكفيلين بأداء الفرق بين المبالغ المستخلصة من البيع والمبالغ المستحقة ، فأصدرت المحكمة حكمها بالتصريح بمديونية الطالبين بمبلغ 4.949.108,10 درهم تضامنا فيما بينهم مع الفوائد البنكية بسعر 12% وبيع الأصل التجاري بالمزاد العلني وإلزام الكفيلين بالتضامن بأداء الفرق بين المبالغ المستخلصة في إطار البيع وبين المبالغ الواجب استخلاصها ، أيدته محكمة الاستئناف مع تتميمه بتحديد الثمن الافتتاحي لبيع الأصل التجاري بواسطة خبير وتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه.حيث ينعى الطاعنون على القرار انعدام التعليل والأساس القانوني ذلك أنه أورد « أن عدم توصلها بالإنذار لا يشفع لها لكونها توصلت بالحكم الابتدائي » والفرق شاسع بين التوصل بالإنذار وما يترتب عنه من إجراءات مسطرية ، وبين التوصل بالحكم للاستجابة له أو الطعن فيه ، مما يبقى معه تعليل القرار ناقصا في هذا الشأن ويتعين نقضه.حيث إنه بمقتضى المادة 114 من مدونة التجارة فإنه يجوز للبائع وللدائن أن يحصلا أيضا على الأمر ببيع الأصل التجاري الذي يضمن مالهما من ديون وذلك بعد ثمانية أيام من إنذار بالدفع بقي بدون جدوى بعد توجيهه للمدين أو لحائز الأصل التجاري والطالبون الذين تمسكوا أثناء عرض أوجه استئنافهم بعدم توصلهم بالإنذار ، فاعتبرت المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه « الدفع غير مرتكز على أساس لكون المستأنفين توصلوا بالحكم الابتدائي وكان عليهم أن يبادروا بالأداء » تكون قد عللت قرارها تعليلا مناقضا للمقتضى المذكور ، مما جعله مشوبا بفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه ويتعين نقضه.حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون ، وتحميل المطلوبة الصائر.كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط ، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة :
الأطرافالهيئة الحاكمةالسيد رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين السادة : عبد الرحمان المصباحي مقررا وعبد اللطيف مشبال والباتول الناصري ، عبد الرحمن مزور وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.المجلس الأعلى (الرباط)قرار عدد : 568 بتاريخ 20020410ملف عدد : 655/01
البيع – الأصل التجاري – لزوم توجيه إنذار أول للمدين
لا يحق للبائع وللدائن الحصول على الأمر ببيع الأصل التجاري الذي يضمن ما لهما من ديون إلا بعد مرور ثمانية أيام من توجيه إنذار بالدفع للمدين أو لحائز الأصل التجاري وبقائه بدون جدوى.
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانونفي شأن وسيلة النقض الوحيدة بفروعها :حيث يستفاد من وثائق الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية تطوان بتاريخ 26/10/2000 تحت عدد 1114 في الملف عدد 1627/97 أن المطلوبة الشركة المغربية للإيداع والقرض تقدمت لابتدائية تطوان بمقال عرضت فيه أنها دائنة للطالبة شركة نور فكوير بمبلغ 4.949.108,10 درهم ناتج عن قرض وأن الطالبين رشيد الطالبي ومريم بنمنصور كفلا الشركة في حدود مبلغ 2.200.000,00 درهم إضافة للفوائد كما أن المدينة رهنت أصلها التجاري لضمان الأداء ، ونظرا لعدم سداد ديونها رغم الإنذار ، فإن المطلوبة تلتمس التصريح بمديونية الشركة المدعى عليها بالمبلغ المذكور ، وبيع الأصل التجاري المملوك لها ، وإلزام الكفيلين بأداء الفرق بين المبالغ المستخلصة من البيع والمبالغ المستحقة ، فأصدرت المحكمة حكمها بالتصريح بمديونية الطالبين بمبلغ 4.949.108,10 درهم تضامنا فيما بينهم مع الفوائد البنكية بسعر 12% وبيع الأصل التجاري بالمزاد العلني وإلزام الكفيلين بالتضامن بأداء الفرق بين المبالغ المستخلصة في إطار البيع وبين المبالغ الواجب استخلاصها ، أيدته محكمة الاستئناف مع تتميمه بتحديد الثمن الافتتاحي لبيع الأصل التجاري بواسطة خبير وتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه.حيث ينعى الطاعنون على القرار انعدام التعليل والأساس القانوني ذلك أنه أورد « أن عدم توصلها بالإنذار لا يشفع لها لكونها توصلت بالحكم الابتدائي » والفرق شاسع بين التوصل بالإنذار وما يترتب عنه من إجراءات مسطرية ، وبين التوصل بالحكم للاستجابة له أو الطعن فيه ، مما يبقى معه تعليل القرار ناقصا في هذا الشأن ويتعين نقضه.حيث إنه بمقتضى المادة 114 من مدونة التجارة فإنه يجوز للبائع وللدائن أن يحصلا أيضا على الأمر ببيع الأصل التجاري الذي يضمن مالهما من ديون وذلك بعد ثمانية أيام من إنذار بالدفع بقي بدون جدوى بعد توجيهه للمدين أو لحائز الأصل التجاري والطالبون الذين تمسكوا أثناء عرض أوجه استئنافهم بعدم توصلهم بالإنذار ، فاعتبرت المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه « الدفع غير مرتكز على أساس لكون المستأنفين توصلوا بالحكم الابتدائي وكان عليهم أن يبادروا بالأداء » تكون قد عللت قرارها تعليلا مناقضا للمقتضى المذكور ، مما جعله مشوبا بفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه ويتعين نقضه.حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون ، وتحميل المطلوبة الصائر.كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط ، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة :
الأطرافالهيئة الحاكمةالسيد رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين السادة : عبد الرحمان المصباحي مقررا وعبد اللطيف مشبال والباتول الناصري ، عبد الرحمن مزور وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.المجلس الأعلى (الرباط)قرار عدد : 568 بتاريخ 20020410ملف عدد : 655/01
البيع – الأصل التجاري – لزوم توجيه إنذار أول للمدين
لا يحق للبائع وللدائن الحصول على الأمر ببيع الأصل التجاري الذي يضمن ما لهما من ديون إلا بعد مرور ثمانية أيام من توجيه إنذار بالدفع للمدين أو لحائز الأصل التجاري وبقائه بدون جدوى.
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانونفي شأن وسيلة النقض الوحيدة بفروعها :حيث يستفاد من وثائق الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية تطوان بتاريخ 26/10/2000 تحت عدد 1114 في الملف عدد 1627/97 أن المطلوبة الشركة المغربية للإيداع والقرض تقدمت لابتدائية تطوان بمقال عرضت فيه أنها دائنة للطالبة شركة نور فكوير بمبلغ 4.949.108,10 درهم ناتج عن قرض وأن الطالبين رشيد الطالبي ومريم بنمنصور كفلا الشركة في حدود مبلغ 2.200.000,00 درهم إضافة للفوائد كما أن المدينة رهنت أصلها التجاري لضمان الأداء ، ونظرا لعدم سداد ديونها رغم الإنذار ، فإن المطلوبة تلتمس التصريح بمديونية الشركة المدعى عليها بالمبلغ المذكور ، وبيع الأصل التجاري المملوك لها ، وإلزام الكفيلين بأداء الفرق بين المبالغ المستخلصة من البيع والمبالغ المستحقة ، فأصدرت المحكمة حكمها بالتصريح بمديونية الطالبين بمبلغ 4.949.108,10 درهم تضامنا فيما بينهم مع الفوائد البنكية بسعر 12% وبيع الأصل التجاري بالمزاد العلني وإلزام الكفيلين بالتضامن بأداء الفرق بين المبالغ المستخلصة في إطار البيع وبين المبالغ الواجب استخلاصها ، أيدته محكمة الاستئناف مع تتميمه بتحديد الثمن الافتتاحي لبيع الأصل التجاري بواسطة خبير وتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه.حيث ينعى الطاعنون على القرار انعدام التعليل والأساس القانوني ذلك أنه أورد « أن عدم توصلها بالإنذار لا يشفع لها لكونها توصلت بالحكم الابتدائي » والفرق شاسع بين التوصل بالإنذار وما يترتب عنه من إجراءات مسطرية ، وبين التوصل بالحكم للاستجابة له أو الطعن فيه ، مما يبقى معه تعليل القرار ناقصا في هذا الشأن ويتعين نقضه.حيث إنه بمقتضى المادة 114 من مدونة التجارة فإنه يجوز للبائع وللدائن أن يحصلا أيضا على الأمر ببيع الأصل التجاري الذي يضمن مالهما من ديون وذلك بعد ثمانية أيام من إنذار بالدفع بقي بدون جدوى بعد توجيهه للمدين أو لحائز الأصل التجاري والطالبون الذين تمسكوا أثناء عرض أوجه استئنافهم بعدم توصلهم بالإنذار ، فاعتبرت المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه « الدفع غير مرتكز على أساس لكون المستأنفين توصلوا بالحكم الابتدائي وكان عليهم أن يبادروا بالأداء » تكون قد عللت قرارها تعليلا مناقضا للمقتضى المذكور ، مما جعله مشوبا بفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه ويتعين نقضه.حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون ، وتحميل المطلوبة الصائر.كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط ، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة :
الأطرافالهيئة الحاكمةالسيد رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين السادة : عبد الرحمان المصباحي مقررا وعبد اللطيف مشبال والباتول الناصري ، عبد الرحمن مزور وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.المجلس الأعلى (الرباط)قرار عدد : 568 بتاريخ 20020410ملف عدد : 655/01
البيع – الأصل التجاري – لزوم توجيه إنذار أول للمدين
لا يحق للبائع وللدائن الحصول على الأمر ببيع الأصل التجاري الذي يضمن ما لهما من ديون إلا بعد مرور ثمانية أيام من توجيه إنذار بالدفع للمدين أو لحائز الأصل التجاري وبقائه بدون جدوى.
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانونفي شأن وسيلة النقض الوحيدة بفروعها :حيث يستفاد من وثائق الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية تطوان بتاريخ 26/10/2000 تحت عدد 1114 في الملف عدد 1627/97 أن المطلوبة الشركة المغربية للإيداع والقرض تقدمت لابتدائية تطوان بمقال عرضت فيه أنها دائنة للطالبة شركة نور فكوير بمبلغ 4.949.108,10 درهم ناتج عن قرض وأن الطالبين رشيد الطالبي ومريم بنمنصور كفلا الشركة في حدود مبلغ 2.200.000,00 درهم إضافة للفوائد كما أن المدينة رهنت أصلها التجاري لضمان الأداء ، ونظرا لعدم سداد ديونها رغم الإنذار ، فإن المطلوبة تلتمس التصريح بمديونية الشركة المدعى عليها بالمبلغ المذكور ، وبيع الأصل التجاري المملوك لها ، وإلزام الكفيلين بأداء الفرق بين المبالغ المستخلصة من البيع والمبالغ المستحقة ، فأصدرت المحكمة حكمها بالتصريح بمديونية الطالبين بمبلغ 4.949.108,10 درهم تضامنا فيما بينهم مع الفوائد البنكية بسعر 12% وبيع الأصل التجاري بالمزاد العلني وإلزام الكفيلين بالتضامن بأداء الفرق بين المبالغ المستخلصة في إطار البيع وبين المبالغ الواجب استخلاصها ، أيدته محكمة الاستئناف مع تتميمه بتحديد الثمن الافتتاحي لبيع الأصل التجاري بواسطة خبير وتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه.حيث ينعى الطاعنون على القرار انعدام التعليل والأساس القانوني ذلك أنه أورد « أن عدم توصلها بالإنذار لا يشفع لها لكونها توصلت بالحكم الابتدائي » والفرق شاسع بين التوصل بالإنذار وما يترتب عنه من إجراءات مسطرية ، وبين التوصل بالحكم للاستجابة له أو الطعن فيه ، مما يبقى معه تعليل القرار ناقصا في هذا الشأن ويتعين نقضه.حيث إنه بمقتضى المادة 114 من مدونة التجارة فإنه يجوز للبائع وللدائن أن يحصلا أيضا على الأمر ببيع الأصل التجاري الذي يضمن مالهما من ديون وذلك بعد ثمانية أيام من إنذار بالدفع بقي بدون جدوى بعد توجيهه للمدين أو لحائز الأصل التجاري والطالبون الذين تمسكوا أثناء عرض أوجه استئنافهم بعدم توصلهم بالإنذار ، فاعتبرت المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه « الدفع غير مرتكز على أساس لكون المستأنفين توصلوا بالحكم الابتدائي وكان عليهم أن يبادروا بالأداء » تكون قد عللت قرارها تعليلا مناقضا للمقتضى المذكور ، مما جعله مشوبا بفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه ويتعين نقضه.حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون ، وتحميل المطلوبة الصائر.كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط ، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة :
الأطرافالهيئة الحاكمةالسيد رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين السادة : عبد الرحمان المصباحي مقررا وعبد اللطيف مشبال والباتول الناصري ، عبد الرحمن مزور وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.المجلس الأعلى (الرباط)قرار عدد : 568 بتاريخ 20020410ملف عدد : 655/01
البيع – الأصل التجاري – لزوم توجيه إنذار أول للمدين
لا يحق للبائع وللدائن الحصول على الأمر ببيع الأصل التجاري الذي يضمن ما لهما من ديون إلا بعد مرور ثمانية أيام من توجيه إنذار بالدفع للمدين أو لحائز الأصل التجاري وبقائه بدون جدوى.
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانونفي شأن وسيلة النقض الوحيدة بفروعها :حيث يستفاد من وثائق الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية تطوان بتاريخ 26/10/2000 تحت عدد 1114 في الملف عدد 1627/97 أن المطلوبة الشركة المغربية للإيداع والقرض تقدمت لابتدائية تطوان بمقال عرضت فيه أنها دائنة للطالبة شركة نور فكوير بمبلغ 4.949.108,10 درهم ناتج عن قرض وأن الطالبين رشيد الطالبي ومريم بنمنصور كفلا الشركة في حدود مبلغ 2.200.000,00 درهم إضافة للفوائد كما أن المدينة رهنت أصلها التجاري لضمان الأداء ، ونظرا لعدم سداد ديونها رغم الإنذار ، فإن المطلوبة تلتمس التصريح بمديونية الشركة المدعى عليها بالمبلغ المذكور ، وبيع الأصل التجاري المملوك لها ، وإلزام الكفيلين بأداء الفرق بين المبالغ المستخلصة من البيع والمبالغ المستحقة ، فأصدرت المحكمة حكمها بالتصريح بمديونية الطالبين بمبلغ 4.949.108,10 درهم تضامنا فيما بينهم مع الفوائد البنكية بسعر 12% وبيع الأصل التجاري بالمزاد العلني وإلزام الكفيلين بالتضامن بأداء الفرق بين المبالغ المستخلصة في إطار البيع وبين المبالغ الواجب استخلاصها ، أيدته محكمة الاستئناف مع تتميمه بتحديد الثمن الافتتاحي لبيع الأصل التجاري بواسطة خبير وتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه.حيث ينعى الطاعنون على القرار انعدام التعليل والأساس القانوني ذلك أنه أورد « أن عدم توصلها بالإنذار لا يشفع لها لكونها توصلت بالحكم الابتدائي » والفرق شاسع بين التوصل بالإنذار وما يترتب عنه من إجراءات مسطرية ، وبين التوصل بالحكم للاستجابة له أو الطعن فيه ، مما يبقى معه تعليل القرار ناقصا في هذا الشأن ويتعين نقضه.حيث إنه بمقتضى المادة 114 من مدونة التجارة فإنه يجوز للبائع وللدائن أن يحصلا أيضا على الأمر ببيع الأصل التجاري الذي يضمن مالهما من ديون وذلك بعد ثمانية أيام من إنذار بالدفع بقي بدون جدوى بعد توجيهه للمدين أو لحائز الأصل التجاري والطالبون الذين تمسكوا أثناء عرض أوجه استئنافهم بعدم توصلهم بالإنذار ، فاعتبرت المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه « الدفع غير مرتكز على أساس لكون المستأنفين توصلوا بالحكم الابتدائي وكان عليهم أن يبادروا بالأداء » تكون قد عللت قرارها تعليلا مناقضا للمقتضى المذكور ، مما جعله مشوبا بفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه ويتعين نقضه.حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون ، وتحميل المطلوبة الصائر.كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط ، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة :
الأطرافالهيئة الحاكمةالسيد رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين السادة : عبد الرحمان المصباحي مقررا وعبد اللطيف مشبال والباتول الناصري ، عبد الرحمن مزور وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54709
Astreinte : les manœuvres dilatoires du débiteur caractérisent le refus d’exécuter justifiant la liquidation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2024
54935
Le recours en rétractation ne peut être accueilli que s’il se fonde sur l’un des cas limitativement énumérés par l’article 402 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55095
Saisie mobilière : la demande en distraction du tiers propriétaire est rejetée si le procès-verbal de saisie ne permet pas d’identifier les biens revendiqués (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55259
Un titre exécutoire par provision est suffisant pour obtenir la validation d’une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/05/2024
55355
Saisie-arrêt : la contestation du montant de la créance et l’ordonnance d’une expertise au fond ne caractérisent pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55447
Saisie conservatoire : la mainlevée pour inaction du créancier est écartée lorsque la saisie est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55613
La contradiction entre les motifs et le dispositif d’un arrêt constitue un cas d’ouverture du recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024