Réf
20613
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
568
Date de décision
10/04/2002
N° de dossier
655/01
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Obligation d'envoi d'une mise en demeure, Jugement prononçant la vente du fonds de commerce, Fonds de commerce
Source
Revue : Bulletin d'information de la Cour Suprême النشرة الإخبارية للمجلس الأعلى | Année : 2004 | Page : 15
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون ، وتحميل المطلوبة الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط ، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة :
الأطرافا
لهيئة الحاكمة
السيد رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين السادة : عبد الرحمان المصباحي مقررا وعبد اللطيف مشبال والباتول الناصري ، عبد الرحمن مزور وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.المجلس الأعلى (الرباط)قرار عدد : 568 بتاريخ 20020410ملف عدد : 655/01
البيع – الأصل التجاري – لزوم توجيه إنذار أول للمدين
لا يحق للبائع وللدائن الحصول على الأمر ببيع الأصل التجاري الذي يضمن ما لهما من ديون إلا بعد مرور ثمانية أيام من توجيه إنذار بالدفع للمدين أو لحائز الأصل التجاري وبقائه بدون جدوى.
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانونفي شأن وسيلة النقض الوحيدة بفروعها :حيث يستفاد من وثائق الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية تطوان بتاريخ 26/10/2000 تحت عدد 1114 في الملف عدد 1627/97 أن المطلوبة الشركة المغربية للإيداع والقرض تقدمت لابتدائية تطوان بمقال عرضت فيه أنها دائنة للطالبة شركة نور فكوير بمبلغ 4.949.108,10 درهم ناتج عن قرض وأن الطالبين رشيد الطالبي ومريم بنمنصور كفلا الشركة في حدود مبلغ 2.200.000,00 درهم إضافة للفوائد كما أن المدينة رهنت أصلها التجاري لضمان الأداء ، ونظرا لعدم سداد ديونها رغم الإنذار ، فإن المطلوبة تلتمس التصريح بمديونية الشركة المدعى عليها بالمبلغ المذكور ، وبيع الأصل التجاري المملوك لها ، وإلزام الكفيلين بأداء الفرق بين المبالغ المستخلصة من البيع والمبالغ المستحقة ، فأصدرت المحكمة حكمها بالتصريح بمديونية الطالبين بمبلغ 4.949.108,10 درهم تضامنا فيما بينهم مع الفوائد البنكية بسعر 12% وبيع الأصل التجاري بالمزاد العلني وإلزام الكفيلين بالتضامن بأداء الفرق بين المبالغ المستخلصة في إطار البيع وبين المبالغ الواجب استخلاصها ، أيدته محكمة الاستئناف مع تتميمه بتحديد الثمن الافتتاحي لبيع الأصل التجاري بواسطة خبير وتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه.حيث ينعى الطاعنون على القرار انعدام التعليل والأساس القانوني ذلك أنه أورد « أن عدم توصلها بالإنذار لا يشفع لها لكونها توصلت بالحكم الابتدائي » والفرق شاسع بين التوصل بالإنذار وما يترتب عنه من إجراءات مسطرية ، وبين التوصل بالحكم للاستجابة له أو الطعن فيه ، مما يبقى معه تعليل القرار ناقصا في هذا الشأن ويتعين نقضه.حيث إنه بمقتضى المادة 114 من مدونة التجارة فإنه يجوز للبائع وللدائن أن يحصلا أيضا على الأمر ببيع الأصل التجاري الذي يضمن مالهما من ديون وذلك بعد ثمانية أيام من إنذار بالدفع بقي بدون جدوى بعد توجيهه للمدين أو لحائز الأصل التجاري والطالبون الذين تمسكوا أثناء عرض أوجه استئنافهم بعدم توصلهم بالإنذار ، فاعتبرت المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه « الدفع غير مرتكز على أساس لكون المستأنفين توصلوا بالحكم الابتدائي وكان عليهم أن يبادروا بالأداء » تكون قد عللت قرارها تعليلا مناقضا للمقتضى المذكور ، مما جعله مشوبا بفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه ويتعين نقضه.حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون ، وتحميل المطلوبة الصائر.كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط ، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة :
الأطرافالهيئة الحاكمةالسيد رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين السادة : عبد الرحمان المصباحي مقررا وعبد اللطيف مشبال والباتول الناصري ، عبد الرحمن مزور وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.المجلس الأعلى (الرباط)قرار عدد : 568 بتاريخ 20020410ملف عدد : 655/01
البيع – الأصل التجاري – لزوم توجيه إنذار أول للمدين
لا يحق للبائع وللدائن الحصول على الأمر ببيع الأصل التجاري الذي يضمن ما لهما من ديون إلا بعد مرور ثمانية أيام من توجيه إنذار بالدفع للمدين أو لحائز الأصل التجاري وبقائه بدون جدوى.
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانونفي شأن وسيلة النقض الوحيدة بفروعها :حيث يستفاد من وثائق الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية تطوان بتاريخ 26/10/2000 تحت عدد 1114 في الملف عدد 1627/97 أن المطلوبة الشركة المغربية للإيداع والقرض تقدمت لابتدائية تطوان بمقال عرضت فيه أنها دائنة للطالبة شركة نور فكوير بمبلغ 4.949.108,10 درهم ناتج عن قرض وأن الطالبين رشيد الطالبي ومريم بنمنصور كفلا الشركة في حدود مبلغ 2.200.000,00 درهم إضافة للفوائد كما أن المدينة رهنت أصلها التجاري لضمان الأداء ، ونظرا لعدم سداد ديونها رغم الإنذار ، فإن المطلوبة تلتمس التصريح بمديونية الشركة المدعى عليها بالمبلغ المذكور ، وبيع الأصل التجاري المملوك لها ، وإلزام الكفيلين بأداء الفرق بين المبالغ المستخلصة من البيع والمبالغ المستحقة ، فأصدرت المحكمة حكمها بالتصريح بمديونية الطالبين بمبلغ 4.949.108,10 درهم تضامنا فيما بينهم مع الفوائد البنكية بسعر 12% وبيع الأصل التجاري بالمزاد العلني وإلزام الكفيلين بالتضامن بأداء الفرق بين المبالغ المستخلصة في إطار البيع وبين المبالغ الواجب استخلاصها ، أيدته محكمة الاستئناف مع تتميمه بتحديد الثمن الافتتاحي لبيع الأصل التجاري بواسطة خبير وتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه.حيث ينعى الطاعنون على القرار انعدام التعليل والأساس القانوني ذلك أنه أورد « أن عدم توصلها بالإنذار لا يشفع لها لكونها توصلت بالحكم الابتدائي » والفرق شاسع بين التوصل بالإنذار وما يترتب عنه من إجراءات مسطرية ، وبين التوصل بالحكم للاستجابة له أو الطعن فيه ، مما يبقى معه تعليل القرار ناقصا في هذا الشأن ويتعين نقضه.حيث إنه بمقتضى المادة 114 من مدونة التجارة فإنه يجوز للبائع وللدائن أن يحصلا أيضا على الأمر ببيع الأصل التجاري الذي يضمن مالهما من ديون وذلك بعد ثمانية أيام من إنذار بالدفع بقي بدون جدوى بعد توجيهه للمدين أو لحائز الأصل التجاري والطالبون الذين تمسكوا أثناء عرض أوجه استئنافهم بعدم توصلهم بالإنذار ، فاعتبرت المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه « الدفع غير مرتكز على أساس لكون المستأنفين توصلوا بالحكم الابتدائي وكان عليهم أن يبادروا بالأداء » تكون قد عللت قرارها تعليلا مناقضا للمقتضى المذكور ، مما جعله مشوبا بفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه ويتعين نقضه.حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون ، وتحميل المطلوبة الصائر.كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط ، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة :
الأطرافالهيئة الحاكمةالسيد رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين السادة : عبد الرحمان المصباحي مقررا وعبد اللطيف مشبال والباتول الناصري ، عبد الرحمن مزور وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.المجلس الأعلى (الرباط)قرار عدد : 568 بتاريخ 20020410ملف عدد : 655/01
البيع – الأصل التجاري – لزوم توجيه إنذار أول للمدين
لا يحق للبائع وللدائن الحصول على الأمر ببيع الأصل التجاري الذي يضمن ما لهما من ديون إلا بعد مرور ثمانية أيام من توجيه إنذار بالدفع للمدين أو لحائز الأصل التجاري وبقائه بدون جدوى.
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانونفي شأن وسيلة النقض الوحيدة بفروعها :حيث يستفاد من وثائق الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية تطوان بتاريخ 26/10/2000 تحت عدد 1114 في الملف عدد 1627/97 أن المطلوبة الشركة المغربية للإيداع والقرض تقدمت لابتدائية تطوان بمقال عرضت فيه أنها دائنة للطالبة شركة نور فكوير بمبلغ 4.949.108,10 درهم ناتج عن قرض وأن الطالبين رشيد الطالبي ومريم بنمنصور كفلا الشركة في حدود مبلغ 2.200.000,00 درهم إضافة للفوائد كما أن المدينة رهنت أصلها التجاري لضمان الأداء ، ونظرا لعدم سداد ديونها رغم الإنذار ، فإن المطلوبة تلتمس التصريح بمديونية الشركة المدعى عليها بالمبلغ المذكور ، وبيع الأصل التجاري المملوك لها ، وإلزام الكفيلين بأداء الفرق بين المبالغ المستخلصة من البيع والمبالغ المستحقة ، فأصدرت المحكمة حكمها بالتصريح بمديونية الطالبين بمبلغ 4.949.108,10 درهم تضامنا فيما بينهم مع الفوائد البنكية بسعر 12% وبيع الأصل التجاري بالمزاد العلني وإلزام الكفيلين بالتضامن بأداء الفرق بين المبالغ المستخلصة في إطار البيع وبين المبالغ الواجب استخلاصها ، أيدته محكمة الاستئناف مع تتميمه بتحديد الثمن الافتتاحي لبيع الأصل التجاري بواسطة خبير وتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه.حيث ينعى الطاعنون على القرار انعدام التعليل والأساس القانوني ذلك أنه أورد « أن عدم توصلها بالإنذار لا يشفع لها لكونها توصلت بالحكم الابتدائي » والفرق شاسع بين التوصل بالإنذار وما يترتب عنه من إجراءات مسطرية ، وبين التوصل بالحكم للاستجابة له أو الطعن فيه ، مما يبقى معه تعليل القرار ناقصا في هذا الشأن ويتعين نقضه.حيث إنه بمقتضى المادة 114 من مدونة التجارة فإنه يجوز للبائع وللدائن أن يحصلا أيضا على الأمر ببيع الأصل التجاري الذي يضمن مالهما من ديون وذلك بعد ثمانية أيام من إنذار بالدفع بقي بدون جدوى بعد توجيهه للمدين أو لحائز الأصل التجاري والطالبون الذين تمسكوا أثناء عرض أوجه استئنافهم بعدم توصلهم بالإنذار ، فاعتبرت المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه « الدفع غير مرتكز على أساس لكون المستأنفين توصلوا بالحكم الابتدائي وكان عليهم أن يبادروا بالأداء » تكون قد عللت قرارها تعليلا مناقضا للمقتضى المذكور ، مما جعله مشوبا بفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه ويتعين نقضه.حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون ، وتحميل المطلوبة الصائر.كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط ، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة :
الأطرافالهيئة الحاكمةالسيد رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين السادة : عبد الرحمان المصباحي مقررا وعبد اللطيف مشبال والباتول الناصري ، عبد الرحمن مزور وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.المجلس الأعلى (الرباط)قرار عدد : 568 بتاريخ 20020410ملف عدد : 655/01
البيع – الأصل التجاري – لزوم توجيه إنذار أول للمدين
لا يحق للبائع وللدائن الحصول على الأمر ببيع الأصل التجاري الذي يضمن ما لهما من ديون إلا بعد مرور ثمانية أيام من توجيه إنذار بالدفع للمدين أو لحائز الأصل التجاري وبقائه بدون جدوى.
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانونفي شأن وسيلة النقض الوحيدة بفروعها :حيث يستفاد من وثائق الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية تطوان بتاريخ 26/10/2000 تحت عدد 1114 في الملف عدد 1627/97 أن المطلوبة الشركة المغربية للإيداع والقرض تقدمت لابتدائية تطوان بمقال عرضت فيه أنها دائنة للطالبة شركة نور فكوير بمبلغ 4.949.108,10 درهم ناتج عن قرض وأن الطالبين رشيد الطالبي ومريم بنمنصور كفلا الشركة في حدود مبلغ 2.200.000,00 درهم إضافة للفوائد كما أن المدينة رهنت أصلها التجاري لضمان الأداء ، ونظرا لعدم سداد ديونها رغم الإنذار ، فإن المطلوبة تلتمس التصريح بمديونية الشركة المدعى عليها بالمبلغ المذكور ، وبيع الأصل التجاري المملوك لها ، وإلزام الكفيلين بأداء الفرق بين المبالغ المستخلصة من البيع والمبالغ المستحقة ، فأصدرت المحكمة حكمها بالتصريح بمديونية الطالبين بمبلغ 4.949.108,10 درهم تضامنا فيما بينهم مع الفوائد البنكية بسعر 12% وبيع الأصل التجاري بالمزاد العلني وإلزام الكفيلين بالتضامن بأداء الفرق بين المبالغ المستخلصة في إطار البيع وبين المبالغ الواجب استخلاصها ، أيدته محكمة الاستئناف مع تتميمه بتحديد الثمن الافتتاحي لبيع الأصل التجاري بواسطة خبير وتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه.حيث ينعى الطاعنون على القرار انعدام التعليل والأساس القانوني ذلك أنه أورد « أن عدم توصلها بالإنذار لا يشفع لها لكونها توصلت بالحكم الابتدائي » والفرق شاسع بين التوصل بالإنذار وما يترتب عنه من إجراءات مسطرية ، وبين التوصل بالحكم للاستجابة له أو الطعن فيه ، مما يبقى معه تعليل القرار ناقصا في هذا الشأن ويتعين نقضه.حيث إنه بمقتضى المادة 114 من مدونة التجارة فإنه يجوز للبائع وللدائن أن يحصلا أيضا على الأمر ببيع الأصل التجاري الذي يضمن مالهما من ديون وذلك بعد ثمانية أيام من إنذار بالدفع بقي بدون جدوى بعد توجيهه للمدين أو لحائز الأصل التجاري والطالبون الذين تمسكوا أثناء عرض أوجه استئنافهم بعدم توصلهم بالإنذار ، فاعتبرت المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه « الدفع غير مرتكز على أساس لكون المستأنفين توصلوا بالحكم الابتدائي وكان عليهم أن يبادروا بالأداء » تكون قد عللت قرارها تعليلا مناقضا للمقتضى المذكور ، مما جعله مشوبا بفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه ويتعين نقضه.حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون ، وتحميل المطلوبة الصائر.كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط ، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة :
الأطرافالهيئة الحاكمةالسيد رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين السادة : عبد الرحمان المصباحي مقررا وعبد اللطيف مشبال والباتول الناصري ، عبد الرحمن مزور وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.المجلس الأعلى (الرباط)قرار عدد : 568 بتاريخ 20020410ملف عدد : 655/01
البيع – الأصل التجاري – لزوم توجيه إنذار أول للمدين
لا يحق للبائع وللدائن الحصول على الأمر ببيع الأصل التجاري الذي يضمن ما لهما من ديون إلا بعد مرور ثمانية أيام من توجيه إنذار بالدفع للمدين أو لحائز الأصل التجاري وبقائه بدون جدوى.
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانونفي شأن وسيلة النقض الوحيدة بفروعها :حيث يستفاد من وثائق الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية تطوان بتاريخ 26/10/2000 تحت عدد 1114 في الملف عدد 1627/97 أن المطلوبة الشركة المغربية للإيداع والقرض تقدمت لابتدائية تطوان بمقال عرضت فيه أنها دائنة للطالبة شركة نور فكوير بمبلغ 4.949.108,10 درهم ناتج عن قرض وأن الطالبين رشيد الطالبي ومريم بنمنصور كفلا الشركة في حدود مبلغ 2.200.000,00 درهم إضافة للفوائد كما أن المدينة رهنت أصلها التجاري لضمان الأداء ، ونظرا لعدم سداد ديونها رغم الإنذار ، فإن المطلوبة تلتمس التصريح بمديونية الشركة المدعى عليها بالمبلغ المذكور ، وبيع الأصل التجاري المملوك لها ، وإلزام الكفيلين بأداء الفرق بين المبالغ المستخلصة من البيع والمبالغ المستحقة ، فأصدرت المحكمة حكمها بالتصريح بمديونية الطالبين بمبلغ 4.949.108,10 درهم تضامنا فيما بينهم مع الفوائد البنكية بسعر 12% وبيع الأصل التجاري بالمزاد العلني وإلزام الكفيلين بالتضامن بأداء الفرق بين المبالغ المستخلصة في إطار البيع وبين المبالغ الواجب استخلاصها ، أيدته محكمة الاستئناف مع تتميمه بتحديد الثمن الافتتاحي لبيع الأصل التجاري بواسطة خبير وتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه.حيث ينعى الطاعنون على القرار انعدام التعليل والأساس القانوني ذلك أنه أورد « أن عدم توصلها بالإنذار لا يشفع لها لكونها توصلت بالحكم الابتدائي » والفرق شاسع بين التوصل بالإنذار وما يترتب عنه من إجراءات مسطرية ، وبين التوصل بالحكم للاستجابة له أو الطعن فيه ، مما يبقى معه تعليل القرار ناقصا في هذا الشأن ويتعين نقضه.حيث إنه بمقتضى المادة 114 من مدونة التجارة فإنه يجوز للبائع وللدائن أن يحصلا أيضا على الأمر ببيع الأصل التجاري الذي يضمن مالهما من ديون وذلك بعد ثمانية أيام من إنذار بالدفع بقي بدون جدوى بعد توجيهه للمدين أو لحائز الأصل التجاري والطالبون الذين تمسكوا أثناء عرض أوجه استئنافهم بعدم توصلهم بالإنذار ، فاعتبرت المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه « الدفع غير مرتكز على أساس لكون المستأنفين توصلوا بالحكم الابتدائي وكان عليهم أن يبادروا بالأداء » تكون قد عللت قرارها تعليلا مناقضا للمقتضى المذكور ، مما جعله مشوبا بفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه ويتعين نقضه.حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون ، وتحميل المطلوبة الصائر.كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط ، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة :
الأطرافالهيئة الحاكمةالسيد رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين السادة : عبد الرحمان المصباحي مقررا وعبد اللطيف مشبال والباتول الناصري ، عبد الرحمن مزور وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
66049
Vente aux enchères : Le bail antérieur à la procédure de saisie est opposable à l’adjudicataire lorsque le cahier des charges prévoit le respect des baux en cours (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
66047
L’autorité de la chose jugée ne s’attache pas à une décision d’irrecevabilité pour un motif de forme, une nouvelle action étant recevable après régularisation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66045
Expertise judiciaire : La contestation d’un rapport d’expertise fondé sur des déclarations fiscales exige la production d’éléments probants contraires pour justifier une contre-expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66044
L’absence de justification du rejet d’une attestation administrative comme moyen de preuve vicie la décision pour défaut de motifs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66034
Le rapport d’expertise comptable constitue une preuve suffisante pour condamner un copropriétaire de navire à payer sa quote-part des frais d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66033
Distribution du prix de vente d’un immeuble : le droit de préférence du créancier hypothécaire prime le privilège du Trésor qui ne s’étend pas au produit de la vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66027
La constatation par l’huissier de justice de l’insuffisance des biens meubles à saisir vaut commencement d’exécution autorisant la demande de vente du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
66025
Astreinte : L’exécution des travaux ordonnés par un tiers dans le cadre d’un programme public fait obstacle à la liquidation de l’astreinte en l’absence d’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66022
Le privilège du Trésor pour le recouvrement des impôts sur un immeuble ne s’étend pas au produit de sa vente judiciaire et ne peut primer le créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025