Résumé en français
L'octroi par l'embloyé de banque d'un crédit, sans recueiilir les garanties, à un client en dépassement des pouvoirs qui lui sont conférés, ainsi que l'acceptation de cadeaux de la clientèle, sont des éléments constitutifs de fautes graves, justifiant la révocation du responsable d'agence bancaire.
Il appartient au salarié de solliciter la saisine du conseil de discipline.
Texte intégral
المجلس الأعلىقرار رقم 306 صادر بتاريخ 01/04/2003ملف اجتماعي رقم 2002/1/5/ 776التعليل
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن طالب النقض تقدم بمقال قصد الحكم له بما هو مفصل فيه عن الطرد التعسفي وتوابعه وبعد إجراءات مسطرية صدر حكم قضى بأداء المبلغ المحدد فيه عن الأجرة والعطلة وعن أجرة الشهر الثالث عشر وبرفض الطلب فيما يخص التعويض عن الطرد التعسفي وتوابعه بعد الطعن فيه بالاستئناف صدر قرار بالتاريخ أعلاه قضى بتأييد الحكم الابتدائي./ في شأن الوسيلة الأولى للنقض :
حيث يعيب الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بحقوق أحد الأطراف وانعدام التعليل وخرق القانون الفصول 345 -342 - 335 من ق.م.م، ذلك أنه لم يشر إلى الأمر بالتخلي ولا إلى تاريخه ولم يحرر تقريرا في القضية ولم يشطب على ما لا فائدة فيه ولم يشر إلى أن المناقشات كانت في جلسة سرية أو علنية.
لكن حيث إن القرار نص على تحرير تقرير في القضية أعفى المستشار من تلاوته دون معارضة وتنصيصات الأحكام يوثق بها ما لم يثبت ما يخالفها وأن القضية كانت تروج أمام المحكمة إلى أن حجزتها للمداولة وأنه لم تجر أية مناقشات في القضية حتى يمكن الإشارة إليها مما كان معه معللا والوسيلة على غير أساس./ وفيما يخص الوسيلة الثانية والثالثة مجتمعتين :
حيث يؤاخذ الطاعن على القرار خرق القانون الداخلي وعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل وعدم الرد على دفوع العارض وخرق الاتفاقية الجماعية للأبناك وخرق مقتضيات الفصل 754 من ق.ل.ع، وقرار 1948/10/23 وقانون1951/7/30 ذلك أنه تم توقيفه عشرة أيام وقع تمديدها لمدة خمسة عشر يوما تلتها رسالة الطرد بتاريخ 31 دجنبر 1992 وأنه وفقا لأحكام الفصل 29 من اتفاقية الأبناك فإن العقوبات المنصوص عليها متسلسلة ومنها عرض ملف النازلة على اللجنة المنشأة بمقتضى هذه الاتفاقية كما أن مدة التوقيف تجاوزت الحد المسموح به قانونا وهو ثمانية أيام وأن العارض لم يتجاوز في عمله ما هو مسموح به إذ شركة ميكاستار اقترضت مبلغ مائتي ألف درهم ( 200.000 درهم) وهو مخول له بصفته مدير للوكالة البنكية كما أن السلف الممنوح لشخص ذاتي له علاقة بالشركة المذكورة لم يتجاوز ما هو مسموح به قانونا. وأن ادعاء البنك بكونه قام بتغيير رهن فإنه لم يقدم أي إثبات على هذا الادعاء مما يجعل الاجراء المتخذ في حقه يتسم بطابع التعسف ويستحق التعويض عنه بما في ذلك التعويض عن الإشعار يوازي أجرة سنة بصفته إطارا وفقا لقرار .1951/7/30
لكن حيث إن محكمة الموضوع ثبت لها من شهادة الشهود المستمع إليهم ومن الوقائع الثابتة أن الطاعن قد تجاوز الاختصاص المسموح له به في إعطاء القروض حين منح لشركة ميكاستار مبلغ مائتي ألف درهم ولمساهم فيها مبلغ ستين ألف درهم وهو ما أقر به في جلسة البحث كما أنه سلم قروضا للزبناء دون الحصول على ضمانات كافية كما أنه قام بتغيير البيانات الموجودة بعقد رهن وحاز من أحد العاملين معه مبلغ 2.800 درهم على أساس أنها مكافأة وليس للمستخدم والحال أن الإدارة بعثتها للمستخدم مكافأة له وقد أقر الطاعن في جلسة البحث بهذه المخالفة مما ترتب عنه أن الطاعن ارتكب خطأ جسيما استوجب فصله عن العمل دون أن يستحق معه أي تعويض وأن الإحالة على اللجنة المحلية أمر غير لازم مادام الطاعن لم يتقدم بأي طلب في هذا الصدد مما كان معه القرار معللا ومطابقا للقانون والوسيلتان لا سند لهما.لهذه الأسبابقضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.