CCass,08/04/2009,540

Réf : 19504

Identification

Réf

19504

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

540

Date de décision

08/04/2009

N° de dossier

87/3/1/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 264, 525 -

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية

Résumé en français

Le tribunal statuant sur une demande de dommages intérêts pour inexécution d'une obligation ne peut se fonder sur une appréciation forfaitaire. Les juges du fond doivent, dans le cadre de l'exercice souverain d'appréciation pour fixer les dommages intérêts, déterminer le préjudice et les critères sur lesquels ils se sont fondés pour le fixer. Ils ne peuvent réduire les dommages intérêts alloués de 1.900.000 dhs à 100.000 dhs en se contentant d'indiquer qu'ils ont fait application de l'article 264 du DOC, en écartant les résultats des expertises ordonnées.    

Résumé en arabe

- إن سلطة المحكمة في تقدير التعويض الناتج عن الإخلال بالإلتزام العقدي لايسمح لها بالإعتماد على التقدير الجزافي. - يتعين على محكمة الموضوع وهي بصدد استعمال سلطتها التقديرية في تحديد التعويض، أن تبين مقدار الضرر الموجب لهذا الأخير، وللعناصر التي اعتمدتها للقول بالنتيجة التي خلصت إليها. - تخفيض مبلغ التعويض من 1.900.000 درهم إلى مبلغ 100.000 درهم أي بفارق 1.800.000 درهم، لا يكفي أن يعلل بالسلطة التقديرية التي تملكها محكمة الموضوع طبقا للفصل 264 من ق. ل. ع وخلافا لما جاء في الخبرات المنجزة في الملف  

Texte intégral

قرار عدد: 540، بتاريخ: 08/4/2009، ملف تجاري عدد: 87/3/1/2008 و بعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/04/2007 في الملف التجاري عدد 4321/2006/08 أن شركة فضلي الطالبة، تقدمت بمقال مؤدى عنه بتاريخ 22/10/2002 عرضت فيه أنها من أجل توسيع نشاطها التجاري، اتفقت مع البنك المغربي للتجارة الخارجية المطلوب، قصد تمتيعها بالتسهيلات المالية اللازمة، من أجل توسيع حركتها الإقتصادية، غير أن ذلك لم يتحقق بسبب الإنهاء التعسفي لعقود فتح الإعتماد، الذي تم بمبادرة منفردة من البنك، دون إعطائها مهلة الإشعار، المنصوص عليها قانونا، وأنها بمقتضى عقود مؤرخة في يونيو 1994، بفتح حساب جاري مضمون بكفالة، سلمت للبنك ضمانات مفصلة على الشكل التالي: رهن من الدرجة الثانية، على أصلها التجاري بجميع عناصره المادية والمعنوية، لضمان مبلغ 1.400.000,00 درهم، ورهن عقاري لضمان أداء مبلغ 1.400.000,00 درهم وكفالة شخصية بمبلغ 1.400.000,00 درهم، وكمبيالة بدون أجل بمبلغ 1.400.000,00 درهم وبذلك يكون مجموع الضمانات في حدود مبلغ 5.600.000,00 درهم، وأنه استنادا إلى التسهيلات، التي منحت لها من طرف البنك، شرعت تلتزم مع مزوديها بالخارج، إلى أن فوجئت بامتناع البنك المطلوب، عن أداء قيمة بضائعها المستوردة من الخارج، وتوقفه بصفة انفرادية، عن تمتيعها بالتسهيلات الممنوحة لها والمضمونة، علما أنها لم تتعد سقف التسهيلات المتفق عليها مع البنك ومدة التعامل، ولم يمض عليها أكثر من عشرة أشهر، وهذا يحمل البنك المطلوب المسؤولية المالية اتجاهها، وأنها تبعا لذلك اضطرت إلى البحث عن مؤسسة بنكية أخرى قصد استيراد البضاعة، بالإضافة إلى ذلك لم يطبق البنك سعر الفائدة المتفق عليه، فقام برسملة الفوائد في الحساب الجاري، كل ثلاثة أشهر، لتصبح هي الأخرى منتجة لفوائد جديدة، وامتنع عن ارجاع الضمانات التي لازالت بين يديه، وأن ذلك غل يدها في معاملاتها التجارية، وسبب لها خسائر فادحة، تجلت في الخسائر المسجلة في السنوات اللاحقة للتوقف المفاجئ والتمست الحكم على المطلوب بأداء تعويض مسبق قدره 200.000,00 درهم مع النفاذ المعجل، والأمر تمهيديا بإجراء خبرة في الشؤون البنكية لتحديد الضرر المادي والمعنوي، اللاحق بها من جهة، وتحديد أصل الدين والفوائد من جهة أخرى، تنفيذا للعقد الرابط بين الطرفين، وفي حدود السعر المعمول به، فأصدرت المحكمة التجارية حكما تمهيديا بتاريخ 21/05/2003 بإجراء الخبرة أنجزها الخبير أحمد صبري والذي انتهى في تقريره، إلى أن مجموع الأضرار المباشرة التي لحقت بالطالبة نتيجة موقف البنك التعسفي بلغت 3.338.666,00 درهم، كما أمرت بعد تعقيب الأطراف عليها، بإجراء خبرة ثانية، عهدت للقيام بها للخبير السيد عبد السلام هرموشيوالذي انتهى في تقريره إلى أن قيمة التعويضات المستحقة للطالبة عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بها، من جراء موقف البنك التعسفي، بلغت 1.925.000,00 درهم فأصدرت بناء عليه حكما قطعيا، قضى على البنك المطلوب بأدائه للطالبة تعويضا قدره 1.925.000,00 درهم، استأنفه البنك المحكوم عليه، فأصدرت محكمة الإستئناف التجارية قرارها القاضي بتأييد الحكم الإبتدائي مع تعديله بخفض التعويض إلى مبلغ 100.000,00 درهم، وهو المطعون فيه. في شان الوسيلة الفريدة: حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الإرتكاز على أساس، وخرق القانون الداخلي وخرق أحكام الفصل 264 من قانون العقود والإلتزامات، ونقصان التعليل وفساده المنزلين منزلة انعدامه، ذلك أن النزاع يتعلق بجبر الضرر اللاحق بالطالبة من جراء قيام البنك المطلوب بكيفية مفاجئة بإنهاء عقود فتح الإعتماد الرابط بينهما، ووفق التسهيلات المالية الممنوحة لها، والتي كانت تغطي بها معاملاتها التجارية الخارجية، دون احترام البنك سواء المادة 63 من ظهير 06/07/1993 المعتبر بمثابة قانون لمؤسسات الإئتمان الساري المفعول على النزاع، أو أحكام المادة 525 من مدونة التجارة. وأنها نتيجة للإنهاء التعسفي والمفاجئ اضطرت إلى البحث عن مؤسسة بنكية أخرى قصد تمويل معاملاتها، دون أن تكون متوفرة على سيولة مالية كافية لأداء المستحقات مما عرقل أنشطتها التجارية وقلص حجم معاملاتها وأرباحها، ثم فضلا عن ذلك فإن المطلوب لم يطبق سعر الفائدة المتفق عليه في العقد الجاري به العمل، فقام برسملة الفوائد في الحساب الجاري كل ثلاثة أشهر لتصبح هي الأخرى منتجة لفوائد جديدة خرقا لمقتضيات الفصل 873 من ق ل ع كما امتنع البنك دون سبب مشروع عن إرجاع الضمانات التي بلغت قيمتها 5.600.000,00 درهم بين يديه، وهي الأمور التي أضرت بالمصالح المالية للطالبة، وغلت يدها في معاملاتها التجارية، وتسببت لها في خسائر مالية فادحة، جسمها انكماش مداخيلها المتعلقة بالسنوات اللاحقة للتوقف المفاجئ المذكور وأن محكمة الدرجة الأولى قضت لفائدتها بمبلغ 1.925.000,00 درهم كتعويض عن الأضرار مستعينة بخبرتين حسابيتين، غير أن محكمة الإستئناف التجارية استعملت سلطتها التقديرية، بعلة أن التعويض المحكوم به مبالغ فيه، ولايتناسب مع الضرر اللاحق بها. كما أن هذا التعويض ينبغي أن يكون كاملا حتى يغطي جميع الخسارة التي لحقت المتضرر والمصروفات الضرورية التي اضطر أو سيضطر إلى إنفاقها لإصلاح الضرر الحاصل له، وكذلك الكسب الذي فاته، وأن من عناصر الضرر اللاحق بها اضطرارها إلى تقديم ضمانات ورهون رسمية للبنك المطلوب، بغرض الإستفادة من الإعتمادات والتسهيلات المالية الضرورية لتطويرها اقتصاديا وتغطية أداء معاملاتها التجارية والسير بها إلى الأمام، وليس لأن تكون عرقلة لسير المقاولة ومنعها من الإستفادة مما تم الإتفاق عليه. وأن البنك احتفظ بتلك الضمانات منذ توقيف الحساب، كما أنه قام بإجراء حجز على عقار يملكه كفيلها، ورفع القيمة الإجمالية للضمانات الممنوحة له إلى مبلغ 6.800.000,00 درهم بينما رصيدها المدين كما تأكد ذلك بمقتضى حكم قضائي لم يتجاوز 486.227,00 درهم، كما أنها حرمت من التسهيلات البنكية المرتقبة لتغطية معاملاتها التجارية، دون احترام ما تفرضه عليها المادتان 63 و 525 المشار إليهما أعلاه من واجبات على الأبناك في هذا الشأن، رغم عدم ثبوت انعدام توقف الطالبة عن الدفع، وأن قطع اعتماداته المالية عنها غير مبرر. وأن محكمة الإستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه، وقفت على هذه الحقائق وثبت لها مسؤؤلية البنك من جراء إخلاله بما تفرضه عليه أحكام المادتين المذكورتين ، ورغم ذلك قلصت المبلغ المقضي به ابتدائيا إلى حد لا يساوي الضرر الحاصل لها، اعتمادا على سلطتها التقديرية. في حين أن التعويض إنما يقدر بالضرر، وإذا كان تقديره من المسائل الواقعية التي يستقل بها قضاة الموضوع، فإن تعيين العناصر المكونة للضرر قانونا، والتي يجب أن تدخل في حساب التعويض، من المسائل القانونية التي تهيمن عليها محكمة النقض، لأن هذا التعيين من قبل التكييف القانوني للواقع، وأن القرار المطعون فيه الذي نحا إلى تقليص مبلغ التعويض المحكوم به لفائدتها من 1.925.000,00 درهم الذي أثبتته خبرة قضائية، إلى نزر يسير لا يتجاوز مبلغ 100.000,00 درهم بدعوى استعمال المحكمة لسلطتها التقديرية في هذا المجال، دون أن تحدد العناصر الواقعية التي بررت تقليص التعويض المحكوم به إلى القدر الضئيل المذكور، تكون قد جعلت قضاءها غير مرتكز على أساس، واتسم قرارها المطعون فيه بنقصان التعليل وفساده المنزل منزلة انعدامه، وخرق مقتضى الفصل 264 من ق ل ع الذي يقرر جبر التعويض كاملا لتغطية الضرر اللاحق بالمتضرر، مما يجعل القرار عرضة للنقض. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، عللت ما قضت به من تقليص مبلغ التعويض من 1.925.000,00 درهم المحكوم به ابتدائيا إلى مبلغ 100.000,00 درهم بما جاءت به من أنه: بخصوص منازعة المستأنف في حجم التعويض المحكوم به، فإنه بعد اطلاع المحكمة على وثائق الملف، تبين لها أن التعويض المحكوم به مبالغ فيه، ولا يتناسب مع الضرر اللاحق بالمستأنف، وإعمالا لسلطتها التقديرية المخولة لها بمقتضى الفصل 264 من ق ل ع، والذي أكد على أن تقدير الظروف بكل حالة موكول لفطنة المحكمة التي يجب عليها أن تقدر التعويضات بكيفية مختلفة حسب خطأ المدين أو تدليسه، مما قررت معه تخفيض التعويض المحكوم لغاية 100.000,00 درهم دون بيان الضرر الذي اعتبرته غير متناسب مع التعويض، ودون بيان العناصر التي اعتمدتها للقول بالنتيجة التي وصلت إليها، فجاء قرارها غير مرتكز على أساس وناقص التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض. ‏حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. ‏لهذه الأسبـاب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.

Quelques décisions du même thème : Civil