CCass,08/04/2009,367

Réf : 19067

Identification

Réf

19067

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

367

Date de décision

08/04/2009

N° de dossier

209/4/1/2009

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية

Résumé en français

La contestation des opérations électorales d’une association privée qui n’a aucun lien avec les élections locales ou parlementaires ne relève pas de la compétence des juridictions administratives mais de celle des juridictions ordinaires.

Résumé en arabe

- إن الطعن في العملية الانتخابية لإحدى الجمعيات الخاصة و التي لا علاقة لها بالانتخابات المحلية أو البرلمانية تخرج من اختصاص القضاء الإداري إلى الاختصاص العادي.

Texte intégral

القرار عدد: 367، بتاريخ: 8/4/2009، ملف إداري عدد: 209-4-1-2009 و بعد المداولة طبقا للقانون . في الشكل : حيث غن الاستئناف المرفوع  بتاريخ 22/1/2009 من طرف أحمد بنجدي ضد الحكم المشار إليه أعلاه، هو استئناف تتوفر فيه  الشروط المتطلبة قانونا لقبوله.  في الجوهر: حيث يستفاد من وثائق الملف و محتوى الحكم المستأنف أن السيد بنجدي أحمد تقدم بتاريخ 18/4/2008 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير رام إلى إبطال  عملية انتخاب مكتب جمعية أغراس الخير بدوار تمروت الشلالات التي أجريت بتاريخ 13/4/2008 و التي شابتها العديد من الخروقات، وبعد دفع الجهة المدعى عليها بعدم الاختصاص النوعي، أعلنت المحكمة عدم اختصاصها بالبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بعدم ارتكازه على أساس، ذلك أن المحكمة التي أصدرت ارتكزت على الفصل 39 من قانون الجمعيات للتصريح بعدم اختصاصها و الحالة أنه وإن كان الفصل المذكور يعطي الاختصاص للمحاكم  الابتدائية فإن ذلك محصور في القضايا المدنية و الجزرية ولا علاقة له بالعمليات الانتخابية التي ترجع للقضاء الإداري، علاوة على أن ممثلي السلطة المحلية تدخلت في تلك العملية وهو ما دفع به إلى إدخال كل من  القائد و العامل ووزير الداخلية في الدعوى. لكن حيث إن العملية الانتخابية مدار الطعن تخص إحدى الجمعيات الخصوصية ولا علاقة لها بالانتخابات المحلية و الوطنية  المحكومة بمدونة الانتخابات و التي يخص القضاء الإداري بالبت فيها الشيء الذي يجعل الحكم صائبا فيما ذهب إليه واجب التأييد. لهذه الأسبـاب قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف و إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بأكادير لتبت فيه طبقا  للقانون.

Quelques décisions du même thème : Administratif