CCass,07/11/2007,792

Réf : 18877

Identification

Réf

18877

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

792

Date de décision

07/11/2007

N° de dossier

433/2007

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 98 - Dahir n° 1-00-175 du 28 moharrem 1421 portant promulgation de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques. (B.O du 1 juin 2000)

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Lorsque le recouvrement des impôts dûs par une société ou une entreprise a été rendu impossible par suite de manoeuvres frauduleuses, le trésorier général peut assigner les administrateurs ou autres dirigeants solidairement avec la société devant le tribunal de première instance.

Résumé en arabe

ـ ضريبة ـ تعذر التحصيل ـ تدليس المتصرف بالشركة ـ تضامن (نعم) ـ اختصاص المحكمة الابتدائية ـ نعم . إذا تعذر تحصيل الضريبة الواجبة على شركة أو مقاولة بسبب أعمال تدليسية أمكن للخازن العام أن يقاضي المتصرفين أو المدلسين الآخرين على وجه التضامن مع الشركة أمام المحكمة الابتدائية.

Texte intégral

القرار عدد: 792، المؤرخ في: 07/11/2007، الملف الإداري عدد: 433/2007 باسم جلالة الملك إن المجلس الأعلى وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف، أنه بمقال مقدم بتاريخ 26/12/2006، أمام المحكمة الابتدائية بمراكش، في مواجهة السيد مبارك بدا، بحضور شركة تدرار في شخص ممثلها القانوني، ادعى السيد الخازن العام للمملكة، أن الشركة المذكورة مدينة لقباضة مراكش الحي المحمدي، بعدة ضرائب بلغت: 117.025,19 درهم، وأنه حاول تحصيل المبلغ بتوجيه عدة إنذارات بالأداء، ثم بإجراء حجوز على الأصل التجاري للشركة وعلى منقولاتها، لكن دون جدوى، بسبب ما أقدم عليه المتصرف من عمل تدليسي، يتمثل في تفويت جل عقارات الشركة لأفراد عائلته، بعقود لاحقة لصدور الضرائب موضوع المديونية، وتوقفت الشركة عن مزاولة نشاطها دون تصفية الديون، مما يعتبر تنصلا من المسؤولية التي يتحملها متصرف الشركة ملتمسا اعتبار المدعى عليه مسؤولا شخصيا وقضائيا عن أداء الديون الجبائية للشركة. وبعد إجراء المسطرة قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا وبإحالة الملف على المحكمة الإدارية عملا بمقتضيات المادة الثامنة من القانون رقم 90/41، فاستأنفه المدعى ناعيا عليه ما سبق أن أثاره أمام المحكمة الابتدائية. لكن حيث إنه حين يتعذر على الخازن العام تحصيل الضريبة الواجبة على شركة أو مقاولة، بسبب أعمال تدليسية ـ كما في نازلة الحال، فإن المحكمة الابتدائية تكون هي المختصة نوعيا للبت في الدعوى التي يرفعها الخازن العام للمملكة في مواجهة المتصرفين أو المسؤولين الآخرين على وجه التضامن مع الشركة ... إعمالا لمقتضيات المادة (98) في فقرتها الثانية من قانون 97/15 من مدونة تحصيل الديون العمومية، وذلك باستثناء من مقتضيات المادة 141 من المدونة المذكورة، والحكم المستأنف لما نحا غير هذا المنحى، كان واجب الإلغاء. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة الابتدائية بمراكش نوعيا للبت في الطلب  وإرجاع الملف إليها لمواصلة النظر فيه طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد أحمد حنين والمستشارين السادة: مصطفى جلال ـ فاطمة الحجاجي ـ عبد الحميد سبيلا وحسن مرشان مقررا وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.

Document PDF

Quelques décisions du même thème : Fiscal