Réf
20580
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1042
Date de décision
07/10/2009
N° de dossier
722/5/1/2008
Type de décision
Arrêt
Chambre
Sociale
Base légale
Article(s) : 37 - 62 - Dahir n° 1-03-194 du 11 septembre 2003 portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail
Source
Revue : Recueil des arrêts de la Cour Suprême مجموعة قرارات المجلس الأعلى | Page : 269
La mise à pied ne peut excéder 8 jours, lorsqu’elle est pour une durée indéterminée elle peut être considérée comme un licenciement abusif.
توقيف الأجير عن عمله من طرف المشغل لمدة غير محددة يعتبر بمثابة فصل عن العمل ، لكون مدة التوقيف عن العمل كإجراء تأديبي يجب قانونا ألا تتعدى ثمانية أيام.
المجلس الأعلى (الرباط(
القرار عدد : 1042 بتاريخ 07/10/2009 الملف عدد : 722/5/1/2008
باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض استصدر حكما من ابتدائية الدار البيضاء بتاريخ 26/10/2005 قضى على المدعى عليها (طالبة النقض) بأن تؤدي له مبلغ : 13.375.00 درهم عن الأجرة مع تسليمه شهادة العمل ، استؤنف الحكم المذكور من طرف المدعي ، وبعد الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرارها القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض تعويض الأخطار والفصل والضرر ، والحكم من جديد على المشغلة بأدائها للأجير مبلغ 28.374,00 درهم عن الإخطار ، ومبلغ 237.648,00 درهم عن الفصل ، ومبلغ 340.000,00 درهم عن الضرر ، وبتأييده في الباقي وعلى الطرفين الصائر بالنسبة ، وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف المشغلة.في شأن الوسائل الثلاث المستدل بها مجتمعة :تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصلين 345 ، 359 من ق.م.م ، والفصل 37 من مدونة الشغل ، وفساد التعليل ، والقصور في التعليل ، وانعدام السند القانوني ، ذلك أنه جاء في القرار المطعون فيه بأن العارضة : وجهت للأجير رسالة بتاريخ 5/8/2005 بسبب تغيبه عن العمل ، وأن رسالة الإنذار هاته جاءت قبل انتهاء المدة القانونية المسموح بها للأجير بالتغيب والتي حددت في 4 أيام ، كما أن هذا الإنذار جاء بصفة تعسفية وبدون احترام مقتضيات المادة 37 من مدونة الشغل ، وكذا المادة 62 من مدونة الشغل ». إن القرار المطعون فيه وقع فيه إغفال في مدة احتساب 4 أيام قد احترمت بإدخال يوم 5/8/2005 خلافا للإغفال الذي وقع في القرار المطعون فيه … جاء في التعليل كذلك ما يلي : « كما أن هذا الإنذار جاء بصفة تعسفية وبدون احترام مقتضيات المادة 37 من مدونة الشغل ، وكذا المادة 62 من نفس المدونة » ، مع أن القرار المطعون فيه وقع فيه إغفال في احتساب مدة 4 أيام المسموح بها للتغيب على اعتبار أنه جاء في القرار المطعون فيه أن الرسالة وجهت بتاريخ 5/8/2005 وتشير إلى التغيب ابتداء من 2/8/2005 أي أن أجل 4 أيام قد احترمت بإدخال يوم : 5/8/2005 خلافا للإغفال الذي وقع في القرار المطعون فيه ، كما أن الدفع بعدم احترام مقتضيات الفصل 37 من مدونة الشغل هو دفع في غير محله لأن الثابت من وثائق الملف أن المطلوب في النقض تغيب لمدة شهر وليس لمدة 8 أيام ، كما أنه لا مجال للحديث عن تطبيق مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل ، ما دام القرار المطعون فيه قد ناقش واقعة الحصول على العطلة السنوية …إن العارضة أثبتت من خلال دفتر العطل السنوية المدلى به من طرفها أن الأجير لم يكن في عطلة سنوية كما يدعي وذلك لعدم توقيعه في دفتر العطل السنوية ، وعدم توفره على الإذن بالعطلة ، ثم إن الشاهد المسمى عبد الرحمان نافع صرح بأنه للاستفادة من العطلة السنوية يجب الحصول على إذن بالعطلة يوقعه الأجير وتحتفظ الشركة بنسخة منه ويسلم للأجير أصل القرار ، وهذا الأمر غير ثابت في حق المطلوب في النقض ، إن جوهر النزاع في نازلة الحال هو مشروعية الفصل من عدمه ، وبالتالي فإن الخروج عن موضوع الدعوى وتحويره وقلب عبء الإثبات على العارضة في تعليل القرار يجعله مجانيا للصواب ومتناقضا في أجزائه.إن القرار المطعون فيه اعتبر من جهة أن المطلوب في النقض كان في عطلته السنوية لسنة 2005 ، ورتب على ذلك أن غيابه مبرر وقضى له بالتعويض عن الإخطار والفصل وعن الضرر. وبتأييده للحكم الابتدائي في الباقي بما في ذلك طلب التعويض عن العطلة لسنة 2005 ، تكون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد تبنت تعليل الحكم الابتدائي الذي جاء فيه بأن المدعي لم يكن في عطلة سنوية حتى يطالب عنها بالتعويض مما يكون معه القرار المطعون فيه منعدم الأساس ، وفاسد التعليل ، مما يعرضه للنقض.
لكن حيث إن إيقاف الأجير عن العمل بدون أجر من طرف مشغلته (طالبة النقض) بمقتضى رسالتها المؤرخة في 5/8/2005 لمدة غير محددة يعتبر في حد ذاته فصلا عن العمل ، لكون المادة 37 (الفقرة الثالثة) من مدونة الشغل تجعل أقصى مدة توقيف الأجير عن الشغل كإجراء تأديبي لا يتعدى ثمانية أيام. وبعد سلوك المشغلة مسطرة الفصل عن العمل المنصوص عليها بالمادة 62 وما يليها من مدونة الشغل ، تكون محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه قد خلصت إلى أن الأمر يتعلق بفصل تعسفي ، ورتبت الأثر القانوني عن ذلك بتعليل كاف وسليم عندما نصت بأن المشغلة لم تحترم مقتضيات المادتين 37 و62 من المدونة ، وباقي التعليل المنتقد يعتبر تعليلا زائدا يستقيم القرار بدونه ، وما ورد بالوسائل المستدل بها على غير أساس
.لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.
الأطراف الهيئة الحاكمة السيد الحبيب بلقصير رئيسا ، والسادة المستشارون : يوسف الإدريسي مقررا ، ومليكة بنزاهير ومحمد سعد جرندي وعبد اللطيف الغازي أعضاء ، وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات ، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.
34505
Maladie professionnelle et pluralité d’assureurs : obligation de répartition proportionnelle de la charge indemnitaire (Cass. soc. 2022)
Cour de cassation
Rabat
04/01/2023
34461
Qualification de l’absence post-grève : présomption d’abandon volontaire en l’absence de preuve contraire (Cass. soc. 2022)
Cour de cassation
Rabat
23/01/2023
Recevabilité stricte des demandes en appel, Preuve de l'empêchement, Irrecevabilité des moyens nouveaux en cassation, Grève légitime, Demande nouvelle devant la cour d'appel, Constat d’huissier postérieur aux faits, Conciliation obligatoire en matière sociale, Charge de la preuve sur l'employeur, Appréciation souveraine des juges du fond, Abandon volontaire du poste, Abandon de poste
34157
Licenciement pour faute grave : le respect du délai légal d’audition prévaut rendant sans conséquence l’omission des motifs dans la convocation d’audition préalable (Cass. soc. 2022)
Cour de cassation
Rabat
18/05/2022
33364
Lien de subordination et autonomie de gestion : la jurisprudence face aux mandats d’administrateurs (Cac. soc. 2025)
Cour d'appel
Casablanca
11/02/2025
33056
Licenciement et spécificité des missions contractuelles : Exigence de la preuve du lien exclusif avec le chantier (Cass. soc. 2021)
Cour de cassation
Rabat
28/09/2021
32784
Licenciement pour absence après congé maladie : la Cour de cassation exclut le licenciement abusif (Cass.soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
31/01/2023
حجية التقارير الطبية, Expertise médicale contradictoire, Force probante des documents officiels, Licenciement pour abandon de poste, Notification légale, Obligation de coopération du salarié, Respect des procédures disciplinaires, Rupture abusive du contrat de travail, Validité des motifs de licenciement, Contre-examen médical, إثبات حالة العجز الصحي, إنذار بالرجوع إلى العمل, الإجراءات القانونية للفصل, الإخلال بالتزامات العقد, التزام الموظف بالتعاون, التوقف غير المبرر عن العمل, الفحص الطبي المضاد, تعليل القرار القضائي., إشهار عقد الشغل, Charge de la preuve
32704
Les contrats à durée déterminés successifs conclus avec une société d’intermédiation conservent leur caractère temporaire : conformité aux articles 475 et suivants du Code du travail (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
نزاع شغل, Contrat de travail temporaire, Inaptitude médicale, Intermédiation en emploi, Licenciement abusif, Obligation de l’employeur, Preuve de l’offre d’emploi, أثرها, إثبات توفر العمل, Charge de la preuve, الوساطة في التشغيل, تقديم عمل ملائم, تكييف العمل, طرد تعسفي, عبء الإثبات, عجز طبي, عقد شغل مؤقت, مدونة الشغل, بطلان العقود, Adaptation du post
32608
Licenciement abusif et agence d’intermédiation en recrutement – Distinction entre relation de travail temporaire et permanente (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
32604
Abandon de poste pour défaut d’inscription à la CNSS : Exclusion de la qualification de licenciement abusif (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
نزاع شغل, Caisse Nationale de Sécurité Sociale, Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), CNSS, Conditions de la démission, Délai d'appel, Démission, Départ volontaire, Droits légaux du salarié, Identité du destinataire, Indemnités compensatoires, Indemnités pour rupture abusive, Licenciement abusif, Notification irrégulière, Abandon de poste volontaire, Régularisation de la situation, Rupture abusive, Validité de la notification, أثرها, أجل الاستئناف, الإخطار غير الصحيح, الإنهاء التعسفي للعقد, التخلي عن الوظيفة, تسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, تسوية الوضعية الاجتماعية, تعويضات عن الإنهاء التعسفي, رفض التسلم عن المستخدم, مغادرة تلقائية للعمل, Régularisation des droits sociaux, Abandon de poste