Réf
20580
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1042
Date de décision
07/10/2009
N° de dossier
722/5/1/2008
Type de décision
Arrêt
Chambre
Sociale
Base légale
Article(s) : 37 - 62 - Dahir n° 1-03-194 du 11 septembre 2003 portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail
Source
Revue : Recueil des arrêts de la Cour Suprême مجموعة قرارات المجلس الأعلى | Page : 269
La mise à pied ne peut excéder 8 jours, lorsqu’elle est pour une durée indéterminée elle peut être considérée comme un licenciement abusif.
توقيف الأجير عن عمله من طرف المشغل لمدة غير محددة يعتبر بمثابة فصل عن العمل ، لكون مدة التوقيف عن العمل كإجراء تأديبي يجب قانونا ألا تتعدى ثمانية أيام.
المجلس الأعلى (الرباط(
القرار عدد : 1042 بتاريخ 07/10/2009 الملف عدد : 722/5/1/2008
باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض استصدر حكما من ابتدائية الدار البيضاء بتاريخ 26/10/2005 قضى على المدعى عليها (طالبة النقض) بأن تؤدي له مبلغ : 13.375.00 درهم عن الأجرة مع تسليمه شهادة العمل ، استؤنف الحكم المذكور من طرف المدعي ، وبعد الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرارها القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض تعويض الأخطار والفصل والضرر ، والحكم من جديد على المشغلة بأدائها للأجير مبلغ 28.374,00 درهم عن الإخطار ، ومبلغ 237.648,00 درهم عن الفصل ، ومبلغ 340.000,00 درهم عن الضرر ، وبتأييده في الباقي وعلى الطرفين الصائر بالنسبة ، وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف المشغلة.في شأن الوسائل الثلاث المستدل بها مجتمعة :تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصلين 345 ، 359 من ق.م.م ، والفصل 37 من مدونة الشغل ، وفساد التعليل ، والقصور في التعليل ، وانعدام السند القانوني ، ذلك أنه جاء في القرار المطعون فيه بأن العارضة : وجهت للأجير رسالة بتاريخ 5/8/2005 بسبب تغيبه عن العمل ، وأن رسالة الإنذار هاته جاءت قبل انتهاء المدة القانونية المسموح بها للأجير بالتغيب والتي حددت في 4 أيام ، كما أن هذا الإنذار جاء بصفة تعسفية وبدون احترام مقتضيات المادة 37 من مدونة الشغل ، وكذا المادة 62 من مدونة الشغل ». إن القرار المطعون فيه وقع فيه إغفال في مدة احتساب 4 أيام قد احترمت بإدخال يوم 5/8/2005 خلافا للإغفال الذي وقع في القرار المطعون فيه … جاء في التعليل كذلك ما يلي : « كما أن هذا الإنذار جاء بصفة تعسفية وبدون احترام مقتضيات المادة 37 من مدونة الشغل ، وكذا المادة 62 من نفس المدونة » ، مع أن القرار المطعون فيه وقع فيه إغفال في احتساب مدة 4 أيام المسموح بها للتغيب على اعتبار أنه جاء في القرار المطعون فيه أن الرسالة وجهت بتاريخ 5/8/2005 وتشير إلى التغيب ابتداء من 2/8/2005 أي أن أجل 4 أيام قد احترمت بإدخال يوم : 5/8/2005 خلافا للإغفال الذي وقع في القرار المطعون فيه ، كما أن الدفع بعدم احترام مقتضيات الفصل 37 من مدونة الشغل هو دفع في غير محله لأن الثابت من وثائق الملف أن المطلوب في النقض تغيب لمدة شهر وليس لمدة 8 أيام ، كما أنه لا مجال للحديث عن تطبيق مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل ، ما دام القرار المطعون فيه قد ناقش واقعة الحصول على العطلة السنوية …إن العارضة أثبتت من خلال دفتر العطل السنوية المدلى به من طرفها أن الأجير لم يكن في عطلة سنوية كما يدعي وذلك لعدم توقيعه في دفتر العطل السنوية ، وعدم توفره على الإذن بالعطلة ، ثم إن الشاهد المسمى عبد الرحمان نافع صرح بأنه للاستفادة من العطلة السنوية يجب الحصول على إذن بالعطلة يوقعه الأجير وتحتفظ الشركة بنسخة منه ويسلم للأجير أصل القرار ، وهذا الأمر غير ثابت في حق المطلوب في النقض ، إن جوهر النزاع في نازلة الحال هو مشروعية الفصل من عدمه ، وبالتالي فإن الخروج عن موضوع الدعوى وتحويره وقلب عبء الإثبات على العارضة في تعليل القرار يجعله مجانيا للصواب ومتناقضا في أجزائه.إن القرار المطعون فيه اعتبر من جهة أن المطلوب في النقض كان في عطلته السنوية لسنة 2005 ، ورتب على ذلك أن غيابه مبرر وقضى له بالتعويض عن الإخطار والفصل وعن الضرر. وبتأييده للحكم الابتدائي في الباقي بما في ذلك طلب التعويض عن العطلة لسنة 2005 ، تكون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد تبنت تعليل الحكم الابتدائي الذي جاء فيه بأن المدعي لم يكن في عطلة سنوية حتى يطالب عنها بالتعويض مما يكون معه القرار المطعون فيه منعدم الأساس ، وفاسد التعليل ، مما يعرضه للنقض.
لكن حيث إن إيقاف الأجير عن العمل بدون أجر من طرف مشغلته (طالبة النقض) بمقتضى رسالتها المؤرخة في 5/8/2005 لمدة غير محددة يعتبر في حد ذاته فصلا عن العمل ، لكون المادة 37 (الفقرة الثالثة) من مدونة الشغل تجعل أقصى مدة توقيف الأجير عن الشغل كإجراء تأديبي لا يتعدى ثمانية أيام. وبعد سلوك المشغلة مسطرة الفصل عن العمل المنصوص عليها بالمادة 62 وما يليها من مدونة الشغل ، تكون محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه قد خلصت إلى أن الأمر يتعلق بفصل تعسفي ، ورتبت الأثر القانوني عن ذلك بتعليل كاف وسليم عندما نصت بأن المشغلة لم تحترم مقتضيات المادتين 37 و62 من المدونة ، وباقي التعليل المنتقد يعتبر تعليلا زائدا يستقيم القرار بدونه ، وما ورد بالوسائل المستدل بها على غير أساس
.لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.
الأطراف الهيئة الحاكمة السيد الحبيب بلقصير رئيسا ، والسادة المستشارون : يوسف الإدريسي مقررا ، ومليكة بنزاهير ومحمد سعد جرندي وعبد اللطيف الغازي أعضاء ، وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات ، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.
34492
Procédure de licenciement : Le point de départ du délai de l’entretien préalable est la date de connaissance effective de la faute et non de la date du rapport d’audit interne (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
مسطرة الفصل, Entretien préalable, Licenciement pour faute grave, Motivation viciée, Nullité de la procédure, Point de départ du délai, Procédure disciplinaire, Rapport d'audit interne, Report artificiel du point de départ du délai, Délai de huit jours, Sanction du non-respect du délai, إتاحة فرصة الدفاع عن النفس, تاريخ التبين من الخطأ, تعليل فاسد يوازي لانعدامه, تقرير افتحاص داخلي, خرق مقتضيات المادة 62, علم المشغل المسبق بالخطأ, فصل تأديبي, أجل الاستماع للأجير, Connaissance effective de la faute
34486
Démission : le défaut de notification à l’inspecteur du travail est sans effet sur la validité de la rupture (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
ورقة الأداء حجة على من قدمها, Force probante du bulletin de paie, Formalité administrative non substantielle, Irrecevabilité du moyen, Moyen nouveau en cassation, Notification à l’inspecteur du travail, Preuve du congé annuel, Démission du salarié, Rupture du contrat de travail, إثبات التمتع بالعطلة السنوية, إجراء إداري لا يمس بمضمون الوثيقة, إنهاء علاقة الشغل, استقالة الأجير, تبليغ الاستقالة لمفتش الشغل, دفوع جديدة أمام محكمة النقض, Validité de l'acte de démission, Charge de la preuve
34463
Retrait des avantages en nature et déclassement : un licenciement déguisé justifiant le refus de travailler du salarié (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
23/01/2023
مساس بالوضع الاعتباري للأجير, Imputabilité de la rupture à l'employeur, Licenciement déguisé, Limite au pouvoir de direction, Modification substantielle du contrat de travail, Pouvoir de direction de l’employeur, Refus du salarié de poursuivre l'exécution du contrat, Dignité du salarié, Retrait des avantages en nature, تجريده من الامتيازات, تعديل جوهري في عقد الشغل, تغيير ظروف عمل الأجير, حماية كرامة الأجراء, رفض الاستمرار في العمل, سلطة المشغل في تسيير المقاولة, إنهاء عقد الشغل بصفة تعسفية, Atteinte au statut du salarié
34465
Contrats de travail successifs : le reçu pour solde de tout compte non contesté fait obstacle à la reprise de l’ancienneté (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
وصل تصفية كل حساب, Contrats de travail successifs, Délai de forclusion de 60 jours, Hiérarchie des preuves, Preuve par témoignage, Primauté de la preuve écrite, Reçu pour solde de tout compte, Refus de cumul de l'ancienneté, Caractère définitif du reçu, Violation de la loi, انتهاء علاقة الشغل, تقديم شهادة الشهود على حجة كتابية, خرق القانون, خرق قاعدة العقد شريعة المتعاقدين, عدم الطعن داخل أجل 60 يوما, عقد شغل جديد, احتساب مدة العمل, Absence de dénonciation du reçu
34483
Refus par le salarié de recevoir une mise en demeure après en avoir pris connaissance qualifié en départ volontaire (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
23/01/2023
مغادرة تلقائية, Caractérisation du préjudice, Cession de fonds de commerce, Départ volontaire, Dommages et intérêts de l'employeur, Irrecevabilité des moyens nouveaux, Mise en demeure de réintégrer, Absence de préjudice, Refus de réception après prise de connaissance, إنذار بالرجوع إلى العمل, تعويض عن الضرر, رفض التوصل بعد الإطلاع, علاقة سببية, غياب الضرر الموجب للتعويض, فصل تعسفي, أسباب جديدة أمام محكمة النقض, Abandon de poste
34484
Procédure de licenciement : Le non-respect de la procédure dispense le juge d’examiner la faute grave (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
23/01/2023
وسائل جديدة أمام محكمة النقض, Dispense d’examiner la faute grave, Droits de la défense, Faute grave, Irrecevabilité du moyen nouveau, Licenciement disciplinaire, Notification à l’inspecteur du travail, Preuve électronique, Procédure de licenciement, Production de nouvelles pièces devant la Cour de cassation, Refus d’ordonner une enquête, Sanction du non-respect de la procédure, إشعار مفتش الشغل, بريد إلكتروني, تبليغ مفتش الشغل, Communication par courrier électronique, خرق حقوق الدفاع, دفوع جديدة أمام محكمة النقض, رفض الطلب, رفض طلب إجراء بحث, فصل تأديبي, فصل تعسفي, قوة إثباتية, قوة الإثبات, محضر الاستماع, مدونة الشغل, مراسلات إلكترونية, مسطرة الفصل, مقرر الفصل, وثيقة إلكترونية, وثيقة محررة على دعامة إلكترونية, خطأ جسيم, Article 62 du Code du travail
34468
Licenciement pour fautes non graves répétées : l’épuisement des sanctions disciplinaires suffit à justifier la rupture (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
مبدأ التدرج في العقوبة, فصل مبرر, فصل تعسفي, سلطة تأديبية للمشغل, خطأ غير جسيم, تعليل فاسد, تعدد الأخطاء غير الجسيمة, استنفاذ العقوبات التأديبية, Répétition de fautes non graves, pouvoir disciplinaire de l'employeur, Licenciement justifié, Gradation des sanctions, Faute non grave, Épuisement des sanctions disciplinaires, Appréciation de la dernière faute
34462
Départ du salarié pour non-paiement de son salaire : manquement de l’employeur valant licenciement déguisé (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
مغادرة تلقائية, Force probante des attestations écrites, Indemnité de congé annuel, Licenciement déguisé, Manquement à une obligation essentielle, Non-paiement du salaire, Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, Preuve du paiement, Départ contraint du salarié, Registres de paie, إشهادات كتابية, تعويض عن العطلة السنوية, حجية وسائل الإثبات, سجلات الأداء, عدم أداء الأجر, فصل مقنع, مغادرة اضطرارية, إثبات أداء التعويض, Charge de la preuve
36175
Forclusion de l’action en contestation de licenciement : dépassement du délai de 90 jours prescrit par l’article 65 du code du travail (Trib. soc. Casablanca, 2025)
Tribunal de première instance
Casablanca
19/05/2025
Rejet des prétentions indemnitaires, Refus de se soumettre à un examen médical, Procédure disciplinaire de licenciement, Obligation d'information de l'employeur par le salarié, Notification du licenciement, Licenciement pour faute grave, Licenciement, Irrecevabilité de la demande, Forclusion pour saisine tardive de la juridiction, Forclusion, Délai de forclusion, Contestation de la rupture du contrat de travail, Changement d'adresse du salarié, Action en justice du salarié