Réf
20118
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1908
Date de décision
07/06/2006
N° de dossier
1806/1/2/04
Type de décision
Arrêt
Chambre
Néant
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Protection des incapables, Non-voyant, Incapacité, Acte sous-seing privé
Source
Non publiée
المجلس الأعلىقرار رقم 1908 صادر بتاريخ07/06/2006ملف مدني رقم 04/2/1/1806
التعليل:في شأن الوسيلة الثانية :
بناء على الفصل 427 ق.ل.ع وبمقتضاه فإن المحررات المتضمنة لالتزامات أشخاص أميين لا تكون لها قيمة إلا إذا تلقاها موثقون أو موظفون عموميون مأذون لهم بذلك.
وحيث إن الأعمى يعتبر في حكم الأمي مادام في وضعية يستحيل عليه معها معرفة مضمون الورقة العرفية وحقيقة الإلتزامات المنسوبة عليه.
حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرارين المطعون فيهما عدد 5935 -39 الصادرين عن محكمة استئاف البيضاء بتاريخ 3/1/02- 28/11/02 في الملف عدد 2802/00 أن الطاعن ادعى لدى ابتدائية البيضاء أنه يملك العقار ذا الرسم العقاري 3781 س. ولرغبته في إصلاح طابقه الثاني توجه مع ابنه. – المطلوب – للجماعة الحضرية بتاريخ 1995/6/14 للحصول على رخصة البناء إلا أن ابنه المذكور استغل أميته وفقدانه لبصره ، فساقه إلى مصلحة الإمضاءات وأوهمه بغير الحقيقة ، وانتزع منه التوقيع على عقد بيع سطح العقار المذكور ، ولأن تعاقده بمفرده يؤثر على حقوقه لأنه أعمى وأمي ، التمس إبطال العقد طبقا للفصلين 427-52 ق.ل.ع.
وبعدما أجاب المدعى عليه بأنه اشترى السطح من والده بواسطة عقد مصادق على صحة إمضائه بتاريخ 95/6/14 وشيد شقة بالطابق الثاني الذي لم يكن موجودا سنة 1995 وكون المدعي أعمى غير صحيح وهناك شهود عاينوا مراحل الاتفاق. صدر حكم بتاريخ 99/10/29 بإبطال عقد البيع المصحح الإمضاء بتاريخ 95/6/14، استأنفه المدعى عليه وبعد إجراء بحث صدر قرار بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الطلب بعلة أن الأعمى لا يعد عيبا من عيوب الرضا التي حددها الفصل 39 ق.ل.ع ، والمستأنف عليه ادعى الأمية ولم يثبت أنه أثناء توقيعه للعقد كان أميا ، إضافة إلى أن المستأنف أدلى بعقد محرر بالفرنسية في 61/7/19 يتضمن توقيع المستأنف عليه مما يدل على أنه دأب على توقيع أي عقد أبرمه بنفسه. وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
حيث يعيب الطاعن القرار بانعدام التعليل وخرق الفصل 427 ق.ل.ع ذلك أن تعليلات القرار المشار إليها فاسدة وناقصة ، لأن الأمية هي الأصل والأمي هو الذي لا يحسن القراءة والكتابة باللغة التي حرر بها العقد ولا يوجد بالملف ما يفيد أنه يحسنها ، والفصل 427 ق.ل.ع لم يضع تعريفا للأمي ومنح بذلك للقضاء سلطات واسعة لتحديد مفهومه حسب خصوصيات الحالات المعروضة عليها ، والأعمى يستحيل عليه قراءة حروف العقد فبالأحرى معرفة مضمونه ، ولأن إدراك فحوى العقود هو مناط تمييز القضاء للأمي من عدمه وجهل الطاعن لفحوى العقد أمر بديهي ومؤكد لذلك لا مانع من إدخاله ضمن المفهوم الواسع للأمي كما لا علاقة بين التوقيع على وثائق وإثبات الأمية أو العلم بفحوى عقد معين.
حقا ومن جهة أولى فإن مناط الحماية القانونية المنصوص عليها بالفصل 427 ق.ل.ع هو جهل الشخص الأمي لمضمون الورقة ، ولما كان الطاعن ينفي معرفته لمضمون الوثيقة ولا دليل على أنها – الوثيقة – تعتبر على إرادة الطاعن فإنه ولئن كان إثبات الأمية على مدعيها كأصل فإن الأعمى في وضعية تمنعه من معرفة مضمون الوثيقة يجعله في حكم الأمي المعني بالفصل 427 ق.ل.ع ، ومن جهة ثانية فإن المحكمة اعتبرت توقيع الطاعن على عقد محرر باللغة الفرنسية بتاريخ 61/7/19 دليلا على أنه دأب على توقيع أي عقد أبرمه بنفسه في حين أن التوقيع على عقد غير العقد موضوع الدعوى لا ينهض دليلا على أن الطاعن على علم بفحوى الورقة المطعون فيها وعلى كونها تعبر عن إرادته مما يعد خرقا للفصل 427 ق.ل.ع ويعرض القرار للنقض.
لهذه الأسباب
:
· قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه ، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون ، مع تحميل المطلوب الصائر.
· كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
66254
La clause de franchise stipulée dans un contrat d’assurance est inopposable à la victime tierce en application du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66176
L’indemnité de radiation due par une entreprise à un fonds de pension relève de la prescription de droit commun de quinze ans et non de la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66170
Le reçu de paiement émis par le créancier constitue une preuve littérale de l’extinction de la dette qui ne peut être remise en cause par des allégations contraires non étayées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66163
Inexécution d’un contrat de fourniture : la faute du transporteur choisi par le fournisseur ne constitue pas un cas de force majeure et engage la responsabilité de ce dernier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66158
La preuve de la restitution d’un dépôt de garantie d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
66143
Cession de dette : de simples correspondances ne suffisent pas à prouver l’acceptation du débiteur et à le libérer de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66129
Responsabilité délictuelle : La force probante des factures est écartée au profit d’une expertise judiciaire lorsque le litige ne porte pas sur une transaction commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66127
Cession de parts sociales – Le paiement du prix à un intermédiaire non mandaté par le vendeur ne libère pas l’acquéreur de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66120
Vente à un tiers d’un bien réservé : le préjudice résultant de la perte de chance d’acquérir le bien doit être indemnisé distinctement des intérêts moratoires dus sur l’acompte à restituer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025