CCass,07/06/2006,1908

Réf : 20118

Identification

Réf

20118

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1908

Date de décision

07/06/2006

N° de dossier

1806/1/2/04

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Thème

Civil

Source

Non publiée

Résumé en français

La protection juridique stipulée à l’article 427 du DOC, tend à protéger l’illettré de l’étendue des actes qu’il signe.
Le non voyant jouit de la même protection que l’illettré, dans la mesure où il est incapable de connaître le contenu de l’acte sous-seing privé et la nature des obligations auxquelles il devra répondre.

Texte intégral

المجلس الأعلىقرار رقم 1908 صادر بتاريخ07/06/2006ملف مدني رقم 04/2/1/1806
 التعليل:في شأن الوسيلة الثانية :
بناء على الفصل 427 ق.ل.ع وبمقتضاه فإن المحررات المتضمنة لالتزامات أشخاص أميين لا تكون لها قيمة إلا إذا تلقاها موثقون أو موظفون عموميون مأذون لهم بذلك.
وحيث إن الأعمى يعتبر في حكم الأمي مادام في وضعية يستحيل عليه معها معرفة مضمون الورقة العرفية وحقيقة الإلتزامات المنسوبة عليه.
حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرارين المطعون فيهما عدد 5935 -39 الصادرين عن محكمة استئاف البيضاء بتاريخ 3/1/02- 28/11/02 في الملف عدد 2802/00 أن الطاعن ادعى لدى ابتدائية البيضاء أنه يملك العقار ذا الرسم العقاري 3781 س. ولرغبته في إصلاح طابقه الثاني توجه مع ابنه. – المطلوب – للجماعة الحضرية بتاريخ 1995/6/14 للحصول على رخصة البناء إلا أن ابنه المذكور استغل أميته وفقدانه لبصره ، فساقه إلى مصلحة الإمضاءات وأوهمه بغير الحقيقة ، وانتزع منه التوقيع على عقد بيع سطح العقار المذكور ، ولأن تعاقده بمفرده يؤثر على حقوقه لأنه أعمى وأمي ، التمس إبطال العقد طبقا للفصلين 427-52 ق.ل.ع.
وبعدما أجاب المدعى عليه بأنه اشترى السطح من والده بواسطة عقد مصادق على صحة إمضائه بتاريخ  95/6/14 وشيد شقة بالطابق الثاني الذي لم يكن موجودا سنة 1995 وكون المدعي أعمى غير صحيح وهناك شهود عاينوا مراحل الاتفاق. صدر حكم بتاريخ 99/10/29 بإبطال عقد البيع المصحح الإمضاء بتاريخ  95/6/14، استأنفه المدعى عليه وبعد إجراء بحث صدر قرار بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الطلب بعلة أن الأعمى لا يعد عيبا من عيوب الرضا التي حددها الفصل 39 ق.ل.ع ، والمستأنف عليه ادعى الأمية ولم يثبت أنه أثناء توقيعه للعقد كان أميا ، إضافة إلى أن المستأنف أدلى بعقد محرر بالفرنسية في 61/7/19 يتضمن توقيع المستأنف عليه مما يدل على أنه دأب على توقيع أي عقد أبرمه بنفسه. وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
حيث يعيب الطاعن القرار بانعدام التعليل وخرق الفصل 427 ق.ل.ع ذلك أن تعليلات القرار المشار إليها فاسدة وناقصة ، لأن الأمية هي الأصل والأمي هو الذي لا يحسن القراءة والكتابة باللغة التي حرر بها العقد ولا يوجد بالملف ما يفيد أنه يحسنها ، والفصل 427 ق.ل.ع لم يضع تعريفا للأمي ومنح بذلك للقضاء سلطات واسعة لتحديد مفهومه حسب خصوصيات الحالات المعروضة عليها ، والأعمى يستحيل عليه قراءة حروف العقد فبالأحرى معرفة مضمونه ، ولأن إدراك فحوى العقود هو مناط تمييز القضاء للأمي من عدمه وجهل الطاعن لفحوى العقد أمر بديهي ومؤكد لذلك لا مانع من إدخاله ضمن المفهوم الواسع للأمي كما لا علاقة بين التوقيع على وثائق وإثبات الأمية أو العلم بفحوى عقد معين.
حقا ومن جهة أولى فإن مناط الحماية القانونية المنصوص عليها بالفصل 427 ق.ل.ع هو جهل الشخص الأمي لمضمون الورقة ، ولما كان الطاعن ينفي معرفته لمضمون الوثيقة ولا دليل على أنها – الوثيقة – تعتبر على إرادة الطاعن فإنه ولئن كان إثبات الأمية على مدعيها كأصل فإن الأعمى في وضعية تمنعه من معرفة مضمون الوثيقة يجعله في حكم الأمي المعني بالفصل 427 ق.ل.ع ، ومن جهة ثانية فإن المحكمة اعتبرت توقيع الطاعن على عقد محرر باللغة الفرنسية بتاريخ 61/7/19 دليلا على أنه دأب على توقيع أي عقد أبرمه بنفسه في حين أن التوقيع على عقد غير العقد موضوع الدعوى لا ينهض دليلا على أن الطاعن على علم بفحوى الورقة المطعون فيها وعلى كونها تعبر عن إرادته مما يعد خرقا للفصل 427 ق.ل.ع ويعرض القرار للنقض.لهذه الأسباب:
· قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه ، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون ، مع تحميل المطلوب الصائر.
· كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Civil