CCass,06/06/1995,640

Réf : 19952

Identification

Réf

19952

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

640

Date de décision

06/06/1995

N° de dossier

8761/93

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - Décret Royal portant loi n° 552-67 relatif au crédit foncier au crédit à la construction et au crédit à l’hôtellerie

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Sociale - 50 ans | Auteur : Cour suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 95

Résumé en français

La réduction anormalement excessive du nombre d'heures de travail, en l'espèce une réduction à seulement 4 ou 6 heures de travail hebdomadaire, est considéré comme un licenciement abusif déguisé en ce qu'elle conduit à la réduction de la rémunération, élément substanciel du contrat de travail.  La réduction des heures de travail est assimilée à un licenciement collectif et doit être soumis à l'autorisation préalable du gouverneur.

Résumé en arabe

تخفيض ساعات العمل بكيفية جعلت الأجير لا يمكنه أن يتعيش من  أجر ساعة في اليوم الذي يقل عن درهم يعتبر طردا تعسفيا لأنه يخل بأهم عنصر في عقد العمل وهو  الأجر  .

Texte intégral

المجلس الأعلى قرار رقم640 صادر بتاريخ 06/06/1995 ملف اجتماعي رقم 93/8761 التعليل فيما يتعلق بوسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين : حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض أن المطلوب في النقض تقدم بدعوى التعويض عن الطرد التعسفي الذي ذكر أنه تعرض له آخر شهر أبريل 89 من لدن مشغلته الطاعنة شركة سبوتيس بعدما عمل معها منذ عدة سنوات ، وأجابت المشغلة بأنها لم تغلق أبوابها وأن المدعي هو الذي غادر عمله تلقائيا ورغم إنذاره عدة مرات بالرجوع للعمل فإنه رفض الرجوع بعلة قيام المشغلة بتخفيض ساعات العمل إلى ساعة في اليوم في حين أن هذا التخفيض كان باتفاق مع مندوبي العمال نتيجة الأزمة المالية التي تعرفها الشركة ، فاعتبرت المحكمة الابتدائية أن المدعي تعرض للطرد التعسفي معتمدة على أن تحديد مدة العمل بساعة واحدة في اليوم يعتبر تعسفيا من طرف المشغلة لأنها قامت بالتعديل الانفرادي لأحد أركان عقد الشغل وهو الأجر دون موافقة الطرف الثاني ويشكل ضررا جسيما للأجير وكان على المشغلة حسب تقرير الخبرة الذي أثبت وجودها في أزمة اقتصادية أن تسلك مسطرة المرسوم الملكي المؤرخ في 67/8/14 خصوصا وأن التخفيض في ساعات العمل استمر إلى أجل غير مسمى وأن الإنذار بالرجوع للعمل ورد بعد إقامة الدعوى وقضت للمدعي بعدة تعويضات عن الطرد التعسفي والإعفاء والإشعار فاستأنفت المشغلة ذلك الحكم استئنافا أصليا كما استأنفه الأجير استئنافا فرعيا. وبعد تبادل المذكرات أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بالتأييد مع تخفيض تعويض الطرد وهو القرار المطعون فيه بالنقض برمته من لدن المشغلة شركة سبونتيس ، وقد استوفى مقال النقض المتطلبات الشكلية مما يجعله مقبولا من ناحية الشكل. في الموضوع : حيث تؤاخذ الطاعنة المشغلة على القرار المطعون فيه خرق قاعدة مسطرية وانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه اعتمد على أن المغادرة التلقائية للعمل المثارة من لدن الطاعنة غير مبررة في حين أن عدم استجابة المطلوب في النقض لطلب الطاعنة الموجه له عدة مرات قصد الرجوع إلى العمل الذي لم تطرده منه يؤكد ثبوت واقعة المغادرة التلقائية وأن ما ذكره القرار الاستئنافي من أن المطالبة بالرجوع للعمل تمت بعد رفع الدعوى غير صحيح إذ أن المطالبة بالرجوع كانت بعلم مندوب وزارة الشغل ومندوبي العمال وأن المطلوب في النقض فضل اللجوء إلى القضاء مما يدل على سوء نيته ومحاولته الإثراء على حساب الطاعنة وأن القرار المطعون فيه ورد فيه أن التخفيض من ساعات العمل الذي أقدمت عليه الطاعنة أضر بالمطلوب في النقض في حين أن هذا التخفيض اضطرت إليه الطاعنة نظرا للأزمة الاقتصادية التي تعيشها حسب تقرير الخبرة وباتفاق مع مندوبي العمال ومندوب وزارة التشغيل وبعد إشعار السيد والي مدينة الدار البيضاء وذلك بدلا من إغلاق أبوابها وتعريض العمال للبطالة وأن القانون يخولها اتخاذ مثل هذه التدابير وخاصة مرسوم 67/8/14 الذي احترمت الطاعنة مقتضياته عكس ما ورد في القرار الاستئنافي وبذلك تبقى واقعة الطرد المزعوم غير قائمة خلافا لما ورد في القرار الاستئنافي. لكن حيث إن القرار المطعون فيه بالإضافة لرده على المغادرة التلقائية للعمل بأنها غير ثابتة فقد اعتمد أساسا على أن تخفيض ساعات العمل إلى أربع أو ست ساعات في الأسبوع يعتبر طردا تعسفيا مقنعا وعلى أن هناك طردا جماعيا هم عدة عمال ولم تحترم فيه مسطرة الطرد الجماعي المنصوص عليها في مرسوم 67/8/14 وهو تعليل قانوني سليم وكاف إذ لا يمكن للأجير أن يتعيش من أجر ساعة في اليوم الذي يقل عن درهم مما يعتبر معه هذا التخفيض من الأجر إخلالا بأهم عنصر في عقد العمل وهو الأجر ويعتبر في حقيقته طردا من العمل ، وأن هذا الطرد تعرض له عدة عمال وليس بالملف ما يفيد احترام المشغلة لمسطرة طرد عدة عمال حسب مرسوم 67/8/14 الذي ينص على ضرورة الحصول على إذن السيد العامل بهذا الطرد الجماعي وبذلك يكون القرار المطعون فيه مستندا على أساس قانوني سليم وكافي التعليل وتكون وسيلتا النقض على غير أساس. فيما يتعلق بالوسيلة الثالثة للنقض : حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل754 من قانون الالتزامات والعقود ذلك أنه اكتفى في الجواب على طلب البحث الذي تقدمت به الطاعنة في مقالها الاستئنافي بذكر أن المحكمة تتوفر على العناصر الكافية للبت في الجوهر مما ترى بذلك عدم إجراء بحث في النازلة في حين أن القانون يجيز في المادة الاجتماعية أن تأمر المحكمة تلقائيا بإجراء بحث لمعرفة أسباب وظروف الفسخ وأن الطاعنة التمست استدعاء كل من مندوب وزارة الشغل وممثلي العمال لإجراء بحث معها حول ظروف القضية وأن عدم إجراء البحث المطلوب يعتبر خرقا للقانون كما قضى بذلك المجلس الأعلى في عدة قرارات. لكن حيث إن المحكمة عللت رفض طلب البحث بتوفرها على العناصر الكافية للبت في القضية وهذه العناصر تتمثل في التخفيض الفاحش لساعات العمل الذي اعتبرته بمثابة طرد مقنع وفي القيا بطرد جماعي لعدة عمال دون سلوك مسطرة مرسوم 67/8/14 بالإضافة لما يتوفر عليه الملف من وثائق ، والمحكمة لا تكون ملزمة بإجراء بحث مادام ليس ضروريا في القضية ، وبذلك يكون القرار غير خارق للمقتضى المحتج به وتكون الوسيلة غير مبنية على أساس. فيما يتعلق بالوسيلتين الرابعة والخامسة للنقض مجتمعتين : حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصلين 335 و 345 من ق.م.م. وذلك بعدم احترامه مسطرة إصدار أمر بالتخلي وتحديد تاريخ الجلسة التي تدرج فيها القضية وعدم إشارته إلى كون الهيئة التي أصدرت هي نفسها التي ناقشت القضية خلال مختلف الإجراءات وخلال المداولة وإغفاله ذكر البيانات المتعلقة بالطاعنة. لكن حيث إن عدم إشارة القرار المطعون فيه إلى صدور أمر بالتخلي وتعيين الجلسة التي ستدرج فيها القضية غير مؤشر ولم يلحق الطاعنة منه ضرر ومن شأن عدم إصدار أمر بالتخلي بقاء المجال مفتوحا للأطراف لتقديم مستنتجاتهم إلى حين وضع القضية في المداولة بالإضافة إلى أن القضية لم يجر فيها بحث وإنما كانت تروج أمام المحكمة إلى أن اعتبرتها جاهزة وحجزتها للمداولة ومن تم فلا لزوم لإصدار أمر بالتخلي حسب أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 333 من ق.م.م. أما بالنسبة للهيئة فخلافا لما جاء في الوسيلة الأخيرة فإن القرار المطعون فيه أشار في آخره إلى عدم تغيير الهيئة الحاكمة أثناء الجلسات وقد عرف القرار بالطاعنة ولم تذكر الوسيلة البيانات التي وقع إغفالها بشأنها وبذلك تكون الوسيلة الرابعة غير مؤثرة والخامسة خلاف الواقع فهي غير مقبولة. لهذه الأسباب · قضى المجلس الأعلى برفض الطلب ، وبجعل الصائر على عاتق الطالبة.

Quelques décisions du même thème : Travail