Identification
Juridiction
Cour de cassation
Date de décision
06/04/2005
N° de dossier
125/3/1/2000
Abstract
Base légale
Article(s) : 494 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 149
Résumé en français
En vertu de l'article 494 du CPC, la non-comparution du tiers saisi ou son défaut de déclaration emporte condamnation exécutoire, à son encontre, des retenues non opérées et des frais.
A fait une saine application de la loi, le jugement ayant condamné la banque au paiement du montant objet de la saisie arrêt, puisqu'il est établi de l'expertise et du procès verbal que la banque a fait une fausse déclaration quant à l'existence d'un compte bancaire créditeur au nom du saisi.
Résumé en arabe
بمقتضى الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية، فانه يترتب على عدم حضور الغير المحجوز لديه وعدم تصريحه، الحكم عليه بأداء الاقتطاعات والمصاريف.
إن المحكمة التي ثبت لها من المحضر، إن ممثل البنك الطاعن صرح بعدم وجود حسابه لديه، رغم أن البنك كان يتوفر على حساب للشركةالمدينة، كما ثبت من الخبرة المنجزة، ورتبت على ذلك أداء البنك لمبلغ دين الحاجز، تكون قد طبقت مقتضيات الفصل لمذكور، ويكون قرارها مرتكزا على أساس
Texte intégral
القرار الثاني عدد: 373، المؤرخ في: 6/4/2005، الملف التجاري عدد: 125/3/1/2000
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
في شأن الوسيلة الأولى،
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية البيضاء بتاريخ 22/4/99 تحت عدد 4252 في الملف عدد 2220/93 أن شركة الإنتاج وتوزيع المواد ولوازم التجهيز سوديي تقدمت بمقال لدى ابتدائية البيضاء بتاريخ 10/3/1989 تعرض فيه أنها دائنة لمؤسسة فيريندو بمبلغ 2500 درهم الذي يمثل قيمة بضاعة اقتنتها وأن هذه الأخيرة سلمتها كمبيالة بنفس المبلغ حالة الأداء في 10/6/1988 إلا أنها أرجعت دون تسديد لانعدام الرصيد وأنها استصدرت أمرا بحجز مبلغ 3000 درهم بين يدي البنك المغربي للتجارة والصناعة بتاريخ 2/9/1988 تم تنفيذه بتاريخ 27/9/1988 بمقتضى محضر حجز وبتاريخ 21/2/1989 صدر قرار بعدم الاتفاق لعدم كفاية المبلغ المحجوز وقد استصدرت بتاريخ 13/10/1988 أمرا في إطار الفصل 158 ق.م.م بالأداء ملتمسة المصادقة على الحجز الذي أجري على حساب مؤسسة فيريندو المفتوح لدى البنك المغربي للتجارة والصناعة والحكم على هذا الأخير بأدائه لها مبلغ 3000 درهم الوارد في الأمر بالحجز مع الفوائد القانونية من تاريخ الحلو تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ صدور الحكم. وتقدم البنك المغربي للتجارة والصناعة بمقال رام لإدخال كل من شركة معامل التذويب والفولاذ بالمغرب وشركة فورتشريت لاند ماشين في الدعوى على اعتبار أنه بلغ بحجوز أخرى من طرفها وذلك من أجل تدخلهما في الدعوى.
وتقدمت شركة فورتشريت لاند ماشين بمقال بتاريخ 24/12/1990 تعرض فيه أنها دائنة لشركة مؤسسة فراندو بمبلغ 1.554.307,43 درهم من قبل أربع كمبيالات بقيت دون أداء رغم حلول أجلها وأنها استصدرت أمرا بالأداء عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالبيضاء يقضي بأداء مؤسسة فراندو لها مبلغ 1.6084.650,69 درهم أيد استئنافيا بقرار صادر بتاريخ 20/1/87 ملف 678/86 وقد استصدرت أمرا بحجز ما للمدين لدى الغير بين يدي البنك المغربي للتجارة والصناعة في حدود مبلغ 2.000.000 درهم لضمان أداء دينها بما في ذلك الأصل والفوائد القانونية وتم تنفيذ الحجز بمقتضى محضر حجز لدى الغير مؤرخ في 23/1/1986 وبتاريخ 21/4/1986 صدر أمر قضائي يقضي بعدم الاتفاق بدعوى عدم توفر المحجوز لديه على أي حساب في اسم مؤسسة فراندو، وأنها محقة في التدخل في المسطرة المرفوعة من طرف شركة سوديي بناء على الفصل 111 من ق.م.م ملتمسة التصريح بالمصادقة على الأمر بالحجز في حدود مبلغ 2.000.000 درهم والحكم على المحجوز لديه البنك المغربي للتجارة والصناعة بأدائه لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية تحت طائلة غرامة تهديدية ابتداء من تاريخ الامتناع. فأصدرت المحكمة حكما قضى بالمصادقة على الحجز لفائدة المدعيتين بين يدي البنك المغربي للتجارة والصناعة وأدائه هذا الأخير لفائدة كل من شركة صوديي مبلغ 2600 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق ولشركة فوتشريت لاند ماشين مبلغ 1.684.650,59 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 30 درهم يوميا ابتداء من تاريخ صيرورة الحكم قابلا للتنفيذ بصفة قانونية استأنفه المحكوم عليه فأيدته المحكمة الاستئنافية بمقتضى قرارها المطعون فيه.
حيث ينعى البنك الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل وخرق الفصل 494 من ق.م.م بدعوى أنه أيد الحكم المستأنف الذي قضى على الطاعن بأدائه للحاجز مبلغ 1.684.650,59 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق بينما ينص الفصل 494 من ق.م.م في فقرته الثالثة على أنه "يترتب على عدم حضور الغير المحجوز لديه أو عدم تصريحه الحكم عليه حكما قابلا للتنفيذ بأداء الاقتطاعات التي لم تقع والمصاريف" ومحكمة الاستئناف بتأييدها لحكم قضى عليه بأداء الفوائد القانونية لم تؤسس قرارها على أساس قانوني لأن الفصل المذكور لا ينص على غير الاقتطاعات التي كان يلزم القيام بها وكذا المصاريف كما أنه حتى باعتبار أنه كان من الممكن الحكم عليه بأصل مبلغ ما فإنه يتعين التحقق من كون هذا المبلغ هو المبلغ الذي يمثل الاقتطاعات التي لم تقع .
وأنه بالرجوع للقرار لا يوجد ما يمكن المجلس من ممارسة رقابته في هذا الشأن والتحقق من أن القرار قام فعلا من التأكد من مطابقة المبلغ المحكوم به لما كان يجب أن يتم من اقتطاعات وأن قضاة الاستئناف حاولوا التأكد من ذلك من خلال الخبرة إلا أنهم لم يمارسوا فعلا المراقبة فقد كلفوا الخبير السيد العرعاري بالبحث عن الرصيد الذي كان يتوفر عليه حساب الشركة في شهر يناير 1986 مع أن الأمر بالحجز صدر في 31 يناير كما هو واضح من نسخة القرار التي يدلي بها، واعتبارا للتضارب الواقع بين تاريخ تبليغ الحجز الذي جاء في محضر التبليغ أنه هو 23/1/1986 وتاريخ الأمر الذي لم يصدر إلا في 31/1/1986 كان لزاما البحث عن الرصيد يوم التبليغ الحقيقي وبالتالي كان لزاما على قضاة الاستئناف تكليف الخبير بالبحث عن وضعية الحساب في 31/1/1986 أو في 23/1/1986 وأنه على كل حال فإنه في 31/1/1986 كانت وضعية الحساب هي 903,76 درهم كما يتجلى من الصفحة السادسة من تقرير الخبير وذلك المبلغ هو الذي كان واجب الاقتطاع والقرار الذي حكم عليه بأكثر من ذلك المبلغ يكون قد خالف الصواب وخرق الفقرة الثالثة من الفصل 494 من ق.م.م التي تنص على أنه لا يمكن الحكم على المحجوز لديه إلا بأداء الاقتطاعات التي لم تقع ويكون مخالفا للقانون ومنعدم التعليل إضافة إلى أن قضاة الاستئناف عللوا قرارهم "بأن الفصل 494 رتب على عدم تقديم التصريح الإيجابي من طرف المحجوز لديه المبلغ بالأمر بالحجز ما للمدين لدى الغير الحكم عليه بأداء المبلغ المترتب بذمة المحجوز عليها لفائدة الحاجزة" مع أن الفصل 494 ينص على غير ذلك إذ جاء فيه على أنه يترتب على عدم حضور الغير المحجوز لديه أو عدم تصريحه الحكم عليه حكما قابلا للتنفيذ بأداء الاقتطاعات التي لم تقع والمصاريف" مما يكون معه تعليل القرار خارقا للقانون وكل ذلك يعرضه للنقض.
لكن، حيث إن ما ورد في الوسيلة حول الفوائد وحول وجود شك في تاريخ صدور الحجز ووجود تضارب بين تاريخ الأمر بالحجز وتاريخ تبليغ الحجز المضمن بمحضر الحجز أثير لأول مرة أمام المجلس الأعلى وبخصوص ما ورد في الفرع الثالث من الوسيلة فالمحكمة التي ثبت لها من المحضر عدد 87/86 وتاريخ 21/4/86 أن ممثل الطاعن صرح بعدم وجود حساب لديه خاص بمؤسسة فريندو ورغم أن البنك كان يتوفر على حساب لتلك الشركة المذكورة كما ثبت لها من الخبرة المنجزة على يد الخبير الحسين العرعاري وجود ذك الحساب وهو ما يؤكده تصريح ممثل البنك بالمحضر المذكور، وتقرير الخبرة ـ ورتبت على ذلك أداء البنك لمبلغ دين الحاجزة تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 494 ق.م.م تطبيقا سليما والذي ينص على أنه يترتب على عدم حضور الغير المحجوز لديه أو عدم تصريحه الحكم عليه حكما قابلا للتنفيذ بأداء الاقتطاعات والمصاريف ويكون قرارها مرتكزا على أساس ومعللا وغير خارق للمقتضى المحتج بخرقه والوسيلة غير مقبولة في فرعيها الأول والثاني وعلى غير أساس في الباقي.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل المساوي لانعدامه بدعوى أنه أيد الحكم الابتدائي في تعليله الضعيف الذي لم يبين كيف أن دين الحاجزين كان ثابتا والذي جاء فيه "أنه يتبين من الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بتاريخ 13/10/1988 ونسخة القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 20/1/1987 أن دين كل من المدعية والمتدخلة في الدعوى شركة سوديي وشركة فرتشريت لاند ماشين ثابتين" وذلك ليس من شأنه أن يمكن المجلس من مراقبة حق المراقبة على التعليل والتأكد من كون الأمر الذي أشير إليه قد اكتسى قوة الشيء المقضى به وأنه قابل للتنفيذ ولا حتى الطرف الذي هو معني به وليس بوسع المجلس كذلك ممارسة رقابته على نسخة القرار الصادر في 20/1/1987 مادام الحكم الابتدائي لم يشر إليه كما أنه كان على قضاة الدرجة الأولى وبالتالي قضاة الاستئناف الذين اعتمدوا تعليلهم أن يتحققوا من كون الحكم والقرار قابلين للتنفيذ ولم يتم الإدلاء إلا بصورة شمسية منهما مع أن الصور لا قيمة لها عملا بالفصل 440 ق.ل.ع وكان لزاما إما الإدلاء بصور مشهود بمطابقتها للأصل وإما بأصل الوثيقتين وهو ما يكون معه الحكم الابتدائي مخالفا للصواب والقرار ناقص التعليل المساوي لانعدامه وخارقا للمبادئ القانونية وعرضة للنقض.
لكن، حيث إن موضوع الوسيلة أثر لأول مرة أمام المجلس الأعلى فتكون غير مقبولة.لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: زبيد التكلانتي مقررة وعبد الرحمان المصباحي والطاهرة سليم وعبد السلام الوهابي وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.