CCass,05/12/1998,6379

Réf : 15689

Identification

Réf

15689

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

6379

Date de décision

05/12/1998

N° de dossier

2968/90

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 79 -

Source

Revue : Al Ichâa الإشعاع | Page : 121

Résumé en français

La responsabilité de la commune au titre du préjudice occasionné résultant directement de l’administration d’une piscine est établi lorsque ses agents ont fait preuve de négligence.

Résumé en arabe

ـ الفصل 79 من ق.ل.ع  ـ  إثبات الخطأ ـ المسؤولية.
ـ مسؤولية البلدية عن الاضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها، والمسبح هو مرفق تابع للبلدية، والساهرين عليه لم  يقوموا، بل قصروا في المراقبة وبذلك تقوم مسؤوليتهم .

Texte intégral

ملف مدني 2968/90 – قرار 6379 بتاريخ 5/12/98
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
فيما يتعلق بالوسيلة الوحيدة
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ان المدعين  المطلوبين ذوي  حقوق  المرحوم   برحمة  الله السيد داود خالد وعددهم اربعة عشرا المذكورة اسماؤهم اعلاه تقدموا بمقالات بتاريخ 30/12/87 الى المحكمة الابتدائية بمكناس  عرضوا  فيها ان  موروثهم غرق بالمسبح البلدي  بمكناس  وتوفي  على  اثر  ذلك  بتاريخ 30/6/77 وحرر مدير المسبح تقريرا في 1/7/77  في  الموضوع  وجهه  للسيد  الخليفة  الاولى يعترف فيه بالواقعة مع الاشارة الى انه يتضح من هذا التقرير ان الوفاة نتجت عن اخطاء جسيمة لاجهزة تسيير المسبح وعدم  المراقبة  والحراسة، وافاد المدعون انهم اصيبوا باضرار معنوية وطالبوا ارتكازا  على  الفصل 79 من  قانون  الالتزامات والعقود  استدعاء  الدولة  المغربية  ممثلة  في  شخص  السيد  الوزير الاول والسيد رئيس المجلس البلدي بمكناس والسيد العون القضائي والسيد مدير المسبح وشركة التامين السعادة،  والحكم  بمسؤوليتهم  مع  منحهم  تعويضات  مختلفة مع احلال  شركة  التامين  محل  المؤمن  لديها في الاداء .
واجاب المدعى عليهما شركة التامين السعادة والمجلس البلدي  بمكناس –  وذكرا  ان الفصل 79 من  قانون  الالتزامات والعقود المعتمد من طرف المدعين ينص على اثبات الخطا وهو مالم يثبته المدعون مع الاشارة الى انهما غير ملزمين باثبات خطا المضرور الا انهما يشيران ان عمر هذا الاخير 11 سنة  وهو  بذلك  طفل  قادر على التميير بامكانه توقع الخطر وهو قد صعد الى المقفز على بطنه وتعرض لصدمة، واشارا  الى ان المسؤولين عن المسبح قاموا بواجبهم في الحراسة اذ لما بين ان المضرور لم يظهر على سطح الماء توجهوا نحوه واخرجوه. ولاحظا توفر  عنصر الخطا لدى المضرور الذي لم يكن على علم بقواعد الفقز، واولياؤه هم المسؤولون عنه مما يتعين رفض الطلب .
فقضت  المحكمة  الابتدائية  بتحميل  المجلس  البلدي   نصف  المسؤولية  مع  الحكم  للمدعين  بتعويضات  مختلفة .
واستانفت شركة التامين والجماعة الحضرية  والعون القضائي هذا الحكم مؤكدين ان كل ضرر نتج عن  سيير  اداري للمسبح لا يخضع لفكرة المخاطرة بل المؤسسات العمومية هي التي تخضع لذلك وليست هذه حالة المسبح وكل ضرر لا بد ان يخضع لفكرة الخطا وكان لازما اثبات خطا الجماعة مع الاشارة الى ان الساهرين على  المسبح  قاموا  بواجهم اذ اخرجوا المضرور قرار من الماء وحاولوا اعانته على التنفس في انتظار سيارة الاسعاف، ومن تم فلا يواجهون باي خطا وطالبوا الحكم بالغاء الحكم المستانف والتصدي والحكم اساسا برفض الطلب .
ولاحظ المدعون انه لا يمكن الخطلط بين المسؤولية التقصيرية والمسؤولية التعاقدية، والساهرون على المسبح لم يقوموا بواجبهم وطالبوا الحكم بتاييد الحكم المستانف .
وبعد الاجراءات اصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتاييد الحكم المستانف بعلل منها انه اتضح للمحكمة من اطلاعها على وثائق الملف ان الدعوى اسست على الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود وهو فصل صريح في ان الدولة والبلديات مسؤولة عن الاضرار  الناتجة  مباشرة  عن  تسيير ادارتها عن الاخطاء المصلحية لمستخدميها .
وهذا هو القرار المطعون فيه ،
حيث يعيب الطالبون على القرار تحريف الوقائع، نقصان التعليل  خرق القانون وبالاخص الفصل 230 من قانون  الالتزامات والعقود والفصل 3 من قانون المسطرة المدنية واورد الطالبون حيثية القرار اعىه وخلصوا الى ان المحكمة اعتبرت المسبح  ادارة  عمومية  وكل الاضرار الناتجة عن تسييره تفرض مسؤولية الدولة والبلدية وهذا المنطق يحرف الوقائع ويخرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية والفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، اذ لا يمكن اعتبار جميع المؤسسات التي تسيرها الدولةوالبلديات خاضعة للمقتضيات المنصوص عليها في الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود، مع الاشارة الى ان الدولة تسير كذلك مؤسسات خاضعة للقانون العادي كجميع الخواص والمسبح ليس بمؤسسة ادارية  يخضع  للفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود، اذ الامر يتعلق بمؤسسة يباح انشاؤها لكل شخص والعلاقة بين صاحب المسبح  والزبناء  تخضع  للقانون  العادي  والزبون  يلتزم  باداء  الثمن  واذا قام باستعمال مرافق المسبح بصفة متهورة وخطيرة وتعسفية فهو يتحمل ما يترتب عن عمله هذا .
انه في نازلة الحال، فالبلدية تجعل رهن اشارة سكان المدينة  مرافق  المسبح  ومن  بينها استعمال المقفز من طرف الاشخاص الذين يحسنون القفز مع الاشارة الى ان البلدية لم تبرم عقدة مع المضرور لتعليمه كيفية القفز لكنها  جعلت  رهن  اشارته  مقفزا يستعمله اذا كان قادرا وتحت مسؤوليته ولذلك فاستناد المحكمة على الفصل 79 فهي قد خرقت العقدة المبرمة بين الطرفين ولم تطبق الفصل 3 من قانون  المسطرة المدنية تطبيقا سليما وكذلك الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود .
لكن حيث ان المحكمة قضت وعن صواب في حدود المقتضى القانوني المؤسسة عليه الدعوى وهو الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود الذي يفترض من بين ما يفترض مسؤولية البلدية عن الاضرار الناتجة مباشرة عن تسيير ادارتها .
والثابت ان المسبح وكما يسلم بذلك الطالبون هو مرفق تابع للبلدية والثابت كذلك ان الساهرين على المسبح وكما يؤخذ من معطيات الملف لم يقوموا بل قصروا في المراقبة وبذلك تقوم مسؤوليتهم وهي مسؤولية شارك فيه المضرور بتهوره فحكم بتشطير هذه المسؤولية فالوسيلة غير قائمة .
لهذه الأسباب :
قضى برفض الطلب وابقاء الصائر على رافعه .
وبه صدر القرار  بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط .
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة : السيد عبد الخالق البارودي و المستشارين السادة عبد الحق  خالص  مقررا – عمر آيت القاضي – محمد واعزيز – محمد النوينو وبمحضر المحامي العام السيدة فتحي الادريسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد بولعجول .

Quelques décisions du même thème : Civil