CCass,05/01/2016,9

Réf : 15547

Identification

Réf

15547

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

9

Date de décision

05/01/2016

N° de dossier

2015/8/1/4142

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Revue : Recueil des arrêts de la Cour Suprême en matière civile جموعة قرارات المجلس الأعلى المادة المدنية | Page : 116

Résumé en arabe

طعن بالنقض - توجيهه ضد من لم يكن طرفا في القرار المطعون فيه أو لم يقض له بشيء يمس بمصلحته – أثره. الطعن بالنقض ضد من لم يكن طرفا في القرار المطعون فيه أو لم يقض له بشيء يمس بمصلحة الطاعن يكون غير مقبول.   عدم قبول الطلب

Texte intégral

باسم جلالة اللك وطبقا للقانون حيث إنه طبقا للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والمصلحة الإثبات حقوقه. وحيث يتجلى من القرار المطعون فيه، أن المطلوبة حاليا في النقض لم تكن طرفا فيه و لم يقض لها القرار المذكور بأي شيء يمس بمصلحة الطاعن إذ أن الدعوى وجهت ضد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالقنيطرة، وكانت تهدف إلى التصريح بأن قرار هذا االأخير المؤرخ في 1990/10/02 القاضي بعدم قبول طلبه - الرامي إلى تقييد العقدين المصادق على التوقيعين الواردين بهما من طرف القنصلية العامة للمملكة المغربية بفرنسا، المبرمين مع زوجته المطلوبة حاليا في النقض، واللذين تخلت بموجبهما له عن النصف من كل عقار من العقارين اللذين سبق لها أن اشترتهما؛ الأول بتاريخ 1970/03/16 موضوع الرسم العقاري عدد (...) والثاني بتاريخ 1983/08/14 موضوع الرسم العقاري عدد (...)، هو قرار غير معلل، وبأحقية المدعي في تقييد الحقوق المنجزة له من عقدي الشركة المؤرخين في 1988/03/25 وبأن على المحافظ أن يسجل على الرسمين العقارين عدد (...) وعدد (...) عقدي الشركة المشار إليهما، مع تضمين التقييد البيانات الخاصة بالحالة المدنية للطرفين المشار إليها بالمقال، وبالتالي فلا صفة لهذا الأخير في تقديم الطعن ضدها، سيما وأنه يتجلى من مستندات الملف أنه سبق له أن طعن ضد نفس القرار تجاه المحافظ المذكور، فقضى المجلس الأعلى برفض طلبه بمقتضى قراره عدد 1101 الصادر بتاريخ 1998/02/18 في الملف عدد 95/1/829 مما يبقى معه الطلب الحالي غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقفى بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: مصطفى زروقي - مقررا. وأحمد دحمان وجمال السنوسي والمعطي الجبوجي أعضاء. وبمحضر المحامية العامة السيدة لبنى الوزاني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة كنزة البهجة.  

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile