CCass,03/06/2003

Réf : 19670

Identification

Réf

19670

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

580

Date de décision

03/06/2003

N° de dossier

1063/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Sociale, 50 ans | Auteur : Cour suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 151

Résumé en français

Le licenciement d'un salarié au cours de son congé maladie est considéré comme un licenciement abusif.

Résumé en arabe

فسخ عقد العمل أثناء  رخصة مرض ـ الأجير محق في التعويض عن فسخ العقد. ـ فصل الأجير عن عمله قبل انتهاء الرخصة الإضافية التي منحتها الاتفاقية الجماعية وبالرغم من توجيه الأجير طلبا معززا بالشواهد الطبية قصد تمديد رخصة مرضه لمدة سنتين بدون أجر يعد فسخا تعسفيا لعقد العمل.  

Texte intégral

القرار عدد: 580، المؤرخ في: 3/6/2003، الملف الاجتماعي عدد: 1063/5/1/2002 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض صدر لفائدته حكم قضى له بالمبلغ المحدد فيه عن الطرد التعسفي وتوابعه وبرفض باقي الطلبات بعد الطعن فيه بالاستئناف صدر قرار بالتاريخ أعلاه قضى بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله بتخفيض التعويض المحكوم به عن الطرد التعسفي إلى مبلغ ستين ألف درهم. في شأن الوسيلة الأولى للنقض حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون الفصل 9 من ق.م.م، وانعدام الأساس القانوني ذلك أن القضايا المتعلقة بالنظام العام توجب إحالة الملف على النيابة العامة والقرار صدر مخالفا لهذا المقتضى مما يجعله باطلا. لكن حيث إن القرار نص على أنه وقع الاستماع إلى مستنتجات النيابة العامة وهذا لا يتم بالضرورة إلا بإحالة الملف عليها والوسيلة لا سند لها. وفيما يخص الوسيلة الثانية حيث تواخذ الطاعنة على القرار نقصان التعليل وعدم الرد على دفع مثار بشكل نظامي وانعدام الأساس القانوني ذلك أنها عمدت في مرحلة أولى لتخفيض أجر المطلوب لمدة ثمانية أشهر لإصابته بمرض مزمن طبقا للفصل 65 من الاتفاقية الجماعية ثم أوقفت أجره في مرحلة ثانية لمدة سنتين طبقا للفصل 66 من الاتفاقية واعتبرته معفى من عمله لعدم رجوعه إلى العمل بعد انقضاء رخصة مرضه وعلى فرض أنه يرغب في تجديد مدة التوقف عن العمل لمدة سنتين بدون أجر وهو ما لم يحدث في إبانه فإن مدة الإجازة المرضية التمديدة لم تكن لتنتهي قبل 5/5/2001 استنادا لا×ر شهادة طبية أدلى بها رفقة الرسالة المؤرخة في 8/3/99 في حين أنه رفع دعواه بتاريخ 30/9/99 قبل انتهاء الأجل الإضافي للرخصة المرضية مما يكون قد رفع دعواه قبل الأوان ولم يتم الرد على هذا الدفع. لكن حيث إن الثابت لمحكمة الموضوع أن المطلوب قد وجه لمشغلته طالبة النقض طلبا معززا بالشواهد الطبية قصد تمديد رخصة مرضه لمدة سنتين بدون أجر توصلت به بتاريخ 10/5/99 بقي دون جواب وأقدمت على توجيه رسالة له بتاريخ 22/2/1999 تخبره فيها بأنها أعفته من عمله ابتداء من 12/3/1999 مما تكون معه قد أعفته من عمله أثناء رخصة المرض مما يعد مخالفة صريحة لمقتضيات الفصل 66 من الاتفاقية المناص على إمكانية تجديد الرخصة المرضية دون أجر لمدة سنتين ويجعل تصرفها يتسم بطابع التعسف وهو ما انتهى إليه القرار والوسيلة على غير أساس. وبالنسبة للوسيلة الثالثة حيث تعيب الطاعنة على القرار نقصان التعليل وانعدام الأساس القانوني ذلك أنه اعتبر بأن العارضة حرمت المطلوب من سلوك المسطرة المنصوص عليها بالفصل العاشر من الاتفاقية في حين أن أي أحد لم يحرمه من اللجوء إليها وأنه وجه إليها رسالة برغبته في تمديد رخصة مرضه لمدة سنتين إضافيتين وبهذا الإجراء لم يعد بإمكانه اللجوء إلى القضاء أو إلى اللجنة قبل انتهاء الرخصة الإضافية التي تمنحها الاتفاقية طبقا للفصل 66 منها مما يجعل القرار متناقض في تعليله. لكن حيث إن الطاعنة لما أقدمت على فصل المطلوب من عمله أثناء فترة مرضه تكون قد حرمته بالفعل من سلوك المسطرة المنصوص عليها بالفصل العاشر من الاتفاقية ولم يعد في وسعه سوى اللجوء إلى القضاء لعدم استجابتها لطلب فترة تمديد الرخصة المرضية التي تخولها له الاتفاقية والوسيلة غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة اعبابو عبد الوهاب رئيسا والمستشارين السادة: الإدريسي يوسف ـ مقررا ـ بلقصير الحبيب وسعيد نظام ومليكة بنزاهير وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.

Quelques décisions du même thème : Travail