Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,02/06/2011,814

Réf : 19566

Identification

Réf

19566

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

814

Date de décision

02/06/2011

N° de dossier

1212/3/3/2009

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 228 - 1241 - Code de Procédure Civile (28 septembre 1974)

Source

Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en français

La caution est présumée débitrice, dès la signature de l'acte de cautionnement et non à compter de la date du jugement de condamnation en paiement. Doit être cassé l'arrêt qui tout en considérant que le patrimoine du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers, rejette l'action paulienne introduite par le créancier en considérant que l'acte de disposition conclu par le débiteur en fraude des droits du créanciers a été établi avant le prononcé du jugement de condamnation en paiement.

Résumé en arabe

أن عقدي الكفالة الممنوحتين من طرف السيد ... في سنة ... وبالتالي فان الالتزام بالأداء للمكفول يرجع لذلك التاريخ وليس لتاريخ الحكم بالأداء الحاصل في ... كما ذهب إلى ذلك  القرار المطعون فيه . كما أن المحكمة التي تمسك أمامها الطاعن في مقال استئناف بالقرابة بين الكفيل السيد .... والمشترية السيدة ... ودفع بصورية العقد المبرم بينهما في .... أي بعد فترة لم تتجاوز سنتين من الكفالة المؤرخة في ... لم تبحث في العلاقة بين المفوت لها والمطلوب ... وتتأكد من وجود صورية من عدمه ، مما جاء معه قرارها خارقا للمقتضيات المنسوب إليه خرقها ومعللا تعليلا فاسدا وعلى غير أساس و عرضه للنقض

Texte intégral

قرار المجلس الأعلى القرار عدد 814 صدر في 02/06/2011 الغرفة التجارية القسم الثالث ملف تجاري عدد 1212-3-3-2009 إن المحكمة التي أيدت الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب المقدم من البنك استندت في ذلك إلى ما جاءت به من أنه لا جدال في كون تقديم الكفالة لا يؤدي إلى الحد من تصرفات المدين ... وان ذلك لا يتعارض مع قاعدة أن أمواله ضمان عام لدائنيه لان القول بعكس ذلك لا يتعارض مع قاعدة أن أمواله ضمان عام لدائنيه ، لان القول بعكس ذلك يؤدي الى الحد من حق التصرف وخاصة أن تصرف ... في حقوقه المشاعة في الرسم العقاري كان بتاريخ ... وهو تاريخ لم تكن المديونية ثابتة في حق المكفولة ، ولم يستصدر المستانف الحكم الا بعد حوالي .... سنوات من ذلك التصرف ... في حين ان عقدي الكفالة الممنوحتين من طرف السيد .... في سنة ... وبالتالي فان الالتزام بالاداء للمكفول يرجع لذلك التاريخ وليس لتاريخ الحكم بالاداء  ... كما ذهب الى ذلك القرار المطعون فيه .    كما أن المحكمة التي تمسك امامها الطاعن في مقال استئنافه بالقرابة بين الكفيل ... والمشترية ... ودفع بصورية العقد المبرم بينهما ، بعد فترة لم تتجاوز سنتين من الكفالة فمحكمة الاستئناف لم تبحث في العلاقة بين المفوت لها والمطلوب وتتأكد من وجود صورية من عدمه ، مما جاء معه قرارها خارقا للمقتضيات المنسوب اليه خرقها ومعللا تعليلا فاسدا وعلى غير اساس وعرضه للنقض تعليــل في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض المستمدة من الفصلين 228 و 1241 من ق ل ع ، و الفصل 345 من ق م م و فساد التعليل الموازي لانعدامه ، و عدم الارتكاز على أساس ، ذلك أنه في تعليله اعتبر خطأ أن مديونية الكفيل .... ، لم تبتدئ من تاريخ تقديم كفالته سنة 1990 و إنما بصدور الحكم عليه بالأداء في 4-5-05 و أن عقد البيع تم في 21-11-94 أي قبل صدور الحكم عليه بالأداء. و نتيجة هذا الاعتبار الخاطئ استبعد أن يكون هناك خرق للفصل 1241 من ق ل ع و الحال أن مقتضيات هذا الفصل ، تجعل كامل أموال المدين ضمانا عاما لدائنيه ،كما أن المادة 228 من ق ل ع ، تمنع إبرام العقود إضرارا بالغير والكفيل أصب مدين للطاعن ويمنع بمقتضى الفصلين المشار إليهما من إنقاص ذمته المالية وتفويتها بصفة صورية لزوجته لإنقاص الضمانات المخولة للطاعن ، طالما لم يبادر إلى تسديد ديونه ككفيل . الشيء المؤدى إلى ثبوت مطله والحكم عليه بالأداء منذ ... مما ينشئ قرينة على سوء نيته في محاولة لتنظيم إعساره بموجب  عقد البيع المبرم في ... مع زوجته وهو العقد المطلوب إبطاله فيكون القرار قد أساء تطبيق المقتضيات المشار إليها ، والحكم القاضي بالأداء على الكفيل له اثر كاشف لحق البنك وليس منشأ له فحق البنك مستمد من الكفالة  المنشأ سنة ... ومطل الكفيل استمر إلى حين مقاضاته . وإقامة الدعوى ضده وبذلك فالقرار المطعون في خرق المقتضيات المستدل بها مما يكون معه عرضة للنقض . إن المحكمة التي أيدت الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب المقدم من البنك استندت في ذلك إلى ما جاءت به من أن العقد المراد إبطاله مؤرخ في ... وأنه لا جدال في كون تقديم الكفالة لا يؤدي إلى الحد من تصرفات المدين ... وأن ذلك لا يتعارض مع قاعدة أن أمواله ضمان عام لدائنيه ، لان القول بعكس ذلك ، يؤدي إلى الحد من حق التصريف وخاصة أن تصرف السيد ... في حقوقه المشاعة في الرسم العقاري عدد ... كان بتاريخ ... ، وهو تاريخ لم تكن المديونية ثابتة في حق المكفولة . ولم يستصدر المستأنف الحكم إلا بعد حوالي 10 سنوات من ذلك التصرف ... ، في حين أن عقدي الكفالة الممنوحتين من طرف السيد ... في سنة ... وبالتالي فان الالتزام بالأداء للمكفول يرجع لذلك التاريخ وليس لتاريخ الحكم بالأداء الحاصل في ... كما ذهب إلى ذلك  القرار المطعون فيه . كما أن المحكمة التي تمسك أمامها الطاعن في مقال استئناف بالقرابة بين الكفيل السيد .... والمشترية السيدة ... ودفع بصورية العقد المبرم بينهما في .... أي بعد فترة لم تتجاوز سنتين من الكفالة المؤرخة في ... لم تبحث في العلاقة بين المفوت لها والمطلوب ... وتتأكد من وجود صورية من عدمه ، مما جاء معه قرارها خارقا للمقتضيات المنسوب إليه خرقها ومعللا تعليلا فاسدا وعلى غير أساس و عرضه للنقض لهــذه الأسبــاب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر الرئيــس        :                السيدة زبيدة تكلانـي المستشار المقرر     :                السيدة بهيجة رشد المحامي العام        :                السيد رشيـد بنانـي البنك الشعبي للدار البيضاء  ضد السيد عبد اللطيف لحلو ومن معه