CCass,02/05/2007,420

Réf : 18936

Identification

Réf

18936

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

420

Date de décision

02/05/2007

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Revue : Revue marocaine d'administration locale et de développement "REMALD" المجلة المغربية للادارة المحلية و التنمية | Année : 2007

Résumé en français

Le fonctionnaire est tenu de justifier de l'envoi à l'administration du mémoire préalable sous peine d'irrecevabilité du recours en annulation.

Résumé en arabe

لا يمكن الأخذ بتظلم يهدف إلى تمديد أجل الطعن في قرار إداري إذا لم يكن مرفق بما يثبت توصل الإدارة به.    

Texte intégral

الغرفة الإدارية، القرار عدد: 420، المؤرخ في: 02/05/2007 لا يمكن الأخذ بتظلم يهدف إلى تمديد أجل الطعن في قرار إداري إذا لم يكن مرفق بما يثبت توصل الإدارة به. بتاريخ 02/05/2007 إن الغرفة الإدارية (القسم الأول) بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه: بين: عادل حيان ينوب عنه الأستاذ نور الدين المعتمد المحامي بهيئة الرباط المستأنف وبين: الدولة في شخص الوزير الأول بمكاتبه بالرباط ـ وزارة الداخلية في شخص وزير الداخلية بمكاتبه بالرباط ـ الإدارة العامة للأمن الوطني في شخص مديرها العام بمكاتبه بالرباط ـ السيد الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط المستأنف عليهم [...] وبعد المداولة طبقا للقانون في الشكل حيث استأنف المدعي عادل حيان، الحكم رقم 699 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط، بتاريخ 11/05/06، في الملف عدد 378/05، وهو الاستئناف المتوفر على شروط قبوله. في الجوهر حيث يؤخذ من وثائق الملف، أن المدعي المستأنف، تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية، بتاريخ 21/09/05، عرض فيه أنه شرطي تابع للإدارة العامة للأمن الوطني، وقد ألحق (بشرطة القرب) وعمل بها إلى غاية منتصف شهر يوليوز5، حيث تم توقيفه عن العمل، لارتكابه مجموعة من المخالفات وتم عرضه على المجلس التأديبي، وصدر قرار بعزله بلغ إليه بتاريخ 21/07/05 وإن القرار المتخذ في حقه لا يستند إلى أي سبب صحيح، والتمس إلغاءه مع إرجاعه إلى العمل وصرف تعويضاته مع النفاذ المعجل، أجابت الإدارة العامة للأمن الوطني بأن طلبه غير مقبول لتقديمه خارج الأجل، وأنه مرفوض موضوعا لضبطه وزميل له أثناء إقامتهما سدا للسيارات  والشاحنات عند مستوى مدارة أسواق السلام، وذلك على الساعة 3 و30 دقيقة من صباح يوم 09/01/2005 وشرعا في توقيف الشاحنات والسيارات والقيام بتفتيشهم، دون تلقي تعليمات في شأن ذلك، ولما يتصفان به من سلوك شائن، وبعد تبادل الردود صدر الحكم بعدم قبول الطلب لوقوعه خارج الأجل استأنفه المدعي. في أسباب الاستئناف وحيث تمسك المستأنف بأن دعواه أقيمت داخل الأجل، مادام قد تظلم لدى الإدارة هو وصديقه محمد الواكي بحكم أن موضوعهما واحد ودعواهما كذلك وأنهما قاما بتوجيه رسالتين في نفس اليوم بإشعار واحد توصلت به الإدارة بنفس التاريخ، وأن الإشعار بالتوصل وقع الإدلاء به في مذكرة محمد الواكي المؤرخة في ر14/12/2005، وأن المحكمة لما أغفلت هذه الوقائع تكون قد جعلت قضاءها في غير محله، والتمس إلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم وفق مقاله الافتتاحي. لكن حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن تنصيصات الحكم المستأنف، أن التظلم الذي تسمك به المستأنف لتمديد أجل الطعن في القرار المطعون فيه، لم يكن مرفقا بما يثبت توصل الإدارة به، مما يجعله بدون مفعول، ومادام المستأنف قد توصل بالقرار المطعون فيه بتاريخ 21/07/2005 فإن أجل لطعن فيه كان هو 20/09/2005، وبالتالي يكون طعنه المقدم بتاريخ 21/09/2005 واقعا خارج الأجل، والحكم المستأنف لما قضى بعدم قبول الطلب يكون قد بنى قضاءه على أسس سليمة ويتعين تأييده. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد أحمد حنين والمستشارين السادة: مصطفى جلال، عبد الحميد سبيلا مقررا، حسن مرشان وأحمد دينية وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.

Quelques décisions du même thème : Administratif