CCass,01/10/1997,1339

Réf : 15735

Identification

Réf

15735

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1339

Date de décision

01/10/1997

N° de dossier

97/1/5/1457

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 74 - Loi numéro 9-97 formant code électoral

Source

Revue : Recueil des arrêts de la Cour Suprême en matière administrative مجموعة قضاء المجلس الاعلى المادة الادارية | Page : 188

Résumé en français

La suspension des élections pour rupture des bulletins de vote affectés à l’un des candidats constituent une atteinte aux intérêts dudit candidat et l’impossibilité pour ses électeurs de voter à son profit.
Ce type de violation a une répercussion sur le résultat électoral et justifie la nullité des élections.

Résumé en arabe

–   توقيف العملية الانتخابية بسبب نفاذ اوراق التصويت الخاصة باحد المرشحين من شانه الاضرار بمصالح المرشح المذكور وعزوف ناخبيه عن التصويت لصالحه .
–   مثل هذا الاخلال يؤثر على النتيجة ومؤد الى بطلان الانتخاب .

Texte intégral

قرار رقم: 1339- بتاريخ 01/10/1997- ملف:97/1/5/1457
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل
حيث ان الاستئناف المقدم في 1997/9/3 من  طرف السيد عبد الله  بوطاهر  لحكم  المحكمة  الادارية  بالرباط  عدد 736 في الملف 97/563 غ القاضي بالغاء نتيجة انتخابه لعضوية مجلس جماعة عين  العودة ( الدائرة 6 )  قدم  في  الظرف  والشكل المطلوبين قانونا وروعيت شروط قبوله .
في الموضوع
حيث انه بمقال  قدم  في 1997/6/17 امام المحكمة الادارية  بالرباط  طلب  فيه السيد محمد بلغالي ومن معه الغاء نتيجة انتخاب منافسهم السيد عبد اللـه بوطاهر لعضوية مجلس  الجماعة  عين  العودة ( الدائرة  6)  المجرى  يوم 1997/6/13  ولما  اثبته البحث القضائي  من  صحة ما عابه  الطاعنون على العملية الانتخابية من توقفها  بسبب  نفاذ  اوراق  التصويت  الخاصة  بمرشح  الحزب  الوطني  للاحرا ر ما بين نصف ساعة وثلاث ساعات صدر الحكم المستانف مستجيبا للطلب .
وحيث يعيب المستانف على الحكم المستانف –  من  جهة – قبوله  للطلب  بالرغم  من ان الطاعنين  قدموا عريضتهم  بصفة شخصية مشتركة وبدون توقيع من طرف الطاعنين وان المذكرة الاصلاحية لم تقدم الا بتاريخ 97/7/4  أي  خارجالاجل  ملتمسا الغاء الحكم المستانف  والتصريح  بعدم قبول الطلب.
لكن حيث وكما اجاب على ذلك الحكم المستانف على صواب – فانه من جهة – مادام يهدف  طلب  الطاعنين إلى الحكم بالغاء العملية الانتخابية لما شابها من خرق للقانون مصلحة مشتركة  واحدة  حال  كون  كل  منهم  لا يطلب  التصريح  باعتباره  فائزا دون الباقي، وان ما ورد في المذكرتين الاصلاحيتين يعتبر – من جهة ثانية – مجرد بيانات تم تدركها وليس  طلبا  جديدا وانما مجرد تاكيد لعريضة الطعن .
وحيث ينعي المستانف على الحكم المستانف  انعدام الاساس القانوني  وانعدام  التعليل  وخرق  مقتضيات  الفصل 74 من مدونة الانتخابات وخرق حقوق الدفاع لان توقف العملية  الانتخابية  امر  خارج  عن  ارادته  وتتحمل  مسؤوليته  الجهة  المنظمة  للعملية وانه  بعد احضار الاوراق الخاصة بالمرشح السيد  حسن  السعدي  والتي  نفدت  استمرت  العملية  الانتخابية  لغاية الساعة الثامنة  ليلا الامر الذي  لم  يكن  له  تاثير  اذا  قورن  ما  حصل  عليه  من  اصوات  مع  ما  حصل  عليه  الطاعنون .
لكن  حيث ارتكز الحكم المستانف على اساس قانوني  سليم  وعلل تعليلا كافيا عندما الغى نتيجة الانتخاب بسبب توقف العملية الانتخابية فترة من الزمن بعدما نفذت الاوراق الخاصة  باحد الطاعنين  ولغاية  استحضارها  الامر  الذي  ترتب  عليه  حتما الاضرار  بمصالح  المرشح المذكور بعزوف الناخبين عن التصويت وبالتالي فان هذا الاخلال كان له اثر على النتيجة بالدائرة موضوع النزاع .
وحيث يتعين بذلك تاييد الحكم المستانف .
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى في الشكل بقبول الاستئناف وفي الموضوع بتاييد الحكم المستانف .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ  المذكور  اعلاه بقاعة  الجلسات  العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة  الادارية  السيد  محمد  المنتصر  الداودي  رئيسا  والمستشارين  السادة : مصطفى مدرع – محمد بورمضان – السعدية بلمير –  احمد دينية  –  وبمحضر  المحامي  العام  السيد  عبد  اللطيف  بركاش وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الدك .

Quelques décisions du même thème : Administratif