CCass, Rabat, 28/10/1993, 10046/1992

Réf : 20103

Identification

Réf

20103

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

316

Date de décision

28/10/1993

N° de dossier

10046/1992

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Thème

Administratif

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Administrative - 50 ans | Auteur : Cour Suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 111

Résumé en français

N'est pas susceptible de recours en annulation, puisqu'elle ne constitue pas une décision d'incorporation et n'a aucune incidence sur la situation du requérant, la lettre comportant la réponse de l'administration au sujet des formalités accomplies dans le cadre de l'incorporation du requérant.  

Résumé en arabe

الرسالة المتضمنة لجواب الادارة حول الاجراءات التي اتبعت في ادماج الطاعن ليست هي قرار ادماجه ولا تقبل الطعن بالالغاء ما دامت لم تؤثر في مركز الطاعن .    

Texte intégral

قرار رقم: 316- بتاريخ 28/10/1993- ملف عدد: 10046/92 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون فيما يتعلق بقبول الطلب بناء على الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية حيث ينص هذا الفصل فيما يخص الطعن في القرارات الادارية على وجوب ارفاق مقال الطعن تحت طائلة عدم القبول بنسخة من المقرر الاداري المطعون فيه . وحيث ان السيد محمد احرضان يطلب للشطط في استعمال السلطة الغاء قرار  وزير  الفلاحة  والاصلاح  الزراعي  بادماجه ضمن موظفي الوزارة المذكورة بعد ان كان يعمل كموظف متعاقد بمكتب الكحول وتم حل ذلك المكتب واجتمعت لجنة الادماج المختصة بتاريخ 8 مارس 1973 وقررت ادماج الطاعن في وزارة الفلاحة كمتصرف مساعد  متعاقد  مع  اقدمية  منذ  فاتح ابريل 1968 وان ما يعيبه على اللجنة المذكورة انها بثت في وضعيته بتاريخ 8  مارس  1973  في  حين  ان  المرسوم  عدد 2-43-145 الخاص بادماج مستخدمي مكتب الكحول لم يصدر الا  في  14  مايو 1973  ولم  ينشر  بالجريدة  الرسمية  الا  في 23 مايو1973 فتكون لجنة الادماج المذكورة قد اتخذت قرارها قبل صدور المرسوم الذي كان  اساس ذلك القرار  ومن  جهة ثانية فان اللجنة لم تحترم الفصل الخامس من المرسوم المشار اليه لعدم اخذها بعين الاعتبار  اقدمية  الطاعن  مدة  سنتين من الخدمات التي اداها في مكتب الكحول ابتداء من  فاتح  ابريل  1966  كما  خالفت  اللجنة  مقتضيات  الفصل  الثامن  من المرسوم السالف الذكر لانها لم تدمج الطاعن في  وضعية  نظامية وانما احتفظت له بوضعية المتعاقد مما حرمه من الاستفادة من اصلاح سنة1967 وخاصة الترسيم  والترقية  في  الرتبة  والترقية  في  الدرجة كما لم يستفيد من الترقية الى درجة متصرف رغم توفره على جميع الشروط . وحيث اكتفى الطاعن بارفاق مقاله اعلاه بصورة من الجواب عدد 147 بتاريخ 15 يناير1993 الذي تلقاه من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ردا على رسالة من الطاعن حول عدم ترقيته الى  درجة  متصرف  وكان  مضمون  الرد  المذكور ان الترقية المستفسر عنها تتم عن طريق الاختيار في حدود مناصب مقررة  في  الميزانية  وبالتالي  فان  ما ارفق  به  الطاعن مقاله المعروض هو مجرد جواب من الادارة لا علاقة له بموضوع الادماج ولا بالقرار الصادر فيه والذي هو موضوع طلب الالغاء كما يتجلى من مقال الطعن . وحيث ان الطاعن بالتالي لم يرفق مقاله بنسخة من قرار الادماج الذي يطعن  فيه  فيكون  المقال مخالفا للفصل 355 اعلاه. لهذه الاسباب قضى المجلس الاعلى بعدم قبول الطعن وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية السيد مكسيم ازولاي والمستشارين  السادة :  محمد  المنتصر الداودي - ومحمد الخطابي - ومصطفى المدرع - فاطمة عنتر وبمحضر المحامي  العام  السيد  عبد  الحميد  الحريشي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة لبصير حبيبة.

Quelques décisions du même thème : Administratif