CCass, 25/04/2009, 414

Réf : 18885

Identification

Réf

18885

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

414

Date de décision

15/04/2009

N° de dossier

874/5/1/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية

Résumé en français

L'employeur qui ne conteste pas la qualité de travailleur permanent est considéré reconnaitre au salarié cette qualité. La rupture de la relation de travail à l'initiative du salarié est un élément matériel pouvant être prouvé par tous moyens y compris par témoignages ; il s'agit d'éléments de fait qui échappent au contrôle de la Cour de cassation.

Résumé en arabe

- إن عدم منازعة المشغل  في الطبيعة المستمرة لعمل الأجير داخل مقاولته، يجعله في وضعية المقر بالعقد غير المحدد المدة. - تعتبر  المغادرة التلقائية للعمل  من طرف الأجير من موجبات إنهاء العلاقة الشغلية بين أطرافها، ومادية المغادرة تسمح بمكنة إثباتها بجميع وسائل بما فيها شهادة الشهود.   و تقدير المغادرة من عدمها مسالة واقع، يخضع للسلطة التقديرية لقضاء الموضوع، ولا رقابة للمجلس الأعلى عليها إلا فيما يخص التعليل..

Texte intégral

قرار عدد: 414، بتاريخ: 15/4/2009، ملف اجتماعي عدد:874/5/1/2008 و بعد المداولة طبقا للقانون.      حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب كان قد تقدم بمقال افتتاحي رامي إلى الحكم له بالتعويض نتيجة الطرد التعسفي الذي تعرض له من طرف المشغلة فاستصدر حكما ابتدائي قضى برفض طلبه فاستؤنف الحكم المذكور فصدر القرار ألاستئنافي القاضي بتأييد الحكم الابتدائي وهو القرار محل الطعن بالنقض. بشأن الوسيلة الوحيدة: يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني مع انعدام التعليل ذلك أنه لم يتم الإشارة إلى تصريحات الشهود فسبق للطاعن أن طلب استبعاد شهود المدعى عليها لكونهم تابعين للمشغلة وأن القطعة المتنازع عليها بين الطرفين هي الاستمرارية في العمل وشهادة الإثبات تقدم دخولهم وخروجهم إلى العمل إلا أنها أجابت بأن العمل لديها غير منظم فالقرار تقدم على شهادة النفي وكان قد طالب من المحكمة تكليف المشغلة بالإدلاء بكناش العمال لمراقبة دخولهم إلى العمل إلا أنها أجابت بأن العمل لديها غير منظم فالقرار لما بت على النحو المضمون به يتعين نقضه. لكن حيث إن المحكمة وبما لها من سلطة تقديرية في تقييم الحجج ولا رقابة عليها في ذلك من طرف المجلس الأعلى إلا أن من حيث التعليل لها بأن طبيعة عمل الأجير يكتسي طابع الاستمرارية ولم يكن محل منازعة من طرف المشغلة وبالتالي فإن سبب إنهاء العلاقة الشغلية يتجلى في المغادرة التلقائية للعمل بالنسبة للأجير وعلى هذا الأساس فإنه تم إثبات ذلك بواسطة الشاهدين اللذين تم الاستماع إليهما من طرف المحكمة وهما الكط حفيظ وسعيد المعفيوي اللذان أكدا أنه غادر العمل تلقائيا فالقرار لما خلص إلى هذا كان قد رد ضمنيا ما جاء من دفاع الطاعن المتعلق بالإدلاء بالكناش الخاص بالعمل، فعلى هذا الأساس تبقى الوسيلة غير جديرة باعتبار. لهذه الأسبـاب   قضى المجلي الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.        

Document PDF

Quelques décisions du même thème : Travail