Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCASS, 20/02/2008, 186

Réf : 19013

Identification

Réf

19013

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

186

Date de décision

20/02/2008

N° de dossier

581/5/1/2007

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 143, 184 -

Source

Revue : Bulletin des arrêts spécialisés de la Cour Suprème نشرة قرارات المجلس الأعلى المتخصصة | Année : 2009

Résumé en français

Ne constitue pas une demande nouvelle, la demande présentée par le salarié en cause d'appel tendant à la révision des indemnités de rupture allouées. Le refus du salarié d'effectuer des heures supplémentaires est fondé lorsqu'elles dépassent le plafond autorisé par la loi  fixé à 2288 d'heures de travail par an et 44 heures par semaine;   L' employeur est libre de répartir ces heures de travail selon les besoins de l'entreprise à condition qu'elles ne dépassent pas 10 heures par jour.     

Résumé en arabe

مطالبة الأجير برفع التعويضين المحكوم بهما عن الطرد و الأقدمية لا يشكل طلبا جديدا، لأنه مرتبط بالطلب الأصلي بمفهوم الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية. تغيب الأجير عن العمل بسبب رفضه العمل خلال ساعات الإضافية عن مدة تتجاوز الحد الأقصى المسموح به قانونا يعتبر مبررا، دلك أن الالتزام بأوقات العمل من قبل الأجير يجب أن يكون في حدود الساعات التي يحددها القانون خاصة و أن المادة 184 من مدونة الشغل حددت مدة الشغل العادية في 2288 ساعة في السنة أو 44 ساعة في الأسبوع، و أن توزيع هده المدة ممكن حسب حاجيات المقاولة شريطة ألا تتجاوز مدة العمل العادية عشر ساعات في اليوم.

Texte intégral

القرار عدد 186، المؤرخ في 20/2/2008، الملف الاجتماعي عدد 481/5/1/2007   باسم جلالة الملك إن المجلس الأعلى؛ و بعد المداولة طبقا للقانون؛ حيث يستفاد من مستندات الملف، و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 31/1/2007 في الملف 1270/5/06 تحت رقم 111 أن المطلوب تقدم بمقال أمام ابتدائية قلعة السراغنة عرض فيه أنه كان يعمل لدى الطاعنة مند سنة 1990 و أنه تعرض للطرد من عمله بتاريخ 20/3/05 و التمس الحكم له بتعويضات فقضت المحكمة على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي التعويضات التالية: 20000 درهم عن الضرر و 3800 درهم عن الأخطار و 16214,88 درهم عن الإعفاء و 5000 درهم عن الأقدمية و رفض باقي الطلبات فاستأنفه الطرفان و بعد الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف الأصلي و بعدم قبول الاستئناف الفرعي و في الموضع بتعديل الحكم الابتدائي جزئيا و دلك بتحديد التعويض عن الضرر في مبلغ 37050 درهم و تأييده في باقي ما قضى به و هو القرار المطعون فيه بالنقض.   في شأن الوسيلتين الأولى و الثانية المستدل بهما للنقض مجتمعتين: حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه الخرق الجوهري للقانون و خاصة خرق الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية باعتبار أنه قضى بتعديل المبلغ المحكوم به عن الطرد التعسفي بناء على ما جاء في المقال الاستئنافي للمطلوب و الذي أسماه بالطلب الاستدراكي، مع أن الطلبات الاستدراكية لا وجود لها ضمن قانون المسطرة و خاصة في الفصل 143، خاصة و أن الطلب في صيغته التي تقدم بها المطلوب يعد طلبا جديدا مما يكون معه مخالفا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها بالفصل المذكور.   كما تعيب على القرار انعدام التعليل عدم ارتكازه على أساس قانوني و واقعي سليم باعتبار أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي في جميع مقتضياته مع تعديله جزئيا بالرفع من مبلغ التعويض عن الطرد في مبلغ 37050 درهم معللا قضاؤه بأن الحكم الابتدائي جاء مصادفا للصواب مما يستوجب تأييده غير أنه بالرجوع إلى وقائع النازلة و الوثائق المدلى بها يتبين أن المطلوب لم يحترم أوقات العمل مما اضطرت معه الطالبة إلى عرض الأمر على مفتش الشغل بتاريخ 29/9/05 و الذي أنجز محضرا بمحاولة الصلح توصل من خلاله الطرفان إلى الالتزام بمقتضيات المادة 184 من مدونة الشغل، و أنه عقب دلك تمادى المطلوب في الغياب المتكرر دون مبرر و لما أندرته الطالبة بالالتزام بأوقات العمل غادره من تلقاء نفسه مما اضطرت معه إلى توجيه إنذار للمطلوب لتبرير غيابه دون جدوى خاصة و أن هدا الأخير قد صرح بجلسة البحث الذي أجرته المحكمة الابتدائية أنه فعلا توصل بإنذارات قصد الالتزام بأوقات العمل، دلك أنه بمجرد تنبيهه بدلك غادر عمله طوعا رغم استدعائه للحضور إلى مقر عمله بالرغم من أنها غير ملزمة بتوجيه الإنذار، سيما و أن غياب الأجير مدة تزيد عن خمسة أيام دون مبرر يعد خطأ جسيما يوازي طرده لإخلاله بشرط العمل، و تبعا لدلك فإن التعليل الذي سار عليه القرار يكون فاسدا و تحريفا للوقائع مما يتعين نقضه.   لكن من جهة حيث إنه ما دام المطلوب قد استأنف أيضا الحكم الابتدائي فإن مطالبته برفع التعويضين المحكوم بهما عن الطرد و الأقدمية لا يشكل طلبا جديدا و هو ما قررت المحكمة المطعون في قرارها و عن صواب.   و من جهة ثانية فإن تغيب المطلوب عن العمل بسبب رفضه العمل خلال الساعات الإضافية عن مدة تتجاوز الحد الأقصى المسموح به قانونا يعتبر مبررا دلك أن الالتزام بأوقات العمل من قبل الأجير يجب أن يكون في حدود الساعات التي يحددها القانون خاصة و أن المادة 184 من مدونة الشغل العادية في 2288 ساعة في السنة أو 44 ساعة في الأسبوع و أن توزيع هده المدة ممكن حسب حاجيات المقاولة شريطة ألا تتجاوز مدة العمل العادية عشر ساعات في اليوم مما كان معه القرار معللا و الوسيلتان لا سند لهما.   لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و تحميل الطالبة الصائر. و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الحبيب بلقصير و المستشارين السادة محمد سعد جرندي مقررا و يوسف الإدريسي و مليكة بنزاهير و الزهرة الطاهري و بمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي و كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.