Résumé en arabe
- ان التفويت الجبري للمقاولة من طرف دائنيها، ينقل معه عقود الشغل المرتبة بها إلى المفوت له جبريا ويصبح هذا الأخير مشغلا ، يحل محل المشغل السابق في التزاماته القانونية في تنفيذ عقد الشغل.
- لا حق للاجير ان يقاضي المشغل السابق بشان الالتزامات الاحقة عن التفويت، لان حوالة العقد المقررة قانونا مانعة من ذلك.
Texte intégral
القرار عدد: 699، بتاريخ: 18-6-2009، ملف إجتماعي عدد: 1043-5-1-2008
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ان المطلوب الأول استصدر حكما قضى به بتعويض عن الطرد والأخطار والإعفاء والإجازة السنوية والاقدمية مع النفاذ بخصوص التعويض عن الاقدمية والاجازة السنوية وتحميل المدعى عليه الأول الصائر وتحديد مدة الاجبار في الادنى وبرفض باقي الطلبات وباخراج المدعى عليه الثاني المهرية محمد احمد من الدعوى استؤنف اصليا من طرف الطالب وفرعيا من طرف المطلوب وبعد تمام الاجراءات أصدرت المحكمة قرارها المشار إليه اعلاه قضى بتاييد الحكم وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى للنقض:
حيث يعيب الطالب على القرار وخرق الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية ذلك ان الطالب تمسك أمام قضاة الموضوع بمقتضى المذكرة المؤرخة في 15/118/05 المعنوية تعقيب مع الجواب عن الاستئناف الفرعي ان العارض اورد في هذه المذكرة بان الاسم العائلي للعارض مهرية واسمه الشخصي معمل واسم ابيه محند وهو الذي كان شريكا مع المسمى احمد حاج عمر مهرية في الحمام موضوع النزاع وان المطلوب اقر في مقاله الافتتاحي بان الدعوى موجهة ضد هذا الشخص ومن تم خطا لما ان الحمام وقع بيعه بالمزاد العلني واشتراه ابن العارض الذي يسمى محمدا "فان الدعوى التي وجهها المطلوب للعارض تكون غير مقبولة شكلا بانعدام الصفة والمصلحة وفق احكام الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية وان المطلوب تقطن على المرحلة الاستئنافية على انه لم يقدم الدعوى ضد ابن العارض محمد محند، فزعمه باطلا بشان العارض عليه بان يصحح الخطأ حسب زعمه مع ان المطلوب هو المدعي وهو الذي يتعين عليه ان يسجل الدعوى ضد الشخص الذي اشترى الحمام، واضاف العارض مستطردا في المذكرة المنوط بها بانه كان شريكا للسيد احمد مهرية، وبعد البيع اصبح الحمام في ملكية ابن العارض الذي لم يدخل في هذه الدعوى من طرف المطلوب في النقض ذلك ان السيد احمد مهرية شريكا للعارض توفي بتاريخ 25/3/1988 فاستأثر ورثته بالحمام فحرموا العارض من جهته فبادر إلى تسجيل دعوى ضده انتهت بتاريخ 17/2/2002 باجراء قسمة التصفية فبيع الحمام لابن العارض حسب الثابت من محضر التنفيذ المرفق عدد 92-2002 وانه يلتمس من المحكمة اعتبار الاعتذار عنت الخطأ الوارد في المقال الاستئنافي والذي جاء فيه بانه اشترى الحمام والحال انه لم يشتر الحمام بل باعه بالمزاد العلني معيبة ورثة شريكه المتوفى احمد حسب الثابت من المحضر المرفق وان الذي اشترى هذا الحمام هو ابنه محمد الذي لم يدخل في الدعوى مضيفا بأنه لا يرتبط مع المطلوب برابطة العمل وقد أرفق العارض المذكر ة بصورة من القرار الصادر عن المحكمة الاستئنافية في الملف المدني عدد 576/25 وصورة طبق الأصل من محضر بيع حمام وتجهيزاته بالمزاد العلني على ذمته ملف التنفيذ 92-2002 وصورة طبق الأصل وصل يثبت أداء رسوم التسجيل رقم 342794 وصورة من المقال الافتتاحي المؤرخ في مايو 1991 إثباتا لاسم العارض والمحكمة لم تعر للملاحظات أعلاه أي اهتمام فالمحكمة قالت بان العارض هو الذي اشترى الحمام مع أن الوثائق والمطلوب تقول عكس ما قالت به المحكمة التي لم ترد عن الوسائل المستدل بها في الدفاع رغم أهميتها لان الأمر يتعلق بالضحية التي هي من النظام العام تثار تلقائيا حتى ولو لم يتمسك بها أحد الخصوم وبذلك فالمحكمة خرقت هذا الفصــل وعرضت قرارها للنقض والإبطال .
حيث ثبت صحة ما عابته الوسيلة على القرار ذلك ان الطاعن اثار وبشكل صحيح بان الحمام الذي يدعي المطلوب انه كان يشتغل به قد تم بيعه بالمزاد العلني حسب محضر البيع وان الدعوى الموجهة ضده قد وجهت على غير ذي صفة غير ان القرار لم يناقش هذا الدفع ولم يرد عليه رغم ما قد يكون له من أهمية على مجريات الدعوى مما يعرضه للنقض وان حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة وبغض النظر عن بحث ما ورد بالوسيلة الثانية.
لهذه الأسبـاب
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب قي النقض الصائر .