Cautionnement : La garantie du paiement des loyers ne s’étend pas à l’indemnité d’occupation due après la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68363

Identification

Réf

68363

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6369

Date de décision

23/12/2021

N° de dossier

2021/8202/5284

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'engagement d'une caution garantissant le paiement des loyers d'un bail commercial, notamment sa couverture des indemnités d'occupation dues après la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement d'une partie seulement des sommes réclamées, excluant les indemnités d'occupation. Le bailleur appelant soutenait, au visa de l'article 1130 du dahir des obligations et des contrats, que la caution devait également répondre des indemnités dues par le preneur au titre de son maintien dans les lieux après la résiliation judiciaire du bail. La cour écarte cette prétention en retenant une interprétation stricte de l'acte de cautionnement. Elle juge que l'engagement, visant expressément le paiement des loyers, ne saurait couvrir les sommes dues postérieurement à la résiliation du contrat, lesquelles s'analysent en une indemnité d'occupation et non en loyers. La cour retient en outre que la caution n'est tenue qu'à hauteur du montant du loyer initial expressément stipulé dans l'acte, à l'exclusion des augmentations ultérieures. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum, la cour procédant à une nouvelle liquidation des sommes dues par la caution au titre des seuls loyers échus avant la résiliation.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد عبد اللطيف (ل.) بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 22/10/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 4903 الصادر في الملف رقم 3374/8205/2021 بتاريخ 11/05/2021 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء القاضي في الشكل قبول الطلب و في الموضوع بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 22.500.00 درهم و تعويض عن التماطل قدره 3000 درهم و رفض باقي الطلبات .

و حيث قدم الاستئناف مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا ، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد عبد اللطيف (ل.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 29 مارس 2021 يعرض فيه أن مالك العقار الكائن بزنقة [العنوان] بالدار البيضاء وبمقتضى عقدة مؤرخة ب 10 يناير 2009 أكري لشركة (أ. س. د.) محل تجاري كائن بزنقة [العنوان] بالدار البيضاء بسومة شهرية مبلغها4500.00 درهم و بعد مراجعة السومة الكرائية أصبحت بمبلغ 4950.00 درهم ولقد توقفت الشركة المدعى عليها عن أداء الكراء فوجه المدعي إليها إنذارا في نطاق ظهير 24 مايو 1955 من أجل أداء الكراء، وأن المكترية رغم توصلها بالإنذار لم تسوي وضعيتها و لم تسلك مسطرة الصلح و بالتالي تكون قد تنازلت عن جميع حقوقها و أصبحت محتلة بدون سند .و لقد تقدم المدعي بمقال من أجل المصادقة على الإنذار بالإفراغ و الحكم بإفراغ المدعي عليها شركة (أ. س. د.) سارل و الحكم عليها بأداء مبلغ 24.750.00 درهم تعويضا عن الاحتلال يعادل كراء خمسة أشهر أولها يوليوز 2014 و آخرها متم نوفمبر 2014، و أنه صدر على المدعى عليها حكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ و الحكم عليها أيضا بأداء مبلغ 24.750.00 درهم كتعويض عن الاحتلال يعادل كراء خمسة أشهر آخرها متم نوفمبر 2014 و ألف درهم كتعويض و لقد نفذ الحكم بالإفراغ بتاريخ 19/04/2018 و سلمت للمدعي مفاتيح الشقة فارغة حسب محضر الإفراغ المرفق إلا أنه ترتب بذمة المدعى عليها من قبل الاحتلال مبلغ 202.950.00 درهم يعادل كراء 41 شهرا أولها دجنبر 2014 و آخرها أبريل 2018 كما أن المدعي يستحق تعويضا عن التأخير في الأداء يقدره في مبلغ 7000.00 درهم وبتاريخ 21/03/2019 صدر الحكم رقم 2881 في الملف رقم2018/8202/7258 بأداء المدعى عليها شركة (أ. س. د.) سارل لفائدة المدعي السيد عبد اللطيف (ل.) مبلغ 200.475.00 درهم عن الاحتلال عن المدة من دجنبر 2014 إلى منتصف أبريل 2018 مع الصائر . ورغم محاولة تنفيذ الحكم و رغم جميع المحاولات من تبلیغ و إشهار بواسطة الصحف و تنصيب قيم في حق الشركة المحكومة عليها استحال معه تنفيذ الحكم المذكور لكون الشركة غادرت إلى وجهة مجهولة و ذلك حسب المحضر الإخباري المحرر من طرف المفوض القضائي هان (ع.) بتاريخ 17/11/2020. و أمام استحالة تنفيذ الحكم على الشركة ، اضطر المدعي إلى الرجوع على الضامن الشخصي لشركة (أ. س. د.) سارل السيد يوسف (ب.) حسب الضمانة الشخصية المؤرخة ب 24 يناير 2012 و المصححة الإمضاء بتاريخ 07 فبراير 2012 و المرفقة بالمقال. و لقد وجه العارض إلى الضامن السيد يوسف (ب.) إنذارا حسب الرسالة المضمونة مع الإعلام بالتوصل التي توصل بها بتاريخ 01 مارس 2021 يطلب منه أداء المبالغ الآتية:

1) 24.750.00 درهم زائد 1000.00 درهم تعويض حسب الحكم عدد 943 بتاريخ 03/02/2016 زائد الصائر.

2) مبلغ 200.475.00 درهم عن الحكم عدد 2881 بتاريخ 21/03/2019 زائد الصائر 3070.00 درهم + واجب الخزينة 1018.00 درهم + واجب المفوض القضائي 4360.90 درهم و ذلك حسب المحضر الإخباري المنجز من طرف المفوض القضائي هان (ع.) المنفذ للحكم و الذي حرر محضر تعذر التنفيذ و رغم توصل المدعى عليه بالإنذارين لم ينفذ التزامه ، و التمس الحكم بأداء مبلغ 234.673.90 درهم حسب التفصيل أعلاه والتعويض عن التماطل 5000.00 درهم مع الصائر و النفاذ المعجل .

و أرفق المقال بأصل الضمانة الشخصية موقعة من طرف السيد يوسف (ب.) و مصادق على صحة توقيعه من طرف المصالح المختصة يلتزم بضمان و أداء كراء شركة (أ. س. د.) سارل و نسخة من الإنذار للسيد يوسف (ب.) مؤرخ ب 05-02-2021 بواسطة البريد المضمون توصل به بتاريخ فاتح مارس 2021 حسب شهادة التوصل المرفقة بصفته ضامن لشركة (أ. س. د.) سارل ونسخة من الحكم رقم 2881 بتاريخ 21-03-2019 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء قضى بأداء (أ. س. د.) سارل لفائدة السيد عبد اللطيف (ل.) مبلغ 200.475.00 درهم مع الصائر وصورة لشهادة بعدم الاستئناف وأصل محضر إخباري ونسخة من الحكم عدد 943 ونسخة من القرار الصادر عن محكمة الاستئناف رقم 6730 وصورة من محضر الإفراغ .

و بناء على إدلاء المدعى عليه بمذكرة جوابية بواسطة نائبه بجلسة 04/05/2021 التي جاء فيها أنه كان قد تعهد والتزم بأداء السومة الكرائية الشهرية للمحل المكترى من قبل الشركة المملوكة والمسيرة من قبل زوجة المدعى عليه آنذاك (طليقته حاليا) وهو الضمان الذي ينصب على مبلغ 4500 درهم شهريا فقط وأن المدعى عليه التزم بضمان الشركة و الحلول محلها في الأداء في حالة عدم أدائها بمجرد توصله برسالة عبر البريد المضمون من طرف المدعي وأن المدعي لم يعمد على تبليغ المدعى عليه بصفته ضامنا للشركة المكترية إلا بعد مراكمة مبالغ خيالية وشهور عديدة غير مؤداة لفائدته من قبل الشركة المكترية التي يضمنها و أن المدعي كان عليه أن يبلغ المدعى عليه مباشرة بعد توقف الشركة عن أداء الكراء، داخل أجل معقول لا ينبغي أن يتجاوز شهر من تاريخ توقف الشركة المكترية عن أداء السومة الكرائية الشهرية المحددة في 4500 درهم وأن المدعي اختار عدم تبليغ المدعى عليه بكون الشركة المكترية التي يضمنها قد توقفت عن أداء الكراء، إلا بعد أن استصدر أحكاما بالأداء والإفراغ و مراكمة ديون خيالية لم يلتزم المدعى عليه بأدائها وقت توقيعه للضمان والالتزام او الكفالة المؤرخة في 7 فبراير2012 و أن المدعى عليه لم يكن يعلم بتاتا أن الشركة التي كان يضمنها قد توقفت عن أداء الكراء وأغلقت المحل المكتري وأوقفت نشاطها التجاري، وإلا لكان قد بادر إلى أداء متأخرات الكراء التي لن تتجاوز الشهر الواحد بمبلغ 4500 درهم، وأنذر الشركة المكترية والمدعي بفسخه للضمان والكفالة مع سلوك جميع المساطر القانونية اللازمة في مواجهة المكفولة و أن عدم إشعار المدعى عليه مباشرة بعد توقف الشركة المكترية عن أداء الكراء، في أول شهر امتنعت فيه عن ذلك وعدم إشعاره للمدعى عليه بصفته ضامنا عن توقف نشاط الشركة وسلوكه دعاوى الإفراغ والأداء دون أي يكون للمدعى عليه أي علم بذلك يترتب عنه انقضاء الكفالة وانعدام الضمان. وأن الفصل 1121 من قانون العقود والالتزام ينص على أنه تجوز كفالة الالتزام المحتمل (كضمان الالتزام الذي قد ينشأ بسبب الاستحقاق) أو المستقبل أو غير المحدد بشرط أن يكون قابلا للتحديد فيما بعد (كالمبلغ الذي يمكن أن يحكم به على شخص معين) وفي هذه الحالة يتحدد التزام الكفيل بالتزام المدين الأصلي وأنه وبناء على ذلك فإن المدعى عليه كان قد التزم بأداء مبلغ 4500 درهم فقط المستحقة شهريا للمدعي مباشرة بعد إشعاره بعدم أداء الشركة المكترية للسومة الكرائية ولم يكفل أو يضمن الشركة في مبالغ مفتوحة يمكن أن تصل إلى ملايين السنتيمات كما هو الحال حاليا .وأنه وعلاوة على ذلك، فإن المدعى عليه قد أدلى للمدعى بكل البيانات التي تمكنه من التنفيذ على الشركة ومسيرتها مباشرة وأن المدعى عليه قد أنهى علاقته الزوجية بمالكة ومسيرة الشركة وانتفى له العلم بتوقف نشاط الشركة وتوقفها عن أداء الكراء منذ أن طلقها وبالتالي فإن المدعى عليه كان قد التزم بأداء السومة الكرائية شهرا بشهر أي 4500 درهم فقط إن تم إشعاره من طرف المدعي بعدم أداء المكترية للواجبات الكرائية، ولم يلتزم بأداء ملايين السنتيمات لفائدتها ، ملتمسا الحكم برفض الطلب.

وبناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من نائب المدعي بجلسة 4/05/2021 والتي يؤكد من خلالها أن السيد (ب.) ضامن شخصي للشركة ملتمس الحكم وفق بالمقال و أرفقت المذكرة بصورة من الالتزام .

و بعد تبادل المذكرات و الردود صدر الحكم المطعون فيه فأستأنفه السيد عبد اللطيف (ل.) و أبرز في أوجه استئنافه أنه يتضح من الحكم المستأنف أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه حددت مجال كفالة المدعى عليه في ضمان أداء الواجبات الكرائية فقط دون إعمال الزيادة المبينة في الحكم عدد 943 و دون أن تشمل هذه الكفالة باقي الطلبات و خاصة منها حكم التعويض عن الاحتلال. و أن أول العيوب المنعية على الحكم هو عدم الجواب على جانب من الدعوى يتعلق بإحلال الكفيل في أداء الدين المقرر تجاه المدينة الأصلية شركة (أ. س. د.) سارل بموجب الحكم التجاري عدد 2881 بحيث أن هذا الجانب لم تحقق فيه المحكمة و لم تجب عليه و لم ترد عليه مما يعد منها إهمالا تاما و خرقا قانونيا. و إذا كانت المحكمة قد اعتبرت أنها أجابت عليه ضمنيا بنفس التعليل الذي تبنته في الرد على إحلال الكفيل في أداء ديون الشركة بخصوص الزيادة المقررة بالحكم عدد 943 فإن هذا التعليل فاسد و منعدم الأساس القانوني و خارق للقانون من عدة جوانب و يتجلى ذلك في امرين خرق مقتضيات الفصل 1130 من ق.ل.ع. و خرق مقتضيات الفصلين 627 و 663 من ق.ل.ع ذلك أنه بالنسبة للخرق الأول تنص مقتضيات الفصل 1130 من ق.ل.ع على انه "إذا لم تكن الكفالة قد حددت صراحة بمبلغ معلوم أو بجزء معين من الالتزام المضمون فإن الكفيل يضمن أيضا التعويضات و المصروفات التي تحمل بها المدين الأصلي بسبب عدم تنفيذ الالتزام و يفهم من هذه المقتضيات أن الكفيل يضمن كذلك جميع التعويضات و المصروفات الناجمة عن الدين الأصلي الذي التزم به و في حالة إذا لم ترد الكفالة على مبلغ محدد. و في هذه القضية فإن الكفيل المستأنف عليه التزم بأداء المشاهرة الكرائية نيابة عن الشركة المكترية و بالنظر إلى كون الحكم التجاري رقم 2881 قضى بتعويض قدره200.475,00 درهم عن استمرار المكترية المدينة الأصلية في حيازة المحل التجاري بعد صدور حکم الإفراغ و فسخ العلاقة الكرائية حيث قدرت المحكمة التعويض المذكور على أساس قيمة الوجيبة الكرائية و أن التعويض المحكوم به مؤسس على عدم تنفيذ المكترية لالتزامها القانوني الذي يفرض عليها إفراغ المحل بمجرد صدور الحكم القاضي بفسخ عقد الكراء و هذا يدخل في باب التعويض الذي يتحمل به المدين الأصلي بسبب عدم تنفيذ الالتزام و الذي يشتمله عقد الكفالة بقوة القانون و دون حاجة إلى التنصيص عليه في العقد و لذلك فإن الحكم المستأنف خرق القانون من هذا الجانب عندما لم يرد على الطلب المثار بهذا الخصوص و أخطأ أيضا عندما اعتبرت المحكمة أن التعليل المتخذ بخصوص رد الطلب فيما يتعلق بالزيادة يسري كذلك على التعويض و لم تنتبه إلى أن مقتضيات الفصل 1130 من قانون الالتزامات و العقود تمنع هذا الاتجاه و تفرض الحكم أيضا بإحلال الكفيل في أداء دين المدین الأصلي إذا كان يتعلق بعدم تنفيذ الالتزام . و بالنسبة للخرق الثاني فإنه من المعلوم أن الكراء هو عقد بمقتضاه يمنح أحد طرفيه للآخر منفعة منقول او عقار خلال مدة معينة في مقابل أجرة محددة يلتزم الطرف الآخر بدفعها له الفصل 627 من ق.ل.ع و أن المكتري يتحمل بالتزامين أهمها أن يدفع الكراء الفصل 663 من ق.ل.ع و يدخل في معنى الوجيبة الكرائية المبلغ المستحق لفائدة المكري في مقابل حيازة و انتفاع المكتري بالمحل. و كيف ما كانت الصيغة القانونية التي يمكن أن تضفي على الوجيبة الكرائية فإن لها معنی أساسي و رئيسي هو المبلغ المالي المدفوع مقابل حيازة المحل المكری إذ يلاحظ أن الحكم التجاري عدد 2881 قضى بالتعويض عن بقاء المكترية في المحل بعد حكم الإفراغ و ربط تقديره بمبلغ يعادل الوجيبة الكرائية و بذلك فإن التعويض لا يعدو كونه وجيبة كرائية على مدة معينة أضفت عليها المحكمة وصف التعويض عن الاحتلال بدل وصفها بالوجيبة الكرائية التي لا يمكن تصورها إلا في ظل عقد كراء قائم. و بهذا المعنى فإن التعويض المحكوم به مشمول بالكفالة التي التزم فيها المستأنف عليه بأداء الوجيبة الكرائية في مفهومها الواسع الذي يعني المبلغ المدفوع مقابل حيازة المحل و بقاء المكترية فيه و بذلك فإنه ليس صحيحا ما عللت به المحكمة من أن عقد الكفالة يبقى محصورا في المشاهرة الكرائية لأنه مخالف للمقتضيات القانونية و الاجتهادات القضائية المثارة أعلاه مما ينبغي معه إلغاء الحكم المستأنف من هذا الجانب. و ان المدعي كان عليه أن يبلغ العارض مباشرة بعد توقف الشركة عن أداء الكراء داخل اجل معقول و أن عدم إشعار المدعي للعارض بصفته ضامن لكراء الشركة و سلوكه دعاوی الإفراغ و الأداء دون أن يكون له أي علم بذلك و أنه خلافا لما جاء في مذكرة المستأنف عليه ابتدائيا بصفته ضامن شخصي للشركة كان على علم بالإنذارات الموجهة للشركة من أجل أداء المبالغ المتخلدة بذمة الشركة و كذلك بالإنذارات الموجهة إليه شخصيا بصفته ضامن شخصي للشركة ذلك أنه بتاريخ 13/06/2014 بعث السيد (ب.) إلى المالك السيد عبد اللطيف (ل.) بشيك من حسابه الخاص مبلغ 52.000,00 درهم مسحوب على بنك (م.) يتعلق بالمبالغ الكرائية المتخلدة بذمة الشركة أثناء مسطرة الإفراغ و أن العارض بعث إنذارا بواسطة المفوض القضائی مؤرخ ب 13/10/2015 إلى السيد يوسف (ب.) بصفته ضامن شخصي للشركة يطلب منه أداء مبلغ 79.200,00 درهم واجب کراء 16 شهرا أولها يوليوز 2014 و آخرها متم أكتوبر 2015، و بعد اطلاعه على الإنذار رفض التوصل به بتاريخ 11/11/2015 و ذلك حسب محضر المفوض القضائي هان (ع.) ، كما بعث له العارض بالإنذار الأخير بواسطة البريد المضمون مؤرخ ب 05/02/2021 يوجد صحبة المقال مع شهادة التوصل و بالتالي فإن دفوعات المستأنف عليه بكونه لا علم له بالديون المتخلدة بذمة الشركة عار عن الصحة و التمس تأييد الحكم فيما قضى به من أداء مبلغ 22.500,00 درهم و تعويض 3000,00 درهم و الصائر و إلغائه فيما قضی به برفض الطلب المتعلق بالمبالغ الواردة في الحكم رقم 2881 بتاريخ 21/03/2019 الصادرعن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بأداء (أ. س. د.) سارل لفائدة عبد اللطيف (ل.) مبلغ 200.475,000 درهم مع صائر التسجيل3070,00 درهم عن المدة من دجنبر 2014 إلى منتصف أبريل 2018 تاريخ تنفيذ حكم الإفراغ. و التصدي و الحكم على الضامن يوسف (ب.) باداء المبالغ الواردة في الحكم حسب المحضر الإخباري المحرر من طرف المفوض القضائي هان (ع.) المؤرخ ب 17/11/2020 و التي مبلغها 208,923,90 درهم وواجب الخزينة 1078,00 درهم و واجب المفوض القضائي 4360,90 درهم، مع صائر الاستئناف .

أرفق المقال بنسخة طبق الأصل من الحكم المستأنف ر2021 و صورة من الحكم عدد 2881 بتاريخ 21-03-2019 صورة من الحكم رقم 943 و الصادر بتاريخ 03-02-2016 و القاضي بأداء شركة (أ. س. د.) سارل مبلغ 24.750,00 درهم مع المصادقة على الإنذار بالإفراغ و صورة الضمانة الشخصية موقعة من طرف السيد يوسف (ب.) و مصادق على توقيعه و صورة لمحضر إخباري من طرف المفوض القضائي هان (ع.) مؤرخ ب 17/11/2020 بتعذر تنفيذ الحكم على الشركة (الأصل يوجد رفقة المقال الابتدائي و صورة من محضر الإفراغ مؤرخ ب 19-04-2018 (الأصل يوجد رفقة المقال الابتدائي)و صورة لشيك بمبلغ52.000,00 درهم مسحوب على بنك (م.) من حساب يوسف (ب.) لفائدة المالك السيد (ل.) مؤرخ ب 13-06-2014 أثناء مسطرة الإفراغ و الأداء مما يؤكد علمه بكل ما يتعلق بديون الشركة (الأصل يوجد رفقة المقال الابتدائي) و نسخة من الإنذار مع محضر رفض تسلم الإنذار المؤرخ ب 13-10-2015 و الموجه إلى السيد (ب.) بواسطة المفوض القضائي المتعلق بأداء المبالغ الكرائية المتخلدة بذمة شركة (أ. س. د.) سارل و الذي اطلع على الإنذار و قرأه و رفض التوقيع عليه و نسخة من الإنذار مع محضر رفض تسلمه المؤرخ في 24-02-2021 و الموجه إلى السيد (ب.) بواسطة المفوض القضائي المتعلق بأداء المبالغ الكرائية المتخلدة بذمة شركة (أ. س. د.) سارل و الذي اطلع على الإنذار و قرأه و رفض التوقيع عليه .

و أدلى المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 25/11/2021 بمذكرة جاء فيها أن المقال الافتتاحي و كذا الاستئنافي وجها ضد العارض مباشرة وليس ضد شركة (أ. س. د.) سارل و التي تربطها العلاقة الكرائية والسيد عبد اللطيف (ل.) و بالتالي أشار إلى حضورها في حين أن هذا المفهوم القانوني غير وارد بقانون المسطرة المدنية و أن عبارة بحضور صيغة غير قانونية مسطريا بعدم قبول الطلب شكلا و بالتالي يستوجب الحكم بعدم قبول الطلب بفرعيه و احتياطيا في الموضوع فإن استئناف السيد عبد اللطيف (ل.) غير مبني على أساس ذلك أن جميع الأحكام المدلى بها صدرت ضد شركة (أ. س. د.) سارل و بين المكري السيد (ل.) و الشركة المذكورة بصفتها مكترية و بالتالي فانها وقعت وفق ما يمليه القانون و ان تمسكه بالفصل 1130 من ق.ل.ع لا يمكن الأخذ به في مواجهة العارض الذي لا دخل له في العلاقة الكرائية إذ أنه ليس كفيلا لضمان أداء " الواجبة الكرائية " و المتمثلة في مبلغ 4500.00 درهم ليس إلا أي أن الكفالة قد حددت المبلغ المذكور اعلاه بل انها عرفت موضوعها و كفالة الكراء caution de loyerبالتالي فان العارض و بصفته كفيلا لا يسأل إلا في حدود کفالته و أنه بالرجوع إلى محتوی عقد الكفالة فإن العارض قد التزم بأداء الواجبة الكرانية المحددة في مبلغ 4500.00 درهم تؤدي على رأس كل شهر أو متى تم اشعاره من طرف السيد (ل.) برسالة مضمونة الوصول في حالة عدم تسديد الكراء من طرف المكترية شركة (أ. س.). أي أن العارض ملزم بأداء مبلغ4500.00 درهم واقف على شرطين بداية كل شهر و توصله برسالة من طرف المكري و هذا لم يقع بتاتا و أن إهمال المكري في تطبيق هذان الشرطين يجعل العارض متحللا مما التزم به ، و التمس أساسا في الشكل التصريح بعدم قبول الطلب و احتياطيا في الموضوع الحكم برفض الطلب و إبقاء الصائر على رافعه و أرفق مذكرته صورة الكفالة.

و بناء على مذكرة تعقيب المستأنف التي أورد فيها أن الدفوع المثارة من المسأنف عليه لا أساس لها من الصحة ذلك أن الدعوى وجهت أولا بالشركة و لما صار الحكم نهائيا و تعذر تنفيذ الحكم حسب الوثائق المدلى بها كان إلزاما أن تقام الدعوى في مواجهة الكفيل و أما فيما يرجع لإعلام هذا الأخير في بداية كل شهر فالعارض وجه له إنذارا بواسطة المفوض القضائي بتاريخ 13/04/2015 و بعد اطلاعه على الإنذار رفض التوصل به حسب محضر المفوض القضائي كما بعت له برسالة مضمونة مع الإعلام بالتوصل مؤرخة ب 05/02/2021 و أن دفوع المستانف عليه بكونه لا علم له بالديون المتخلدة بذمة الشركة عار عن الصحة. ان العارض يؤكد المقال الاستئنافي المعزز بالوثائق التي تثبت توصل المستأنف عليه بالإنذارات و الأحكام ، و التمس الحكم وفق المقال الاستئنافي مع تحمل المستأنف عليه الصائر.

و بناء على اعتبار القضية جاهزة للبث و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 16/12/2021 تم تمديدها لجلسة 23/12/2021..

محكمة الاستئناف

حيث يعيب الطاعن على الحكم المستأنف مجانبته الصواب فيما قضى به محددا كفالة المستانف عليه دون إعمال الزيادة في السومة الكرائية المبينة في الحكم عدد 943 و دون أن تشمل هذه الكفالة باقي الطلبات و خاصة حكم التعويض عن الاحتلال و كذا عدم إجابة المحكمة على جانب من الدعوى بإحلال الكفيل في أداء الدين المقرر تجاه المدينة الأصلية بموجب الحكم عدد 2881 .

و حيث إن الثابت من الالتزام بالكفالة الموقع من المستأنف عليه أن هذا الأخير تعهد بأداء الكراء الذي تخلفت المكترية عن الوفاء به لفائدة المستأنف السيد عبد اللطيف (ل.) مالك المحل موضوع عقد الكراء ، و أنه تم التنصيص في الالتزام على أن مبلغ السومة الكرائية هو 4500 درهم و بالتالي لا يسأل المستأنف عليه الا في حدود ما التزم أي واجبات الكراء بالسومة المحددة في الكفالة لذا يكون ما تشبتت به الطاعنة من اعتبار الزيادة في السومة الكرائية غير معزز بما يؤيده و أنه من جهة ثانية فإن صريح العبارة الواردة بالالتزام بالكفالة يترتب عليها أن الكفيل يضمن المستحقات الكرائية فقط دون غيرها من التعويضات و أنه تأسيسا على أن عقد الكراء بين الطاعن و المكترية الشركة المكفولة تم فسخه بمقتضى الحكم عدد 943 الصائر بتاريخ 03/02/2016 في الملف 10639/8205/2014 فإن ما تم القضاء به من واجبات مستحقة على المكترية بعد صدور الحكم المذكور هي بمثابة تعويض عن الانتفاع بالمحل قدرته المحكمة بما يعادل السومة الكرائية ، و أن الكفيل لا يسأل عنه لكون موضوع كفالته هي واجبات الكراء فقط .

و حيث تبعا لما تم بسطه أعلاه من أن الكفيل ملزم بأداء واجبات الكراء الغير المؤداة و بالسومة المحددة في الكفالة و هي 4500 درهم يكون المستحق عليه هو مبلغ 85500 درهم عن الفترة من يوليوز لغاية متم يناير 2016 و التالي يتعين تأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 85500 درهم .

و حيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تصرح و هي تبث انتهائيا علنيا و حضوريا .

في الشكل: قبول الاستئناف .

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 85500 درهم و جعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Surêtés