Cautionnement commercial : La renonciation aux bénéfices de discussion et de division oblige le garant solidairement avec le débiteur principal (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63882

Identification

Réf

63882

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6058

Date de décision

07/11/2023

N° de dossier

2023/8221/1312

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de prêt, la cour d'appel de commerce examine la nature et les effets d'un engagement de cautionnement commercial. Le tribunal de commerce avait prononcé une condamnation solidaire à l'encontre de la caution et du débiteur principal. L'appelant, en sa qualité de caution, contestait le caractère solidaire de son engagement, le cumul des intérêts de retard avec les intérêts légaux, ainsi que l'application de la contrainte par corps à son encontre. La cour écarte le premier moyen en relevant que la caution avait expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division dans l'acte de cautionnement, s'obligeant ainsi au paiement sans que le créancier soit tenu de poursuivre préalablement le débiteur principal. Sur la question des intérêts, la cour retient que le cautionnement accordé à une société commerciale constitue un acte de commerce pour la caution, ce qui emporte présomption de solidarité et justifie l'application des intérêts légaux pour retard de paiement, en application des dispositions du code des obligations et des contrats. Elle rejette également le moyen relatif à la contrainte par corps, le considérant prématuré et non fondé en l'absence de toute preuve de l'insolvabilité de la caution. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم إبراهيم (ف.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 08/03/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 8802 بتاريخ 21/09/2022 في الملف عدد 6054/8222/2022 والقاضي بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 69304.45 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى تاريخ التنفيد وتحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى في حق الكفيل المدعى عليه الثاني مع الصائر تضامنا ورفض باقي الطلبات .

في الشكل :

حيث بلغ الطاعن بالحكم الابتدائي بتاريخ 28/02/2023 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي مما يكون معه طعنه الواقع بتاريخ 08/03/2023 حسب البين من تأشيرة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي قد تم داخل الأجل القانوني ومادام أنه مقدم كذلك وفق باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأهلية ومصلحة وأداء فإنه يكون حريا التصريح بقبول استئنافه شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن ب.ش.م.ب.م. تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه يعرض فيه أن سبق للمدعى عليها الأولى أن استفادت بقرض من طرف المدعي قيمته 320.000.00 درهم يستهلك على امتداد 44 قسطا بفائدة نسبتها 7,25 % و ذلك حسب العقد المؤرخ في 08/01/2008 وهو القرض الذي تكفل به المدعى عليه الثاني حسب عقد الكفالة المؤرخ في و أن المدينة الاصلية قد أخلت بالتزاماتها التعاقدية إذ تخلذ بذمتها إلى غاية 2-9-2020 مبلغ 70836,92 درهم حسب التفصيل الآتي : مبلغ 69304,45 درهم كأصل الدين إلى غاية 02/09/2020 و مبلغ 1532,52 درهم الممثل لرصيدها المدين. و أن جميع المساعي الحبية التي بذلت مع المدعى عليها الأولى قد باءت بالفشل الشيء حدا بالمدعي إلى اللجوء إلى المحكمة ، لذلك الحكم على المدعى عليهما بأدائهما للمدعي تضامنا بينهما في مبلغ 70836,97 درهم كأصل الدين الى غاية 02/09/2020 الفوائد التعاقدية حسب بنود عقد القرض واجب الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الفوائد البنكية طبقا لقرار وزير المالية وفوائد التأخير ابتداء من 3-9-2020 إلى غاية يوم تنفيذ الحكم المترقب صدوره ذعيرة الشرط الجزائي بنسبة 10 % من أصل الدين مع الصائر تحديد مدة الإكراه البدني في حق الكفيلين و ذلك بجعلها في الاقصی.

و بناء على إدلاء نائب المدعي بملتمس الإدلاء بوثائق بجلسة 27/07/2022 جاء فيها أنه يدلي للمحكمة بالوثائق التالية :أصل عقد القرض و أصل عقد الكفالة و أصل كشف حساب للاقساط الغير المؤدات كشف حساب و جدول الاستهلاك الدين ، لذلك تلتمس ضم هذه الوثائق الملف و الحكم تبعا لذلك وفق مقال الدعوى الافتتاحي نازلة الحال.

وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفه إبراهيم (ف.).

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف حول صفة المستانف كضامن فإنه يعتبر مجرد ضامن فقط ولا يلزمه الاداء الا في حالة عجز الطرف الاول عن الاداء والامتناع عن التنفيذ. وأن المحكمة عندما قضت على بالاداء تضامن تكون قد جانبت الصواب.

وحول الفوائد القانونية. فإن المبلغ المحكوم به والمحدد من طرف المدعية يعتبر شاملا لفوائد التاخير والبالغة حسب كشف الحساب 11.122,61 درهم. وان المحكمة قضت بالمبلغ المطلوب مع الفوائد وحملته فوائد قانونية اضافية.

و حول تحديد مدة الاكراه البدني. فإن المحكمة قضت بتحديد مدة الاكراه البدني في حق المستانف في الادنى. وأنه من موليد سنة 1958 بالتالي تجاوز سنة 60 سنة ولا مجال لتطبيق الاكراه البدني في حقه. والتمس لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص الفوائد القانونية وتحديد مدة الاكراه البدني والتصريح برفض الطلب. وتحميل المستانف عليها الصائر. وارفق مقاله بنسخة من الحكم المطعون فيه. وطي التبليغ ونسخ من المقال الاستئنافي.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة دفاعه بجلسة 09/05/2023 جاء فيها أن ما جاء بموجبات الاستئناف ليس من شأنه النيل من منطوق الحكم المستانف و هو الحكم المعلل التعليل السليم. وأن استئناف المستانف غايته التسويف والمماطلة ليس الا. والتمس لاجل ما ذكر تأييد الحكم المستانف.

وبناء على ادراج القضية بجلسة 24/10/2023 حضرها الأستاذ (م.) عن الأستاذ أمين (م.) عن المستأنف عليها الأولى وتخلف الأستاذ (ب.) عن المستأنفة رغم سابق التبليغ بكتابة الضبط وسبق أن تخلفت المستأنف عليها الثانية مؤسسة د. رغم الاستدعاء عدة مرات، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 07/11/2023.

محكمة الاستئناف

حيث عابت المستأنفة على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب من عدة جوانب سطرها ضمن أسباب الاستئناف المفصلة آنفا.

وحيث بخصوص الدفع بعدم الأحقية في الحكم على المستأنفة بالأداء بالتضامن مع المدينة فيبقى دفعا مردودا لأن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف منح كفالة شخصية لفائدة المدعية الأصلية مع التنازل عن الدفع بالتجزئة والتجريد في حدود مبلغ 320.000 درهم لضمان أداء ما قد ترتب بذمة المدينة الأصلية من ديون.

فورد في عقد الكفالة " وبتنازله عن حق التجريد يلتزم الكفيل بالأداء للبنك ودون أن يفرض على هذا الأخير مسبقا متابعة المقترض في ممتلكاته.

وبتنازله عن حق القسمة يقبل الكفيل من الآن إمكانية مطالبة البنك بالأداء للبنك ودون أن يفرض على هذا الأخير بأداء دين المفترض بأكمله .... في حدود مبلغ الكفالة، ودون إمكانية مطالبة البنك لا بقسمة دينه ولا بقسمة الدعوى نظرا لوجود كفلاء آخرين".

وحيث يكون بذلك الدفع بخصوص الكفالة غير مؤسس ويتعين رده.

وحيث بخصوص الدفع بعدم الأحقية في احتساب الفوائد القانونية فيبقى كذلك مردودا بالنظر لكون الفوائد القانونية تعد جزاءا عن التأخير في الأداء ويفترض اشتراطها متى كان أحد الطرفين تاجرا والبين من وثائق الملف أن المستأنف عليها هي شركة تجارية (شركة ذات مسؤولية محدودة) وأن المستأنف لما وافق بتقديم كفالة شخصية لشركة تجارية فإن العمل بالنسبة إليه يعد تجاريا والتضامن يفترض في هذه الحالة تطبيقا لمقتضيات الفصل 1133 و1138 من ق.ا.ع

1133 : (( الكفالة لا تقتضي التضامن ما لم يشترط صراحة، وفي هذه الحالة الأخيرة وفي الحالة التي تعتبر فعلا تجاريا بالنسبة إلى الكفيل تخضع آثار الكفالة للقواعد المتعلقة بالتضامن من بين المدينين)).

وحيث يكون بذلك الدفع المثار بخصوص الفوائد القانونية غير ذي اعتبار ويتعين رده.

وحيث خلافا لما أثاره الطاعن بخصوص الإكراه البدني فإن الملف خال مما يفيد عسره عن أداء ما ترتب بذمته مما يكون معه الدفع المثار بشأن عدم إخضاعه للإكراه البدني غير مؤسس وسابق لأوانه ويتعين بالتالي رده.

وحيث تكون الأسباب المسطرة باستئناف الطاعن غير وجيهة ويتعين ردها مع تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا انتهائيا وحضوريا في حق المستانف عليها الأولى ب.ش.م. وغيابيا في حق المستأنف عليها الثانية مؤسسة د..

في الشكل : بقبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Surêtés