Cassation d’un arrêt pour défaut d’examen d’un recours en faux incident (Cour de cassation, 2016)

Réf : 31157

Identification

Réf

31157

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2/54

Date de décision

04/02/2016

N° de dossier

2014/2/3/1631

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Commercial, Bail

Base légale

Article(s) : 32 - 33 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 92 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Le recours en faux en écriture doit être examiné par la juridiction lorsque le document contesté est essentiel à la résolution du litige, conformément à l’article 92 du Code de procédure civile marocain. La cour doit motiver sa décision sur l’admissibilité du document et sur l’existence ou non de faux matériels ou en écriture dans les documents présentés.

La Cour d’appel commerciale, dans son jugement attaqué, a justifié sa décision en indiquant que la contestation pour faux en écriture était irrecevable dans cette affaire, dès lors que le litige portait sur une demande d’expulsion pour cause de démolition et de reconstruction, et non sur un différend relatif à la contestation d’un avis de signification dans les délais légaux. Elle a également écarté la demande de la partie requérante, selon laquelle le certificat de remise de l’avis de non-réconciliation était erroné, en soulignant que ce document était valide, étant conforme aux prescriptions de l’article 32 du Code de procédure civile et n’exigeait pas l’engagement d’une procédure pour faux en écriture. En conséquence, cette décision, qui ne repose pas sur des bases juridiques solides, est susceptible d’être annulée.

Par ces motifs, la Cour casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Casablanca, et renvoie l’affaire devant cette même juridiction.

Résumé en arabe

إنه بمقتضى الفصل 92 من ق م م فإنه إذا طعن أحد الأطراف أثناء سريان الدعوى في أحد المستندات المقدمة بالزور الفرعي صرفت المحكمة النظر عن ذلك إذا رأت أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على هذا المستند ؛ إذا كان الأمر بخلاف ذلك أنذرت المحكمة الطرف الذي قدمه ليصرح بما إذا كان يريد استعماله أم لا ؛ إذا صرح الطرف بعد إنذاره أنه يتخلى عن استعمال المستند أو لم يصرح بشيء بعد ثمانية أيام نحي المستند من الدعوى ؛ و إن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها بما مضمنه ( بأن الطعن بالزور الفرعي لا مكان له في النازلة لأن المناقشة تتعلق بدعوى الإفراغ لسبب الهدم و إعادة البناء و ليس الإفراغ لعدم ممارسة دعوى المنازعة في الإنذار داخل الأجل القانوني (..) و استبعدت ما تمسكت به الطالبة كون شهادة التسليم المتعلقة بتبليغ مقرر عدم نجاح الصلح غير صحيحة و أنها تطعن فيها بالزور بما مضمنه ) بأن شهادة التسليم .. وثيقة صحيحة لكونها أنجزت وفق مقتضيات التبليغ المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية و إذا كان صحيحا أنه لم يشر فيها إلى الفصل 32 من ظهير 24_5_1955 و أن ذلك لا يبرر إجراء مسطرة الزور الفرعي ( دون اللجوء إلى المقتضيات المذكورة أعلاه فجاء قرارها غير مرتكز على أساس عرضة للنقض .

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه ادعاء الشركة المدنية العقارية الخالدية أن شركة D21 تكتري منها محلا تجاريا و أنه ترغب في هدمه وإعادة بنائه وقد حصلت على تصميم و رخصة بناء وقد أنذرتها من أجل إفراغ المحل : و التمست الحكم بإفراغها ، و بعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكما بإفراغ المدعى عليها مقابل تعويض يعادل كراء ثلاث سنوات بحسب السومة المعمول بها يوم الإفراغ مع بقائها بالمحل إلى حين الشروع الفعلي في أعمال الهدم وإعادة البناء وبصرف النظر عن مسطرة الزور الفرعي أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطلوب نقضه . حيث إن من جملة ما عابته الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل بدعوى أن الحكم الابتدائي قضى بقبول طلب الزور الفرعي في الشكل و في الموضوع بالإفراغ و أن القرار الإستئنافي أيد الحكم الابتدائي وعليه يكون قد قضى بقبول طلب الزور الفرعي شكلا إلا أنه في الموضوع أشار فقط في الحيثيات إلى أن هذا الطلب أصبح غير ذي موضوع دون أن يقضي بذلك في المنطوق الذي نص فقط على تأييد الحكم المستأنف إذ جاء فيه ( إن شهادة التسليم المنجزة في إطار ملف التبليغ عدد 745_2010 وثيقة صحيحة ومثبتة للتبليغ لكونها أنجزت وفق مقتضيات التبليغ المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية و إذا كان صحيحا أنه لم يشر فيها لمقتضيات الفصل 32 من ظهير 24_5_1955 خاصة ما تعلق بأجال ثلاثين يوما لتقديم دعوى المنازعة : فذلك أن يبرر إجراء مسطرة الزور الفرعي لأن دعوى المنازعة تبقى خاضعة في تقديمها للأجل المنصوص عليه في الفصل 33 من الظهير ) و أن استبعاد المحكمة لطلبها بإجراء مسطرة الزور دون أن تبين مصدر قناعتها واكتفت بالقول أن شهادة التسليم صحيحة ومثبتة للتبليغ ، و أنه لم يسبق للطالبة في شخص ممثلها القانوني أن تم تبليغها بأي محضر بعدم نجاح الصلح ؛ وأنها تجهل من هو موقع محضر التبليغ و أن شهادة التسليم تتضمن زورا ماديا في وقائع التبليغ و لذلك طعنت بالزور في طلب تبليغ محضر عدم نجاح الصلح في وجود شهادة تسليم مزورة و أن هذه الحقيقة الواقعية قابلة للإثبات بكافة الوسائل والأسباب فجاء القرار المطعون فيه ناقض التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض . حقا حيث إنه بمقتضى الفصل 92 من ق م م فإنه إذا طعن أحد الأطراف أثناء سريان الدعوى في أحد المستندات المقدمة بالزور الفرعي صرفت المحكمة النظر عن ذلك إذا رأت أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على هذا المستند ؛ إذا كان الأمر بخلاف ذلك أنذرت المحكمة الطرف الذي قدمه ليصرح بما إذا كان يريد استعماله أم لا : إذا صرح الطرف بعد إنذاره أنه يتخلى عن استعمال المستند أو لم يصرح بشيء بعد ثمانية أيام نحي المستند من الدعوى ا و إن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها بما مضمنه ( بأن الطعن بالزور الفرعي لا مكان له في النازلة لأن المناقشة تتعلق بدعوى الإفراغ لسبب الهدم وإعادة البناء و ليس الإفراغ لعدم ممارسة دعوى المنازعة في الإنذار داخل الأجل القانوني (..) و استبعدت ما تمسكت به الطالبة كون شهادة التسليم المتعلقة بتبليغ مقرر عدم نجاح الصلح غير صحيحة و أنها تطعن فيها بالزور بما مضمنه ( بأن شهادة التسليم .. وثيقة صحيحة لكونها أنجزت وفق مقتضيات التبليغ المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية و إذا كان صحيحا أنه لم يشر فيها إلى الفصل 32 من ظهير 24_5_1955 و أن ذلك لا يبرر إجراء مسطرة الزور الفرعي ( دون اللجوء إلى المقتضيات المذكورة أعلاه فجاء قرارها غير مرتكز على أساس عرضة للنقض . و حيث أن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار .

لهذه الأسباب

 قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية و الأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون و بتحميل المطلوب في النقض الصائر.

Document PDF

Quelques décisions du même thème : Commercial