Réf
31157
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
2/54
Date de décision
04/02/2016
N° de dossier
2014/2/3/1631
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, الزور الفرعي, إفراغ, signification de l'acte, recours en faux incident, Expulsion, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 32 - 33 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 92 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Le recours en faux en écriture doit être examiné par la juridiction lorsque le document contesté est essentiel à la résolution du litige, conformément à l’article 92 du Code de procédure civile marocain. La cour doit motiver sa décision sur l’admissibilité du document et sur l’existence ou non de faux matériels ou en écriture dans les documents présentés.
La Cour d’appel commerciale, dans son jugement attaqué, a justifié sa décision en indiquant que la contestation pour faux en écriture était irrecevable dans cette affaire, dès lors que le litige portait sur une demande d’expulsion pour cause de démolition et de reconstruction, et non sur un différend relatif à la contestation d’un avis de signification dans les délais légaux. Elle a également écarté la demande de la partie requérante, selon laquelle le certificat de remise de l’avis de non-réconciliation était erroné, en soulignant que ce document était valide, étant conforme aux prescriptions de l’article 32 du Code de procédure civile et n’exigeait pas l’engagement d’une procédure pour faux en écriture. En conséquence, cette décision, qui ne repose pas sur des bases juridiques solides, est susceptible d’être annulée.
Par ces motifs, la Cour casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Casablanca, et renvoie l’affaire devant cette même juridiction.
إنه بمقتضى الفصل 92 من ق م م فإنه إذا طعن أحد الأطراف أثناء سريان الدعوى في أحد المستندات المقدمة بالزور الفرعي صرفت المحكمة النظر عن ذلك إذا رأت أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على هذا المستند ؛ إذا كان الأمر بخلاف ذلك أنذرت المحكمة الطرف الذي قدمه ليصرح بما إذا كان يريد استعماله أم لا ؛ إذا صرح الطرف بعد إنذاره أنه يتخلى عن استعمال المستند أو لم يصرح بشيء بعد ثمانية أيام نحي المستند من الدعوى ؛ و إن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها بما مضمنه ( بأن الطعن بالزور الفرعي لا مكان له في النازلة لأن المناقشة تتعلق بدعوى الإفراغ لسبب الهدم و إعادة البناء و ليس الإفراغ لعدم ممارسة دعوى المنازعة في الإنذار داخل الأجل القانوني (..) و استبعدت ما تمسكت به الطالبة كون شهادة التسليم المتعلقة بتبليغ مقرر عدم نجاح الصلح غير صحيحة و أنها تطعن فيها بالزور بما مضمنه ) بأن شهادة التسليم .. وثيقة صحيحة لكونها أنجزت وفق مقتضيات التبليغ المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية و إذا كان صحيحا أنه لم يشر فيها إلى الفصل 32 من ظهير 24_5_1955 و أن ذلك لا يبرر إجراء مسطرة الزور الفرعي ( دون اللجوء إلى المقتضيات المذكورة أعلاه فجاء قرارها غير مرتكز على أساس عرضة للنقض .
و بعد المداولة طبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه ادعاء الشركة المدنية العقارية الخالدية أن شركة D21 تكتري منها محلا تجاريا و أنه ترغب في هدمه وإعادة بنائه وقد حصلت على تصميم و رخصة بناء وقد أنذرتها من أجل إفراغ المحل : و التمست الحكم بإفراغها ، و بعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكما بإفراغ المدعى عليها مقابل تعويض يعادل كراء ثلاث سنوات بحسب السومة المعمول بها يوم الإفراغ مع بقائها بالمحل إلى حين الشروع الفعلي في أعمال الهدم وإعادة البناء وبصرف النظر عن مسطرة الزور الفرعي أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطلوب نقضه . حيث إن من جملة ما عابته الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل بدعوى أن الحكم الابتدائي قضى بقبول طلب الزور الفرعي في الشكل و في الموضوع بالإفراغ و أن القرار الإستئنافي أيد الحكم الابتدائي وعليه يكون قد قضى بقبول طلب الزور الفرعي شكلا إلا أنه في الموضوع أشار فقط في الحيثيات إلى أن هذا الطلب أصبح غير ذي موضوع دون أن يقضي بذلك في المنطوق الذي نص فقط على تأييد الحكم المستأنف إذ جاء فيه ( إن شهادة التسليم المنجزة في إطار ملف التبليغ عدد 745_2010 وثيقة صحيحة ومثبتة للتبليغ لكونها أنجزت وفق مقتضيات التبليغ المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية و إذا كان صحيحا أنه لم يشر فيها لمقتضيات الفصل 32 من ظهير 24_5_1955 خاصة ما تعلق بأجال ثلاثين يوما لتقديم دعوى المنازعة : فذلك أن يبرر إجراء مسطرة الزور الفرعي لأن دعوى المنازعة تبقى خاضعة في تقديمها للأجل المنصوص عليه في الفصل 33 من الظهير ) و أن استبعاد المحكمة لطلبها بإجراء مسطرة الزور دون أن تبين مصدر قناعتها واكتفت بالقول أن شهادة التسليم صحيحة ومثبتة للتبليغ ، و أنه لم يسبق للطالبة في شخص ممثلها القانوني أن تم تبليغها بأي محضر بعدم نجاح الصلح ؛ وأنها تجهل من هو موقع محضر التبليغ و أن شهادة التسليم تتضمن زورا ماديا في وقائع التبليغ و لذلك طعنت بالزور في طلب تبليغ محضر عدم نجاح الصلح في وجود شهادة تسليم مزورة و أن هذه الحقيقة الواقعية قابلة للإثبات بكافة الوسائل والأسباب فجاء القرار المطعون فيه ناقض التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض . حقا حيث إنه بمقتضى الفصل 92 من ق م م فإنه إذا طعن أحد الأطراف أثناء سريان الدعوى في أحد المستندات المقدمة بالزور الفرعي صرفت المحكمة النظر عن ذلك إذا رأت أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على هذا المستند ؛ إذا كان الأمر بخلاف ذلك أنذرت المحكمة الطرف الذي قدمه ليصرح بما إذا كان يريد استعماله أم لا : إذا صرح الطرف بعد إنذاره أنه يتخلى عن استعمال المستند أو لم يصرح بشيء بعد ثمانية أيام نحي المستند من الدعوى ا و إن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها بما مضمنه ( بأن الطعن بالزور الفرعي لا مكان له في النازلة لأن المناقشة تتعلق بدعوى الإفراغ لسبب الهدم وإعادة البناء و ليس الإفراغ لعدم ممارسة دعوى المنازعة في الإنذار داخل الأجل القانوني (..) و استبعدت ما تمسكت به الطالبة كون شهادة التسليم المتعلقة بتبليغ مقرر عدم نجاح الصلح غير صحيحة و أنها تطعن فيها بالزور بما مضمنه ( بأن شهادة التسليم .. وثيقة صحيحة لكونها أنجزت وفق مقتضيات التبليغ المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية و إذا كان صحيحا أنه لم يشر فيها إلى الفصل 32 من ظهير 24_5_1955 و أن ذلك لا يبرر إجراء مسطرة الزور الفرعي ( دون اللجوء إلى المقتضيات المذكورة أعلاه فجاء قرارها غير مرتكز على أساس عرضة للنقض . و حيث أن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية و الأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون و بتحميل المطلوب في النقض الصائر.
66210
La signature des factures par le client vaut reconnaissance de l’exécution des prestations et rend superfétatoire le recours à une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
66214
Le manquement d’un prestataire à ses obligations fiscales et sociales ne constitue pas un motif légitime pour le client de refuser le paiement des services dont il a bénéficié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
Refus de paiement, Prestation de service effectuée, Paiement de factures, Obligation de paiement du client, Manquement aux obligations fiscales et sociales, Force obligatoire du contrat, Exception d'inexécution, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement, Action en responsabilité pour préjudice
66237
L’enregistrement par le distributeur de la marque de son fournisseur à son propre nom constitue une faute grave justifiant la rupture de leurs relations commerciales établies (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
66238
Contrat de courtage : La preuve de la médiation et du droit à la commission supérieure à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par la seule preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
66239
Le paiement partiel d’une facture commerciale vaut reconnaissance de la créance et rend inopérante sa contestation ultérieure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66240
Le gérant-libre ne peut se prévaloir du défaut de publication du contrat pour se soustraire à ses obligations de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2025
65535
L’entrepreneur est tenu à la garantie des malfaçons de l’ouvrage en application de l’article 767 du Code des obligations et des contrats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65536
Courtage immobilier : la clause prévoyant le paiement d’honoraires à l’agence ayant présenté le bien à l’acquéreur lie les parties même en cas de conclusion de la vente par un autre intermédiaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65537
Preuve entre commerçants : La comptabilité régulièrement tenue constitue une preuve suffisante de la créance lorsque le débiteur s’abstient de participer à l’expertise et de produire ses propres comptes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025