CA,Settat,5/11/1985,793

Réf : 20421

Identification

Réf

20421

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Settat

N° de décision

793

Date de décision

05/11/1985

N° de dossier

388/85/1

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 107

Résumé en français

Le décès consécutif à la descente du tracteur en mouvement, donne lieu à garantie, abstraction faite du positionnement de la victime avant la descente.

Résumé en arabe

ضمان – مفعوله، وفاة ناتجة عن الترول من الجرار- نعم –
ان الوفاة الناتجة، عن نزول الضحية، من الجرار، وهو في حالة حركة، يجعل الضمان ذا مفعول بغض النظر عن مكان جلوس الضحية بالجرار قبل الترول.

Texte intégral

محكمة الاستئناف بسطات الغرفة المدنية
قرار عدد 793 – بتاريخ 05/11/1985 – ملف عدد 388/85/1
قضية التامني الفكاك / ورثة محمد بن عمرو وشركة التامين الوفاق
باسم جلالة الملك
بعد المداولة طبقا للقانون
حيث استانف السيد التامني الفكاك بواسطة الاستاذ حبشي محمد بمقتضى مقال اديت عنه الرسوم القضائية بتاريخ 1985/4/29 الحكم الصادر عن ابتدائية سطات بتاريخ 1980/3/25 تحت عدد 193 في الملفات المضمومة من 2172 الى 2175 القاضي برفض طلب السعدية بنت الجيلالي وبقبول باقي الطلبات وفي الموضوع بتحميل الحارس كامل المسؤولية ( المستانف) وبادائه لذوي حقوق الضحية محمد بن عمرو بن بوشعيب التعويضات التالية :
1) لوالده السيد عمرو بن بوشعيب اصالة عن نفسه مبلغ اثني عشر الف درهم ( 12.000 درهم) وله نيابة عن أبنائه القاصرين الاربعة الحسن وبوعزة ونور الدين وفاطمة مبلغ ثلاثة الاف درهم ( 3.000 درهم) .
2) لام الضحية السعيد الزهرة بنت بوعزة مبلغ اثني عشر الف ( 12.000 ) درهم وباخراج شركة التامين من الدعوى وبعدم حضور صندوق مال الضمان.
وحيث ان شركة التامين الوفاق من خلال مذكرتها الجوابية المؤرخة في 1985/6/9 دفعت بعدم قبول الاستئناف لانعدام المصلحة ذلك ان الشخص الذي صدر الحكم ضده هو السيد التهامي الفكاك الساكن بدوار الكرامة محمد الزرعة اولاد صباح دائرة الكارة وقد بلغ فعلا بالحكم حسبما يتجلى من الدفوع التي اوردها المستانف في مقاله الاستئنافي وبذلك فان السيد التهامي الفكاك الساكن بالدار البيضاء ليست له أية مصلحة في استئناف الحكم.
وحيث بالرجوع الى محضر الدرك الملكي بالكارة عدد 997 وتاريخ 1976/11/4 يتجلى ان مالك الجرار المتسبب في الحادثة هو المسمى التامني الفكاك وليس بالتهامي الفكاك حسبما جاء في المذكرات الابتدائية في الحكم المستانف ويسكن بالدار البيضاء وليس بالكارة.
وحيث ان المستانف قد اراد تدارك الخطا في اسمه الوارد في اوراق المرحلة الابتدائية وله مصلحة في ذلك حتى يتسنى له دفع تبليغ يتعلق بالاسم الخاطئ لشخص يقطن في غير سكناه لكي لا يواجه باجل الاستئناف واذا ما ترك الامور تسير على ما هي عليه لفوت على نفسه الفرصة في مناقشة الضمان وحتى المسؤولية والتعويض ان اقتضى الحال واصبح استئنافه غير مقبول مما يجعل الحكم الابتدائي نهائيا في حقه وقابلا للتنفيذ عليه ويبقى المجال مفتوحا لذوي المصلحة في تصحيح الخطأ المادي الواقع في الاسم ومواصلة اجراءات التنفيذ.
وحيث بذلك يكون دفع شركة التامين مردودا.
وحيث والحالة هذه يكون الاستئناف قد وقع فق القانون اجلا وصفة واداء ويتعين التصريح بقبوله.
من حيث الموضوع
1) في الضمان :
حيث اثار المستانف في مقال استئنافه بخصوص الضمان بانه يتوفر على وثيقة التامين عدد 210.76.11232 المؤمنة هي شركة التامين الوفاق صالحة اثناء الحادثة وان الحكم المستانف اخرج شركة التامين المذكورة من لعلة ان المؤمن له خرق مقتضيات الفصل 13 من الشروط النموذجية العامة لعقد التامين الفقرة (ب) الذي ينص على انه فيما يخص الناقلات المعدة لنقل البضائع لا يكون للضمان مفعول الا اذا كان الركاب منقولين إما داخل المخدع واما على سطح مجهز بحواجز واما داخل هيكل مغلق، ويستنتج من روح النص ان المقصود بالناقلات المعدة لنقل البضائع هي الشاحنة والعربات المخصصة للاعمال التجارية وانه استثنى الجرارات المعدة للحرث وللأعمال الفلاحية التي تكون عادة متوفرة على اماكن مجهزة بحواجز او هياكل مغلقة لنقل الركاب والا انتفى الغرض منها فلاحيا.
وحيث اجاب شركة التامين الوفاق بواسطة الاستاذ عمر الخيراوي بان المشرع قصد بالفقرة  » ج » من الفصل 13 الجرارات مباشرة وهي الغير المعدة لنقل البضائع، وقد جاء في هذه الفقرة ما يلي :  » لا يكون لهذا الضمان مفعول فيما يخص الجرارات غير المعدة لنقل البضائع الا اذا كان عدد الاشخاص المنقولين لا يتجاوز عدد المقاعد المقرر من طرف الصانع.
وبما ان الجرار قد صنع بمقعد واحد الذي كان يجلس عليه السائق بدليل ان الهالك كان واقفا في وضعية خطيرة في مؤخرة الجرار والتمس تاييد الحكم المستانف.
وحيث ليس بالملف ما يفيد ان الجرار صنع بمقعد واحد المخصص للسائق مع ان الجرارات عادة ما تحتوي على مقعد ثان على يمين مقعد السائق وهو عبارة عن حاجز دائري مخصص للجلوس وكان على شركة التامين ان تثبت خلو الجرار من هذا المقعد الثاني لكنها لم تفعل.
ومن جهة أخرى فان وفاة الضحية لم تكن ناجمة عن جلوسه في مكان بالجرار غير معد لجلوس الاشخاص وسقوطه من هذا المكان بل كانت نتيجة نزوله من الجرار وهو في حالة حركة لذا فان الفصل المتمسك به من طرف شركة التامين لا يجد متسعه من حيث التطبيق في هذه النازلة.
وحيث بالتالي يكون الحكم المستأنف في غير محله ويتعين إلغاؤه والحكم من جديد بإحلال شركة التامين الوفاق محل مؤمنها في الأداء.
لهذه الأسباب :
ان محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا انتهائيا.
بقبول الاستئناف شكلا.
وموضوعا بالغاء الحكم المستانف فيما قضى به من اخراج شركة التامين الوفاق والحكم من جديد بإحلالها محل مؤمنها في الأداء وتاييده فيما عدا ذلك وتحميل المستانف عليها شركة التامين الوفاق صائر الاستئناف.
الرئيس الاول : السيد عبد الوهاب عبابو
المستشار المقرر : السيد بوشعيب البوعمري
المحاميان : الأستاذان محمد حبشي، النقيب عمر الخيراوي.

Quelques décisions du même thème : Civil