Réf
20421
Juridiction
Cour d'appel
Pays/Ville
Maroc/Settat
N° de décision
793
Date de décision
05/11/1985
N° de dossier
388/85/1
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 107
ضمان – مفعوله، وفاة ناتجة عن الترول من الجرار- نعم –
ان الوفاة الناتجة، عن نزول الضحية، من الجرار، وهو في حالة حركة، يجعل الضمان ذا مفعول بغض النظر عن مكان جلوس الضحية بالجرار قبل الترول.
محكمة الاستئناف بسطات الغرفة المدنية
قرار عدد 793 – بتاريخ 05/11/1985 – ملف عدد 388/85/1
قضية التامني الفكاك / ورثة محمد بن عمرو وشركة التامين الوفاق
باسم جلالة الملك
بعد المداولة طبقا للقانون
حيث استانف السيد التامني الفكاك بواسطة الاستاذ حبشي محمد بمقتضى مقال اديت عنه الرسوم القضائية بتاريخ 1985/4/29 الحكم الصادر عن ابتدائية سطات بتاريخ 1980/3/25 تحت عدد 193 في الملفات المضمومة من 2172 الى 2175 القاضي برفض طلب السعدية بنت الجيلالي وبقبول باقي الطلبات وفي الموضوع بتحميل الحارس كامل المسؤولية ( المستانف) وبادائه لذوي حقوق الضحية محمد بن عمرو بن بوشعيب التعويضات التالية :
1) لوالده السيد عمرو بن بوشعيب اصالة عن نفسه مبلغ اثني عشر الف درهم ( 12.000 درهم) وله نيابة عن أبنائه القاصرين الاربعة الحسن وبوعزة ونور الدين وفاطمة مبلغ ثلاثة الاف درهم ( 3.000 درهم) .
2) لام الضحية السعيد الزهرة بنت بوعزة مبلغ اثني عشر الف ( 12.000 ) درهم وباخراج شركة التامين من الدعوى وبعدم حضور صندوق مال الضمان.
وحيث ان شركة التامين الوفاق من خلال مذكرتها الجوابية المؤرخة في 1985/6/9 دفعت بعدم قبول الاستئناف لانعدام المصلحة ذلك ان الشخص الذي صدر الحكم ضده هو السيد التهامي الفكاك الساكن بدوار الكرامة محمد الزرعة اولاد صباح دائرة الكارة وقد بلغ فعلا بالحكم حسبما يتجلى من الدفوع التي اوردها المستانف في مقاله الاستئنافي وبذلك فان السيد التهامي الفكاك الساكن بالدار البيضاء ليست له أية مصلحة في استئناف الحكم.
وحيث بالرجوع الى محضر الدرك الملكي بالكارة عدد 997 وتاريخ 1976/11/4 يتجلى ان مالك الجرار المتسبب في الحادثة هو المسمى التامني الفكاك وليس بالتهامي الفكاك حسبما جاء في المذكرات الابتدائية في الحكم المستانف ويسكن بالدار البيضاء وليس بالكارة.
وحيث ان المستانف قد اراد تدارك الخطا في اسمه الوارد في اوراق المرحلة الابتدائية وله مصلحة في ذلك حتى يتسنى له دفع تبليغ يتعلق بالاسم الخاطئ لشخص يقطن في غير سكناه لكي لا يواجه باجل الاستئناف واذا ما ترك الامور تسير على ما هي عليه لفوت على نفسه الفرصة في مناقشة الضمان وحتى المسؤولية والتعويض ان اقتضى الحال واصبح استئنافه غير مقبول مما يجعل الحكم الابتدائي نهائيا في حقه وقابلا للتنفيذ عليه ويبقى المجال مفتوحا لذوي المصلحة في تصحيح الخطأ المادي الواقع في الاسم ومواصلة اجراءات التنفيذ.
وحيث بذلك يكون دفع شركة التامين مردودا.
وحيث والحالة هذه يكون الاستئناف قد وقع فق القانون اجلا وصفة واداء ويتعين التصريح بقبوله.
من حيث الموضوع
1) في الضمان :
حيث اثار المستانف في مقال استئنافه بخصوص الضمان بانه يتوفر على وثيقة التامين عدد 210.76.11232 المؤمنة هي شركة التامين الوفاق صالحة اثناء الحادثة وان الحكم المستانف اخرج شركة التامين المذكورة من لعلة ان المؤمن له خرق مقتضيات الفصل 13 من الشروط النموذجية العامة لعقد التامين الفقرة (ب) الذي ينص على انه فيما يخص الناقلات المعدة لنقل البضائع لا يكون للضمان مفعول الا اذا كان الركاب منقولين إما داخل المخدع واما على سطح مجهز بحواجز واما داخل هيكل مغلق، ويستنتج من روح النص ان المقصود بالناقلات المعدة لنقل البضائع هي الشاحنة والعربات المخصصة للاعمال التجارية وانه استثنى الجرارات المعدة للحرث وللأعمال الفلاحية التي تكون عادة متوفرة على اماكن مجهزة بحواجز او هياكل مغلقة لنقل الركاب والا انتفى الغرض منها فلاحيا.
وحيث اجاب شركة التامين الوفاق بواسطة الاستاذ عمر الخيراوي بان المشرع قصد بالفقرة » ج » من الفصل 13 الجرارات مباشرة وهي الغير المعدة لنقل البضائع، وقد جاء في هذه الفقرة ما يلي : » لا يكون لهذا الضمان مفعول فيما يخص الجرارات غير المعدة لنقل البضائع الا اذا كان عدد الاشخاص المنقولين لا يتجاوز عدد المقاعد المقرر من طرف الصانع.
وبما ان الجرار قد صنع بمقعد واحد الذي كان يجلس عليه السائق بدليل ان الهالك كان واقفا في وضعية خطيرة في مؤخرة الجرار والتمس تاييد الحكم المستانف.
وحيث ليس بالملف ما يفيد ان الجرار صنع بمقعد واحد المخصص للسائق مع ان الجرارات عادة ما تحتوي على مقعد ثان على يمين مقعد السائق وهو عبارة عن حاجز دائري مخصص للجلوس وكان على شركة التامين ان تثبت خلو الجرار من هذا المقعد الثاني لكنها لم تفعل.
ومن جهة أخرى فان وفاة الضحية لم تكن ناجمة عن جلوسه في مكان بالجرار غير معد لجلوس الاشخاص وسقوطه من هذا المكان بل كانت نتيجة نزوله من الجرار وهو في حالة حركة لذا فان الفصل المتمسك به من طرف شركة التامين لا يجد متسعه من حيث التطبيق في هذه النازلة.
وحيث بالتالي يكون الحكم المستأنف في غير محله ويتعين إلغاؤه والحكم من جديد بإحلال شركة التامين الوفاق محل مؤمنها في الأداء.
لهذه الأسباب
:
ان محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا انتهائيا.
بقبول الاستئناف شكلا.
وموضوعا بالغاء الحكم المستانف فيما قضى به من اخراج شركة التامين الوفاق والحكم من جديد بإحلالها محل مؤمنها في الأداء وتاييده فيما عدا ذلك وتحميل المستانف عليها شركة التامين الوفاق صائر الاستئناف.
الرئيس الاول : السيد عبد الوهاب عبابو
المستشار المقرر : السيد بوشعيب البوعمري
المحاميان : الأستاذان محمد حبشي، النقيب عمر الخيراوي.
65321
Pluralité de responsables : l’indemnisation obtenue d’un coauteur du dommage n’interdit pas à la victime de poursuivre les autres coresponsables pour obtenir réparation de leur faute distincte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
58561
Gérance libre et preuve du paiement : la preuve par témoins est irrecevable pour une redevance supérieure à 10 000 dirhams (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2024
59251
Preuve de la créance : un courriel demandant un report de paiement ne constitue pas un aveu non judiciaire de la totalité de la dette (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/11/2024
59835
Compensation de dettes : La cour d’appel procède à la compensation entre une créance commerciale objet du litige et une créance constatée par un jugement définitif antérieur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/12/2024
54857
La donation de parts sociales par un mandataire requiert un mandat spécial et non une simple procuration générale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
55691
Force probante de l’expertise pénale : le paiement de factures commerciales est valablement prouvé par une expertise comptable ordonnée dans une instance pénale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
56333
L’action en extension de liquidation judiciaire engagée dans une intention de nuire constitue un abus du droit d’agir en justice engageant la responsabilité de la banque (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/07/2024
56983
L’assureur est déchargé de son obligation de garantie lorsque le montant du sinistre est inférieur à la franchise contractuelle minimale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
57575
Contrat commercial : l’absence de signature d’une partie rend l’acte inopposable à celle-ci (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024