CA,Marrakech,9/05/1985

Réf : 20635

Identification

Réf

20635

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

1033/85

Date de décision

09/05/1985

N° de dossier

1360/85

Type de décision

Ordonnance

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 149 - 436 - 152 - 153 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 185

Résumé en français

Un jugement assorti de l'execution provisoire de plein droit comme c'est le cas en matière sociale peut faire l'objet d'une défense à exécution provisoire devant la Chambre de Conseil prés la Cour D'appel en attendant que la cour statue sur le fond. La difficulté d'execution tend à voir ordonner l'arrêt d'execution lorsqu'une difficulté d'exécution juridique ou matérielle empêche l'execution du jugement . Il y a difficulté lorsqu'un jugement ordonne la réintégration du salarié avec paiement des salaires jusqu'à la date de réintégration effective alors que l'employeur refuse de réintégrer le salarié, la période ne pouvant être déteminée. Est compétent le Premier Président de la Cour D'appel pour statuer sur la difficulté lorsque le litige est devant la Cour D'appel.  

Résumé en arabe

   

Texte intégral

 محكمة الاستئناف بمراكشأمر رئاسي عدد  1033/85 – بتاريخ : 09/05/1985 – ملف استعجالي عدد 1360/85                                  بناء على مقال الاستعجال الذي تقدم به الأستاذ نور الدين الجزولي المحامي بمراكش نيابة عن شركة فندق اكدال الكائن مقرها ب 66 شارع الرزقطوني جيليز بمراكش ضد السيدة افزيري زهرة، تسكن بالحي المحمدي بلوك 45 رقم 22 مراكش ينوب عنها الأستاذ خليل محمد المهدي الورزازي المحامي بمراكش في موضوع إثارة الصعوبة في تنفيذ حكم ابتدائي صدر عن المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 1979 /3/26 ملف اجتماعي عدد 213 ، يقضي على العارضة بإرجاع المدعية السيدة افزيري زهرة المذكورة وأداء اجرتها المستحقة لها من 1978 /11/ 9 إلى تاريخ إرجاعها إلى عملها، مشيرا المقال الاستعجالي بان محكمة الاستئناف بمراكش أيدت الحكم الابتدائي بقرار صادر عنها بتاريخ1980/12/8 ملف مدني عدد4096. وانه بعد طلب النقض فيه، اصدر المجلس الأعلى قرارا بنقضه وإحالة القضية على أنظار محكمة الاستئناف بمراكش وملف القضية معروض حاليا بهذه المحكمة تحت عدد 84 / 3700 بينما تقدمت المدعية المحكوم لها بطلب يرمي إلى متابعة إجراءات تنفيذ الحكم الابتدائي، وفتح فعلا ملف تنفيذي تحت عدد 16816 ، مبدية العارضة بأنها مهددة بالتنفيذ من ساعة لأخرى مع أن هناك صعوبة في التنفيذ تتجلى في كون الحكم لم يحدد المدة التي تستحق فيها المدعية أجرتها بعد أن امتنعت من إرجاع المدعية إلى عملها، وان واقعة عدم إرجاعها إلى العمل تقول العارضة تحول دون إمكانية تنفيذ الشطر الثاني من منطوق الحكم الابتدائي المتعلقة بأداء الأجرة لعدم معرفة المدة التي تستحق فيها المدعية هذه الأجرة ملتمسة إيقاف تنفيذ ملف الحكم الابتدائي لوجود الصعوبة المذكورة. وحيث إن المقال الاستعجالي سجل وأديت عنه الرسوم القضائية بتاريخ 1985 /4/ 26 تحت عدد .85/ 1360 وحيث عين الملف في جلسة 1985 /5/8 وتم استدعاء الطرفين للحضور فيها بصفة قانونية فحضرا وبعد أن أكد محامي العارضة مقاله تقدم محامي الطرف المثار ضده الصعوبة وأثار الدفوعات التالية : ان الحكم الابتدائي بت في مادة اجتماعية وهو مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون، ولذلك فلا سبيل إلى إيقاف تنفيذه. ان الصعوبة المثارة على فرض وجودها، فان السيد رئيس المحكمة الابتدائية هو المختص، لان تنفيذ الحكم يباشر في محكمته، وليس الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف. ان المجلس الأعلى قضى في طلب رفع إليه يتعلق بإثارة الصعوبة في تنفيذ حكم استثنائي بان رئيس المحكمة الابتدائية هو المختص وبعد الاستماع إلى أقوال الطرفين، والمناقشة والدفوعات، تم حجز الملف للتأمل والنطق بالقرار مساء اليوم التالي وبعد التأمل والاطلاع على محتويات الملف ومقتضيات الفصلين 149 و 436 من ق م م.في الشكل : حيث ان التراع في الموضوع معروض على محكمة الاستئناف حسب الملف الرائج بها عدد 84/ 3700. وحيث ان كل طلب عارض يكتسي صبغة الاستعجال بكون الرئيس الأول هو المختص للنظر فيه. وردا على الدفوعات المثارة من طرف الأستاذ خليل الورزازي نيابة عن المثار ضدها الصعوبة نقول عن الدفع الأول ان إثارة صعوبة التنفيذ الغاية منها تجنب التنفيذ مؤقتا وهي وسيلة يلجا إليها المنفذ عليه متى كان الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل، ولو بقوة القانون، وليست هي مثل طلب إيقاف التنفيذ الذي تنظر فيه غرفة المشورة لان طالبه لا يستطيع الحصول عليه إذا كان الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون، ولان التنفيذ المعجل بقوة القانون لا يجوز إيقافه، ولا تقبل مسطرة إيقاف تنفيذه وذلك بنص تشريعي أورده الفصل 147 من ق م م. بينما قد يصل إلى إيقافه بإثارة صعوبات التنفيذ، فالوسيلتان إذن مختلفان. وعن الدفع الثاني فان إثارة الصعوبة حقا يتم أمام المحكمة المكلفة بالتنفيذ وهي عادة المحكمة الابتدائية، إما بوصفها مصدرة للحكم أو معهود إليها بتنفيذ قرارات محكمة الاستئناف من طرف هذه الأخيرة طبقا للفصلين 145 و 429 من قانون المسطرة المدنية وفي هذه الحالة يكون رئيس المحكمة الابتدائية هو المختص محليا للنظر في الصعوبة بصفته قاضيا للمستعجلات. الفصلان 26 و 436 من ق م م - هذا ما لم يكن موضوع التراع معروضا على محكمة الاستئناف، فحينئذ يكون رئيسها الأول هو المختص بوصفه قاضيا للمستعجلات، وليس رئيس المحكمة الابتدائية طبقا للفصل 149 من ق م م كما هو الشأن في الملف المعروض علينا. وعن الدفع الثالث المتعلق بقرار المجلس الأعلى الذي قضى بعدم اختصاصه بالنظر في صعوبة تنفيذ حكم عرض على أنظاره، وان المختص بالنظر هو رئيس المحكمة الابتدائية فان هذا صحيح لان الأحكام الابتدائية الانتهائية أو الأحكام النهائية الصادرة عن محاكم الاستئناف تخضع للتنفيذ بقوة القانون. ويرجع النظر في الصعوبات المثارة بشان تنفيذها أمام السيد رئيس المحكمة الابتدائية بوصفه قاضيا للمستعجلات. أما الأحكام الابتدائية المطعون فيها بالاستئناف ولم يحسم نزاعها بقرار، فان طلبات إيقاف التنفيذ بشأنها تحال على محكمة الاستئناف للنظر فيها في غرفة المشورة والطلبات، المتعلقة بالصعوبة ترفع لرؤسائها الأولين بصفتهم قضاة للاستعجال، حسب مقتضيات الفصول التي أتينا على ذكرها أعلاه، ومثل ذلك الصعوبة المثارة في الملف الذي نحن بصدده. وتأكيدا لما تقدم فانه متى كان الحكم المستأنف مشمولا بالنفاذ المعجل ووقعت إثارة الصعوبة الوقتية قبل بت محكمة الاستئناف في الحكم المستأنف لديها، فان الرئيس الأول يستأثر بالنظر في الطلبات العارضة بمناسبة إثارة الصعوبة في التنفيذ بصفته قاضيا للمستعجلات.في الجوهر : حيث يستفاد من وثائق الملف وأقوال الطرفين والدفوعات المثارة، ان الحكم الابتدائي عدد 213 ، يقضي على العارضة شركة فندق اكدال بمراكش بان يرجع المدعية إلى عملها، باعتبار أنها طردتها طردا تعسفيا والحكم عليها، أي العارضة، بان تؤدي للمدعية أجرتها المستحقة لها من 1978 /11/ 9 إلى تاريخ إرجاعها لعملها. وحيث ان مسطرة التنفيذ التي بوشرت أسفرت عن امتناع العارضة من إرجاع المدعية إلى عملها حسب محضر التنفيذ عدد 16816/79 بتاريخ 31/3/1982  الموجودة صورة منه بالملف  بينما بقي أداء اجرتها بدون تنفيذ وهو الذي يباشر حاليا مأمور التنفيذ بشأنه. وحيث ان المضي في مسطرة التنفيذ بشان أداء الأجرة هو موضوع إثارة الصعوبة من طرف العارضة. وحيث ان الصعوبة تتجلى في معرفة المدة التي تستحق عليها المدعية الأجرة فإذا كان الحكم قد حدد بدايتها وهو 1978 /11/ 9 فانه لم يحدد نهايتها وتركها موقوفة على تاريخ إرجاع المدعية لعملها الذي لم يتم وهكذا تكون المدة غير معروفة لتحديد الأجرة المستحقة على ضوئها. فإذا كانت معرفة قدر الأجرة لا تكون صعوبة قانونية على حد قول الدفاع فان عدم تحديد المدة في الحكم المستحق عنها الأجرة يكون هذه الصعوبة، ونظرا إلى حالة الاستعجال والظروف المحيطة بالقضية وإدخاله في الاعتبار عدم المس بالجوهر وبصفة مؤقتة. وعملا بمقتضيات الفصلين 149 و 436 و 152 و 153 من قانون المسطرة المدنية.نصرح :في الشكل : قبول الطلبفي الموضوع :أولا : بوجود صعوبة جدية في تنفيذ الحكم الابتدائي عدد 78 / 213 الصادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 1979/3/ 26.ثانيا : نأمر بإيقاف تنفيذه على العارضة شركة فندق اكدال بمراكش إلى أن تبث محكمة الاستئناف في الموضوع.ثالثا : بحفظ الصائر وإضافته إلى الملف الاستئنافي.. * مجلة المحاكم المغربية، عدد 39 ، ص 185__

Quelques décisions du même thème :