Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CA,Casablanca,30/11/1978,809

Réf : 20475

Identification

Réf

20475

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

809/14

Date de décision

30/11/1978

N° de dossier

Type de décision

Ordonnance

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 243 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية

Résumé en français

S'il n' y a qu'un seul débiteur, le créancier ne peut être tenu de recevoir l'exécution de l'obligation par prestations partielles, même lorsqu'elle est divisible, s'il en est autrement convenu. Les juges peuvent néanmoins, pour les délits et quasi délits,en considération de la position du débiteur , et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement et surseoir  à l'exécution des poursuites toutes choses demeurent en état.  

Résumé en arabe

  ن الطلب يتعلق بالأداء وان مسطرة التنفيذ المنصوص عليها في الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية لا تطبق حسب الاجتهاد المغربي في الدعاوي المدنية الملحقة بالدعاوي الجنائية ولكن الاجتهاد الفرنسي المبني على قوانين تماثل قوانين التشريع المغربي يعطي قاضي المستعجلات السلطة في تقدير التزامات المدين الناتجة عن جنح أو شبه جنح

Texte intégral

  محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمر استعجالي عدد 809/14 بتاريخ 30/11/1978   باسم جلالة الملك نحن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء. بعد الاطلاع على الفصلين 149 و 147 من قانون المسطرة المدنية والفصل 243 من قانون العقود والالتزامات. وبناء على الطلب الذي تقدم به الاستاذ علي بن اسليم نيابة عن موكله السيد جمايل محمد بن صالح والرامي الى منحه اجلا استعطافيا بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 30/11/1977 تحت رقم 4893/4 في الملف الجنحي عدد 45480/15491. وبعد استدعاء الطرفين للحضور بالجلسة والاستماع الى أقوالها. حيث إن التراع في الموضوع رفع إلى محكمة الاستئناف وسجل تحت عدد .78/397 وحيث إن كل طلب عارض يكتسي صبغة الاستعجال ويتعلق بتراع معروض على محكمة الاستئناف يكون الرئيس الاول مختصا بالنظر فيه. حيث إن الطلب يتعلق بالأداء وان مسطرة التنفيذ المنصوص عليها في الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية لا تطبق حسب الاجتهاد المغربي في الدعاوي المدنية الملحقة بالدعاوي الجنائية ولكن الاجتهاد الفرنسي المبني على قوانين تماثل قوانين التشريع المغربي يعطي قاضي المستعجلات السلطة في تقدير التزامات المدين الناتجة عن جنح أو شبه جنح ( انظر كتاب مسطرة الاستعجال لكليمانصو صحيفة 134 والمسطرة المدنية لكلاصون صحيفة 26). ونظرا إلى حالة الاستعجال والظروف المحيطة بالقضية وعدم مساس هذا الطلب بالجوهر. وعملا بمقتضيات الفصل 243 من قانون العقود والالتزامات. نأمر بمنح العارض أجلا استعطافيا مدته ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخه لتنفيذ الحكم الجنحي الصادر من المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 30/11/77 تحت رقم 4893/4 في الملف الجنحي عدد.155491/45480 وبحفظ المصاريف وأضافتها إلى الملف الجنحي المعين بجلسة .1979/5/8 وحرر بديوان بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ تاسع وعشري ذي الحجة عام ثمانية وتسعين وثلاثمائة وألف موافق ثلاثين نونبر سنة ثمان وسبعين وتسعمائة وألف . مجلة المحاكم المغربية، عدد 20-19

Quelques décisions du même thème :