Calcul de l’indemnité d’éviction : le trouble commercial et les frais administratifs de réinstallation sont exclus des préjudices indemnisables au titre de la loi 49-16 (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77569

Identification

Réf

77569

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4459

Date de décision

09/10/2019

N° de dossier

2019/8206/2786

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 7 - 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel principal du preneur et d'un appel incident du bailleur portant sur le quantum de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les éléments constitutifs du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant principal sollicitait la majoration de cette indemnité, tandis que le bailleur en demandait la réduction en contestant la réalité de l'activité commerciale. La cour rappelle que l'évaluation de l'indemnité, au visa de l'article 7 de la loi 49-16, repose sur des éléments objectifs tels que les déclarations fiscales des quatre dernières années, les améliorations apportées par le preneur et les frais de déménagement. Elle retient que si l'expert a pu valablement évaluer la perte de clientèle et de réputation commerciale après production des déclarations fiscales, il a en revanche inclus à tort un poste de préjudice pour "dérangement", étranger aux critères légaux. La cour juge en outre que les frais de déménagement ne sauraient comprendre les dépenses administratives liées au changement de registre de commerce. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est réduit.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد روسطوم (ح.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16/05/2019 و التي يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 2723 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/03/2019 في الملف عدد 3622/8206/2018 و الذي قضى في الشكل في الطلب الأصلي بقبول الطلب ، وفي الموضوع بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمكتري بتاريخ 8/12/2017 والحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل المكرى الكائن بشارع [العنوان] أسفي وتحميله اصائر ورفض باقي الطلبات، و في الطلب المضاد في الشكل بقبول الطلب في الموضوع بأداء المكري للمكتري تعويضا عن الإفراغ محدد في مبلغ 140.000,00 درهم وتحميله الصائر.

حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاريخ 7/5/2019 حسب الثابت من طي التبليغ و استأنفه بتاريخ 16/5/2019 أي داخل الأجل القانوني .

حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

في الاستئناف الفرعي : حيث إن الاستئناف الفرعي هو ناتج عن الاستئناف الأصلي و تابع له فهو مقبول عملا بمقتضيات الفصل 135 من ق م م .

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيد محمد (ح.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 4/04/2018 عرض من خلاله أنه يملك المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] آسفي والذي يكريه للمدعى عليه بسومة شهرية قدرها 650 درهم ، وانه أصبح في حاجة لاستغلال المحل بصفة شخصية، فوجه في إطار المادة 26 من القانون 49-16 إنذارا للمدعى عليه من أجل الافراغ بلغ به بتاريخ 8/12/2017 ومنحه الأجل القانوني المحدد في ثلاثة أشهر، ملتمسا المصادقة على الانذار المبلغ للمدعى عليه والحكم بإفراغه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المكرى وجعل صائر الدعوى على من يجب قانونا ، مرفقا مقاله بنسخة من الانذار بالافراغ ومحضر التبليغ وشهادة الملكية.

وبناءا على المذكرة الجوابية مع طلب مضاد المؤدى عنه الرسم القضائي والمسجل بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 29/05/2018 المدلى بهما من نائب المدعى عليه والذي جاء فيه ان المدعي لم يثبت صفته في الدعوى شكلا، وموضوعا أنه يستحق تعويضا عن الافراغ يعادل ما سيلحقه من ضرر جراء إفراغه ، ملتمسا أساسا عدم قبول الطلب الاصلي وفي الطلب المضاد الحكم له بتعويض عن الافراغ يقدره في مبلغ 300.000,00 درهم ، واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد قيمة الاصل التجاري مع تحميل المدعي الصائر. مرفقا طلبه بصورة من السجل التجاري ووثيقة تفيد أداء الضريبة.

وبناءا على الحكم التمهيدي رقم 896 بتاريخ 12/6/2018 القاضي بإجراء خبرة حسابية عهدت مهمة القيام بها للخبير السيد عمر (ن.) الذي خلص فيه الى اقتراح مبلغ 131150 درهما .

وبناءا على إدلاء المدعي بمذكرة بعد الخبرة بواسطة نائبه بجلسة 23/10/2018 و الذي أوضح ان الخبير بالغ في تحديد التعويضات التي جاءت غير متناسبة مع قيمة المحل و مزاياه و النشاط المزاول فيه وأن هناك عدة مؤشرات دالة على ذلك منها أن المحل غير تجاري و لا تمارس فيه التجارة على الإطلاق بل هو محل تمارس فيه الكتابة العمومية و ليس بصفة منتظمة لأن المكتري يفتحه أحيانا و لا سيما إبان الدخول المدرسي و إذا كان المكتري قد ادعى أنه يبيع الهواتف المحمولة و لوازم الاعلامات و اضطرته الخبرة الى وضع بعض منها قصد التمويه و إثقال قيمة الأصل التجاري فإنه تناسى أن النشاط التجاري يرتبط بفواتير و مسك سجلات و توافر عنصر الاعتياد و هي كلها عناصر يفتقدها ، مما يتعين معه رد التعويض الى القدر الملائم الذي لا يتجاوز مبلغ عشرين ألفا درهما لغياب العنصر التجاري ، و أن المكتري لم يخضع نشاطه المهني للتصريح الضريبي الذي يعتبر معيارا أساسيا في تقييم حجم الأصل التجاري و بالتالي فقد كان حريا أن يقتصر الخبير على مصاريف الانتقال و البحث عن محل آخر و ما سينفقه في نفقات في سبيل ذلك و هي التي حددها ضمن مبلغ 8000 درهما و كذا 25000 درهما أما الحق في الكراء الذي ضخم فيه مقدار التعويض الى 87750 درهما و الحال أن المحل ليست لديه تغطية حسابية أو ضريبية فإن في ذلك منتهى الشطط و المبالغة ، و مادامت المحكمة غير مقيدة بخلاصة الخبرة بقدر ما أنها ترسم الخطوط العريضة و البيانات التي تبني عليها اجتهادها و تبسط من خلالها رقابتها و تكون قناعتها بخصوص ما جاء بالخبرة في خلاصتها مع استحضار النصوص القانونية المنطبقة و بما أن المادة السابعة من قانون 49.16 تربط التعويض بالتصريح الضريبي للسنوات الأربع الأخيرة الذي يقوم به المكتري إضافة الى ما أنفقه المكتري من إصلاحات و تحسينات و ما فقده من عناصر الأصل التجاري و هذه المقومات كلها منعدمة و بالتالي فإن المكتري ليست هناك أية عناصر أصل تجاري سيفقدها و بالتالي ليس له الحق في التعويض عن شيء يفتقده أصلا بمحل قد خلا من ممارسة التجارة و مسك سجلاتها و دفاترها و فواتيرها و خلا من الخضوع لأي عبء ضريبي يؤديه فهو بمثابة محل مهجور يمكث فيه المكتري ما شاء ثم يغلقه لمدة الى شهور عديدة متى شاء و لذلك فإن الخبرة وجب ردها الى التأصيل القانوني السليم و تحديد التعويض ضمن مبلغ لا يتجاوز ثلاثين ألف درهما للأسباب المفصلة الذكر أعلاه ملتمسا الإشهاد على مذكرته و الحكم وفق ما جاء فيها .

وبناءا على إدلاء المدعى عليه بمذكرة جواب بعد الخبرة بواسطة نائبه بجلسة 23/10/2018 التي جاء فيها انه بخصوص الخبرة المنجزة أن نتائج الخبرة أضرت بحقوقه ضررا كبيرا ذلك أن المحل التجاري يوجد بالمنطقة الإدارية و الاقتصادية للمدينة و أن لا يمكنه كراء محل مشابه بقيمة 2000 درهما شهريا كما حدده الخبير و أنه يستغل المحل للكتابة العمومية و بيع الهواتف النقالة و اللوازم المدرسية و التجهيزات الخاصة بالاعلاميات و آلة التصوير و أن الخبير أشار في خبرته أنه لم يسلمه التصاريح الضريبية لأربع سنوات الأخيرة مما صعب عليه تقييم ما سيفقده من العناصر المكونة للأصل التجاري ما عذا عنصر الحق في الكراء و ما أنفقه من تحسينات في حين أنه أدلى للخبير بالتصريحات الضريبية و اكتفى بتحديد التعويض عن حق الكراء و الإصلاحات و التحسينات للمحل و التعويض عن الانتقال و تعويض الإزعاج الناتج عن الإفراغ و أن لم يحدد قيمة الأصل التجاري و الذي يتوفر عليه لقيامه بالنشاط التجاري داخل محل لمدة 36 سنة خلت و الذي سيضيع لا محالة بعد الإفراغ بسببه و كذا الزبائن و أن الخبير لم يحدد تعويض الأصل التجاري الذي اكتسبه سنين طويلة و الذي لا تحدده التصريحات الضريبية حسب زعمه بل وجود الأصل التجاري و النشاط التجاري اللذين هما المحددين للتعويض ، وأنه و خلافا لما زعمه الخبير فإنه سلم الخبير التصريحات الضريبية سواء المتعلقة بالضريبة المهنية أو الضريبة عن الدخل أو البتنتا و وجهها له عن طريق بريده الالكتروني حسب طلب الخبير و يدلي و بمقتضى مذكرته هذه بالتصريحات الضريبية التي أنكر تسلمها الخبير و أنه لم يحدد قيمة فقدان الأصل التجاري و هو التحديد الأهم و أن المحلات المشابهة و التي توجد بجنبات المدينة تحدد قيمة اصولها التجارية بمبلغ 200.000 درهما على الأقل و أن الخبرة أضرت بحقوقه ضررا فادحا ، ملتمسا إرجاع الملف للسيد الخبير لتحديد قيمة الأصل التجاري أو تعيين خبير أخر محلف و مختص لتحديد قيمة الأصل التجاري و العناصر الأخرى و احتياطيا جدا الحكم له بتعويض عن الأصل حسبما تم تحديده بالمقال الافتتاحي للدعوى ، و تحميل المدعى عليه الصائر . وأرفق ب : لائحة التصريح الضريبي .

وبناءا على الحكم التمهيدي رقم 1490 بتاريخ 30/10/2018 القاضي بإرجاع المهمة للخبير قصد إعادة احتساب التعويض عن الافراغ .

وبناءا على تقرير الخبير الملفى بالملف.

و بناءا على إدلاء المدعي بمذكرة بعد الخبرة بواسطة نائبه بجلسة 12/03/2019التي جاء فيها بعد الاطلاع على تقرير الخبرة التكميلي لا يسعه سوى ان يؤكد نفس المآخذ التي لاحظها على الخبرة بمقتضى مذكرته المعروضة على المحكمة بجلسة 23/10/2018 والتي ركزت على خلو الخبرة من أي معايير موضوعية لتقدير القيمة التجارية للمحل موضوع الدعوى وأبرزها غياب النشاط التجاري والتصريح الضريبي ، لكن المحكمة عندما أسندت إلى الخبير المهمة من جديد استدرك على خبرته الأولى والتي خلص فيها إلى تعويض اجمالي حدده ضمن مبلغ 131000 درهما ليضيف إلى مشتملات التعويض مبلغ 24300 درهم أدرجه ضمن التعويض عن الزبناء والسمعة التجارية لستة أشهر من الأرباح اعتمد فيها على التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة التي أدلى بها المكتري غير أن القيمة الكرائية التي أورد الخبير أنه بعد استشارة أصحاب الدراية في اثمان كراء المحلات بنفس الموقع تمت إفادته ان محلا مشابها لمحل الدعوى تصل سومة کرائه إلى مبلغ 2000 درهما هو تقدير غير صحيح و تشوبه المبالغة لأن معظم المحلات لا يتجاوز کراؤها 700 إلى 800 درهما لكون الموقع بالنسبة لمدينة آسفي موقع عادي ولذلك فإنه ينبغي اخضاع معامل التقدير إلى شيء من التصويب واعتبار أن القيمة الكرائية لا تتجاوز في أحسن حالاتها مبلغ 1000 درهما لاسيما وأن الخبير لم يستعمل أسلوب الادلاء بما يفيد الكراء المجاور للمحل واعتمد تقديرا جزافيا ولذلك فإن العملية الحسابية على ضوء التعديل القيمي تكون كالتالي 1000 درهما × 650 درهما 60x شهرا = 21000 درهما مع ان السيد روسطوم (ح.) لم يدخل للمحل بصفته قد فوت له الحق في الكراء (أو الساروت) بل اسند له الكراء فقط بدلیل عدم ادلائه بأي عقد كراء أو ما يفيد أداءه لأي واجب زائد عن سومة الكراء وثانيا ان ما جاء في باب التحسينات والإصلاحات لم يعتمد على فواتير صحيحة بل منحت للمكتري على سبيل المجاملة ولا تحمل المرجع الضريبي و هذا ما ينزع عنها المصداقية وأن القانون المالي الذي تمت المصادقة عليه سنة 2010 قد وضع قاعدة جديدة في مجال الفواتير التي شاع استعمالها استعمالا تدليسيا من قبل التجار والمقاولين والمستثمرين نظام الفوترة الالكترونية لقطع الطريق أمام ظاهرة شراء الفواتير لإثبات اداءات غير صحيحة ولذلك يلتمس استبعاد هذه الفواتير من الملف لعدم توفرها على المرجع الضريبي وهو بذلك يطعن في صحتها مما يتعين معه حذف التعويض عن التحسينات و الإصلاحات الذي حدده الخبير ضمن مبلغ 10400 و ثالثا أن التعويض الذي اعتمد فيه الخبير على التصريحات الضريبية التي أدلى بها السيد روسطوم (ح.) تبدو منطقية ومقبولة لأن تلك كانت غاية المشرع من ربط القيمة التجارية للمحل بالتصريح الضريبي السنوات الأربع الأخيرة ، ومن ثمة فإن المحكمة عندما أعادت الخبرة إلى الخبير قصد الاستدراك بعدما تم الإدلاء بالتصريح الضريبي فانها طبقت القانون تطبيقا سليما ، ولذلك فإن التعويض المتعلق بالزبناء والسمعة التجارية المحدد ضمن مبلغ 24300 درهما لا يسعه سوى الموافقة عليه وطلب المصادقة عليه لخلوه من المبالغة وارتباطه بمعطيات متسمة بالمصداقية و على هذا الأساس فإنه يلتمس التقليص من التعويض عن حق الكراء إلى الحد المذكور وحذف التعويض عن التحسينات والاصلاحات لعدم تدعيمها بفواتير ذات مرجع ضريبي مقبول ، والانتهاء إلى تعويض اجمالي قدره 78300 درهما ، رغم أن التعويض عن الانتقال والازعاج الناتج عن الافراغ لا يصل إلى ما حدده الخبير من مبالغ ، مشيرا الى أن المحل يتخذه المكتري محلا للكتابة العمومية والتصوير ليس بصفة منتظمة وان بيع الهواتف النقالة واللوازم المدرسية والاعلاميات ما هو إلا حشو غير صحيح لأن السيد روسطوم لم يدل بما يثبت أنه يمارس التجارة في هذا النوع من الأجهزة التي تتطلب فواتير و دفاتر تجارية وما يثبت الشركات التي تزوده بهذه الأجهزة. كل ما في الأمر أنه عندما تحسب زيارة الخبير وضع بعض الأجهزة في محله بعدما استعارها من الغير للتمويه والتضخيم متناسيا أن العبرة بالوثائق المحاسبية والفواتير والاعتياد وان محل الكتابة العمومية يظل محلا حرفيا دونما حاجة إلى تضخيم النشاط بوسائل لا موجب ولا تأثير لها ، ولذلك فإن التعويض المناسب عن فقدان محل مخصص للكتابة العمومية لا يمكن أن يصل الى النتيجة المحددة في الخبرة وان التعويض المناسب لا ينبغي أن يتعدى مبلغ 70000 درهما ، ملتمسا الإشهاد على مذكرته هاته و الحكم وفق ما جاء فيها.

و بناءا على إدلاء المدعى عليه بمذكرة جوابية بعد الخبرة الثانية بواسطة نائبه بجلسة 12/03/2019 التي جاء فيها أن السيد الخبير أنجز الخبرة التكميلية لكنه لم يتقيد بالقرار التمهيدي إذ أنه لم ينتقل الى العين المكراة لتحديد موقعه ومواصفاته وموقعه و التجارة الممارسة فيه كما حدد ذلك القرار التمهيدي بل اكتفى بالاتصال هاتفيا معه و طلب موافاته عن طريق تطبيق الواتساب بالتصريحات الضريبية للسنوات الأربعة و التي سبق له أن سلمها للسيد الخبير في الخبرة الأولى كما أكد السيد الخبيرأنه وجد المحل مفتوحا و متوفرا على التجهيزات الخاصة بمزاولة كاتب عمومي و بيع جميع مستلزمات الهواتف النقالة و اللوازم المدرسية و التجهيزات المعلوماتية و الحقيقة أن السيد الخبير لم يزر المحل في المرة الثانية كما أومر بذلك بمقتضى القرار التمهيدي الثاني و ما يؤكد ذلك أن السيد الخبير يؤكد أنه اتصل به بوسائل الاتصال الاجتماعي و بواسطة البريد المضمون بتاريخ 22/1/2019 و 24/01/2019 قصد موافاته بالتصريحات الضريبية و ستلاحظ المحكمة أن السيد الخبير أبقى على جميع النتائج التي حددها في التقرير الأول و أضاف فقط فقرة التعويض عن الزبناء و السمعة التجارية لستة أشهر وحددها في مبلغ 24.300 درهما ويلاحظ أن السيد الخبير لم يتقيد مرة ثانية بالقرار التمهيدي الذي يلزمه الانتقال مرة ثانية لعين المكان و اكتفى بذكر توصله بالتصريحات الضريبية بالبريد المضمون ، ومن جهة أخرى فقد أجحف في حقه ذلك أن المحل التجاري مستغل من طرفه منذ سنة 1982 أي لمدة تزيد عن 37 سنة و أن المحل يقع بالمنطقة التجارية الأهم بمدينة آسفي و بقلبها النابض فلا يجوز تحديد التعويض مقابل الإفراغ في 155.450 درهما و التي لا تساوي قيمة الأصل التجاري لمحل أصغر من محله و بجنبات المدينة ، و أن التعويض المحدد له كان تعويضا مجحفا و غير مقبول وأن الخبرة تؤخذ دوما على سبيل الاستئناس و أن التعويض يلزم أن يكون شاملا لجميع عناصر الأصل التجاري المادية والمعنوية وما لحق المكتري من خسارة حسب الثابت من القرارات القضائية المتواترة، وأن تقرير الخبرة لم يكن عادلا وحافظا لحقوقه وأن المحكمة تتوفر على جميع العناصر للبت في القضية و تحديد التعويض العادل المستحق له جراء إفراغه لهذا المحل مدة تزيد عن 37 سنة وبدون الاعتداد بتقرير الخبرة و الذي لا يلزم المحكمة في شيء و إنما تأخذ بها على سبيل الاستئناس مما يليق معه الحكم بتعويضه تعويضا كاملا وأن التعويض المطالب به بمقتضى المقال الافتتاحي كان تعويضا معقولا و مقبولا ، ملتمسا الإشهاد له على مذكرته هذه و الحكم وفق طلباته بالمقال الافتتاحي.

و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد روسطوم (ح.) بواسطة نائبه و الذي جاء في أسباب استئنافه أنه يعيب على الحكم المطعون فيه بالاستئناف كونه جاء منعدم الأساس القانوني و منعدم التعليل وبخصوص انعدام الأساس القانوني السليم أن الخبرة لا تلزم المحكمة في شيء بل تأخد بها على سبيل الاستئناس إن شاءت و أن المحل التجاري المراد إفراغه يوجد أولا بشارع [العنوان] بآسفي وهو القلب النابض لمدينة آسفي من الناحية العمرانية و التجارية ، كما أن طبيعة العمل الممارس بالمحل التجاري يتعلق ببيع لوازم الكتابة العمومية و بيعه الهواتف النقالة و اللوازم المدرسية و التجهيزات الخاصة بالإعلاميات و آلات التصوير و أن استغلاله للمحل استمر زهاء 40 سنة ، و أن السيد الخبير المعين السيد عمر (ن.) قام بإجراء خبرته الأولية بتاريخ 13 غشت 2018 دون احترامه للقرار التمهيدي الذي بموجبه حددت المحكمة الإجراءات الواجب القيام ومنها تحديد التعويض عن فقدان عناصر الأصل التجاري فحدد الخبیر مجموع التعويض اللازم له في مبلغ 131.150 درهما فطعن في هذه الخبرة ملاحظا أن الخبير لم يحدد عناصر الأصل التجاري الواجب التعويض عنها فقام السيد الخبير في خبرته الثانية وبعد صدور قرار تمهيدي ثاني بتحديد التعويض عن فقدان الحق في الايجار في مبلغ 37.750 درهما و التعويض عن فقدان الزبائن و السمعة التجارية في مبلغ 24.300 درهما فقط بسبب غياب القوائم التركيبية و الدفاتر الحسابية ملاحظا أيضا أنه بعد الإفراغ سيتطلب الأمر التوقف عن ممارسة النشاط التجاري لمدة تفوق ستة أشهر لأجل البحث عن محل بديل ، لكن السيد الخبير و مع ذلك لم يحدد التعويض اللازم لفقدان الأصل التجاري و خصوصا فقدان عنصر الزبائن و الحق في الإيجار و فقدان السمعة التجارية و هي عناصر أساسية للأصل التجاري خصوصا و أنه يكتري المحل منذ سنة 1986 و يستغله لأغراض تجارية عديدة ومنها بيع الأدوات المكتبية و بيع الهواتف النقالة ولوازمها و اللوازم المدرسية و التجهيزات الخاصة بالإعلاميات و آلات التصوير و لوازم الكتابة العمومية و أنه و إذا تمت إضافة مدة الاستغلال و الحق تمتد من سنة 1986 إلى الآن و كذا موقع المحل الذي يوجد بالقلب التجاري النابض لمدينة آسفي سيلاحظ أن السيد الخبير أضر بحقوقه ضررا فادحا إذ أنه التعويض لا يصلح لمحل تجاري يوجد بأطراف المدينة فأحرى الحديث عن محل تجاري يوجد بالمنطقة الجارية و الصناعية لمدينة آسفي ، و أن السيد الخبير وفي خبرته الثانية عدل فقط بعض العمليات الحسابية ليحدد التعويض اللازم لفقدان الأصل التجاري للمحل في مبلغ 155.450 درهما فقط و أن الحكم الابتدائي وباعتماده على التقرير الثاني حدد فقط التعويض في مبلغ 140.000 درهما فقط أي بزيادة عن التحديد الأول في التقرير قدرها 9000 درهما وبنقصان عن المبلغ المحدد بالخبرة الثانية ب 155.450 درهما رغم اجحاف الخبرة بحقوقه و أن الحكم باعتماده على تقرير الخبرة لم يراع ما أثاره بخصوص نوعية التجارة الممارسة و مدتها و موقع المحل التجاري كان حكما غير مبني على أساس سليم ، و أن محكمة الدرجة الثانية هي محكمة موضوع لها نفس صلاحية محكمة الدرجة الأولى إذ يمكنها تعديل التعويض اللازم بناءا على الملابسات و الظروف التي تمت إثارتها و لا تأخد المحكمة بتقرير الخبرة إلا على سبيل الاستئناس و أنه يلتمس مراعاة ما أثاره سواء في المرحلة الابتدائية و الاستئنافية و بخصوص انعدام التعليل أن الحكم المطعون فيه لم يجب عما أثاره سواء بخصوص الخبرة الأولى أو الثانية و أن المقصود بالإفراغ من المحل التجاري هو رغبة المكري في استرجاع محل يجعله محقا في المطالبة بالتعويض اللازم عن فقدان جميع عناصره التجارية و أن المحكمة اعتمدت تقرير الخبرة رغم العيوب التي انتابته ولم ترد على الدفوع و الوسائل التي أبداها و التي كانت وجيهة ، و أن الحكم المطعون فيه لم يكن معللا تعليلا قانونيا ، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع رفع التعويض اللازم لفقدان الأصل التجاري لمبلغ ثلاثمائة ألف درهما و المبلغ المطالب به بمقتضى المقال المضاد و احتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد عناصر الأصل التجاري و هو التعويض اللازم لفقدانها و تحميل المستأنف عليه الصائر .

المرفقات : نسخة نظامية من الحكم المطعون فيه و ظرف التبليغ .

و بناءا على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه و الذي أوضح أن الخبرة التي انتدبت لتقويم الأصل التجاري للمحل موضوع الدعوى انقسمت إلى تقرير خبرة أولي وتقرير خبرة تكميلي واذا كانت الخبرة الأولية حددت قيمة التعويض ضمن مبلغ 131150 فإن الخبرة التكميلية أضافت إلى ذلك مبلغ 24300 درهما احتسابا للتعويض عن ضياع الزبناء والسمعة التجارية لستة أشهر من الأرباح و أن المحكمة استعملت سلطتها التقديرية لتحديد تعويض قدره : 140.000,00درهما على أساس أن هناك إمكانية لدى المحكمة في تقدير العناصر المعتمد عليها من قبل الخبير دون أن تتقيد بالضرورة بما جاء في نتيجتها ، وأن ما جاء بالخبرة من أن سومة الكراء بذات الموقع تصل إلى 2000 درهما غير مطابق للحقيقة لكون المحلات في معظمها لا يتجاوز سقف کرائها بنفس المواصفات مبلغ 1000 درهما و أن أسلوب المقارنة هو الذي من شأنه الوصول إلى تقدير موضوعي لقيمة المحل التجارية ، وأن المحل ليس تجاريا ولا يعد أي بضاعة للبيع على الإطلاق كل ما في الأمر أن السيد روسطوم (ح.) يستغله محلا للتصوير وتحرير العقود و الإشهادات العرفية لكن المكتري عندما أقيمت عليه مسطرة الإفراغ أراد تضخيم قيمة الأصل التجاري فأضاف واجهة عرض فيها بعض الهواتف النقالة للبيع من أجل رفع قيمة التجارة ولكنه لم يدل بما يفيد أن هناك فواتير يتوفر عليها في شراء هذه الهواتف والمحلات التي يتعامل معها في شراء لوازم الهاتف النقال كل ذلك يلتمس أخذه بعين الاعتبار وتقليص ما جاء في خلاصة الخبرة إلى الحد المعقول خاصة وأن المكتري لم يعزز طلباته بالتصريحات الضريبية التي تعطيه اساسا للتعويض عن الضرر الناجم عن الإفراغ بصريح المادة 7 من قانون 16-49 و ان التحسينات والإصلاحات لم يتم اثباتها اطلاقا بفواتير مصرح بها طبقا لما يقتضيه القانون ومؤادة عنها واجبات الضريبة وتحمل المرجع الضريبي و هو ما لا ينبغي الأخذ به حفاظا على نشر المصداقية فيما يصرح به التجار ويكون معتمدا على وثائق ذات مصداقية قطعا لكل ما هو سائد من ظاهرة شراء الفواتير وملئها بما يشاء صاحبها من بيانات في معظمها هي مخالفة للحقيقة ولذلك يلتمس استبعادها، و ان مصاريف الانتقال والازعاج التي أوردها الخبير وصادقت عليها المحكمة ينتابها غلو كبير ولذلك يلتمس تهذيبها إلى حد ملائم لكون المكتري لن ينقل سوى آلة التصوير وأوراق النسخ وهو مالا يبرر المبلغ المذكور في الخبرة، مادام الاستئناف ينشر المنازعة مجددا فإنه يلتمس إعادة النظر في تقرير الخبير وإرجاع الأمور إلى نصابها وبخصوص الاستئناف الفرعي أن المكتري السيد روسطوم (ح.) تقدم بمقال مضاد لدعوى الافراغ المقدمة في مواجهته من قبله قصد افراغ المحل الكائن بشارع [العنوان] آسفي والتمس انتداب خبرة لتقويم قيمة أصله التجاري بعدما حدد طلبه ضمن مبلغ 300.000,00 درهما وبعدما قامت المحكمة بانتداب خبير لتقويم قيمة الأصل التجاري أنجزت الخبرة وعقب عليها الطرفان ثم أمرت المحكمة بإجراء خبرة تكميلية عرضت على الطرفين فأبديا مستنتجاتهما ليحال الملف على المداولة ويصدر الحكم موضوع الاستئناف الأصلي و بخصوص سبب الاستئناف الفرعي انه بدوره يستأنف الحكم الابتدائي الصادر في الموضوع كما يستأنف الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة ، ويعتبر أن الحكم قد أضر بمصلحته وحدد تعويضا جزافيا لم يعتمد على أسس موضوعية لأن النشاط الممارس بالمحل مجرد تصوير الأوراق وتحرير العقود وليس معتمدا على تجارة أو بيع معدات كما جاء بالحكم وأن المكتري استغل عملية الخبرة في التمويه على الخبير بواسطة واجهة زجاجية عرض فيها هواتف للبيع من أجل تضخيم الأصل التجاري للمحل كما أن المكتري لم يدل بأي تصريحات ضريبية مما لا يعطيه الحق في التعويض عن السمعة التجارية والأصل التجاري، و ان مصاريف الإصلاحات لا تبرر المبلغ الوارد بالخبرة لكون الفواتير مجرد فواتير مصطنعة منحت للمكتري مجاملة وغير مؤدى عنها رسوم الضرائب مما يتعين استبعادها، و أن المكتري أكتری محلا مجاورا للمحل موضوع الدعوى وزاول به نفس النشاط ولم يلحق به أي ضرر ناجم عن الإفراغ لبساطة العمل الذي يمارسه بالمحل وهو التصوير وبالتالي فإن التعويض الذي تم الحكم به لا يستند إلى هذه المعايير وهو ما يستدعي إعادة النظر فيه و التخفيض منه إلى الحد المعقول ، ملتمسا تعديل الحكم الابتدائي وذلك بتخفيض التعويض موضوع الحكم الى مبلغ 80.000,00 درهما كتقدير موضوعي وجعل الصائر على من يجب قانونا

و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه و الذي أوضح أن مذكرة المستأنف عليه لا ترقى لمستوى المناقشة القانونية , إذ انه انتظر حتى المرحلة الاستئنافية لينكر كون المحل تجاري علما بأنه وطيلة مراحل التقاضي كان يناقش على أساس أن المحل تجاري و أنه ومن جهة ثانية إذا كان المحل غير تجاري فلماذا وجه بداية إنذار بالإفراغ في إطار قانون الكراء التجاري، و خلافا لمزاعم المستأنف عليه فإنه أرفق جوابه بالتصريحات الضريبية إذ كان عليه الاطلاع إذ لو أطلع لوجد التصريحات الضريبية ضمن وثائق الملف ، ملتمسا قبول استئنافه والحكم وفقه موضوعا وبرفض الاستئناف الفرعي.

و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 25/09/2019 ألفي بالملف مستنتجات ختامية للأستاذ عبد الكريم (ب.) عن المستأنف فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 09/10/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث إن كل من المستأنف أصليا و المستأنف فرعيا عرضا أوجه استئنافهما تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث إن الإنذار موضوع النازلة المبلغ للمستأنف أصليا بتاريخ 8/12/2017 مبني على الإفراغ للاستعمال الشخصي وهو ما يجد سنده في المادتين 7 و 26 من قانون 49.16 .

وحيث إن كل من المستأنف أصليا والمستأنف فرعيا نازعا في التعويض المحكوم به وطالبا بتعديله زيادة بالنسبة للأول ونقصا بالنسبة للثاني إلا أنه يراعى في تحديد التعويض المستحق للمكتري عن الإفراغ وفقدان أصله التجاري انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة بالإضافة الى ما أنفقه المكتري من تحسينات وإصلاحات وما فقده من عناصر الأصل التجاري كما يشمل مصاريف الانتقال من المحل عملا بمقتضيات المادة 7 من قانون 49.16 ، وأنه بالرجوع الى الملف الابتدائي تبين ان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف وبعد أن أمرت بإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق وبعد إنجاز تقرير في الموضوع من طرف الخبير عمر (ن.) الذي اقترح تعويضا في حدود مبلغ 131000 درهم مقتصرا في ذلك على عنصر الحق في الكراء و الإصلاحات ومصاريف الانتقال دون باقي العناصر الأخرى المكونة للأصل التجاري كعنصر السمعة و الزبناء لعدم إدلاء المكتري بالتصاريح الضريبية أو بيانات حسابية للارباح وأنه و بعد وضع التقرير المذكور أدلى المكتري بلائحة لتصاريح ضريبية الشيء الذي قررت معه المحكمة ارجاع المهمة الى نفس الخبير قصد إعادة احتساب التعويض بناءا على الوثائق الجديدة وهو ما استجاب له الخبير المذكور وانطلاقا من التصاريح الضريبية المدلى بها وبالنظر الى غياب القوائم التركيبية و الدفاتر الحسابية واعتماد المكتري على نظام الربح الجزافي فقد اعتمد الخبير على رقم الاعمال المحقق و المصرح به كدخل مهني وعلى اساسه توصل الى تحديد التعويض المتعلق بعنصر الزبناء والسمعة التجارية في مبلغ 24300 درهم مع الابقاء على التحديد السابق بخصوص باقي العناصر الاخرى المتعلقة بالتعويض ، طالما أن عنصر السمعة و الزبناء هما العنصران المرتبطان بالتصاريح الضريبية لتحديد الربح الذي سيفقده المكتري وبالتالي فإن الخبير لم يكن ملزما بإعادة الانتقال الى العين المؤجرة وإعادة احتساب باقي العناصر الأخرى التي لا تتوقف على ما أدلي به من تصاريح ضريبية باستثناء العنصرين أعلاه و التي لا يستلزم لتحديد التعويض عنها الانتقال الى العين المؤجرة ولأن ما طلب منه هو إنجاز تقرير تكميلي على ضوء الوثائق المدلى بها لتحديد التعويض عن العناصر التي لم يتمكن الخبير من تقديرها في غياب التصاريح الضريبية عند انجاز الخبرة في المرحلة الأولى وأن ذلك لا يعيب التقرير المنجز ، طالما أن الخبير وقف على تحديد عناصر التعويض كاملة استنادا الى الوثائق المدلى بها من الطرفين ، وبالتالي فتقريريه سواء الأصلي أو التكميلي يبقيان في منأى عن اي طعن شكلي يمكن أن ينسب لهما ، إلا أنه من الناحية الموضوعية تبين أن الخبير وإن أصاب عنه تحديد التعويض عن الحق في الايجار بالنظر الى طول مدة الكراء و السومة الكرائية المتواضعة 650 درهم وموقع العين المؤجرة ومساحته وكذلك عند التعويض عن عنصري الزبناء و السمعة التجارية انطلاقا من رقم الاعمال المصرح به من طرف المستأنف أصليا و الاصلاحات المدعمة بفواتير، خلاف ما تمسك به المكري المستانف فرعيا إلا أنه لم يكن كذلك عند تحديد التعويض عن الازعاج الناتج عن الإفراغ في مبلغ 25000 درهم و الحال أن هذا التعويض لايدخل ضمن العناصر المعتبرة عنذ تحديد التعويض عن الإفراغ استنادا الى المادة أعلاه ، هذا بالإضافة الى أن تحديده لمبلغ 8000 درهم كتعويض عن مصاريف الترحيل وعن مصاريف إدارية تتعلق بطلب رخصة جديدة وإجراءات تغيير العنوان لدى مصالح السجل التجاري تبقى جد مبالغ فيها فضلا على أن المصاريف الإدارية المتعلقة بطلب رخصة جديدة وإجراءات تغيير العنوان بالسجل التجاري لا تدخل ضمن مصاريف الانتقال ، الشيء الذي قررت معه هذه المحكمة استنادا الى ما تم بيانه أعلاه تعديل الحكم المستأنف بخصوص التعويض المستحق بحصره في مبلغ 130000 درهم مع تأييده في الباقي .

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي .

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بجعل المبلغ المحكوم به كتعويض عن الإفراغ محددا في مبلغ 130000 درهم مع جعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Baux