Réf
77650
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4487
Date de décision
10/10/2019
N° de dossier
2018/8206/5848
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Indemnité d'éviction, Goodwill et clientèle, Fonds de commerce, Expertise judiciaire, Droit au bail, Documents comptables et fiscaux, Dahir du 24 mai 1955, Charge de la preuve, Cassation et renvoi, Calcul de l'indemnité, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 63 - 64 - 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisie sur renvoi après cassation partielle d'un arrêt en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise, dont la nullité pour vice de forme avait motivé la cassation. Le débat portait sur l'évaluation de l'indemnité par un nouvel expert, le preneur évincé contestant l'exclusion des éléments incorporels de son fonds de commerce faute de production de ses déclarations fiscales. La cour retient que la charge de la preuve de la valeur du fonds, notamment de la clientèle et de l'achalandage, pèse sur le preneur qui sollicite l'indemnisation. Elle juge que, peu important le droit applicable au fond, le preneur qui s'abstient de communiquer ses documents comptables et fiscaux ne peut reprocher à l'expert d'avoir limité son évaluation au seul droit au bail, dès lors que ces pièces sont indispensables à l'appréciation objective du préjudice commercial, surtout après l'éviction effective des lieux. La cour d'appel de commerce homologue par conséquent le rapport de la seconde expertise et réforme le jugement entrepris en portant le montant de l'indemnité d'éviction à la somme fixée par le nouvel expert.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد حسن (ب.) بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه بتاريخ 05/08/2015 يستأنف بمقتضاه الحكمين الصادرين عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 2757/8205/2014 الأول تمهيدي بتاريخ 24/11/2014 والقاضي بإجراء خبرة والثاني قطعي صادر بتاريخ 01/06/2015 تحت عدد 2105 والقاضي في الشكل بقبول الطلبين الأصلي والمقابل، وفي الموضوع، في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليه الأصلي بوشتى (ل.) لفائدة المدعي الأصلي حسن (ب.) تعويضا كاملا عن فقدان الأصل التجاري قدره 180.000,00 درهم وتحميل المدعى عليه المصاريف بحسب المحكوم به ورفض باقي الطلب. وفي الطلب المقابل بإفراغ المدعى عليه الفرعي حسن (ب.) أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن برقم [العنوان] تمارة وتحميل المدعى عليه المصاريف ورفض باقي الطلب.
وحيث تقدم السيد محمد العربي (ز.) بواسطة دفاعه بمقال رامي إلى التدخل الإرادي في الدعوى مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/01/2016.
في الشكل :
سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 204 الصادر بتاريخ 14/03/2019.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن السيد حسن (ب.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 04/07/2014 عرض فيه أنه بلغ بتاريخ 13/03/2014 بإنذار بالإفراغ في إطار ظهير 24/05/1955, بخصوص المحل التجاري الكائن بعنوانه أعلاه، وذلك من أجل استغلاله بصفة شخصية، وأنه تقدم بدعوى صلح صدر بشأنها مقرر فشل الصلح، وأنه يتقدم تبعا لذلك بدعواه الحالية للمنازعة في أسباب الإنذار الموجه إليه، وذلك لأن المدعى عليه سبق أن تقدم بعدة دعاوى تعسفية من أجل إفراغه من المحل، ولكون السبب المؤسس عليه الإنذار غير جدي كما أن المدعى عليه يشتغل في تجارة بيع الملابس والأحذية في حين أنه (المدعي) يشتغل في بيع الأواني وأدوات التجهيز المنزلي، ملتمسا الحكم أساسا ببطلان الإنذار بالإفراغ المبلغ له بتاريخ 13/03/2014، واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة لتحديد التعويض الكامل عن الإفراغ لتحديد الخسائر التي ستلحقه والكسب الذي سيفوته جراء الإفراغ ونقل النشاط، مع حفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته على ضوء الخبرة، مرفقا مقاله بنسختين لحكمين ابتدائيين تجاريين، صورة لقرار استئنافي تجاري، نسخة لأمر استعجالي، طلب تبليغ قرار بعدم التصالح، نسختين لأمرين بفشل الصلح، محضر تبليغ أمر بعدم نجاح الصلح و طي تبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد المقدمة من طرف المدعى عليه بواسطة نائبيه والمؤداة عنها الرسوم القضائية بتاريخ 16/09/2014 جاء فيها أن المدعي أدلى بمجرد صورة شمسية لأمر عدم نجاح الصلح، وأنه لم يرفق مقاله بالإنذار المطعون فيه، وأن القانون خول للمكري حق إفراغ المكتري من المحل المكترى مقابل أداء تعويض له، دونما حاجة لتبرير سبب إنهاء العلاقة التعاقدية، ملتمسا بخصوص الطلب المضاد الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإخلاء المبلغ للمدعي الأصلي بتاريخ 13/03/2014 والحكم بإفراغه من المحل المكترى هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية يومية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر. مرفقا مذكرته بصورة لمقال مختلف، محضر تبليغ إنذار، نسخة لأمر عدم نجاح الصلح، ومحضر تبليغ هذا الأمر.
وبناء على المذكرة التعقيبية للمدعي المدلي بها بواسطة نائبه بجلسة 27/10/2014 جاء فيها أن المشرع خول للمكري استرجاع محله للاستعمال الشخصي وليس لتسليمه للغير، وأنه بعدم نفي المدعى عليه لما ورد في المقال الافتتاحي من كونه لن يستغل المحل شخصيا يكون الإنذار موضوع الدعوى باطلا، مؤكدا مقاله، ملتمسا رفض الطلب المقابل، ومرفقا مذكرته بنسخة مقال مختلف وطي تبليغ.
وبناء على المذكرة التأكيدية المقدمة من طرف المدعى عليه بواسطة نائبيه بجلسة 17/11/2014 أكد فيها سابق دفوعه.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بجلسة 24/11/2014 الآمر بإجراء خبرة عهد بها للخبير عبد اللطيف (ع.).
وبناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المنتدب والمودع بكتابة الضبط بتاريخ 10/03/2015 خلص فيه إلى أن قيمة التعويض المستحق عن إفراغ المحل وفقدان الأصل التجاري الكائن برقم [العنوان] تمارة هو مبلغ 179.000 درهم مجبور إلى مبلغ 180.000 درهم.
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة المقدمة من طرف المدعى عليه بواسطة نائبيه بجلسة 30/03/2015 جاء فيها أم مبلغ التعويض المحدد من طرف الخبير جزافي وجد مبالغ فيه خاصة وأن الوضعية المحاسبتية للمدعي مختلة والزبناء غير مرتبطين بالمحل لرداءة البضاعة وتوفرها لدى باعة آخرين بنفس الشارع، ملتمسا المصادقة على تقرير الخبرة من حيث المبدأ مع التخفيض من حجم التعويض إلى الحد الذي يتناسب والمحل المكترى على أن لا يتعدى مبلغ 100.000,00 درهم.
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة المقدمة من طرف المدعي بواسطة نائبه والمؤداة عنها الرسوم القضائية بتاريخ 24/04/2015 جاء فيها أن تقرير الخبرة غير موضوعي ومجحف له ومنحاز للمدعى عليه وغير قانوني لخلوه مما يفيد إعلام الخبير له ولنائبه بالحضور، وأن الصور المرفقة أبخست المحل، وأن الخبير محمد (ب.) خلص غلى أن قيمة التعويض هي 1.500.000 درهم، ملتمسا أساسا إجراء خبرة جديدة و احتياطيا اعتماد تقرير الخبير (ب.) والحكم على المدعى عليه بأدائه له تعويضا إجماليا قدره 1500000 درهم مع النفاذ المعجل. مرفقا مذكرته بصورة لتقرير خبرة.
وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف المدعى عليه بواسطة نائبيه بجلسة 27/04/2015 جاء فيها أن تقرير الخبير (ب.) غير حضوري ومن باب المجاملة.
وحيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المستأنف غير مرتكز على أساس سليم من الواقع و القانون و العارض سبق أن أثار عدة دفوع ترمي إلى بطلان الإنذار الذي على أساسه ثم فتح المسطرة القضائية، والسبب المعتمد عليه في الإنذار غير حقيقي كما أن الخبرة المنجزة من السيد عبد اللطيف (ع.) جاء من غير موضوعية و مجحفة في حق العارض الذي أدلى بخبرة السيد محمد (ب.) والذي حدد التعويض الواجب منحه له, كما أن الخبرة كانت غير حضورية ولا وجود لما يفيد توصل العارض أو دفاعه بالاستدعاء لتاريخ انحاز الخبرة وهو 24/02/2015 ملتمسا الحكم إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي اساسا الحكم ببطلان الإنذار بالإفراغ المبلغ للعارض بتاريخ 13/03/2014, واحتياطيا الامر بإجراء خبرة جديدة مع حفظ حق العارض في الادلاء بمستنتجاته على ضوئها، واحتياطيا جدا الحكم بما جاء في خبرة السيد محمد (ب.) وتمكين العارض من التعويض المحدد في مستنتجاته بعد الخبرة ابتدائيا وبالصائر على غير العارض.
وبناء على جواب المستأنف عليه المدلى به بواسطة دفاعه بجلسة 03/11/2015 و الذي عرض فيه بكون المستأنف توصل من العارض بإنذار صحيح و مستجمع لكافة الشكليات المتطلبة قانونا و الخبرة جاءت موضوعية و بنيت على أسس علمية محضة و المستأنف لم يدل بأية وثيقة محاسبتية أو ضريبة قانونية رغم امهاله لأكثر من مرة من طرف الخبير, وحول الجواب عن الدفع بعد حضوريى الخبرة فإن مرفقات الخبرة تؤكد بأنها جاءت حضورية في حق كافة أطراف النازلة والتمس رد أسباب الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.
وبناء على تعقيب المستأنف المدلى به بواسطة دفاعه بجلسة 29/12/2015 و الذي أكد بمقتضاه دفوعه وملتمساته السابقة.
وبناء على مذكرة تأكيدية المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليه بجلسة 19/01/2016.
وبناء على مقال التدخل الإرادي في الدعوى المقدم من طرف السيد محمد العربي (ز.) ومذكرة جوابية عن مقال التدخل الإرادي في الدعوى المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليه الرامية أساسا إلى عدم قبول مقال التدخل الإرادي في الدعوى شكلا و موضوعا برفضه.
وبناء على مذكرة مستنتجات المدلى بها من طرف دفاع المستأنف بجلسة 09/02/2016.
وبناء على مذكرة تأكيدية وكذا المذكرة الإضافية المدلى بهما من طرف دفاع المستأنف عليه.
وبناء على مذكرة رد المدلى بها من طرف دفاع المستأنف بجلسة 08/03/2016 والمرفقة بمحضر معاينة ومجموعة صور متعلقة بالمحل التجاري.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 29/03/2016 أدلى خلالها دفاع الطاعن بمذكرة تعقيب مرفقة بصورة من شهادة السجل التجاري وصورة من مستخلص الحساب عن شهر غشت 2014 كما أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة ختامية, و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر حجزها للمداولة لجلسة 12/04/2014، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها وفقا للحيثيات الآتية : " حيث إن ما دفع به الطاعن من كون الخبرة كانت غير حضورية يبقى على غير أساس مادام أن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن توصل باستدعاءين لحضور إجراءات الخبرة الأول بتاريخ 09/01/2015 وذلك عن طريق البريد المضمون, والثاني بتاريخ 04/02/2015 بواسطة المفوض القضائي وقد حضر فعلا هو ونائبه يوم الثلاثاء 17 فبراير 2015 وأدلى بأقواله، مما يبقى معه الدفع بخرق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية على غير أساس ويتعين رده.
وحيث إن ما أثاره الطاعن بخصوص التعويض المقترح من طرف الخبير المعين على ذمة القضية يبقى على غير أساس مادام أن المبلغ المقترح من طرف الخبير مناسب بالنظر لخصائص المحل التجاري الذي يتواجد بتمارة ومساحته التي تقدر ب 60 مترا مربعا والمخصص لبيع الأواني المنزلية والتجهيزات المطبخية والديكورات والثريات وآلات التصبين.
وحيث إن محكمة أول درجة لما حكمت بتعويض قدره 180.000,00 درهم اعتماد على تلك العناصر، فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما, و أنه خلاف ما تمسك به الطاعن، فإن الأمر بإجراء خبرة كإجراء من إجراءات التحقيق موكول للسلطة التقديرية للمحكمة التي لها أن تأمر به او لا تأمر إذا توافرت لها المبررات لقضائها ولما كان الثابت من وثائق الملف أن الخبرة المأمور بها قد جاءت مستوفية لشروطها الشكلية، وأن الخبير ابرز في تقريره العناصر التي اعتمدها في تحديد التعويض المستحق للمكتري، فإن المحكمة بمصادقتها على تلك الخبرة والحكم وفق التعويض المقترح من طرف الخبير لم تكن ملزمة بالأمر بإجراء خبرة مضادة، مما يبقى معه ما أثاره المستأنف بهذا الخصوص على غير أساس و يتعين رده.
وحيث بناء على ما سبق يكون مستند الطعن المقدم على غير أساس، وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده مع تحميل الطاعن صائر استئنافه اعتبار لما آل إليه طعنه.
فتقدم الطاعن بالنقض في القرار المذكور، فأصدرت محكمة النقض قرارها بالنقض والإحالة بالعلة الآتية : " ان حضور الطالب ودفاعه بمكتب الخبير المنتدب لإجراء الخبرة بعد استدعائه لهما وإدلائه بأقواله لديه بتاريخ 17/02/2015 لا يغني عن إشعارهما بالحضور في اليوم والساعة التي أجرى فيها خبرته بتاريخ 24/02/2015 لأن الغاية من إلزام الخبير طبقا للفصل 63 من ق.م.م. هي إشعار الأطراف باليوم والساعة التي ستجرى فيها الخبرة هي دعوتهم لحضور إجرائها لتقديم ما لديهم من وثائق وملاحظات وليس إدلائهم بأقوالهم بمكتبه وان المحكمة لما ردت ما تمسك به الطاعن بما ورد في تعليلها بالرغم من غياب ما يفيد إشعارهما بحضور إجراء الخبرة تكون بنهجها ذلك قد خرقت المقتضيات المحتج بها وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وعرضه للنقض فيما قضى به بخصوص التعويض. "
وعقب الطاعن بواسطة نائبه بجلسة 28/02/2019 ان الخبرة المنجزة من طرف السيد عبد اللطيف (ع.) بعدم احترامها للشكليات المسطرية المتطلبة قانونا حرمته من الاستفادة من تعويض حقيقي وكامل عن فقدانه للأصل التجاري وخاصة بعدم اطلاع الخبير على جميع مرافق المحل التجاري من محل أصلي ومرافقه والمستودع التابع للمحل التي كانت تخزن به السلع والبضائع. وانه كان قد أثار ابتدائيا واستئنافيا جميع الخروقات المرتكبة من طرف الخبير غير انه لم تتم الاستجابة لها. وأنه سبق وأن أدلى في المرحلة السابقة عن النقض بخبرة ودية منجزة من طرف الخبير القضائي المقبول لدى المحاكم السيد محمد (ب.) والذي أعطى وصفا دقيقا للمحل ومرافقه ومشتملاته ومحتوياته كما قام بالتحريات الميدانية عن طريق استفسار الجوار والوكالات العقارية عن الأثمنة المتداولة في المنطقة لتفويت الأصول التجارية وأنه على ضوء المساحة المستغلة في النشاط التجاري لمحل العارض والبضائع والمنتوجات والسلع المروجة فيه خلص الخبير السيد محمد (ب.) إلى تقدير التعويض عن فقدان الأصل التجاري في مبلغ 1.500.000 درهم كما ان العارض أدلى استئنافيا للمحكمة بمحضر معاينة منجز من طرف السيد كمال (ب.) بجرد ووصف جميع موجودات المحل التجاري، وانه تم إفراغ المحل موضوع الدعوى بتاريخ 18/07/2016 في إطار ملف التنفيذ عدد 805/30/2016، مما يكون معه تبعا لذلك محقا في التماس اعتماد خبرة السيد محمد (ب.) المذكورة مدعمة بمعاينة المفوض القضائي السيد كمال (ب.) لتمتيعه بالتعويض الإجمالي المحدد من طرف الخبير محمد (ب.)، لهذه الأسباب يلتمس الحكم على المستأنف عليه السيد بوشتى (ل.) بأدائه له تعويضا إجماليا شاملا عن قيمة الأصل التجاري وموضوع الملف نتيجة الإفراغ وذلك في مبلغ مليون وخمسمائة ألف درهم (1.500.000 درهم) وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وجعل الصائر على غيره. مرفقا مذكرته بصورة من محضر تنفيذ إفراغ محل تجاري مؤرخ في 18/07/2016 موضوع ملف التنفيذ عدد 805/30/2016.
وعقب المستأنف عليه بعد النقض بجلسة 21/02/2019 ان القرار المنقوض أصبح نهائيا في باقي دفوعات المستأنف التي سبق له أن أثارها بمقاله الاستئنافي المحمول بملف النازلة، وان النقض انصب جزئيا فقط على شكليات الخبرة المنجزة على ذمة القضية المحمولة بملف النازلة.
وانه برجوع المحكمة لتقرير الخبرة المذكورة ولنقطة الإحالة وكتاباته المشار إليها بملف النازلة سيتبين بجلاء ان تقرير الخبرة القضائية المرفقة بملف النازلة يفند مزاعم المستأنف إذ انه توصل بصفة قانونية رفقة دفاعه كما هو الشأن بالنسبة له وأدلى كل طرف بتصريحاته وحججه وأعلم بتاريخ الوقوف بعين المكان وبالتالي يبقى التقرير محترما لمقتضيات المادة 63 من ق.م.م. وان الخبير المنتدب وبعد توصله بالمأمورية استدعى كافة الأطراف وأخبرهم بتاريخ ومكان ويوم إنجاز الخبرة (2/01/2015) حيث توصل داخل الأجل القانوني كل من المستأنف عليه ودفاعه ودفاع المستأنف دون هذا الأخير الذي رجع مرجوعه بكونه لم يطلب. وبناء عليه جدد الخبير استدعاءه بعدما حدد من جديد كالعادة مكان ويوم إنجاز الخبرة (17/02/2015) حيث توصل كافة الأطراف بصفة قانونية حسب ما هو ثابت من مرفقات التقرير وبعدما حضر فريقي الدعوى رفقة دفاعهم في الموعد المحدد لهم بمكتب الخبير أدلى كل واحد منهما بوثائقه وحججه وتصريحاته في الموضوع. وأنه بعد الانتهاء من إجراءات الخبرة بمكتب الخبير هذا الأخير أخبر الكل بانه سينتقل يوم 24 فبراير صباحا إلى المحل موضوع الخبرة لوصفه وأخذ صور فوتوغرافية له لغاية الإثبات، وبالفعل وبالتاريخ المذكور انتقل لعين المكان فوجد بانتظاره المستأنف عليه بينما تخلف المستأنف الذي ناب عنه مستخدمين له اللذين حضرا الوقائع وأن هاته الوقائع هي مسطرة كلها بالحجج المرفقة بتقرير الخبرة. وانه مباشرة بعد الانتهاء من أشغال الخبرة وبناء على طلب الخبير للمستأنف من أجل إمداده بالوثائق المحاسبتية بهدف شراء سيارة نفعية بمقتضى المراسلة المؤرخة في 05/03/2015 المرفقة بتقرير الخبرة) وانه بإعمال كافة ما ذكر أعلاه تبقى دفوعات المستأنف في شأن عدم حضورية الخبرة بالنسبة إليه لمحاولة النيل من قانونيتها والحال انه كان حاضرا بكافة أطوارها رفقة دفاعه غير مؤسسة قانونا وينبغي عدم الالتفات إليها، والحكم بتأييد الحكم المستأنف بعلة أخرى.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 204 الصادر بتاريخ 14/03/2019 والقاضي بإجراء خبرة تقويمية من أجل تحديد التعويض المستحق للطاعن عن فقدان أصله التجاري.
وبناء على تقرير الخبير الحسين (ك.) المؤرخ في 09/06/2019 والذي انتهى خلاله الى تحديد التعويض المستحق في 252.000 درهم.
وعقب الطاعن بعد الخبرة بجلسة 25/07/2019 بمذكرة جاء فيها أن الخبرة المنجزة قد جاءت مجحفة وغير مؤسسة قانونا ولا واقعا. وذلك لعدم تقيد الخبير بالنقط المحددة له . إذ أن القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 14-03-2019 أمر الخبير بتحديد التعويض عن فقدان الأصل التجاري وذلك انطلاقا من العناصر التالية : موقع المحل ومساحته - عناصره المادية والمعنوية - تحديد وضعية المحل استنادا للتصريحات الضريبية - اجراء مقارنة بالمحلات المماثلة. وان الخبير لم يجب عن أي من النقط المذكورة، ونتيجتها تكون الخبرة قد جاءت غير مرتكزة على اساس قانوني، مما يلتمس معه ارجاع التقرير الى الخبير قصد اتمام المهمة، وذلك تماشيا مع مقتضيات الفصل 64 من المسطرة المدنية . إضافة إلى ذلك فإن الخبير لم يعمل على اعمال باقی عناصر التقدير إذ أن أهم العناصر الواجب اعتمادها في تقدير التعويض عن فقدان الأصل التجاري هي : حق الكراء. و الزبناء والسمعة التجارية. و مصاريف التوقف عن ممارسة النشاط و مصاريف البحث عن محل جدید . و مصاريف التنقل. وأن الخبير لم يحدد أي تعويض مقابل مصاريف التوقف عن النشاط ومصاريف البحث عن محل جدید ومصاريف التنقل، رغم أن ذلك لا يتطلب أية وثائق محاسباتية ولا أي تصريحات ضريبية أو غيرها. و أن الصور الفوتوغرافية المدلى له بها في الملف هي المتضمنة بالخبرة القضائية السابقة، وبخبرة ودية منجزة من طرف خبير مقبول لدى المحاكم، ثم بواسطة معاينة منجزة من طرف مفوض قضائی مرفقة بخمسة عشر صورة بالألوان منجزة بتاريخ 23-02-2016 أي قبل افراغ الطاعن. علما أنه لا يمكن أن تتوفر أي وسيلة أخرى لاثبات الحالة التي كان عليها المحل قبل الافراغ ومحتوياته من السلع و البضائع التي كانت تروج به. وأن استبعاد الخبير للوثائق التي سلمت له من فواتير وكشوفات حسابية و غيرها، بعلة أنه لا يمكن أن يؤسس تقديره لعنصري الزبناء و السمعة التجارية الا بناء على التصريحات الضريبية للاربع سنوات الأخيرة، أي 2011 ، 2012 ، 2013 و 2014 ، هو موقف غير سلیم ، على اعتبار أن البت في النزاع الحالي يجب أن يظل خاضعا لمقتضيات ظهير 24 ماي 1955 ، وذلك لكون أن الدعوى الأصلية قدمت في 04-07-2014 بناء على انذار مبلغ للطاعن بتاریخ 13-04-2014 ، علما أن قانون 16-49 لم يصبح ساري المفعول الا بتاريخ 11 فبراير 2017 . وان الحكم الابتدائي القاضي بالخبرة الأولى صادر في 14-11-2014 وخبرة السيد عبد اللطيف (ع.) منجزة بتاريخ 09 مارس 2015. علما أن الافراغ كان قد تم في 18-07-2016 ، أي الكل قبل أن يصبح قانون 19-46 ساري المفعول في 11 فبراير 2017. لهذه الأسباب فهو يلتمس ارجاع التقرير إلى الخبير السيد الحسين (ك.) قصد اتمام المهمة الموكولة اليه عن طريق تقرير تكميلي على ضوء ما كان معمول به في ظل مقتضيات ظهير 24 ماي 1955 وذلك بتقدير التعويض المستحق له على ضوء العناصر المذكورة أعلاه . مع حفظ حقه في الادلاء بمستنتجاته على ضوء التقرير التكميلي . واحتياطيا: اعتماد الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد محمد (ب.) المنجزة في 06-02-2015 المدلى بها في الملف . والحكم على المستأنف عليه السيد بوشتى (ل.) بأدائه للمستأنف تعويضا اجمالیا شاملا عن قيمة الأصل التجاري موضوع الملف نتيجة الإفراغ، وذلك في مبلغ 1.500.000,00 درهم. وبتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى . وتحميله الصائر.
وعقب المستأنف عليه بواسطة نائبه بعد الخبرة بجلسة 26/09/2019 أن الخبير وبعد انتقاله للمحل التجاري المدعى فيه ومعاينته له إستعصى عليه تحديد عنصر الرواج التجاري الذي كان يعرفه المحل المذكور قبل إفراغ المستأنف منه بسبب عدم تمكينه من طرف هذا الأخير للوثائق والحجج المثبتة لذلك لاسيما التصاريح الضريبية و وصولات الأداءات المتعلقة بها للأربع سنوات الأخيرة قبل مباشرته لدعواه خلال سنة 2014 (أي تصاريح السنوات المالية: 2011 - 2012 - 2013 و 2014)، هذا فضلا عن ترحيل المستأنف لكافة مكونات المحل المذكور من معدات وسلع وبضائع وهي مكونات أساسية للأصل التجاري والمعيار الأساسي في تقویم قیمتها التجارية، كما استعصى عليه أيضا مقارنته بمحلات أخرى بدقة متناهية لنوع الاستغلال الذي كان ممارسا به بسبب إفراغه منه. وأمام الإكراهات الواقعية التي لن ترتفع ولا يمكن له بدونها تحديد خبرته بدقة متناهية حدد فقط الفرق بين السومتين الكرائيتين القديمة التي كان يكري بها المستأنف والحالية ساعة إنجاز الخبرة ومن تم احتسب التعويض المستحق له بمبلغ 252.000,00 درهم. و أنه وباعمال ما توصل إليه الخبير المذكور من معطيات، لا ينسجم وحقيقة حجم التعويض الذي اقترحه الخبير السيد: عبد اللطيف (ع.) منجز الخبرة القضائية بالمرحلة الابتدائية والذي حدد قيمة التعويض المستحق للمستأنف عن إفراغه للمحل التجاري وفقدانه لأصله التجاري فيما مجموعه 180.000,00 درهم علما أن التحديد المذكور تم إبان الفترة التي كان المستأنف لا يزال يمارس نشاطه التجاري ومن تم فإن تقويم الخبير تم على أساس معاينته لكافة العناصر المادية والمعنوية للأصل التجاري الذي كان مملوكا آنذاك للمستأنف وجاء موضوعيا ومنطقيا. وانه لطالما أن الثابت قانونا أن المحكمة غير ملزمة قطعا بالأخذ برأي الخبير فيما توصل إليه بتقريره من حجم التعويض، وإنما يرجع ذلك إلى سلطتها التقديرية، فإنه يطلب اعتمادها لنفس التعويض الذي سبق للخبير عبد اللطيف (ع.) تحديده ألا وهو 180.000,00 درهم مع وجوب الإشارة إلى أن الخبرة التلقائية المنجزة من طرف الخبير محمد (ب.) التي يحاول المستأنف إقناع المحكمة باعتمادها ليست قضائية وليست بحضورية وأنجزت تحت الطلب وبالتالي هي والعدم سواء. لهذه الأسباب فهو يلتمس اعتماد حجم التعويض المستحق للمستأنف عن فقدانه لأصله التجاري بحسب مبلغ 180.000,00 درهم وبتأييد الحكم المستأنف. و بتحميل المستأنف الصائر .
وبناء على إدراج الملف بجلسة 03/10/2019 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 10/10/2019.
محكمة الاستئناف
حيث قضت محكمة النقض بنقض القرار الاستئنافي بعلة أن حضور الطالب ودفاعه بمكتب الخبير المنتدب لاجراء الخبرة بعد استدعائه لهما وإدلائه بأقواله لديه بتاريخ 17/12/2015 لا يغني عن إشعارهما بالحضور في اليوم والساعة التي اجرى فيها خبرته بتاريخ 24/02/2015 لأن الغاية من الزام الخبير طبقا للفصل 63 ق م م بإشعار الأطراف باليوم والساعة التي ستجرى فيها الخبرة هي دعوتهم لحضور إجرائها لتقديم ما لديهم من وثائق وملاحظات وليس إدلاءهم بأقوالهم بمكتبه وان المحكمة لما ردت ما تمسك به الطاعن بما ورد في تعليلها بالرغم من غياب ما يفيد إشعارهما بحضور إجراء الخبرة تكون بنهجها ذلك قد خرقت المقتضيات المحتج وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وعرضة للنقض فيما قضى به من تعويض.
وحيث إن محكمة الاستئناف ملزمة بالتقيد بنقطة الاحالة عملا بمقتضيات الفصل 369 ق م م.
وحيث ارتأت محكمة الاستئناف إجراء خبرة تقويمية جديدة بواسطة الخبير الحسين (ك.) الذي انتهى في تقريره الى تحديد التعويض عن فقدان الأصل التجاري في مبلغ 252.000 درهم.
وحيث نازع الطرفان في الخبرة المنجزة.
وحيث إن الدفوعات المثارة حول الخبرة غير مؤسسة قانونا طالما أن الثابت بالرجوع الى تقرير الخبرة أن الخبير قد احترم مقتضيات الفصل 63 ق م م بخصوص استدعاء الأطراف ونوابهم كما أن خبرته جاءت موضوعية إذ انه انتقل الى المحل موضوع النزاع وحدد موقعه ومساحته وقام بوصف دقيق لنوع البناية المتواجد بها ومساحتها وتصنيفها ونوع النشاط التجاري الذي كان يزاول بالمحل ووضعيته بالسجل التجاري كما حدد الخبير بداية العلاقة الكرائية بين الطرفين والسومة المتعلقة بالمحل.
كما حدد الخبير التعويض عن فقدان الأصل التجاري استنادا الى حق الكراء فقط دون عنصري الزبناء والسمعة التجارية طالما أن الطرف المستأنف لم يسلم للخبير البيانات الختامية والتصريحات الضريبية للسنوات من 2011 – 2012 – 2013 – 2014 وكذا الدفاتر التجارية.
وحيث إن المحل موضوع النزاع قد تم إفراغه وتم ترحيل كل مكوناته وبالتالي فإن تقويم وتحديد عنصر الرواج التجاري اصبح غير ممكن وأن الخبير ليس بإمكانه تحديد هذا العنصر دون الإدلاء له بالوثائق المثبتة لذلك. هذا فضلا على أن مجرد إدلاء الطاعن للخبير بالصور الفوتوغرافية للمحل ليس من شأنه تمكين السيد الخبير من تحديد وبدقة لنوع النشاط المزاول أو حجم السلع التي كانت متواجدة والتي تم نقلها الى محل آخر.
وحيث إن تمسك الطاعن بأن الإدلاء بالتصاريح الضريبية غير إلزامي لأن المحل أو النزاع لا يخضع للمقتضيات المنصوص عليها في إطار القانون 16/49 فهو ادعاء مردود طالما وبغض النظر عن القانون الواجب التطبيق فإن الأمر يتعلق بمحل تم إفراغه من جميع السلع التي كانت متواجدة به وبالتالي فالطاعن هو الملزم بالإدلاء للخبير بوثائقه المحاسبية الكفيلة بإعطاء صورة صحيحة عن وضع التاجر المالي من خلال وضعه لدى المصالح الضريبية والتصريحات التي تمت خلال السنوات السابقة عن الافراغ وكذا الإدلاء بما يثبت وضعية المحاسبة قبل الافراغ من حيث إثبات الأرباح المحققة والرواج التجاري.
وحيث إن تقدير الخبير للتعويض في المبلغ المحدد في تقريره جاء استنادا للعناصر الثابتة والمتمثلة في حق الكراء والذي اعتمد خلاله على موقع المحل ومساحته ونوعية النشاط الممارس به وسومته الكرائية وصعوبة البحث عن محل مماثل في نفس الموقع ونفس المساحة والمواصفات مما يتعين معه اعتبارا لذلك التصريح بالمصادقة عليه والحكم تبعا لما سبق باعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض ورفعه الى مبلغ 252.000 درهم والتأييد في الباقي.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا وبعد النقض والإحالة.
في الشكل:
في الجوهر : اعتبار الاستئناف جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 252.000درهم و التأييد في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025