Réf
20766
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Fès
N° de décision
13
Date de décision
22/02/2006
N° de dossier
77/05
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Parties (Oui), Juge (Non), Exception de la chose jugée, Délai 3 mois (oui), Action en revendication
Base légale
Article(s) : 667 - Code de Commerce
Source
Non publiée
L’action en revendication doit être présentée dans un délai de 3 mois suivant le jugement d’ouverture, en application des dispositions de l’article 667 du code de commerce.
L’exception de la chose jugée ne peut être suppléée d’office par le juge, elle ne peut être opposée que si la partie qui a intérêt à l’invoquer le requiert.
محكمة الاستئناف التجارية بفاس
قرار رقم 13 ص صادر بتاريخ 2006/02/22
ملف رقم05 /77: ص
التعليل :
حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الأمر المطعون فيه للطاعنة قبل استدعائها لها مما يكون معه الاستئناف على حالته المذكورة قد جاء ضمن الأجل مستوفيا لباقي صيغه وأوضاعه القانونية فوجب لذلك قبوله من الناحية الشكلية.
_ في الموضوع:
حيث أسست المستأنفة استئنافها، بأنه سبق معاينة الفسخ قبل فتح مسطرة التصفية القضائية بمقتضى أمر قضائي، والملكية تبقى ثابتة لرب الملك المؤجر ولا مجال لتطبيق الفصل 667 من مدونة التجارة.
حيث إنه من الثابت قانونا أن القرار المتضمن قبول الطعن ونقض القرار المطعون فيه يجرد القرار المنقوض من آثاره كافة ويعاد الأطراف إلى الوضع الذي كانا عليه قبل صدوره في القضية التي بت فيها المجلس الأعلى ما عداه، ويجب على المحكمة التي أحيلت عليها القضية بعد النقض أن يعمل بقرار المجلس الأعلى في النقطة القانونية التي بت فيها المجلس طبقا للفصل 369من ق.م.م، وقد بت المجلس بمقتضى القرار المذكور أعلاه بأن القرار الاستئنافي المنقوض أخذ بقاعدة سبق البت دون أن يثيرها أي أحد من الأطراف بخصوص استرجاع الآلات المأجورة للمستأنف عليها.
حيث إنه بالنسبة للسبب المتعلق بعدم التقيد بآجال المادة 667 من مدونة التجارة فمقتضيات هذه المادة تنص على أنه لا يمكن ممارسة استرداد المنقول إلا في أجل الثلاثة أشهر التالية لنشر الحكم القاضي بفتح التسوية أو التصفية القضائية ما لم تكن الأموال المطالب باستردادها موضوع عقد جار في تاريخ افتتاح المسطرة فيسري الأجل المذكور ابتداء من تاريخ فسخ هذا العقد أو انتهاء مدته، والثابت من أوراق الملف أن طلب الاسترداد والذي تقدمت به المستأنفة اعتمد على الأمر الاستعجالي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء43/1/2000القاضي بفسخ عقد الائتمان الإيجاري لآليات الذي صدر قبل فتح مسطرة التصفية القضائية في حق المستأنف عليها الذي كان بتاريخ2002/1/22 الأمر الذي يستوجب احتساب أجل الثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا الحكم الذي كان بتاريخ27/2/2002 في الجريدة الرسمية عدد 4661بينما طلب الاسترداد لم يقدم إلا بتاريخ13/3/2003 أي بعد مدة فاقت 12 شهرا من تاريخ النشر خلافا للمدة الواجب احترامها بمقتضى المادة 667 من مدونة التجارة ويعرض طلب المستأنفة للسقوط.
حيث إنه بخصوص السبب الثاني بخصوص الحكم القاضي بفسخ العقد السابق عن الحكم القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية فإنه غير مرتكز على أساس على اعتبار أن مقتضيات مدونة التجارة نصوص خاصة المتعلقة بمسطرة صعوبات المقاولة هي الواجبة التطبيق في النازلة.
حيث إنه واعتبارا لما ذكر أعلاه يكون الأمر المستأنف حينما قضى بعدم قبول الطلب قد صادف الصواب ويتعين التصريح بتأييده.
لهذه الأسباب :
وبعد المداولة طبقا للقانون:
فإن محكمة الاستئناف بفاس وهي تبت انتهائيا، علنيا، غيابيا:
في الشكل:قبول الاستئناف.
في الجوهر :تأييد الأمر المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر.