CAC,Fés,20/02/2008,297

Réf : 19784

Identification

Réf

19784

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Fès

N° de décision

297

Date de décision

20/02/2008

N° de dossier

989/2007

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 378 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Cabinet Bassamat & Laraqui

Résumé en français

Le nantissement sur marchandises contracté dans le cadre de l'article 337 et suivants du code de commerce, n'est pas soumis à l'obligation de transcription sur le registre spécial tenu au secrétariat greffe du tribunal de commerce, même si les biens nantis sont destinés à l'exploitation chez l'emprunteur, dès lors qu'ils seront remplacés par une même quantité où qu'il sera procédé au paiement de leur valeur.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بفاس قرار رقم  297صادر بتاريخ 20/02/2008 ملف رقم 2007/989 التعليل: حيث يعيب المستأنفان على الأمر المطعون فيه مخالفته للقانون وفي بيان ذلك يثيران ويؤكدان أن الأمر في النازلة يتعلق برهن بعض المنتوجات والمواد وهو رهن دون التخلي عن الحيازة طبقا للمادة 378 وما يليها من م ت، وأنه لم يتم تقييده بالسجل المعد لذلك بالمحكمة التجارية بمكناس ولم يجدد كل سنة وثلاثة أشهر، وبأن البضاعة بقيت في حيازة شركة حبوب مكناس بمخازنها وتحت تصرفها وعين السيد أكوزال مولاي مسعود حارسا لها لكن حيث إنه بالرجوع إلى عقد الرهن يلفى أنه عقد رهن حيازي للبضاعة أبرم في إطار الفصل 1170 من ق.ل.ع، والمادة 337 من م.ت، وأن استمرار الامتياز عليها ظل قائما لأن الشيء المرهون بقي في حيازة البنك ''الدائن المرتهن'' عملا بالمادة 339 من م.ت، وأن الجانب المستأنف كمدين راهن لم يف بدينه في تاريخ الاستحقاق رغم إنذاره، مما يخول للدائن الحق في بيع الأشياء المرهونة بالمزاد العلني وفقا للمادة 340 من ذات القانون، وأنه خلافا لطروحات المستأنفين فإن عقد الرهن الحيازي التجاري للمنقول لا يقيد في سجل خاص بكتابة ضبط المحكمة ولا يجدد تقييده قبل انقضاء أجل سنة وثلاثة أشهر كما هو الشأن بالنسبة لرهن بعض المنتوجات والمواد التي تبينها قائمة تضعها الإدارة حسب تنصيصات المادة 378 وما يليها من م.ت، ولا قياس مع وجود الفارق كما هو مقرر فقها وقضاء. وحيث نصت المادة الخامسة من عقد الرهن أن البضائع المرهونة مودعة وستبقى كذلك في مخازن شركة حبوب مكناس المملوكة أو المؤجرة للسيد أكوزال مولاي مسعود الذي ينتصب بموجب هذا العقد كغير مودع لديه للبضائع المرهونة، التي هي عبارة عن بضائع مثلية درج الفقه على عدم ضرورة استمرارية نزع حيازتها، بمقولة أنه بالرغم من تقديمها للمدين لاستعمالها عند الحاجة، فإن البضائع المقدمة له سيتم تعويضها ببضائع من نفس الكمية والقيمة أو أداء نقدا مبلغا يساوي قيمتها المقتطعة لغاية استعمالها وهو ما أشار إليه البند الأخير من المادة 4 من عقد الرهن موضوع الدعوى، مما يجعل الدفع المثار بعدم التخلي عن البضاعة المرهونة وبقائها بحيازتها بمخازنها وتحت تصرفها الذي حاجت به الطاعنة الأولى على غير أساس. وحيث يتعين اعتبارا لما ذكر رد الاستئناف وتأييد الأمر المتخذ لأنه جاء معللا بما فيه الكفاية وغير خارق لأي مقتضى ومصادفا للصواب. لهذه الأسباب: وبعد المداولة طبقا للقانون، فإن محكمة الاستئناف التجارية بفاس، وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا : في الشكل: · قبول الاستئناف. في الجوهر: · تأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر.

Quelques décisions du même thème : Surêtés