Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CAC,Casablanca,04/03/2004,713/2004

Réf : 19898

Identification

Réf

19898

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

713/2004

Date de décision

04/03/2004

N° de dossier

1915/2003/9

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Le certificat spécial d'inscription constitue un titre exécutoire donnant à son bénéficiaire le droit de procéder à l'exécution sur le bien hypothéqué et ce, à compter de la date d'échéance et le non paiement de la créance par le débiteur abstraction faite de l'existence d'une contestation sur le montant ou l'existence de la créance.   La demande de compensation peut être faite en cause d'appel, soit en vertu d'une action, soit en vertu d'une demande faite par le débiteur en réplique à l'action initialement déposée par le créancier.(np islam.resouane)

Résumé en arabe

ضمانات : رهن رسمي – شهادة التقييد الخاصة – سند تنفيذي (نعم) – مرحلة الاستئناف – منازعة – طلب المقاصة – طلب جديد (لا)

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرار رقم  713/2004 صادر بتاريخ 04/03/2004 السيد طاهي إدريس / ضد الصندوق المغربي للمقاولات التعليل: في الشكل : حيث انه بخصوص ما تمسك به المستأنف من كون الحكم المستأنف تجاهل منطوق الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد2000/8446 والقاضي بأداء المستأنف عليه للمدينة الأصلية مبلغ 9.000.000,00 درهم وقضى على هذه الأخيرة بأداء مبلغ 7.560.071,00 درهم وبالتالي فلا وجود لأي دين فان كل ذلك مردود على اعتبار أن المستفيد من شهادة التقييد الخاصة المسلمة له من طرف المحافظ على الأملاك العقارية يعتبر حاملا لسند تنفيذي من حقه القيام بالتنفيذ على العقار المرهون بمجرد حلول اجل الدين وعدم أداء المدين ما بذمته وان المنازعة في مبلغ الدين أو ثبوته لا اثر له على هذه الدعوى، وان ما يمكن أن يؤدي إلى وقف هذه المسطرة هو الأداء الفعلي والكلي للدين المتبقي من المبلغ الوارد في هذا السند هذا فضلا على أن الحكم المذكور أعلاه هو حكم ابتدائي وان كان للوقائع الواردة فيه حجية ولو قبل صيرورته نهائيا فان ما قضى به هو مجرد تعويض وان هذا الحكم وقع استئنافه وان الملف لا زال رائجا أمام محكمة الاستئناف، وان الطاعن بصفته كفيلا وان كان يستفيد من الدفوع التي يمكن للمدينة الأصلية أن تتمسك بها فان هذا الحكم لا يمكن أن يؤثر على السند التنفيذي المذكور أعلاه والذي بمناسبته بوشرت الإجراءات، وان القول خلاف ذلك سيؤثر على القوة التنفيذية لشهادة التقييد الخاصة وسيؤدي إلى إفراغ مقتضيات الفصل 204 من ظهير 1915/06/02 من كل معنى وعليه فان الكفيل ملزم بتنفيذ التزامه ولا يمكن أن يكون للحكم المتمسك به أي اثر على السند التنفيذي المذكور أعلاه مما يتعين معه رد هذا الدفع لعدم ارتكازه على أساس. وحيث انه بخصوص ما تمسك به المستأنف من كون الحكم علل هدم الاستجابة للطلب بكونه لم يتقدم بطلب للمقاصة وانه طبقا للفصل 143 من ق م م والذي يعطي إمكانية طلبها خلال المرحلة الاستئنافية فانه يتقدم بطلب من اجل إجراء مقاصة بين الدائنين فان كل ذلك مردود لأنه حقا اذا كان الفصل 143 من ق م م اعتبر طلب المقاصة ليس بطلب جديد ويجوز تقديمه أمام مرحلة الاستئناف فانه يشترط لطلب المقاصة القضائية إما رفع دعوى بذلك أو تقديم طلب من طرف المدين ردا على دعوى الدائن الأصلية مع احترام إجراءات تقديم الدعوى، وأنها وان كانت تعتبر كالوفاء ينقضي به الدين بقدر الأقل منهما إذ يستوفي كل دائن حقه من الدين الذي بذمته وهذا الانقضاء يحصل عندما تتوفر الشروط المتطلبة قانونا، وانه في إطار هذه الدعوى لا تتوفر المحكمة على كافة العناصر وغير معروض عليها طلب الأداء لمواجهته من طرف المدعى عليه بكونه كذلك هو دائن للمدعى للحصول على انقضاء الدائنين وبالتالي يكون معه الطلب غير مرتكز على أساس قانوني ويتعين رده. وحيث انه بخصوص ما تمسك به المستأنف من كون مسطرة الإنذار العقاري قد اعتمدت على عقود لم توقع عليها المدينة الأصلية فان ذلك مردود على اعتبار أن السند المدلى به في هذه المسطرة وهي شهادة التقييد الخاصة والغير المطعون في صحتها ولا في حجية البيانات الواردة بها وكما اشرنا أعلاه فان المستفيد من هذه الشهادة يعتبر دائنا وحاصلا على سند تنفيذي يخوله مباشرة إجراءات التنفيذ، هذا فضلا على ذلك فان المديونية ثابتة بمقتضى حكم قضائي بعد أمر المحكمة بإجراءات تحقيق الدعوى وبالتالي يكون هذا الدفع غير مرتكز على أساس ويتعين رده. وحيث وبناء على ذلك يكون الحكم الابتدائي قد صادف الصواب مما يتعين معه الحكم بتأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس. لهذه الأسباب: فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث انتهائيا علنيا وحضوريا تصرح : في الشكل : قبول الاستئناف في الجوهر: برده وتأييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 2002/12/30 في الملف عدد 2000/7265 وإبقاء الصائر على رافعه.