Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CAC,Casablanca,8/02/2002,310/2002

Réf : 20991

Identification

Réf

20991

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

310/2002

Date de décision

08/02/2002

N° de dossier

2852/2001/11

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Ne constitue pas un motif justifiant le relevé de la forclusion, la maladie du gérant d’une entreprise commerciale.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم 310/2002 صادر بتاريخ 08/02/2002
شركة كوفيم / ضد شركة رودا المغرب
التعليل:
حيث تمسكت الطاعنة بأن الأمر المستأنف لم يصادف الصواب على اعتبار أن المستأنف عليها خلال فترة التصريح بالدين كانت تباشر دعاوى ضدها، وأن ما ادعته من كون عون التبليغ لم يبلغها بوضعية الطاعنة وكذا مرض مسيرها لا ينهض سببا لرفع السقوط، وأن مدونة التجارة لم تلزم التبليغ إلا بالنسبة للدائنين الممتازين أصحاب الضمانات وأنه يتعين إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب.
وحيث يتلخص جواب المستأنف عليها في أن الطاعنة خرقت الفصل 562 من م.ت إذ لم تدل بلائحة مفصلة للدائنين ومن بينهم دين العارضة الشيء الذي حال دون استدعائها من طرف السنديك وحال دون كتابة الضبط بتطبيق الفصل 569 من م.ت والذي يوجب نشر الحكم وإشعار الدائنين بالتصريح بدينهم، وكذلك لكون عون التنفيذ لم يخبرها بمسطرة التسوية ولكون مديرها كان في حالة مرض أثناء مدة التصريح.
حيث إنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 569 من م.ت نجده ينص في الفقرة الثامنة على أنه يتم نشر إشعار بالحكم في صحيفة يخول لها نشر الإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية داخل أجل ثمانية أيام من صدوره ويدعو الدائنين إلى التصريح بديونهم للسنديك المعين ويعلق كاتب الضبط هذا الإشعار على اللوحة المعدة لهذا الغرض بالمحكمة.
وحيث إنه باستقراء هذا الفصل لا نجد فيه ما يفيد أن كاتب الضبط أو السنديك يقوم بإشعار الدائنين أو إعلامهم من أجل التصريح بالدين بل أن عملية نشر الحكم في الجريدة الرسمية من خلالها تتم دعوة الدائنين إلى التصريح بدينهم وأنه بموجب الفصل 686 من م.ت يتعين على كل الدائنين اللذين يعود دينهم إلى ما قبل صدور حكم فتح المسطرة أن يصرحوا بدينهم للسنديك دون أن ينتظروا إشعارا منه إلا الدائنين الحاملين لضمانات أو عقد ائتمان إيجاري ثم إشهارهما فإنهم يشعرون شخصيا من طرف السنديك من أجل التصريح بدينهم، وبما أن الطاعنة لم تدل بما يفيد أنها من الدائنين الحاملين لضمانات ثم إشهارها يكون ما تتمسك به من كونها لم تشعر من أجل التصريح بدينها غير مرتكز على أساس قانوني حتى وإن لم يدل المدين بلائحة الدين متضمنة دينها لأن المشرع لم يرتب كجزاء على ذلك رفع السقوط عن الدائن الذي لم يصرح بدينه على اعتبار ما تم شرحه أعلاه.
وحيث إنه بخصوص أن الممثل القانوني للمستأنف عليها كان في حالة مرض فالثابت أن المستأنف عليها هي شركة مساهمة لها مجلس إداري يمثلها وأن المشرع لم يقصر حق التصريح على الممثل القانوتي للشركة أن الدائن نفسه بل أعطى إمكانية التصريح بالدين بواسطة عون أو وكيل باختياره مما يكون معه هذا الدفع بدوره غير مرتكز على أساس قانوني ويكون تبعا لذلك ما تمسكت به الطاعنة في محله يستوجب إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب.
لهذه الأسباب:
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث انتهائيا علنيا حضوريا تصرح:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الجوهر : باعتباره وإلغاء الأمر الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2001/10/23 في الملف عدد 130 والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل الصائر للمستأنف عليها.