Résumé en français
La société est dans une situation irrémédiablement compromise lorsque les difficultés qu’elle éprouve annonce un déséquilibre irrévocable dans sa situation.
La moindre chance pour continuer l’exploitation de l’entreprise et préserver l’emploi n’existe pas ce qui rend vaine la procédure de redressement ouverte à son encontre.
Afin d’adopter une solution au juste milieu permettant aux créanciers de se faire payer sur leurs créances, il y a lieu de mettre l’entreprise en liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l’article 619 du code de commerce qui prévoit que « la procédure de liquidation judiciaire est ouverte lorsque la situation de l’entreprise est irrémédiablement compromise ».
Résumé en arabe
معالجة صعوبات المقاولة - وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه - التصفية القضائية (نعم).
تكون الشركة مختلة بشكل لا رجعة فيه حينما يثبت أن الصعوبات التي تعاني منها تنبئ عن اختلال وضعيتها بشكل لا رجعة فيه ، و بالتالي فإنه لا فائدة ترجى من سلوك مسطرة التسوية القضائية ، مادام أنه لا يوجد أدنى بصيص من الأمل في استمرارية استغلالها أو في الحفاظ على مناصب الشغل الموجودة بها ، لأنها لم تعد قابلة لأي إصلاح ، وكل ما هناك أنه يتعين إيجاد الحل العادل لتمكين الدائنين من الحصول على نسبة معينة من حقوقهم ، مما يقتضي وضع المقاولة في حالة تصفية قضائية عملا بأحكام المادة 619 من مدونة التجارة التي تنص على أنه "تفتح مسطرة التصفية القضائية إذا تبين أن وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه".
Texte intégral
محكمة الاستئناف التجارية (الدار البيضاء)
قرار رقم : 777/2001 بتاريخ 2001/03/30 ملف رقم : 2078/99/11
باسم جلالة الملك
إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أصدرت بتاريخ 30/3/2001 في جلستها العلنية القرار الآتي نصه :
بين شركة (ص) شركة مساهمة في شخص رئيس وأعضاء مجلس إدارتها ، الكائن مقرها الاجتماعي بالدار البيضاء.
نائبها الأستاذ عبد المولى غرابي محام بهيئة الدار البيضاء.
بوصفها مستأنفة من جهة.
وبين من له الحق.
بحضور السيد (أ.ط.م) المسير الوحيد لشركة (ص).
الجاعل محل المخابرة معه بمكتب الأستاذ الصنهاجي محمد عبيد ، محام بهيئة الدار البيضاء.
من جهة أخرى.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 02/03/2001.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث أنه بتاريخ 13/10/1999 تقدمت شركة (ص) بواسطة محاميها الأستاذ عبد المولى غرابي بمقال تعرض فيه أنه سبق لها أن صرحت باستئناف الحكم عدد 4139/99 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/07/1999 في الملف رقم 2593/98 أمام السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط والقاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها مع تعيين السيدة بنمالك حليمة قاض منتدب والسيد سيف الدين عبد الحق الخبير في الحسابات سنديكا مع تحديد تاريخ التوقف عن الدفع في مدة ثمانية عشر شهرا السابقة لفتح المسطرة.
في الشكل :
سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 18/7/2000 تحت عدد 113/2000.
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من خلال وثائق الملف أنه بتاريخ 16/09/1998 تقدمت شركة (ص) بواسطة محاميها الأستاذ عبد المولى غرابي بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنها خلال السنوات الأخيرة عرفت ظروفا مستقلة وخارجة عن إرادتها أدت إلى خسارات ضخمة تهدد كيانها وتوازنها المالي وأنها رغم جميع المحاولات التي قامت بها إدارة الشركة قصد الخروج من الأزمة ومواجهة الديون المتراكمة عليها لم تتمكن من تحقيق التوازن بل استمرت الوضعية في تدهور خطير ، لذلك ورغبة منها في الخروج من هذه الأزمة وصيانة حقوق كتلة الدائنين وخاصة مصلحة الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومكري المحل ، فإنها تجد نفسها مرغمة على اللجوء إلى القضاء قصد وضع ميزانيتها والمطالبة بالاستفادة من التصفية القضائية طبقا للمادة 560 من مدونة التجارة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
وحيث أدلى الأستاذ الصنهاجي عن السيد (أ.ط.م) المسير الوحيد لشركة (ص) وبعض المساهمين فيها وهم السادة (أ.د) و(ب.ل) و(ش.ح) بمذكرة بجلسة 16/11/1998 جاء فيها أنه تبعا للاتفاق المؤرخ في 10/08/1982 فإن تسيير الشركة تم إسناده للسيد (أ.ط.م) دون أي تدخل لفريق (ج.ج) كما تم تعيين السيد (أ.ط.م) كمسير وحيد للشركة إلا أن فريق (ج.ج) استولى على الشركة وأصبح يقوم بتسييرها بصفة غير قانونية منذ سنة 1988 ، والدعوى التي أقيمت من طرف هذا الفريق باسم رئيس الشركة وأعضاء مجلسها الإداري دون موافقة فريق السيد (أ.ط.م) غير مقبولة ، لأن رئيس الشركة السيد (أ.ط.م) ومن معه لم يعطوا موافقتهم ولا أي تكليف للمحامي لرفع هذه الدعوى فضلا عن كون الطلب يتعارض مع القانون التأسيسي للشركة ومع مقتضيات المدونة الجديدة ، بل أن الوثائق المعتمدة من قبل الطرف المدعي غير صحيحة وخاصة محضر الجمع العام المؤرخ في 25/01/1996 والذي وقعت الإشارة فيه إلى المصادقة بالإجماع على العجز المالي للشركة ، فإنه لا يكتسي أية قيمة قانونية لكونه لم يقع إمضاؤه من طرف الحاضرين ، لذلك يتعين الإشهاد بتنازل السيد (أ.ط.م) عن الدعوى والتشطيب عليها واحتياطيا الحكم بعدم قبول الدعوى لتقديمها من غير ذي صفة واحتياطيا جدا التصريح برفض الطلب.
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 24/11/1998 حكما تمهيديا بإجراء خبرة قصد وضع تقرير مفصل حول الوضعية المالية للشركة استنادا إلى أن منازعة السيد (أ.ط.م) غير مؤسسة على اعتبار أن الدعوى تقدم بها بعض المساهمين المالكين لنفس الأسهم ، كما أنه طبقا للمادة 563 من مدونة التجارة يمكن للمحكمة أن تضع يدها تلقائيا على المسطرة ، وأنه تبعا لذلك يتعين استبعاد الدفع بعدم القبول وعدم اعتبار تنازل السيد (أ.ط.م) ، وأنه اعتبارا لكون المحكمة لا تتوفر على العناصر الكافية للبت في الطلب ولم يتأت لها معرفة الوضعية المالية للشركة لتخلف المسير الوحيد لهذه الأخيرة قصد تلقي شروحاته فإنه يتعين إجراء خبرة حسابية من أجل إعداد تقرير مفصل حول الوضعية المالية للطالبة.
وحيث أنه بتاريخ 12/04/1999 أمرت المحكمة بإرجاع المهمة إلى نفس الخبير لكونه لم يقم بالمهمة التي أسندت إليه واكتفى بالقول بوجود اتفاق بين الطرفين يقضي بتفويت الأصل التجاري.
وحيث أنه بعد إيداع تقرير الخبرة وتعقيب الطرفين ، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/07/2000 حكمها المستأنف بعلة أن تقرير الخبرة خلص إلى أن صافي أصول المقاولة يغطي مديونيتها ، وأن حالتها المادية لا زالت إيجابية مما يستنتج منه أن وضعيتها غير مختلة بشكل لا رجعة فيه وبالتالي يمكن فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها.
وحيث استأنفت المدعية الحكم المذكور مستندة في ذلك إلى أن اعتماد قاضي الدرجة الأولى على خبرة السيد عبد الحق سيف الدين لا يستند على أساس لأن الخبير المذكور لم يطلع على الدفاتر السنوية للشركة وإنما اكتفى ببعض الأرقام أمده بها المدير والمتصرف الوحيد بالشركة ، كما أنه اعتمد على خبرة السيد بوزكري والتي أنجزها حسب أهواء زبونه ، ومن جهة أخرى ، فإن الوثائق التي اعتمدها الخبير غير موقع عليها من طرف جميع المساهمين مما يفيد أن أغلبهم غير راض على تسيير الشركة ، كما أن الخبير لم يبين نوعية الوثائق والدفاتر التي اعتمدها في تقريره ، كما ادعى الخبير أن السيد (ج.ج) هو المسؤول عن النقص المشار إليه في الخبرة الحرة من سنة 1995 إلى سنة 1998 في حين أن الخبرة لم تعتمد ميزانية سنة 1998 وإنما كاتب الدائنين لمعرفة حجم المديونية والحال أن الميزانية يجب أن تتضمن جميع العمليات الحسابية للشركة الشيء الذي جعل الخبير يستنتج أن حالتها المالية إيجابية ، متناسيا الديون غير المصرح بها ، وإذا ما تم الرجوع إلى الدفاتر الحسابية للشركة لمدة 14 سنة يتضح أن الشركة تتكبد كل سنة خسارة مالية ما بين 200.000,00 درهم و300.000,00 درهم سنويا. وفيما يخص الأموال المنقولة أفاد الخبير أنه لا زالت بذمة المسير الفعلي 2.767.442,00 درهم دون الاستناد على وثائق ثبوتية ملموسة ، كما أن الحساب العادي للشركة ومبلغه 2.962.296,22 درهم فإنه غير صحيح وضخم بما يتناسب وأهواء المسير الوحيد السيد (أ.ط.م). كما أن الديون التي توصل إليها الخبير والتي حددها في 1.152.456,10 درهم والتي اعتبرها ديونا نهائية ، هي في واقع الحال ديون مؤقتة لعدم اعتبار مجموعة من الديون والتعويضات موضوع الجرد المدلى به من طرف السيد (ج.ج) صحبة المقال الافتتاحي للدعوى ، لذلك يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإخضاع الشركة للتصفية القضائية واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة جديدة يعهد بها إلى خبير مختص في تدقيق حسابات الشركات.
وحيث أجاب الأستاذ الصنهاجي عن السيد (أ.ط.م) بمذكرة بجلسة 30/11/1999 جاء فيها أنه سبق له أن نازع ابتدائيا في صفة رافعي الدعوى مؤكدا أنه لم يكلف أحدا برفعها كما أنه لم يأذن بذلك ، وأن إصرار السيد (ج.ج) على التصفية القضائية بالرغم من موافقته أمام الخبير مع الممثل القانوني للشركة السيد (أ.ط.م) ومن معه على تفويت المقاولة على أساس مبالغ مبدئية قدرها 6.000.000,00 درهم يؤكد أن الشركة ما زالت لها أصول ثابتة وذات مردودية مهمة وليست على وشك الانهيار حسب زعمه وأن الهدف الذي يسعى إليه هو محاولة التملص من المسؤولية عن نتائج تسييره الفعلي للشركة ، وهذا الموقف الشاذ هو عكس الموقف الذي يرمي إليه المشرع والهادف إلى إنقاذ المقاولات بالدرجة الأولى وليس تصفيتها. وأن ما اعتمد عليه الطاعن في استئنافه غير جدير بالاعتبار ، وأن المطاعن الموجهة إلى الميزانية الختامية لسنة 1998 فيما يخص الديون التي لا زالت مترتبة بذمة الشركة لا تقف عائقا أمام استنتاج الخبير أن الشركة ليست في حالة إفلاس وأن تصريح الخبير بأن المسير الفعلي يتحمل مسؤولية تسييره هو السبب الذي يبرر رفض السيد (ج.ج) للتسوية القضائية وإصراره على طلب التصفية القضائية ، لذلك يتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي.
وحيث عقب الأستاذ غرابي بمذكرة بأجل 22/12/1999 جاء فيها أن لكل مساهم في أي شركة تجارية إذا ما تبين له أن الشركة لم تعد قادرة على دفع ديونها ومستحقاتها المطالبة بوضع هذه الأخيرة في التصفية القضائية ، وأن السيد (أ.ط.م) هو المسير القانوني والفعلي للشركة ولم يضبط حساباتها بل كان يتلاعب بالأرقام المصرح بها إلى إدارة الضرائب الشيء الذي جعل الشركة تخضع لعدة مراجعات من طرف مصلحة الضرائب حتى تراكمت الضرائب وفاقت ملايين السنتيمات ، علما بأنه هو الذي كان يقدم البيانات التفصيلية وبعض الدفاتر السنوية للشركة وأنه لم يوقع على أي دفتر من الدفاتر التجارية السنوية طيلة 14 سنة وبذلك تكون كل الأرقام المدلى بها من طرفه مغلوطة.
وفيما يخص الاتفاق على تفويت الشركة فإنه غير ملزم للأطراف ولا يدل على أن للشركة أصولا ثابتة وذات مردودية مهمة أو أنها ليست على وشك الانهيار ، وتأكيدا على أنه يتعين تصفية الشركة ، فإنه سبق لإدارة الضرائب وبعض الدائنين في سنة 1996 أن أجروا حجزا تنفيذيا على مقولاتها مما حدا ببعض المساهمين إلى أداء الديون من مالهم الخاص لإنقاذ الشركة التي لا زالت مدينة بالمبلغ المؤدى لهذا المساهم. وتدلي العارضة بخبرة منجزة من طرف السيد محمد الصفريوي تبين بوضوح أن ما قام به السيد عبد الحق سيف الدين لا يقوم على أساس ، ملتمسة الحكم وفق مقال الاستئناف.
وحيث عقب الأستاذ الصنهاجي على المستأنفة بمذكرة بأجل 09/02/2000 لا حظ فيها التناقض الصارخ للمستأنفين ، ذلك أن دفاع السيد (ج.ج) ومن معه وجه الدعوى من طرف شركة (ص) ومن جهة أخرى وجهها ضد نفس الشركة وباسم بعض المساهمين وهذا الموقف يبين أن محرك الدعوى هو السيد (ج.ج) الذي ادعى أن مسير الشركة القانوني السيد (ص) كان يتلاعب بالأرقام المدلى بها لإدارة الضرائب وبالتصاريح السنوية المدلى بها للمجموعة الحضرية دون أن يدعم هذه الادعاءات بأية حجة ، كما ادعى بأن السيد (أ.ط.م) لم يوقع أي دفتر من الدفاتر التجارية للشركة طيلة أربعة عشر سنة لكون الأرقام المدلى بها كلها مغلوطة وغير صحيحة والحال أنه تقدم بطلب التصفية القضائية على أساس ميزانية تخص السنوات من 1988 إلى 1994 تركت خسارة بلغت 2.716.055,80 درهم مع العلم أن الميزانيات المدلى بها رفقة محضر الجمع العام المنعقد بتاريخ 25/01/1996 لا تكتسي الصبغة القانونية لعدم المصادقة عليها من طرف المساهمين ، وأن السيد (ج.ج) لا ينازع في كونه ظل يقوم بتسيير شركة (ص) منذ سنة 1988 وتقدم بهذه الدعوى من أجل المطالبة بتصفيتها ثم أوقف نشاطها بعد إغلاق أبوابها وأصبح ينازع في الحساب الجاري الناتج عن التسيير الفعلي لكونه لا يرغب في تحمل المسؤولية بشأنه ، وأن الخبرة التي أدلى بها الجانب الطاعن والمنجزة من طرف السيد الصفريوي لا تكتسي طابع الجدية ولا ترتكز على أي أساس سليم مما يتعين معه استبعادها لعدم أي موجب لها بين أوراق الملف.وأن العارض يحيط المحكمة علما بأنه قام بإجراء إصلاحات شاملة بمقر الشركة التي أوشك على فتحها والشروع في تسييرها حسب قرار المحكمة وقد بذل في سبيل ذلك مصاريف باهظة سيدلي بها للمحكمة وأن من مصلحة جميع المساهمين أن تتم التسوية القضائية حتى تسترجع الشركة عافيتها وتعود إلى سابق عهدها لتستقبل زبنائها كما كانت ، ملتمسا تأييد الحكم المتخذ.
وحيث أدلى الأستاذ غرابي بمذكرة بأجل 23/02/2000 أكد فيها الدفوع المثارة بمقتضى مقال الاستئناف ملتمسا الحكم وفقه.
وحيث أدلى الأستاذ الصنهاجي بمذكرة بأجل 19/04/2000 جاء فيها أن الطاعن اعتمد في طلبه على الميزانيات الممتدة من 1988 إلى 1994 ليثبت بأن حالة الشركة آيلة للإفلاس بسبب مديونيتها بمبالغ كبيرة ، إلا أنه لم يستطع إثبات ادعاءاته ، وأن انتقاداته لخبرة السيد سيف الدين عبد الحق بواسطة خبرة حرة غير موفق ويوضح مدى تهوره وتجاوزاته. وأن من الثابت أنه لا علاقة للانتقادات الموجهة إلى السيد (أ.ط.م) والحالة التي وصلت إليها الشركة بسبب نتائج التسيير الفعلي للسيد (ج.ج) ويدلي العارض بصورة رسالة صادرة عن الجماعة الحضرية لسيدي بليوط بتاريخ 05/04/2000 موجهة إلى السيد (ج.ج) من أجل إنذاره بالأداء قبل اتخاذ مسطرة تحديد الرسوم تلقائيا مع الغرامة المنصوص عليها قانونا. كما أن مزاعم السيد (ج.ج) عديمة الأساس ولا أثر لها على سير الدعوى ولا على الحكم المستأنف خاصة وأن السيد (أ.ط.م) جاد في العمل على إتمام الإصلاحات اللازمة لمقر الشركة وبذل مصاريف مهمة لإنجاح مشروع التسوية التي هي من مصلحة جميع المساهمين ، فضلا عن أنه قام بأداء الأكرية المستحقة للمالكة شركة التأمين الملكي المغربي حسب الواضح من الرسالة المؤرخة في 29/02/2000 التي تفيد توصل الشركة المذكورة بمبلغ 131.500,00 درهم مع تنازلها عن الحكم الصادر بتاريخ 08/06/1999 والقاضي بالأداء والإفراغ ، كما أنه قام بالاتفاق مع إدارة الضريبة على أداء الضرائب المترتبة على أقساط ويدلي كذلك بلائحة المصاريف الأولية المنفقة من طرفه في إصلاح مقر شركة (ص) والتي ترتفع إلى 681.471,56 درهم ، وبذلك يتبين أن التسوية القضائية المأمور بها كانت في محلها ملتمسا تأييد الحكم المستأنف.
وحيث أدلى الأستاذ غرابي بمذكرة بجلسة 16/05/2000 أكد فيها أن السيد (أ.ط.م) هو المتصرف الوحيد للشركة وليس السيد (ج.ج) وأن السيد (أ.ط.م) كان يدلي بالتصاريح الضريبية المزورة والمغلوطة وبتصاريح الضمان الاجتماعي مغلوطة ، الشيء الذي جعل هذه الإدارات تفرض ذعائر وغرامات على الشركة ، وإن كان المسير الوحيد للشركة قد أدى واجبات الكراء من ماله الخاص وقام بإصلاحات كما يدعي فلماذا لم يقم بهذه التوضيحات قبل اللجوء إلى طلب التصفية ، كما أكد أن الشركة تكبدت خسائر سنوية منذ أول سنة عمل ولمدة 17 سنة من 1983 إلى 1999 كما هو مدون بالدفاتر السنوية ويؤكده ضابط الحسابات للشركة مما جعلها في طريق التصفية ، وأن خسائر الشركة وصلت ثلاثة أرباع قيمة رأسمالها الشيء الذي كان يتعين معه على المسير استدعاء الشركاء لعقد جمع عام استثنائي لإحاطتهم علما بالوضعية المالية للشركة وإيجاد حل لهذه الأخيرة طبقا للقانون الأساسي للشركة ، أضف إلى ذلك وجود الحساب الجاري للشركاء الذي وصل سنة 1998 إلى 2.962.296,22 درهم كما هو واضح من الدفاتر السنوية للشركة ، وهو مبلغ مفتعل لمصلحة مجموعة من المساهمين الذين من بينهم السيد (أ.ط.م) في مواجهة باقي المساهمين الذين من بينهم السيد (ج.ج) لذلك يتعين الحكم وفق مقال الاستئناف.
وحيث أدلى الأستاذ الصنهاجي بمذكرة بجلسة 13/06/2000 أكد فيها دفوعه السابقة ، وأنه حسما لكل مجادلة عقيمة ، فإنه يدلي بحكم صادر عن المحكمة التجارية بتاريخ 22/05/2000 في الملف عدد 96/2000 يقضي بحصر مخطط استمرارية شركة (ص) وبتنفيذ السادة (أ.ط.م) و(أ.د) و(ب.ل) ما تعهدوا به للزيادة في رأسمال الشركة والإشهاد على أن دائني الشركة وافقوا على منح آجال لفائدة المقاولة ، مع تحديد مدة المخطط في ثلاث سنوات ، وأنه نتيجة لذلك يكون تمسك الطرف اللبناني بالتصفية القضائية غير مبني على أساس ، مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف.وحيث بلغ الملف إلى النيابة العامة فأدلت بملتمس كتابي مؤرخ في 26/06/2000 التمست فيه إجراء بحث أو خبرة لمعرفة وضعية المقاولة ومن تم تأييد الحكم المستأنف إذا تبين أنها ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه أو إلغاءه والحكم من جديد بالتصفية القضائية.
وحيث أنه بتاريخ 18/7/2000 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تمهيديا بإجراء بحث في النازلة معتمدة على العلل التالية :
"حيث أنه فيما يخص الدفع بانعدام صفة رافعي الدعوى الذي أثاره المستأنف عليه فإنه لا يستند على أساس ، خاصة وأن المحكمة التجارية قد أجابت عن الدفع المذكور واعتبرت الدعوى مقبولة شكلا ، وبالتالي كان يتعين عليه استئناف الحكم الابتدائي ليتمكن من إعادة طرح الدفع المذكور.
"وحيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف ما قضى به من فتح لمسطرة التسوية القضائية في مواجهتها والحال أنه بالرجوع إلى الدفاتر الحسابية الشهرية عن مدة 14 سنة يتضح أن الشركة تتكبد كل سنة خسارة مالية تتراوح ما بين 200.000,00 درهم إلى 300.000,00 درهم مما يدل على أن وضعيتها المالية مختلة بشكل لا رجعة فيه خاصة وأن ما جاء في الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية من أن صافي أصول المقاولة يغطي مديونيتها غير صحيح ويستند إلى حساب مغلوط ، فضلا عن أن الخبرة حددت الديون في مبلغ 1.153.456,10 درهم على أساس أنها ديون نهائية ، والحال أنها ديون مؤقتة فقط علما بأن الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الديون والتعويضات مما يتعين معه إخضاع الشركة للتصفية القضائية.
"وحيث أنه على العكس من ذلك فإن المستأنف عليه السيد (أ.ط.م) باعتباره المسير القانوني لشركة (ص) يؤكد على أن وضعية الشركة ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه ، وأنه لا زال في الشركة أصول ثابتة ومردودية مهمة ، وأن هدف الطاعنة في شخص المسير الفعلي السيد (ج.ج) هو التملص من المسؤولية الناتجة عن سوء تسييره للشركة ، وأنه فضلا عن ذلك قد أدى واجبات الكراء التي كانت مستحقة على الشركة كما تنازلت المكرية شركة التأمين الملكي المغربي عن الحكم الذي كانت قد استصدرته في مواجهتها والقاضي بالأداء والإفراغ ، فضلا عن أنه توصل إلى حل ودي مع إدارة الضرائب على أساس أداء المستحقات الضريبية على أقساط وعلاوة على ذلك فإنه تم حصر مخطط الاستمرارية وفقا للثابت من مقتضيات الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/05/2000 في الملف عدد 96/2000 وأنه تبعا لذلك يتعين تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة (ص).
"وحيث أن اعتبارا لكون محكمة الاستئناف التجارية لا تتوفر على العناصر الكافية للبت في النزاع ، فقد ارتأت أنه من اللازم إجراء بحث في الموضوع عملا بمقتضيات المادة 567 من مدونة التجارة ، وذلك للتعرف على حقيقية الوضعية المادية والاجتماعية والاقتصادية للشركة"
.وحيث أنه بعد الاستماع إلى الطرفين بغرفة المشورة بحضور دفاعهما ، وإدراج القضية بجلسة 3/11/2000 أدلى الأستاذ الصنهاجي عن السيد (أ.ط.م) بمذكرة جاء فيها أنه أوضح لمحكمة الاستئناف خلال البحث الظروف التي كانت عليها شركة (ص) بعد استيلاء الطرف اللبناني على تسييرها فعليا منذ 1988 حتى أواخر 1999 حيث قام بإغلاق أبوابها بعد تقديم دعوى من أجل طلب التصفية القضائية دون إشعار المسؤول القانوني الوحيد والسلطة المحلية بعد طرد العمال بدون إشعار ولا تعويض ، وأنه بتاريخ 12/4/99 أصدرت المحكمة التجارية في الملف عدد 2593/98 حكما يقضي بتعيين خبير من أجل الاطلاع على الوثائق الحسابية وبيان ما لها وما عليها وجرد أموالها المنقولة وغير المنقولة وإعداد تقرير مفصل حول وضعيتها المالية وأن الخبير وضع تقريرا استخلص فيه أن حالة الشركة لا تزال إيجابية ، كما أصدرت المحكمة بتاريخ 5/7/99 في الملف عدد 4139/99 حكما يقضي بتعيين سنديك وتقدم هذا الأخير بتاريخ 5/1/2000 بتقرير توصل من خلاله إلى تقديم مخطط لاستمرار الشركة موضوع التسوية القضائية بمساعدة رئيس المقاولة ووافقت المحكمة على المخطط بمقتضى الحكم عدد 143/2000 بتاريخ 22/5/2000 ، وفي هذا الإطار أثبت العارض قيامه بما يلزم من إصلاحات ضرورية لمقر الشركة سواء من ناحية الديكور الداخلي أو الخارجي أو من حيث التجهيزات اللازمة والالتزام بأداء الديون ، كما أدلى بمعاينتين قام بهما الخبير القضائي السيد سعد الشنكيطي يتجلى من الأولى الحالة السيئة التي كان عليها مقر الشركة والثانية تثبت حالتها بعد الإصلاحات المدخلة عليها ، كما أبلغ العارض المحكمة أن هذه الإصلاحات تطلبت ما يفوق 68 مليون سنتيم حسب المستندات المدلى بها ، وبذلك أصبحت الشركة بعد هذه الإصلاحات في أبهى صورة لاستقبال الزبناء المتوافدين عليها باستمرار ، ولا أدل على ذلك من المداخيل الشهرية التي أصبحت تتوفر عليها والتي تبشر بمستقبل زاهر ، حيث بلغت المداخيل مؤخرا 225.711,00 درهما بعدما كانت تبلغ في البداية حوالي 78000 درهم شهريا ، وأن العارض جاد في أداء ما تعهد به هو وبقية زملائه لإبراء ذمة الشركة من جميع الديون ، وأن الوثائق المدلى بها تؤكد أن التسوية القضائية تسير في الطريق الصحيح ، وأن المصاريف والأداءات التي تتطلبها الشركة وإن كانت تثقل كاهلها من ناحية فهي ضرورية لتقويمها من الناحيتين الهيكلية والقيمة التجارية التي ترفع من مستواها وتجعلها تعود بالخير العميم على جميع الشركاء.
وقد سبق للطرف اللبناني أن اقترح تفويت الشركة على حالتها بمبلغ 6.000.000 درهم كحد أدنى خلال الاجتماع الأول مع الخبير ، ومع ذلك يطالب بالتصفية القضائية مع اعترافه بالقيمة المهمة التي لا تزال الشركة تمثلها ، فالهدف ليس هو التخلص من الشركة بأي ثمن ، بل لابد من الحفاظ عليها من الضياع وبذل جميع المحاولات الممكنة من أجل إنقاذها وتقويمها هيكليا وتجاريا.
وأن الهدف من البحث الذي قامت به المحكمة كان من أجل التأكد من نجاح أو عدم نجاح سير التسوية القضائية ، وأن العارض قد أوفى بجميع التزاماته وهو سائر في طريق تسويتها على أقساط ، لذلك يلتمس العارض التصريح بأن الاستئناف غير مبني على أساس وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وأرفق مذكرته بحسابات المداخيل ، وصل بأداء مبلغ 77.450 درهم لإدارة الضرائب وألبوم صور لإثبات حالة الشركة قبل وبعد الإصلاح.
وحيث أدلى الأستاذ غرابي عن شركة (ص) بمذكرة بجلسة 17/11/2000 جاء فيها أن السنديك الذي يتذرع به السيد (أ.ط.م) والذي وضع مخططا للتسوية قد تم استبداله لكون مخطط التسوية الذي تقدم به يحتوي على عدة مغالطات وخروقات ، وعلى سبيل المثال الضريبة الفصلية التي كان يقدمها لحساب الشركة بمبلغ معين ويؤديها لإدارة الضرائب بمبلغ آخر ثم يأخذ الفرق لحسابه الخاص ، وأكبر دليل على ذلك دفاتر الشركة التي تؤكد خسارة متتالية لمدة 17 سنة مما يؤكد أن ما اعتمد عليه الخبير في تقريره من أن الشركة يمكن تسويتها وليس تصفيتها أصبح لاغيا.
وفيما يخص الخبرة المقدمة من طرف السيد الشنكيطي فإنها لا تتضمن أية أرقام تدل على الإصلاحات وإنما تبين أن المحل كان على حالة معينة وأصبح على حالة معينة ، وهذا يدل على أن المسير الوحيد للشركة ومن معه يتلاعبون لإثقال الشركة بديون غير حقيقية وصلت حسب زعمهم 68 مليون سنتيم ولو كانت ديونا صحيحة لكان على المسير أن يدلي بالفواتير للسيد الخبير كي يدرجها في تقريره ، فضلا عن أن بعض التجهيزات ومنها الطاولات والكراسي وبعض تجهيزات المطبخ تم الاكتفاء بإصلاحها فقط.
ومن جهة أخرى أكد السيد (أ.ط.م) بواسطة دفاعه أن الشركة أصبحت تدر دخلا خياليا مدليا بأرقام لم يسبق للشركة أن حققتها في أية فترة بما مجموعه 218.914,50 درهم خلال ثلاثة اشهر ، وبعملية بسيطة للضريبة على القيمة المضافة الواجبة على الشركة يكون ما يجب أداؤه لمصلحة الضرائب هو20% من المبلغ المذكور أي ما قدره :
50 ،218.914 × 20% = 90 ،123.782 درهم أي حوالي 13 مليون سنتيم ، لذلك يتعين على السيد (أ.ط.م) الإدلاء بما يفيد أنه فعلا أدى المبلغ المذكور لمصلحة الضرائب حتى يكون ادعاؤه بأن الشركة في وضعية سليمة ادعاءا صحيحا ، وفيما يتعلق بالأكرية الواجبة على الشركة والديون الأخرى من ضرائب وضمان اجتماعي ، فإنها غير كاملة ، وهناك جملة من الديون لم يذكرها السنديك في تقريره وهي ديون شركة التأمين الوطنية ، ديون الجماعة الحضرية لسيدي بليوط ، ضريبة المشروبات عن سنوات 95-96-97-98-99 و2000 ، ديون ملفات تعويضات 17 عاملا معروضة على المحكمة.
وأن ما دفع من أكرية ديون إضافية لأنها ليست من منتوج الشركة وأن قائمة العمال الجدد للشركة تتضمن أسماء أربعة من أولاد الشركاء الشيء الذي يتضح معه مدى تلاعبات المسير ومن معه من الشركاء المتمثلين في مجموعة (أ.ط.م) ، وفيما يخص الوصل الضريبي بمبلغ 77.450,00 درهم ، فإنه يؤكد أنه من المستحيل على الشركة دفع ديونها للضريبة ، ذلك أن هذا الوصل يتضمن مبلغ 28.013,58 درهم ذعيرة على المؤخرات في الأداء ، فكيف يمكن لهذه الشركة تسديد ديون الضريبة فقط إذا كان عليها أن تدفع كل ستة أشهر مبلغ 77.450,00 درهم بالإضافة إلى ذعائر التأخير ، وأمام هذه المعطيات يتضح أن ديون الشركة ستبقى هي نفسها إن لم تزد وبذلك فإن التسوية القضائية المحكوم بها ابتدائيا لا تقوم على أي أساس.
وحيث أنه بجلسة 02/02/2001 أدلى سنديك التسوية القضائية السيد محمد أعراب بتقرير في الملف والتمس نائبا الطرفين مهلة للاطلاع والإدلاء بمستنتجاتهما لجلسة 16/2/2001.
وحيث أدلى الأستاذ غرابي عن شركة (ص) بمذكرة بجلسة 16/2/2001 جاء فيها أنه بالاطلاع على التقرير الذي وضعه السنديك يتضح أنه مجرد تقرير لخبرة عادية لا علاقة لها بالمهمة المسندة إليه والتي تنص على مراقبة عملية التسيير وإعداد تقرير مفصل حول الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة وإعداد الحل الملائم في نطاق المادة 579 من مدونة التجارة ، وأنه يلاحظ أن هذه النقط لا وجود لها بتاتا في تقرير السنديك الذي اكتفى بمراقبة عملية التسيير من خلال بعض الوثائق المدلى بها من طرف المسير القانوني للشركة عن الفترة الحالية ، أي انطلاقا من النتيجة التي سبق أن توصل إليها السنديك المستبدل ، وأنه كان عليه ألا يتخذ ما توصل إليه السنديك السابق أساسا لتقريره نظرا للإخلالات التي تشوبه ومن بين هذه الإخلالات إشارة الخبير إلى شيك لا علاقة له بالشركة لأنه مسحوب من طرف شركة (ز) لفائدة السيد (خ.م) ، كما أنه فيما يخص المصاريف يلاحظ أنها تؤدى نقدا في حين يتعين على الشركة فتح حساب بنكي طبقا لمقتضيات المادة 18 من مدونة التجارة ، وفيما يخص الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة فإنه من البديهي ألا يتطرق إليها السنديك في تقريره باعتبار أن المهمة انطلقت بشكل معيب منذ بدايتها ، ولو تطرق السنديك لهذه النقطة في تقريره لتوصل إلى أن الشركة مختلة بشكل لا رجعة فيه الشيء الذي يستدعي اقتراح إحالتها على التصفية.
وبخصوص الحل الملائم فإن السنديك لم يتحدث عن الديون المتراكمة والتي هي في ارتفاع مستمر نتيجة للذعائر المترتبة عن عدم التسديد بما في ذلك الأحكام الاجتماعية الصادرة في مواجهة الشركة لفائدة العمال المطرودين ، علما بأن السنديك كان ملزما بتقديم لائحة الدائنين للسيد القاضي المنتدب والاتصال بهؤلاء الدائنين طبقا لمقتضيات المادة 587 من مدونة التجارة وبالتالي فإن الحل الذي توصل إليه السنديك لا علاقة له بمقتضيات المادة 579 من مدونة التجارة.
وقد صرح السنديك في تقريره بأنه لم يتوصل إلا بجزء من الوثائق المطلوبة من شركة (ص) ، وأنه أجرى عدة جلسات عمل مع السيد (أ.ط.م) المسير الوحيد للشركة والسيد (أ.د) المسير الفعلي مع أن السيد (أ.د) لم يكن بتاتا مسيرا فعليا للشركة ، بل إن المسير الوحيد والفعلي هو السيد (أ.ط.م).
وفيما يخص الوضعية الحقيقية للشركة يلاحظ أن السنديك وقع في عدة مغالطات أولها يتعلق بعرض المهتمين لمبلغ 600 مليون درهم من أجل شراء الأصل التجاري ، وهو الشيء الذي اعتبره السنديك دليلا على أن المحل يحقق أرباحا ويتوفر على رقم معاملات جد مهم ، وما يعاب على السنديك هو تبنيه لنفس ما أتى به السنديك السابق "سيف الدين" حيث ركز في تقريره على أن القيمة الحقيقية للأصل التجاري هي 6 ملايين درهم ، والحال أن هذه القيمة ترتبط أساسا بموقع المحل وشكله الهندسي وليس بنشاطه التجاري علما بأن المحل لم يكن يعرف فيما قبل انتعاشا ، وهو ما اعترف به السنديك في إطار مناقشته للنظرة المستقبلية للشركة في الصفحة 11 من تقريره.
ومن جهة ثانية يلاحظ أن السنديك اعتبر أن رقم المعاملات المحقق من شهر ماي إلى شهر أكتوبر سنة 2000 يبلغ 900 ألف درهم تقريبا ، وبكل بساطة اعتبر أن الشركة يمكن أن تحقق رقم معاملات سنوي يقدر في 1.800.000 درهم ، وهذا استنتاج لا يمكن أن يصدر عن خبير في الحسابات ، ذلك أن السنة مكونة من 12 شهرا وفي أي مجال تجاري كيفما كان نوعه فإن النشاط يكون مختلفا بين فترة وأخرى حسب الفصول السنوية علما بأن الفترة المعتمد عليها من طرف السنديك هي فترة فصل الصيف حيث يكون الرواج في أعلى مستوياته على جميع الأنشطة التجارية ، مع العلم بأن رقم المعاملات المحقق حسب تصريح السنديك قد نتجت عنه ديون إضافية ، الشيء الذي يستفاد منه أنه كلما ارتفعت المداخيل ازدادت الخسارة ، وبالتالي تفاقم حجم الديون ، أي أن رقم المعاملات لا يمكنه أن يعطي الصورة الحقيقية لوضعية الشركة ، ثم أتى السنديك فيما بعد وشكك في مصداقية هذه المبالغ غير ما مرة انطلاقا من الصفحة الرابعة من تقريره الشيء الذي يمكن التصريح معه بوجود تناقض صريح وواضح في تقرير السنديك كما هو الشأن بالنسبة للأرباح ، وأن السؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا لم يعتمد السنديك على تصريحات الضريبة على القيمة المضافة للتأكد من صحة الأرقام المصرح بها بدلا من التشكيك فيها ، مع العلم أن الشركة لم تدل بتصريحاتها في هذا الشأن لمصلحة الضرائب عن الفترة الفصلية الثانية والثالثة من سنة 2000 وهذا من بين الإخلالات في التسيير التي لم يناقشها السنديك.
كما يلاحظ أن السنديك بعد عرضه لعدة أرقام لا مجال لمناقشتها لعدم ارتكازها على وثائق ثبوتية صحيحة ، توصل إلى أن الشركة حققت خلال ستة أشهر من العمل خسارة قدرها 378.237,40 درهم علما بأنه لم يتطرق إلى عدة مصاريف سبق لفريق (أ.ط.م) أن طالب بها كقيمة لأشغال الإصلاح والصيانة البالغة قيمتها حسب الكشوفات المدلى بها 681.471,56 درهم ، ذلك أن هذا المبلغ إذا تم إصلاحه وتحديد القيمة الحقيقية للإصلاحات والصيانة ، وجب أن يسقط بدوره من قيمة المداخيل ، الشيء الذي سيضخم من قيمة الخسارة ، بالإضافة إلى تغاضي السنديك عن عدة مصاريف ثابتة نخص بالذكر منها واجبات الماء والكهرباء ، وواجبات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، كما أن المبلغ المصرح به كأجر للعمال وقدره 118.473,03 درهم خلال مدة ستة أشهر أي بمعدل 19.745,00 درهم للشهر لا يمت إلى الواقع بصلة ، علما بأن عدد المستخدمين في الشركة حسب اللائحة التي قدمها المسير القانوني للشركة إلى المحكمة هو 17 مستخدما بدءا من مدير الشركة ومساعده إلى النادل ، وإذا اعتبرنا أن جميع المستخدمين بمن فيهم المدير يتقاضون الحد الأدنى للأجور فإن القيمة الإجمالية لهذه الأجور خلال 6 أشهر ستكون 173.400 درهم دون مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفي إطار مناقشة السنديك لحقوق الشركة توصل إلى مجموع قدره 658.216,14 درهم وذلك بارتفاع حساب المساهمين المدرج في الصفحة 7 من تقريره من مبلغ 2.965.587,52 درهم إلى مبلغ 3.623.690,52 درهم الشيء الذي يستنتج منه أن قيمة الخسارة في الواقع ليست هي 40 ،378.237 درهم وإنما هي 658.216,14 درهم وهذه القيمة تمثل دينا إضافيا على الشركة لم يأخذه السنديك بعين الاعتبار ، فخلال فترة ستة أشهر تكبدت الشركة خسارة إضافية ما كانت لتوجد لو أن المحل كان مغلقا ، وهذا ما يؤكد عدم جدوى الاستمرارية ، وأمام كل هذه التأكيدات فإن الشركة لا تتضمن إلا السلبيات وعلى الأخص منها :
- الشركاء غير متفقين فيما بينهم.- الشركة لازالت تتكبد خسارة متتالية.
- السنديك يعترف بأنه يشك في مصداقية تسيير الشركة.
- تراكم الديون وتفاقمها.
وهذه المعطيات تثبت أن الشركة مختلة بشكل لا رجعة فيه ، مما يتعين معه الحكم وفق مقال الاستئناف.
وحيث أدلى الأستاذ الصنهاجي عن المستأنف عليه بمذكرة بجلسة 16/2/2001 أكد فيها الدفوع السابقة ، مشيرا إلى أن السنديك أعطى صورة غير حقيقية عن التسيير النقدي ، وجوابا على ما ورد في التقرير يؤكد أنه نظرا لضعف المبالغ المستخلصة من الزبناء لا يمكن للشركة قبول الشيكات لأن القانون الضريبي لا يسمح إلا في حدود 20.000 درهم ، وفيما يخص المشتريات والصوائر فإنه يلاحظ أنه لا توجد مبالغ في ميدان الشركة المعنية تفوق 10.000 درهم لكل فاتورة ، أما بالنسبة للخسارة في الشهور الأولى للاستغلال ، فإن الميزانية المحصورة في 31/10/2000 ما هي إلا ميزانية مؤقتة ، وكما يلاحظ في القوائم التركيبية فإن المخزون إلى هذا التاريخ غير مسجل ، وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار هذا المخزون لكانت الخسارة أقل ، خصوصا وأن هذه المشتريات تهم سلفا وصوائر تتعلق بالأشياء الاستهلاكية ، ومع ذلك تمكنت الشركة من تحقيق عمليات مهمة رغم أنه وقع احتساب مصاريف زائدة تتعلق بالعمال الموقوفين وصوائر التجهيز ، وإذا ما قارنا هذه النتائج الإيجابية مع المرحلة السابقة التي كانت الشركة فيها مسيرة فعليا من الطرف اللبناني منذ 1988 رغم عدم ذكر ذلك من طرف السنديك واعتراف الطرف اللبناني بتسييره الفعلي والسندات المثبتة المدلى بها ، وخاصة اعترافاتهم السابقة أمام السنديك السابق الذي لم يتردد في التصريح بأن مداخيل الشركة تبدو موضوعية إذا ما قارناها بالماضي والتي تقدر في 900.000 درهم خلال ستة أشهر ، في حين لم تصرح الشركة في الماضي سوى بمداخيل تتراوح بين 250.000 درهم و500.000 درهم خلال الفترة التي كان يسيرها الطرف اللبناني وهذا حسب تصريحات مجموعة (ج.ج) خلال السنوات من 88 إلى 98 إذ بلغت الخسارة 2.716.055,00 درهم ، وبالاطلاع على ما سبق يتضح أن هناك أسلوبين مختلفين للتسيير :
1- الأسلوب الجدي والمهني للعارضين الذي أعطى أكله في تحقيق مبالغ العمليات المشار إليها والذي أدى إلى ازدهار الشركة.
2- الأسلوب المقصود للطرف اللبناني والذي أدى بالشركة إلى الاختلال وهكذا يتبين أن الحل المقترح من طرف السنديك لتسيير الشركة من طرف الفريقين معا ليس مناسبا ومعقولا نظرا لاختلاف وجهات التسيير والأهداف وبالتالي النتائج المحصل عليها إضافة إلى أن تعيين المسيرين هو من اختصاص الجمع العام ، فعلى السيد (ج.ج) أن يحضر الجمع ويرشح نفسه خاصة وأن تسيير الفريق معاكس ، أما فيما يرجع للمحاسب فإنهم لا يجدون مانعا في ذلك.
أما فيما يخص الاقتراح الثاني وهو تفويت الأسهم من الطرف الآخر لفائدة العارضين ، فإننا نقبله بعد إجراء محاسبة على الفترات السابقة ، ويظهر أن هذا الحل سيقبله الطرف الآخر بعدما قبله أمام الخبير السيد سيف الدين عبد الحق.
وعلى هذا الأساس ، ولإيجاد حل يرضي الطرفين ، لأن الحسابات عن المدة السابقة امتدت من 88 إلى 98 أي 11 سنة تتطلب وقتا واللجوء إلى خبرات حسابية ، فإن العارضين يقترحون على المحكمة تأييد تسيير فريق (أ.ط.م) للشركة ، واستمرار هذا التسيير مدة متوازية تعادل مدة التسيير الفعلي للطرف اللبناني شريطة التوصل بالمصاريف المؤداة عن المدة السابقة ، وأن هذا الحل سيكون مرضيا للجميع وبعد مرور هذه المدة يمكن للطرف اللبناني إما المشاركة معهم في التسيير ، أو تفويت أسهمهم مع تعهد فريق (أ.ط.م) للمحكمة بأخذها.
وحيث أدلى الأستاذ الصنهاجي عن السيد (أ.ط.م) بمذكرة بجلسة 2/3/2001 جاء فيها أن الادعاءات التي جاءت في مذكرة الخصم لا تستند على أي أساس وتفتقر إلى الدليل ، وتبقى مجرد ادعاءات بعيدة عن الموضوعية وتنم عن فهم خاطئ لما جاء في تقرير السنديك وأنه يتعين لفت نظر المحكمة إلى أنه اعترف ضمنيا في مذكرته بذلك مادام قد ناقش هذه المعطيات وبنوع من التناقض نرد عليه كالتالي :
فبغض النظر عن حرص الفريق المسير على التدقيق بشأن المحاسبات المالية وبنوع من الأمانة ، فإن غلبة طابع البساطة على العديد من المعاملات يجعل من الصعب بل ومن المستحيل أحيانا أن تجري مخالفتها عن طريق الشيكات البنكية ولا تعارض في ذلك مع المادة 18 من المدونة مادام أن أداء هذه المصاريف ثابتة بمقتضى فواتير الأداء ومحاسبات الشركة وردا على الزعم بأنه في غياب مقارنة حقيقية لوضعية الشركة ، وفي غياب موازنة مالية واقتصادية واجتماعية للمقاولة يتعين إحالتها على التصفية ، فإنه يتعين لفت النظر إلى أن الخصم يسعى جاهدا إلى تصفية الشركة دون مراعاة المآسي الاجتماعية التي قد تترتب عن ذلك ودون الانتباه إلى الانتعاش الذي بدأت تعرفه الشركة من خلال تحسن مردوديتها في الأشهر الأخيرة بعد أن تكفل الفريق المعقب بالتسيير.
وفيما يخص الزعم بعدم تطرق التقرير إلى الديون المتراكمة نتيجة للذعائر المترتبة عن عدم التسديد بما في ذلك الأحكام الاجتماعية الصادرة لفائدة العمال المطرودين ، يجب تنبيه المحكمة إلى أن هذه الديون تشكل حصيلة سلبية للفترة التي كان يتولى فيها الفريق اللبناني مهمة التسيير كما هو ثابت من خلال الوثائق والحجج المدلى بها.
وبالرغم من كل هذه السلبيات وهذه الديون التي أثقلت كاهل الشركة نتيجة سوء تسيير الفريق اللبناني ، فأن العارضين استطاعوا مع ذلك تحقيق معدل نمو يفوق أربع مرات أحسن المعدلات التي حققها فريق (ج.ج) طوال 11 سنة من التسيير والتي لا تتعدى في مجملها 250.000 درهم في السنة ، في حين أن العارضين حققوا مداخيل بمعدل 900.000 درهم خلال ستة أشهر من التسيير فقط ، ولولا تحمل الشركة لتبعات المرحلة السابقة واضطرارها لتسديد تعويضات العمال ونفقات الصيانة والترميم وحتى واجبات الكراء عن المدة السابقة لكانت حققت رقم مداخيل يفوق هذا السقف المحقق بكثير.
ويتضح من خلال بيانات الحساب الشهرية المدلى بها أن وضع الشركة في تحسن مستمر ، ومردوديتها في تزايد وبوثيرة تصاعدية الشيء الذي لا يساير ما انتهى إليه طلب فريق (ج.ج) بضرورة تصفية الشركة وبالتالي فإن الحل الأمثل يتجلى في التصريح بنجاح مخطط التسوية اعتبارا للنتائج الحسنة التي تحققت.
وفيما يخص ما عابه الفريق اللبناني على تقرير السنديك من أنه تبنى نفس ما أتى به السنديك السابق بشأن قيمة الأصل التجاري التي تم تحديدها في 6 ملايين درهم استنادا إلى عروض بعض المهتمين ، فإنه تناسى أنه هو الذي تقدم بهذا التصريح مؤكدا أن القيمة الحقيقية للمحل تفوق ذلك بكثير.
كما أنه خلافا لمزاعم الفريق اللبناني فإن الفترة المعتمدة كأساس لتقدير حجم المعاملات السنوي لا تشكل بتاتا قمة الرواج التجاري بالنسبة للشركة ، بحيث أن المطعم يتواجد بزنقة مولاي عبد الله ويتوافد عليه العديد من المستهلكين وخاصة يومي السبت والأحد ، إضافة إلى مستخدمي الأبناك والشركات والإدارات طوال أيام الأسبوع ، وأن فترة الصيف حسب التحليل السابق لا يمكن أن تشكل فترة الرواج بالنسبة للشركة لأن هذه الفترة يغلب فيها نزوع الزبناء إلى المحلات والمطاعم المتواجدة على مقربة من ساحل البحر ، فضلا عن أن العديد منهم يكونون في هذه الفترة خارج مدينة الدار البيضاء لقضاء عطلهم السنوية.
كما أنهم على عكس الادعاء بإمكانية وجود اختلاس ، فإن ما يؤكد نزاهة المسيرين الجدد وينفي عنهم هذه التهم الرخيصة أنهم ضحوا بمالهم الشخصي في سبيل تدعيم موقف الشركة المالي وتجنيبها مخاطر التصفية وأنهم يعملون هم وأبناؤهم داخل أوساط الشركة دون أن يتقاضوا أي أجر ، وأنه كان حريا بالفريق اللبناني أن يتمسك بإيجابية النتائج الإيجابية المحصل عليها ويقتنع بمردودية مخطط التسوية عوض أن يطالب بدون مبرر مقنع بضرورية التصفية.
وبخصوص التعليق على تقرير السنديك ، فإنه جاء بخلاصات إيجابية من خلال إقراره بإمكانية نجاح مخطط التسوية واستمرارية الشركة ، إلا أنه شكك في مصداقية التسيير بالرغم من غياب أي سند أو حجة على ذلك ، بل أنه اتهم المسيرين والعمال بإمكانية اختلاسهم واستعمالهم للمواد الأولية بصفة شخصية وهي ادعاءات تتناقض مع أقواله في الصفحة 11 من التقرير بأن الشركة صرحت بمجموعة من المداخيل تبدو موضوعية إذا قارناها بالماضي ، كما أن هذه الاتهامات تكذبها النتائج المحققة من جهة ، ومن جهة أخرى سعى الفريق المغربي إلى النهوض بالشركة والتخفيف من أعبائها ومديونيتها ولو على حساب أمواله الخاصة وبالتالي لا يعقل أن يتهم بالاختلاس ، ثم إن السنديك اعتبر السيد (أ.د) مسيرا فعليا في حين أنه مجرد مساهم ، كما أن السنديك اكتفى بتصريحات الشركاء اللبنانيين دون التأكد من جديتها ودون مطالبتهم بما يثبت هذه الادعاءات ، كما أن الخبير اعتبر أن عمليات المقهى والمطعم تتم نقدا مصنفا إياها ضمن المخاطر التي تهدد الشركة ، والعارضة تتساءل عن الكيفية التي تم بها هذا التصنيف خصوصا وأن السنديك يعلم أنه من المستحيل أن يطالب الزبون بأداء مبلغ بسيط تغطية لوجبة سريعة أو مشروب غازي مثلا بواسطة شيك ، وأن المعمول به في جميع الأوساط التجارية هو أن الأداء يتم نقدا في مثل الحالات المشابهة ، وكذلك الشأن بالنسبة للمشتريات خصوصا وأن التعامل يتم مباشرة مع موردين صغار وليس مع شركات تمويل كبرى حتى يمكن المطالبة بالدفع عن طريق الشيك.
وبخصوص التكاليف التي احتسبها السنديك عن نشاط الشركة خلال فترة 6 أشهر ، فإنه وقع في خطإ وتناقض واضح ، فمن جهة اعتبر أن من بين التكاليف يمكن استخلاص أنه بعد إصلاح المحل فإن بعض المعدات كان من المفروض احتسابها في الأصول الثابتة ، وبالتالي لا يجب تحملها بأكملها في سنة واحدة ، مما يؤدي إلى التقليص من خسارة الشركة المحققة في مدة 6 أشهر ، وكمثال على ذلك الأشغال واليد العاملة والأدوات الصغيرة ، ومن جهة أخرى اعتبر أن بعض التكاليف تخص السنوات السابقة ، وإذا ما رغبنا في تحديد النتيجة الحالية بكل دقة يتعين إقصاؤها من تكاليف السنة الحالية وكمثال على ذلك المصاريف الجبائية ، وبالرجوع إلى بيان حساب التكاليف نجد السنديك قد أدخل هذه المستثنيات في حساب التكاليف بالرغم من إقراره بأنه يتعين استبعادها من تكاليف هذه الفترة ، وعدم تحميل المسير الجديد تبعات المسير السابق ، فضلا عن وقوعه في الخلط حيث اعتبر فترة 6 أشهر بمثابة سنة فعلية للتسيير ، وعلى الرغم من هذه المآخذ فإن العارضة تتمسك بالجوانب الإيجابية للتقرير والمتمثلة في إقرار حل التسوية القضائية بالرغم من تحفظها حول اقتراح الحل الأول نظرا لصعوبة التسيير المشترك في ظل الخلافات الراهنة واعتبارا لسوء التسيير الذي طبع فترة التسيير اللبناني ، وتبدي استعدادها لقبول اقتراح شراء أسهم الفريق اللبناني شريطة إجراء محاسبة بين الطرفين عن فترة التسيير السابقة ، وتلتمس بالتالي تأييد الحكم المستأنف.
وحيث أدلى الأستاذ غرابي بمذكرة بجلسة 2/3/2001 أكد فيها أن رقم المعاملات لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعطي الصورة الحقيقية للشركة ، فقد يكون هذا الرقم مهما إلا أن المصاريف يمكن أن تكون بدورها مرتفعة بل تفوق في بعض الأحيان رقم المعاملات وبالتالي فإن ذلك يشكل خسارة لا محالة ، وبخصوص المصاريف السابقة والتي تخص مصاريف الاستثمار والعمال الموقوفين أي مبلغ 118.473,03 درهم عن مدة 6 أشهر فإن السؤال المطروح بشأن هذه النقطة هو هل أن الخصم لم يفهم ما جاء في تقرير السنديك أم يحاول المراوغة والتضليل ، فالسنديك لم يشر في تقريره بتاتا إلى العمال الموقوفين وتعويضاتهم المستحقة بمقتضى أحكام استصدروها ضد الشركة والتي تفوق المبلغ المشار إليه ، فضلا عن كون المبلغ المذكور يتعلق أيضا بمصاريف الاستثمار على حد قول الطرف الخصم علما بأن هذا الأخير سبق له أن أدلى بكشف حساب قدر فيه مصاريف الاستثمار في حوالي 680 ألف درهم ، وفيما يخص مصداقية المسيرين نقتصر على التذكير بما جاء في تقرير السنديك بخصوص الشيك الصادر عن شركة (ز) ، وفيما يخص الأرباح وما عابه الخصم على السنديك بخصوص التشكيك فيها ، فإنه كان عليه بدلا من ذلك الإدلاء بتصاريح الضريبة على القيمة المضافة للفترة الثانية والثالثة من سنة 2000 والتي من شأنها تأكيد مدى صحة الأرقام المدلى بها ، أما ادعاء الخصم بأن المخزون غير مسجل ، فإنه لا يعقل أن يكون السنديك قد أغفله في تقريره ، وحتى على فرض ذلك فإن الخسارة لا يمكن أن تتأثر بشكل كبير خاصة وأن المخزون عبارة عن مواد استهلاكية ذات مدة صلاحية محصورة ، وإذا كان الخبير أغفل المخزون فإنه في نفس الوقت أغفل عدة مصاريف ثابتة نذكر منها الكهرباء والماء والرواتب الكاملة للعمال والمستخدمين الجدد ، ومستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وغيرها من المصاريف القارة لشركة مماثلة.
وفيما يخص إعداد الحل الملائم رجع الخصم مرة أخرى إلى الزعم بأن الشركة كانت مسيرة فعليا من طرف العارض من سنة 1988 إلى 1998 ويطلب بالمقابل استغلال الشركة بدوره نفس المدة ، وهذا يدل على سوء نيته علما بأن جميع الحجج تثبت أن المسير الفعلي والقانوني للشركة كان ولازال هو السيد (أ.ط.م) وهو ما أكده السنديك في تقريره في الصفحة الثالثة ، لذلك يتعين الحكم وفق المذكرات السابقة.
وحيث أحيل الملف على النيابة العامة فأدلت بملتمس كتابي مؤرخ في 15/2/2001 التمست فيه في حالة تأييد الحكم المتخذ تمديد التسوية القضائية إلى المسؤولين الحاليين في الشركة ، وإذا ما اقتضى نظر المحكمة إلغاء الحكم المتخذ فإن النيابة العامة تتمسك بملتمسها الرامي إلى تمديد التصفية القضائية إلى المسؤولين في الشركة.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة في جلسة 2/3/2001 حجزت للمداولة للنطق بالقرار في جلسة 16/3/2001 ثم وقع التمديد لجلسة يومه.
محكمة الاستئناف التجارية
حيث تمسكت الطاعنة شركة (ص) في استئنافها بأن وضعيتها المالية مختلة بشكل لا رجعة فيه ، وأنه بالرجوع إلى دفاترها الحسابية عن مدة 14 سنة يتضح أنها تتكبد كل سنة خسارة مالية تتراوح ما بين 200.000,00 درهم إلى 300.000 درهم ، وأن الخبرة التي اعتمدتها محكمة الدرجة الأولى للقول بأن صافي أصول الشركة يغطي ديونها ، استندت إلى حساب مغلوط ، فضلا عن أن الديون التي حددتها الخبرة المذكورة ليست ديونا نهائية ، علما بأن الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الديون والتعويضات وأن وضعية الشركة تستدعي بالتالي إخضاعها للتصفية القضائية.
وحيث تبين من خلال البحث الذي أجري في النازلة بواسطة الهيئة في غرفة المشورة أن هناك خلافات حادة بين الشركاء ، ذلك أن المساهمين المغاربة يحاولون جعل المسؤولية عن الحالة المتردية التي آلت إليها الشركة على كاهل الطرف اللبناني ، كما أن هذا الأخير يتمسك بقوة بأن المساهمين المغاربة وبحكم توليهم تسيير الشركة هم اللذين تسببوا في تدهور وضعيتها.
وحيث أنه من جهة أخرى فإن الطرف المستأنف عليه المكلف حاليا بتسيير الشركة يتمسك بأنه قام بعدة إصلاحات وتجهيزات بالمطعم ، وأن هذا الأخير قد عرف انتعاشا مهما وارتفعت مداخليه مما يثبت أن مسطرة التسوية القضائية المحكوم بها ابتدائيا قد أتت مفعولها.
وحيث أن محاولة الصلح بين الطرفين أثناء البحث لم تسفر عن أية نتيجة إيجابية.
وحيث أنه خلال الإجراءات المسطرية أمام محكمة الاستئناف التجارية صدر حكم عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء يقضي بحصر مخطط استمرارية شركة (ص) تبعا للتقرير المقدم من طرف السنديك السابق للشركة السيد سيف الدين الذي أعد مخططا لاستمرارية المقاولة على مدى ثلاث سنوات اعتمادا على إدخال تعديلات على القانون الأساسي للشركة وفقا لمقتضيات القانون رقم 17/95 المتعلق بشركات المساهمة وإعادة تكوين رأسمال الشركة وتعيين مراقب للحسابات وإدماج الحساب الجاري للشركاء في الرأسمال وتزويد الشركة بالرأسمال الدائر.
وحيث أنه في هذا الإطار كلفت محكمة الاستئناف التجارية السيد محمد أعراب السنديك الجديد المكلف بالإشراف على مسطرة التسوية القضائية ، بأن يوافيها بالوضع الحالي للشركة ، فأدلى بتقرير مؤرخ في 31 يناير 2001 أنجزه تنفيذا للحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/10/2000 والذي عين بموجبه سنديكا بدلا من السيد سيف الدين يتضح من خلاله أنه بالنسبة للسنوات السابقة وإلى غاية سنة 1999 لم تكن الشركة تمسك دفاتر حسابية قانونية مختومة ومرقمة ، كما أنها لا تتوفر على الوثائق المثبتة للمداخيل ولا على الوثائق المبررة لشراء المواد وهو ما حدا بإدارة الضرائب إلى رفض المحاسبة التي قدمت لها عن المدة من 1993 إلى 1996 ، وتبعا لذلك شكك السنديك في مبلغ 965.587,52 درهم الوارد في الحساب الجاري للبيان الختامي لسنة 1999 كدين على الشركة.
وفيما يخص المدة من ماي 2000 إلى 31/10/2000 أوضح السنديك أن جميع عمليات المقهى والمطعم تنجز نقدا سواء فيما يهم المداخيل أو فيما يتعلق بالمصاريف ، وأنه تبعا لذلك تصعب مراقبة مداخيل الشركة وأنه بالإمكان وقوع اختلاسات سواء من طرف العمال أو من طرف المسيرين رغبة منهم في عدم التصريح بكل المداخيل كما أنه بالنسبة للمصاريف واعتبارا لكون المسيرين الحاليين للشركة يتوفرون على مقاهي ومطاعم أخرى ، فإنه من الممكن أن يحتسبوا فواتير وتكاليف هذه الأخيرة على حساب عائدات شركة (ص) وهذه المعطيات من شأنها أن تبعث الشك حول مصداقية محاسبتها.وبخصوص الدراسة التي قام بها السنديك عن الستة أشهر المتراوحة ما بين ماي وأكتوبر من سنة 2000 استنتج أن الشركة حققت رقم معاملات يصل إلى 900.000 درهم إلا أن مجموع التكاليف بلغ 1.278.098,73 درهم مما يظهر خسارة تصل إلى 378.238,40 درهم.
كما لاحظ السنديك أن التكاليف المسجلة تبدو مبالغا فيها بالمقارنة مع رقم المعاملات ، وتبعا لذلك شكك في مصداقيتها واقترح لدفع الشركة إلى التصريح بمداخليها الحقيقية أحد حلين :
- إما تعيين مجلس تسيير مكون من مديرين على الأقل يتم اختيارهما من الفريق المغربي (أ.ط.م) والفريق اللبناني (ج.ج) ومجلس مراقبة من أجل تسيير الشركة طبقا للقانون رقم 17/95 المتعلق بالشركات المجهولة ، وتعيين مراقب للحسابات.
-وإما اقتناء فريق (أ.ط.م) لأسهم فريق (ج.ج).
وحيث أنه بالنظر إلى جميع المعطيات المشار إليها أعلاه ، يتضح بشكل لا مراء فيه أن شركة (ص) ليست في وضعية سليمة بسبب عدم مسكها للدفاتر التجارية المتطلبة قانونا خاصة وأنها شركة مساهمة ، وأن جميع العمليات التي تقوم بها تنجز نقدا سواء تعلق الأمر بالمداخيل أو بالمصاريف ، الأمر الذي يدعو إلى التشكيك في مصداقية محاسبتها.
وحيث أنه وعلى الرغم من أن الشركة قد عرفت انتعاشا خلال الأشهر الأخيرة ، وحققت رقم معاملات لم يسبق لها أن حققته خلال السنوات الفارطة ، إلا أن المداخيل المذكورة غير كافية لتغطية الديون المترتبة بذمتها خاصة إذا عرفنا بأنه خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر تم تسجيل خسارة بمبلغ 378.237,40 درهما.
وحيث أنه فضلا عن ذلك فإنه لا توجد ضمن وثائق الملف أية حجة من شأنها إثبات تقيد الشركة بمخطط الاستمرارية وخاصة رفع رأسمال الشركة إلى غاية الحد المتفق عليه وهو 300.000,00 درهم وتعيين مراقب للحسابات ، وإدماج الحساب الجاري للشركاء في رأسمال الشركة.
وحيث أن الثابت أيضا أن العلاقة بين الشركاء يسودها انعدام الثقة الأمر الذي يجعل الحلول المقترحة من طرف السنديك السيد محمد أعراب غير ذات جدوى ، لأنه من المستحيل في إطار الظروف الحالية التوصل إلى تسيير مشترك ، كما أن إمكانية تفويت أسهم فريق (أ.ط.م) إلى فريق (ج.ج) أمر غير وارد في إطار الشروط المقترحة من الطرف المغربي.
وحيث أنه اعتبارا للمعطيات أعلاه يكون من الثابت في النازلة أن شركة (ص) مختلة بشكل لا رجعة فيه ، وأنه حينما يثبت أن الصعوبات التي تعاني منها المقاولة تنبئ عن اختلال وضعيتها بشكل لا رجعة فيه ، فإنه لا فائدة ترجى من سلوك مسطرة التسوية القضائية ، مادام أنه لا يوجد أدنى بصيص من الأمل في استمرارية استغلالها أو في الحفاظ على مناصب الشغل الموجودة بها ، لأنها لم تعد قابلة لأي إصلاح ، وكل ما هناك أنه يتعين إيجاد الحل العادل لتمكين الدائنين من الحصول على نسبة معينة من حقوقهم ، مما يقتضي وضع المقاولة في حالة تصفية قضائية عملا بأحكام المادة 619 من مدونة التجارة التي تنص على أنه "تفتح مسطرة التصفية القضائية إذا تبين أن وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه".
وحيث أنه استنادا لذلك فإن الحكم المستأنف قد جانب الصواب حينما قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة (ص) ، مما يتعين معه إلغاؤه والحكم من جديد بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهتها مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا تصرح :
في الشكل : سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 18/7/2000.
في الجوهر : باعتباره وإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/07/1999 في الملف عدد 2593/98 فيما قضى به من تسوية قضائية والحكم من جديد بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة شركة (ص) مع تعيين الأستاذة لطيفة اهضمون قاضيا منتدبا في المسطرة وبالإبقاء على الخبير السيد محمد أعراب سنديكا للتصفية ، وبتأييده فيما يخص تاريخ التوقف عن الدفع وباقي الإجراءات المتعلقة بالنشر والشهر والمصاريف ، وبإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للقيام بإجراءات التصفية وبجعل صائر الاستئناف امتيازيا.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة وهي مؤلفة من السادة :
الأطراف
بين شركة (ص).
وبين من له الحق.
الهيئة الحاكمة
محمد حدية رئيسا
فاطمة بنسي مستشارة مقررة
نجاة مساعد مستشارة
وبحضور السيدة عكريط ممثلة النيابة العامة
وبمساعدة السيدة خديجة الحايني كاتبة الضبط